اجتماع الأضحية والعقيقة. جاء في كتاب كشاف القناع للبهوتي6/452 {ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوي بالأضحية }أي الذبيحة {عنهما }أي عن العقيقة والأضحية {أجزأت عنهما نصا }ومعنى نصا أي من قول الإمام أحمد وهو القول المعتمد في المذهب الحنبلي قال ابن القيم في تحفة الودود بأحكام المولود ص 76 الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية ووجه الإجزاء حصول المقصود منهما بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه فإذا ضحى ونوي أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحيةوالله أعلم }فلو ضحى بشاة ونوي عقيقة عن بنته جاز ذلك ولو ضحى بشاتين ونوي بهما اضحية وعقيقة عن ابنه جاز وسبع البقرة يساوي شاة
ابن القيم ذكر ثلاث روايات الإجزاء ولكل منهما ذبيحة مستقلة والتوقف ووجه رواية الإجزاء والبهوتي في كشاف القناع وشرح المنتهي لم يذكر إلا رواية الأجزاء فقط وكذلك صاحب متن المنتهي وكذلك منار السبيل وصاحب الدليل والمرداوي قال لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق؟ روايتان منصوصتان واطلقهما في الفروع وتجريد العناية والقواعد الفقهية وظاهر ما قدمه في المستوعب الإجزاء قال في رواية حنبل أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة قال في القواعد وفي معناه لو اجتمع هدى وأضحية في واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين