تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 12 الأولىالأولى 1234567891011 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 229

الموضوع: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    22 - باب الترتيب في قضاء الفوائت



    1 - عن جابر بن عبد اللَّه‏:‏ ‏(‏أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال‏:‏ يا رسول اللَّه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ واللَّه ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1])



    2 - وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول اللَّه عز وجل ‏ ( وكفى اللَّه المؤمنينالقتال وكان اللَّه قويًا عزيزًا‏ ) ‏ قال‏:‏ فدعا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلالًا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال‏:‏ وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف ‏ ( فإن خفتم فرجالًا أوركبانًا‏ ( ‏‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب‏.‏



    ([1])هذه الأحاديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائت وأنها ترتب كما فرضها الله عز وجل وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على أن هذا كان قبل فرض صلاة الخوف وأنه بعد صلاة الخوف يجب أن تصلى على حالها كما قال تعالى ( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ) وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى بهم وقت الخوف وقت المقابلة للعدو أنواع صلاة الخوف المعروفة وهذا الذي ينبغي بكل حال مع القدرة لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم الخندق لا يتمكن فيها من الصلاة لشدة الأتصال والقتال بين المسلمين والكفار فلا يستطيع المسلمون الصلاة لا ركباناً ولا قياماً فحينئذ يضطرون للتأخير وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بسبب الضرورة وهذا القول قاله جماعة من أهل العلم إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب إلتحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمر فإن العقول حينئذٍ لا تستطيع أن تصلي ولا تملك أن تصلي فهذا ضارب وهذا مضروب وهذا أمامه وهذا خلفه ولهذا الصواب والتحقيق أنه يجوز التأخير عند الضرورة سواء كانت شرعت قبل أو بعد وإن كان المشهور أنها بعد ولكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب الفرس لما حاصروا تستر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة والقضاء على المشركين وصار بعضهم فوق السور وبعضهم قد نزل البلد وبعضهم مشغول بفتح الأبواب والقتال حامٍ بين الجميع فلم يستطيعوا أن يصلوا فأجلوها حتى صلوا ضحىً لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها ضحىً قال أنس ( والذي نفسي بيده ما أحب أن لي بهذه الصلاة حمر النعم ) لأنهم أخروها لعذر عظيم وهذا أمر معلوم واضح لأن نفوس الناس وعقولهم لا تنضبط عند اختلاط الناس والتحامهم في القتال فلهذا أخرها الصحابة ومن معهم في ذلك الوقت وقال أنس ما قال وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ، ثم قاعدة أن الجمع مقدم على النسخ فلا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع ممكن بأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن فإن لم يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة وحتى لا تفوتهم مصلحة الفتح والقضاء على المشركين هذا هو الصواب والله أعلم
    @ الاسئلة : أ - لو أخر الظهر ثم صلى العصر مع الجماعة ولم يصل الظهر فماذا يفعل ؟
    الصواب أنه يصلي الظهر ثم العصر فلو صلى مع الناس من باب تحصيل الفضل تكون له نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو صلى الظهر معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر أجزأ على الصحيح اختاره جماعة من أهل العلم كالموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية فينوي الظهر وهم يصلون العصر فإذا فرغ صلى العصر .
    ب - ولو اختلفت النية ؟
    لا يضر اختلاف النية .
    ج - من صلى فوائت بلا ترتيب يعيد ؟
    نعم
    د - ولو كان ناسي ؟
    لا الناسي لا شيء عليه الناسي معذور

    هـ - حديث جابر هل هو قبل نزول آية الخوف ؟
    محتمل .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب الأذان


    23 - باب وجوبه وفضيلته



    1 - عن أبي الدرداء قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول‏:‏ ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([1])


    2 - وعن مالك بن الحويرث‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    3 - وعن معاوية‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏ وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة‏.‏([2])


    4 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللَّهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏


    5 - وعن عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول اللَّه عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏



    ([1]) هذه الأدلة تدل على فضل الأذان ووجوب الأذان ، الأذان فرض كفاية عند أهل العلم وهو الحق وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام واحد من أهل القرية وعمها وكفاها يكفي وهكذا في السفر والبادية إذا قام به واحد يسمعهم كفى فإن كانت البلاد كبيرة والقبيلة كبيرة متباعدة وجب أن يكون فيها مؤذنون على قدر حاجتها حتى يعمهم الأذان فالأذان والإمامة يكفي فيها واحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ( ليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم ، وحديث (ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهمالشيطان ) دال على وجوبه وأن تركه من أسباب استحواذ الشيطان على الجماعة والقرية وتسليطه عليهم فدل ذلك على وجوبه وأنه من أسباب طرد الشيطان وابتعاده عنهم


    @ الأسئلة: أ - ما تعريف الأذان والإقامة ؟


    الأذان هو الإعلام كما قال تعالى ( وأذان من الله ورسوله ) أي إعلام سمي الأذان إذاناً لأنهم يعلم بدخول الوقت وحضور الصلاة والإقامة إعلام بحضورها وإقامتها والدخول فيها .


