الصحابي الذي كان يلقب " حماراً " :
قد ثبت هذا في البخاري وغيره .
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) .
أخرجه البخاري ( 6398 ) .

والسؤال الذي يطرح نفسه - كما يقولون - :
كيف أُطلق عليه هذا اللقب ، وظاهر الأمر أنه لقب سوء ؟ .
والجواب : أن مثل هذا اللقب كان مألوفا عند العرب ، بل كانوا يجعلونه من الأسماء التي يسمي أحدهم بها بنيه ! وليس فقط لقباً ، ومنه اسم الصحابي " عياض بن حمار " ، و " عبد الله بن جحش " ، وغيرهما ، وإنما كان يُنظر في ذلك لمعانٍ غير التي يتوهمها أهل زماننا .
ومن ذلك ما لقِّب به الخليفة الأموي مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، فقد لقِّب " مروان الحمار " ! لصبره ، وجلَده .
قال الحافظ بدر الدين العيني – رحمه الله - :
قوله " وكان يلقب حماراً " : لعله كان لا يكره ذلك اللقب وكان قد اشتهر به .
" عمدة القاري " ( 23 / 270 ) .
والله أعلم

وقال الحافظ العلائي – رحمه الله - :
والحاصل أن الألقاب على ثلاثة أقسام :
قسم منها لا يُشْعِرُ بذمٍّ ، ولا نقص ، ولا يَكره صاحبُه تسميته به : فلا ريب في جوازه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أصَدَقَ ذو اليدين ؟) فقد تقدم أن هذا الصحابي رضي الله عنه كانت يداه طويلتين ، وأنه يحتمل أن يكون ذلك كناية عن طولهما بالبذل ، والعمل ، وأيّاً ما كان : فليس ذلك مما يقتضي ذمّاً ، ولا نقصاً .
وثانيهما : يُشعر بتنقص المسمَّى به ، وذمِّه ، وليس ذلك بوصف خَلْقي : فلا ريب في تحريم ذلك ؛ لدلالة الآية الكريمة ، ولا يزول التحريم برضى المسمَّى به بذلك ، كما لا يرتفع تحريم القذف ، والكذب برضى المقول فيه بذلك ، واستدعائه من قائله .
وثالثها : ما يشعر بوصف خَلقي ، كالأعمش ، والأعرج ، والأصم، والأشل ، والأثرم ، وأشباه ذلك ، فما غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلَم له ، بحيث أنه ينفك عنه قصد التنقص عند الإطلاق غالباً : فليس بمحرم ، ولعل إجماع أهل الحديث قديماً وحديثاً على استعمال مثل ذلك ، ولا يضر كون المقول فيه يكرهه ؛ لأن القائل لذلك لم يقصد تنقصه ، وإنما قصد تعريفه ، فجاز هذا للحاجة كما جاز جرح الرواة وذكر مثالبهم للحاجة إليه ، وما كان غير غالب على صاحبه ، ولا يُقصد به العلمية ، والتعريف له : فلا يسمى لقباً ، ولكنه إذا عُلم رضى المقول فيه بذلك ، ولم يقصد تنقصه بهذا الوصف : لم يحرم ، ومتى وُجد أحد هذين : كان حراماً ، والله أعلم .
" نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد " ( ص 420 – 421 ) .