حديث (لأَنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمخْيَطٍ من حديدٍ ؛ خيرٌ له من أن يمسَّ امرأةً لا تحِلُّ له ).
أخرجه الروياني في مسنده :
1283 - نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبِي نَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ».
قال الضياء المقدسي في اتباع السنن (643هـ) هذا الحديث على رسم مسلم يعني على شرط مسلم .
وأخرجه الطبراني من طريقه .
487 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ».
واخرجه الطبراني عن شداد من طريق اسحاق بن راهويه عن النضر عنه.
486 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»
قال المنذري في الترغيب والترهيب(656هـ) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَال الطَّبَرَانِيّ ثِقَات رجال الصَّحِيح، الْمخيط بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْيَاء هُوَ مَا يخاط بِهِ كالإبرة والمسلة وَنَحْوهمَا .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (807ه) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وقال الهيتمي المكي في الزواجر (974هـ) : اسناده صحيح .
وقال السفاريني الحنبلي في شرح ثلاثيات المسند (1188هـ): رجاله رجال الصحيح .
قال الالباني رحمه الله (1420هـ) : في السلسلة الصحيحة
رواه الروياني في " مسنده " (227 / 2) : أنبأنا نصر بن علي: أنبأنا، أبي،أنبأنا شداد ابن سعيد عن أبي العلاء قال: حدثنى معقل بن يسار مرفوعا.
قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعيد، فمن
رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، ولذلك فإن
مسلما إنما أخرج له في الشواهد وقال الذهبي في " الميزان ": " صالح الحديث "
وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
والحديث قال المنذري في " الترغيب " (3 / 66) :
" رواه الطبراني، والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ".
وقد روي مرسلا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
" لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه
لا تحل له، ولأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن
تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ".
أخرجه أبو نعيم في " الطب " (2 / 33 - 34) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي.
قلت: وهذا مع إرساله أو إعضاله، فإن هشيما كان مدلسا وقد عنعنه.
(المخيط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.
وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة
النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض
الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية
كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة
الإسلام.
بل إن بعض الأحزاب الإسلامية، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة،
وفرضت على كل حزبي تبنيه، واحتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا
الحديث، والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة، وسيأتي ذكرها
إن شاء الله تعالى برقم (526 و 527) .
قال الشيخ الالباني في الترغيب والترهيب : حسن صحيح
وقد صححه في صحيح الجامع. وحسنه في غاية المرام.
السؤال: ورد حديث معقل بن يسار مرفوعاً: "لإن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خير من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له"، فهل يصح إسناد هذا الحديث؟
الجواب:
أخرجه الروياني (2/323)، والطبراني في (المعجم الكبير) (20/211-212) من طريق شداد بن سعيد، عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن معقل فذكره.
وهذا الحديث معلول من وجهين:
1) لحال شداد بن سعيد، وليس بمتقن، ولذا وصفه الحافظ في (التقريب) بأنه صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعاً، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف، فكيف وقد خالف، وهو الوجه الآتي:
2) أن ابن أبي شيبة أخرج في المصنف (4/15ح 17310) من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفاً عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم".
3) وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
4) وقد قال المنذري في (الترغيب 2/657)، والهيثمي في (المجمع 4/326): رجاله ثقات، رجال الصحيح، ولا يلزم من ذلك تصحيحه كما لا يخفى.
5) ويغني عن الحديث في دلالته قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم.
منقول