    ب - متى شرع الأذان ؟


    بعد الهجرة بشيء يسير .


    ج - ما الفرق بين أذان ابن أم مكتوم وأبي محذورة ؟


    أذان أبي محذورة فيه الترجيع يرجع الشهادتين يأتي بها بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته وأذان بلال ليس فيه ترجيع وهو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل عدم الترجيع وإن رجع فلا بأس علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة وهو بمكة .


    د - الأذان هل هو فرض أو سنة ؟


    فرض كفاية إذا قام به واحد كفى وكذلك الإقامة فرض كفاية .


    هـ - الذي يؤذنون بأجرة وليس لهم إلا ذلك ؟


    إذا دعت الحاجة أن يعطى أجرة من بيت المال أو من الأوقاف فلا بأس. وأن أذن تبرعاً فلا بأس كما في حديث عثمان بن أبي العاص ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) .


    ([2] ) هذا فيه إظهار لفضلهم بين الناس يوم القيامة وجاء في حديث أخر ( لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) واختلف العلماء في أيهما أفضل الأذان أو الإمامة ، وكل له حجة فالأذان أفضل من حيث ما فيه من تبليغ دعوة الله وشهادة الله ، والأمامة أفضل من جهة تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم للخير وإقامة هذه الفريضة العظيمة فلم يأت في الأذان ما جاء في الإمامة فالإمامة شأنها أهم من جهة ما تحتاجه من العلم والبصيرة حتى يقيم الصلاة ويؤديها كما أمر الله والأذان فيه إعلان لطاعة الله والدعوة إلى طاعة الله فكل منهما فيه فضل ومزية



    @ الأسئلة : أ - هل يجب في السفر ؟


    نعم يجب في السفر على الجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( ليؤذن لكم أحدكم ) فهذا أمر والأمر للوجوب ويسن للواحد واختلفوا هل يجب عليه أم لا

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    24 - باب صفة الأذان


    1- عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه قال‏:‏ ‏(‏لما أجمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال‏:‏ فقلت يا عبد اللَّه أتبيع الناقوس قال‏:‏وما تصنع به قال‏:‏ قلت ندعو به إلى الصلاة قال‏:‏ أفلا أدلك على خير من ذلك فقلت بلى قال‏:‏ تقول اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًارسول اللَّه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه قال‏:‏ ثم استأخر غير بعيد قال‏:‏ ثم تقول إذا أقمت الصلاة اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسولاللَّه حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه قال‏:‏ فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إن هذه الرؤيا حق إن شاء اللَّه ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الصلاة قال‏:‏ فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نائم فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب‏:‏ فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد عن أبيه وفيه‏:‏ ‏(‏فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال‏:‏ إنها لرؤيا حق إن شاءاللَّه فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتًا منك قال‏:‏ فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال‏:‏ فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول‏:‏ والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فللَّه‏:‏ الحمد‏ )‏ وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق وقال‏:‏ حديث عبد اللَّه بن زيد حديث حسن صحيح‏.‏([1])


    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة‏.‏


    3- وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏إنما كان الأذان على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏


    4 - وعن أبي محذورة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم علمه هذا الأذان اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه مرتين أشهد أن محمدًا رسول اللَّه مرتين حيَّ على الصلاة مرتين حيَّ على الفلاح مرتين اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه‏)‏‏.‏ رواه مسلم والنسائي‏.‏ وذكر التكبير في أوله أربعًا‏.‏ وللخمسة عن أبي محذورة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة‏)‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏


    5 - وعن أبي محذورة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه علمني سنة الأذان فعلمه وقال‏:‏ فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية الأذان كما تقدم وعلى صفة الأذان وأن الأذان شفع والإقامة وتر هذا هو الأفضل وهو الذي كان يفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى ما قاله أنس ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) وكان الناس قد أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعلم به الأوقات فقال بعضهم ناقوس مثل ناقوس النصارى يضرب حتى يسمع الناس ويحضرون وقال بعضهم بوق مثل بوق اليهود يصاح فيه حتى يحضر الناس فلم يتم شيء في الموضوع فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري وهو مهموم بهذا الأمر فأراه الله رؤيا الأذان وهكذا عمر أراه الله رؤيا الأذان فاتفقت رؤياهما جميعاً على أن الأذان شفع والإقامة وتر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن على ما قال عبد الله بن زيد وعلى ما وافقه عليه عمر فأذن (اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إلهإلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًارسول اللَّه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللَّه أكبراللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه ) كما هو أذاننا اليوم وهو الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة فرادى إلا التكبير في أولها وآخرها وقوله ( قد قامت الصلاة ) فإنها مثنى ، وجاء في حديث أبي محذورة شفع الإقامة أيضاً وأنها مثل الأّذان سواء مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما رواه مسلم في الصحيح وغيره وفي رواية أبي محذورة زيادة الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين سراً غير مرفوع بها ثم يرفع بها أكثر فيقول ( أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ) يسمع من حوله ، ثم يرفع بها صوته رفعاً أكثر فكان على أذان أبي محذورة تسعة عشر كلمة وعلى أذان بلال وعبد الله بن زيد خمسة عشر كلمة وهذا جائز وهذا جائز فكان أبا محذورة يؤذن بها في مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم على أذان بلال حتى توفي فأخذ كثير من أهل العلم بأن أذان بلال أفضل لأنه استمر عليه وبقي عليه حتى توفي فهذا هو الأفضل .


    وفيه من الفوائد أنه يقول في صلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم ) واختلف الناس فيها هل تقال في الأذان الأول أو الأخير والصواب أنها تقال في الأخير كما دلت عليه الأحاديث لأن المقصود التنبيه على صلاة الفجر فقوله ( الصلاة خير من النوم ) ليس المراد بها النافلة وإنما المقصود بها الفريضة خير من النوم والواجب حضورها ولهذا أمر أبا محذورة أن يقولها في صلاة الفجر وجاء عن عائشة عند البخاري ما يدل على ذلك فقالت كان إذا أذن الأذان الأول فيقول فيه ( الصلاة خير من النوم ) فإذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم اضطجع ثم خرج إلى الصلاة فسمته الأذان وهذا بالنظر للإقامة فإن الأذان الأول هو الذي يؤذن به لدخول الوقت والأذان الثاني هي الإقامة التي يؤذن بها لدخول في الصلاة ، وظن من ظن أن الأذان الأول هو الأذان المنبه وقالوا إنه يكون في الأذان الأول والصواب أنه في الأذان الأخير ولا يؤذن في الأول حتى لا يشتبه على الناس ولو في الأذان الأول وترك الأخير فالأمر فيه واسع ولكن لا يؤذن في هذا وهذا حتى لا يشتبه بل يكون في الأول أو في الأخير وهو الأصح والأرجح


    @ الاسئلة : أ - ما حكم تسجيل الأذان وتشغيله عند دخول الوقت ؟


    لا الواجب أن يتولاه المؤذن بنفسه لا بالتسجيل .


    ب - ما معنى أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون ) ؟


    إظهار لفضلهم بين الملأ يوم القيامة.


    ج - بالنسبة للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر ما حكمه ؟


    لا حرج ليس من شرط الأذان الطهارة .


    د - ما صحة حديث ( من أذن فهو يقيم ) ؟


    ضعيف وحديث ( لا يؤذن إلا متوضئ ) ضعيف أيضاً . فيجوز أن يتولى الأذان شخص ويتولى الإقامة شخص لكن الأفضل أن يتولاهما واحد كما كان يتولاهما بلال .


    هـ - رؤيا عبد الله بن زيد منام فهل يعول على الرؤيا في الأحكام الشرعية ؟


    كانت هذه الرؤيا سبب للشرعية والعمدة على قوله صلى الله عليه وسلم ( إنها لرؤيا حق ) فدل هذا على أن الرؤيا الصالحة يعم بها إذا وافقت القواعد الشرعية فلما راءها عبد الله وعمر ووافقت الشرع عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم .


    و - جملة ( الصلاة خير من النوم ) هل هي لازمة وماذا على من نسيها هل يرجع ليقولها ؟


    الواجب أن يرجع فيقولها ثم يأتي بما بعدها .


    ز - هناك من يذكر الله ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهو فاتح للميكرفون ؟


    الأفضل له أن لا يقول شيئاً إنما يتكلم بالأذان لا يقول قبله شيء ولا بعده شيء . فإلحاق أذكار قبله أو بعده بدعة فالواجب الاقتصار على الأذان فقط .


    ح - بعض المؤسسات والشركات تضع تسجيلاً للأذان إذا ردد معه الإنسان ما رأيكم فيه ؟


    إذا كان في وقت الأذان فلا بأس أما في وقت آخر فلا .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    25 - باب رفع الصوت بالأذان



    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا الترمذي‏. ([1])


    2 - وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة‏:‏ ‏(‏أن أبا سعيدالخدري قال له‏:‏ إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة قال أبوسعيد‏:‏ سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه‏.‏




    26 - باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقهعند الحيعلة ولا يستدبر



    1 - عن أبي جحيفة قال‏:‏ ‏(‏أتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال‏:‏ فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائلقال‏:‏ فخرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال‏:‏ فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينًا وشمالًا حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح قال‏:‏ ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمربين يديه الحمار والكلب لا يمنع‏)‏ وفي رواية ‏(‏تمر من ورائه المرأة والحمار ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأبي داود‏:‏ ‏(‏رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر‏)‏وفي رواية‏:‏ ‏(‏رأيت بلالًا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه قال‏:‏ ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم قال‏:‏ فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه‏)‏ رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏([2])



    ([1]) هذان الحديثان يدلان على شرعية رفع الصوت والمقصود من الأذان رفع الصوت حتى يبلغ الناس فالواجب على المؤذن أن يرفع صوته غايته حتى يبلغ الناس وفيه هذا الفضل العظيم أنه لا يسمع صوته جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فهذا فضل عظيم فينبغي للمؤذنين أن يفرحوا بهذه العبادة العظيمة وأن يسروا بها وتنشرح صدورهم بهذا فهذا خير عظيم وفضل عظيم .


    @ الاسئلة : أ - من كان في البر وحده هل يرفع صوته ؟


    نعم يؤذن ويرفع صوته حسب الإمكان .




    ([2]) هذا الحديث برواياته يدل على فوائد منها رفع الصوت في النداء ومنها جعل الأصابع في الأذنين ومنها الإلتفاف يميناً وشمالاً في الحيعلة حتى يبلغ من عن يمينه وشماله ومنها أن الإمام يضع أمامه سترة وأن السترة تمنع تأثير المار فإذا مر المار من ورائها من حمار أو آدمي فلا يضر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الفوائد التشمير فكان صلى الله عليه وسلم يشمر ولا يرخي ثيابه بل تبدو ساقيه فبدو الساقين أفضل وتكون ثيابه فوق الكعبين ، وفيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في حجة الوداع وفي عام الفتح لأنه كان مسافراً صلى الله عليه وسلم وفيه جواز لبس الأحمر وأنه لا بأس أن يكون لباسه أحمر وقبته حمراء .


    @ الاسئلة : أ - لم خصت الحيعلة بذلك وما الحكمة من الألتفات ؟


    لأن فيها الدعو ة ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) فحي فيها دعوة يعني أقبلوا هلموا يدعى من عن يمينه ومن عن شماله أن يحضروا للصلاة .


    ب - الفصل الطويل بين جمل الأذان هل يجوز ؟


    السنة الموالاة بين ألفاظ الأذان والفصل اليسير لا يضر.


    ج - الكلام بين جمل الأذان ؟


    الكلام اليسير لا يضر .


    د - الالتفات حي على الصلاة يمين وشمال وهكذا حي على الفلاح أم حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال ؟


    حي على الصلاة على اليمين في الحيعلتين وحي على الفلاح على الشمال في الحيعلتين


    هـ - أي الأصابع يضع في أذنيه ؟


    السباحتين

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    27 - باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجرخاصة



    1 - عن جابر بن سمرة قال‏:‏ ‏(‏كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لايخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإذا خرج أقام حين يراه‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي‏.‏([1])


    2 - وعن ابن مسعود‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏


    3- وعن سمرة بن جندب قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضًا‏)‏‏.‏ رواه مسلم وأحمد والترمذي‏.‏ ولفظهما‏:‏ ‏(‏لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق‏)‏‏.‏


    4 -وعن عائشة وابن عمر رضي اللَّه عنهما‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم قال‏:‏ إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم‏)‏‏.‏ متفق عليه ولأحمد والبخاري ‏(‏فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ولمسلم :‏ ‏(‏ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا‏)‏‏.‏



    ([1] ) هذه الأحاديث كلها دالة على أن السنة أن الأذان يكون في أول الوقت حتى يعلم الناس الوقت ويحضروا للصلاة إلا في في وقت الإبراد فالسنة الإبراد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر ( أبرد أبرد أبرد حتى رأينا فيء التلول) وإلا فالأصل أنه يؤذن على الوقت ولهذا كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس وهكذا قال أبو برزة ( كان يؤذن للظهر إذا دحضت الشمس ) يعني إذا زالت هذا هو المشهور وإذا كان هناك حاجة للتأخير كما في الصيف في شدة الحر أخر حتى لا يشق على الناس الخروج ولو كان في الصحراء حتى ولو كانوا في محل مجتمعين في المغازي والأسفار .


    وفيه من الفوائد أن الإمام إذا كان بينه وبين المؤذن علامة وهو الخروج فإنه يقيم إذا راءه بدون حاجة لأن يقول ( أقم ) فالعلامة الفعلية تكفي عن الأمر القولي ، وفيه كما قال المؤلف أن الفريضة تكفي عن تحية المسجد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لا يصلي تحية المسجد فيقصد محل الإمامة ويصلي وهكذا يوم الجمعة يقصد المنبر ويخطب وتكون الجلسة التي بين الخطبتين في حكم العدم لأنها جلسة مرادة للقيام فليست مرادة لذاتها فلهذا سقطت التحية .


    وفيه من الفوائد أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر للمصالح التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيقاظ النائم ورد القائم فينتبه المتهجد ويبادر بالإيتار ويستيقظ النائم ويعلم أن الفجر قد قرب وينتبه واختلف العلماء هل هذا جائز مطلقاً أو بشرط أن يكون هناك من يؤذن عن الفجر على قولين أرجحهما أنه لا بد من وجود مؤذن آخر وإلا فلا فإذا كان هناك مؤذن آخر جاز أن يكون مؤذن يؤذن قبل الفجر لهذه المصلحة ( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) ويجوز من الرباعي ( ليُرجع ) بالضم من الرباعي ولكن الرواية فيما أعلم بالفتح ( ليَرجع ) كما قال تعالى ( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ) يعني ردك الله ، فإن كان هناك من يؤذن على طلوع الفجر جاز ذلك وإلا فلا لأن الأذان قبل الفجر يوهم الناس وليس كل أحد يعلم فقد يصلي المريض وقد تصلي المرأة قبل الوقت فلا يجوز أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان هناك من يؤذن للفجر أو هو يعيد أذان الفجر نفسه حتى يعلم الناس أن الأول قبل الفجر وهذا هو أذان الفجر فلا يغترون وهذا هو المعتمد ، واختلف الناس في مسألة هل يقول ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الأول أو في الأخير الأرجح أنه في الأخير لأنها هي الصلاة التي خير من النوم في كل حال ولأنها الفريضة ولأنه علمها أبا محذورة كذلك ولم يحفظ أن أبا محذورة كان يؤذن قبل الفجر بل كان يؤذن أذاناً واحداً للفجر إذا طلع الفجر فالصواب والأفضل أنه يكون في الأذان الأخير ولو أذن في الأول فلا يضر ولكن الموافق للأدلة أن يكون في الأذان الأخير



    @ الاسئلة : أ - يرى البعض تقديم أذان الفجر إلى ما بعد نصف الليل ما حجتهم في ذلك ؟


    لا السنة أن يكون قريباً فلا يشوش على الناس حتى إذا قاموا يستعدوا للفجر . قبل الأذان بنصف ساعة أو ساعة لا بأس حتى يكون الذي يريد أن يتهجد يتهجد آخر الليل ويعرف قرب الفجر حتى يستعد كلما قرب من الفجر فهو أولى كما قال في الحديث ( ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا ) يعني قريب .


    ب - أذان الفجر الأول متى شرع ؟


    الله أعلم .


    ج - بعض الناس يقول إن أذان الجمعة الأول لم يكن موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يرى مشروعيته ؟


    أذان الجمعة الأول معروف لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل كان في عهد عثمان رضي الله عنه أحدثه عثمان وهو الخليفة الراشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وهو منهم فعمل به المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه قبل الجمعة بقليل حتى ينتبه الناس ليوم الجمعة .


    د - يشتكي بعض الناس القريبين من المسجد من رفع الصوت وأنه يسبب إزعاجاً لهم ما توجيهكم في ذلك ؟


    السنة رفع الصوت بالنداء حتى يتنبه الناس مثل ما قال أبو سعيد ( ارفع صوتك بالنداء ) .


    هـ - وضع مؤذنين في المسجد الواحد ؟


    لا حرج .


    ح - الفرق بين الأذانين – الأول والثاني - حوالي كم ؟


    يكون الوقت ليس ببعيد وقوله ( ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ) مبالغة في القرب فتكون بينهما مسافة تحصل بها الفائدة لرد القائم وإيقاظ النائم نصف ساعة أو ساعة شيء يحصل به المقصود


    هـ - هل هو خاص برمضان ؟


    لا أعلمه ورد إلا في رمضان ولو أذن قبل الفجر في غير رمضان فلا حرج

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    28 - باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان



    1 - عن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏([1])


    2 - وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا قال المؤذن‏:‏ اللَّه أكبر اللَّه أكبر فقال أحدكم‏:‏ اللَّه أكبر اللَّه أكبر ثم قال‏:‏ أشهد أن لا إله إلا اللَّه قال‏:‏ أشهدأن لا إله إلا اللَّه ثم قال‏:‏ أشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال‏:‏ أشهد أن محمدًارسول اللَّه ثم قال‏:‏ حيَّ على الصلاة قال‏:‏ لا حول ولا قوة إلا باللَّه ثم قال‏:‏ حيَّ على الفلاح قال‏:‏ لا حول ولا قوة إلا باللَّه ثم قال‏:‏ اللَّه أكبر اللَّه أكبر قال‏:‏ اللَّه أكبر اللَّه أكبر ثم قال‏:‏ لا إله إلا اللَّه قال‏:‏ لاإله إلا اللَّه من قلبه دخل الجنة‏)‏‏.‏ رواه مسلم وأبو داود‏.‏


    3 - وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أقامها اللَّه وأدامها‏)‏ وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان‏.‏ رواه أبو داود‏.‏


    4 - وعن جابر ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏من قال حين يسمع النداء اللَّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يومالقيامة‏)‏‏ .‏ رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏


    5- وعن عبد اللَّه بن عمرو‏:‏ ‏(‏أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى اللَّه بها عليه عشرًا ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏


    6 - وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏



    ([1] ) هذه الأحاديث دالة على شرعية إجابة المؤذن وأنها متأكدة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها ولكن الصواب أنه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قد سمع من ينادي قال ( الله أكبر الله أكبر ) فقال ( على الفطرة ) فلم يجبه فدل على أنها ليست واجبة المقصود أن السنة إجابة المؤذن وأن هذا متأكد ويقول مثل قول المؤذن سواء بسواء لقوله ( فقولوا مثل ما يقول ) فهذا عام ودل حديث عمر ومعاوية على استثناء الحيعلة فإنه لا يقول ( حي على الصلاة ) ولكن يقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وقاعدة الشريعة أن الخاص يقضي على العام والمطلق يقيد بالمقيد وهذا في القرآن والسنة والحكمة في قوله ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) في الحيعلة أن الحيعلة أمر ودعوة والإنسان لا يدري هل يجيب أو لا يجيب وهل يوفق أو لا يوفق فيقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) يعني لا حول لي على الإجابة ولا قوة لي على تنفيذ هذا الأمر وهذه الدعوة إلا بالله وهو سبحانه الموفق والهادي . وقال بعضهم يأتي بهما جميعاً ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) فيجمع بينهما عملاً بالحديثين حديث أبي سعيد وحديث عمر والأظهر الأول أن حديث عمر مقيد ومخصص لحديث أبي سعيد .


    وفي حديث عمر أن من قالها من قلبه أدخله الله الجنة يعني صدقاً وإخلاصاً من قلبه أدخله الله الجنة لأن التوحيد ليس له جزاء إلا الجنة .


    وكذلك حديث عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ) وهكذا في حديث جابر ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة .... مقاماً محموداً ) هكذا عند البخاري وفي الروايات الأخرى غير البخاري ( المقام المحمود ) بالتعريف فهذا فيه فضل عظيم ( حلت له شفاعتي يوم القيامة ) فالإجابة من أسباب دخول الإنسان في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم .


    وفيه الدلالة أن الرسول موعود بالمنزلة العظيمة التي في أعلى الجنة يقال لها الوسيلة ويقال لها الفضيلة ,وهي درجة عظيمة رفيعة في الجنة وقد ظن بعض الناس أن في الرواية ( والدرجة الرفيعة ) يحسبونها في الرواية وليست في الرواية وإنما هي من تفسير بعض الرواة ولعلها وقعت في بعض الحواشي فأدرجت في بعض الكتب وهذا غلط فإنها ليست من الحديث .


    وفيه شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ، وزاد البيهقي ( إنك لا تخلف الميعاد ) بإسناد جيد ، أما الأقامة فيقال فيها ما يقال في الأذان لأنها أذان ثانٍ ولا يقال ( أقامها وأدامها ) لأن الحديث ضعيف ، والمؤلف سكت عن ضعفه وهذا يدل على أن المؤلف قد يتساهل في بعض الروايات فلا يذكر ضعف الحديث بخلاف صاحب البلوغ قد حرر كتابه واعتنى ببيان الضعيف والصحيح أما المؤلف فلم يعتني بهذا من جهة التحرير واكتفى بالعزو غالباً ، فالحديث الذي فيه ( أقامها الله وأدامها ) ضعيف فيه رجل مبهم والمبهم لا يحتج به ولكن يقول ( قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ) وهكذا في الفجر يقول ( الصلاة خير من النوم ) وقول بعض الفقهاء يقول ( صدقت وبررت ) ليس له أصل ولا دليل ولكن يقول ( الصلاة خير من النوم ) مثل ما يقول المؤذن ، وحديث أنس ( الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ) حديث حسن جيد لا بأس يدل على شرعية الدعاء بين الأذان والإقامة وأنه ترجى إجابته فالمستحب الإكثار من الدعاء مع الصدق والإخلاص في ذلك



    @ الأسئلة : أ - إذا فات المؤذن بعض جمل الأذان كيف يتابع المؤذن ؟


    يأتي بما فاته ويتابع المؤذن .


    ب - إذا أقام المؤذن هل يتابع ؟


    نعم مثل الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بين كل أذانين صلاة ) فسمى الإقامة أذان.


    ج - من المؤسف أن المؤذن يؤذن والناس مشغولون عن الأجابة ؟


    السنة لمن سمع النداء أن ينصت ويجيب المؤذن وإذا كان في شغل ترك الشغل وإذا كان يقرأ أمسك عن القراءة حتى يجيب المؤذن فهذه فرصة عظيمة وخير عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) هذا أمر والأمر أقل أحواله التأكد والأصل فيه الوجوب والإجابة عند أهل العلم سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض المؤذنين ولم يجبهم لبيان الجواز وأنه لا تجب الإجابة ولكنها سنة مؤكدة


    د - هل نقول إن من الساعات التي ترجى فيها الإجابة هو ما بين الأذان والإقامة ؟


    نعم جاء في حديث أنس ( أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ) فالدعاء بين الأذان والإقامة ترجى إجابته فيستحب للمؤمن أن يدعو بين الأذان والإقامة رجاء أن تجاب دعوته لهذا الحديث الصحيح .


    هـ - هل يشترط للإجابة أن يكون الشخص في مسجد ؟


    لا ليس بشرط ، في أي مكان أجاب المؤذن ولو كان في الصحراء .


    و - قول ( رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ... ) في حديث سعد ؟


    هذا يقال عند الشهادتين يقول ( رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ) رواه مسلم في الصحيح من حديث سعد فإذا قال المؤمن عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله مثله فقال ( رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً ) غفر له ذنبه فيقولها عند الشهادتين


    ز - هل يجيب كل مؤذن أم تكتفي بواحد ؟


    تجيب كل مؤذن ولو مائة زاهد في الأجر عليك بأعمال الخير مطلقاً ولو كثرت لعل الله ينفعك بشيء منها - وضحك سماحته -


    ح - قول ( أقامها الله وأدامها ) ما يؤخذ به في فضائل الأعمال ؟


    لا ضعيف جداً


    ك - شهر بن حوشب إذا انفرد هل يكون حجة ؟


    لا بأس به له أوهام لكنه صدوق جيد يحتج به إذا ما وجد ما يخالف

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    29 - باب من أذن فهو يقيم


    1 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ يا أخا صداء أذن قال‏:‏ فأذنت وذلك حين أضاء الفجر قال‏:‏فلما توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم‏ )‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد‏.([1])


    2 - وعن عبد اللَّه بن زيد‏:‏ ‏(‏أنه رأى الأذان قال‏:‏ فجئت إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأخبرته فقال‏:‏ ألقه على بلال فألقيته فأراد أن يقيم فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه أنا رأيت أريد أن أقيم قال‏:‏ فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏



    30 - باب الفصل بين النداءين بجلسة



    1 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال‏:‏ حدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة‏ )‏ وذكر الحديث وفيه‏:‏ ‏(‏فجاء رجل من الأنصار فقال‏:‏ يا رسول اللَّه إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة‏)‏ وذكر الحديث‏.‏ رواه أبو داود‏.‏([2])



    31 - باب النهي عن أخذ الأجرة علىالأذان



    1 - عن عثمان بن أبي العاص قال‏:‏ ‏(‏آخر ما عهد إليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا‏)‏‏.‏ رواه الخمسة‏.([3])



    ([1]) هذا الذي جاء من حديث أخي صداء وعبد الله بن زيد احتج به بعض أهل العلم على أن من أذن فهو يقيم وأن هذا هو الأفضل وإن أقام غيره فلا بأس ولكن كلا الحديثين ضعيف عند أهل العلم كما نبه عليه الحافظ في البلوغ ونبه عليه غيره والصواب في هذا أن من أذن فهو أولى بالإقامة ولا بأس أن يقيم غيره ولهذا استمر بلال هو الذي يؤذن يقيم ولم يكن عبد الله بن زيد يقيم وهذا قد تواترت به الأخبار وكذا أبا محذورة كان يؤذن ويقيم فالأولى أن من تولى الأذان يتولى الإقامة إلا إذا احتيج إلى خلاف ذلك



    ([2] ) هذا هو السنة أن يكون بين الأذان والإقامة فترة حتى يتمكن الناس من حضور الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الإقامة فترة حتى يجتمع الناس ويتلاحق الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ( إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من الأكل ومقدار ما يفرغ المتوضيء من وضوئه ) ولكنه ضعيف ولكن من حيث المعنى هذا هو السنة فكان يتأخر بعض الوقت حتى يتلاحق الناس وكان صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهكذا كان في الأوقات الأخرى لا يعجل بالصلاة وإذا كان حراً أخر الظهر بعض الشيء وإذا راءهم في العشاء تأخروا تأخر حتى يجتمعوا فالمشروع للإمام أن يراعي الحضور فلا يعجل ولا يتباطأ فيتحرى الوسط الذي ينفع الناس ولا يشق عليهم



    @ الأسئلة : أ - مقدار الجلسة بين النداءين ربع ساعة تقريباً ؟



    ليس فيه شيء واضح لكن يتحرى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت شيء صريح ، لكن الإمام يتحرى إذا راءهم تأخروا تأخر خاصة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءهم تأخروا تأخر في العشاء .



    ب - هذا الحديث ما سنده ؟


    هذا جزء من حديث عبد الله بن زيد ومشهور أن ابن أبي ليلى رحمه الله لم يدرك عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يدرك بلالاً ولم يدرك معاذ بن جبل وكان أدرك جماعة من الصحابة ممن تأخرت وفاته فالحاصل أن هذا يرجع إلى حديث عبد الله بن زيد



    ([3]) هذا هو الأفضل والحديث صحيح جيد وهو يدل على أنه إذا تيسر من لا يأخذ أجراً فهو الأفضل ولا يدخل في هذا من يأخذ من بيت المال لأن بيت المال لمصالح المسلمين فما يدفع للأئمة والمدرسين والمؤذنين وخدام المساجد والقائمين على مصالح الناس كل هذا حق من بيت المال كان الصحابة يأخذون ويعطون من بيت المال وكان عمر رضي الله عنه قد رتب له الرواتب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ) فالحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو قواعد سنوية أو شهرية من بيت المال للمسلمين أو من يعمل أعمالاً لصالح المسلمين أو أئمة أو مؤذنين أومدرسين أو مجاهدين أو آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر كل هذا لا بأس به ولكن يكره أن يتعاقد على شيء ، تؤذن على كذا وكذا أو تؤم على كذا وكذا ولهذا قال ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) لأن الذي لا يأخذ على أذانه شيئاً أقرب في الإخلاص ولكن لو لم يتيسر له إلا بأجر فلا بأس تزول الكراهة حينئذٍ



    @ الأسئلة : أ - هل ينطبق على من أذن ليأخذ الأجر قوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ) ؟



    لا إذا كان ما أراد ذلك إنما يستعين بها على طاعة الله لأنه فقير يستعين بالأجرة والراتب ولا يكون ممن قصدته الآية ، الآية فيمن قال الحق وعمل بالحق للدنيا لا للقربة لله ، وإلا فالمؤذن يتقرب لله ولكن يأخذ ما يساعده كما يأخذ الإمام ما يساعده والمدرس ما يساعده .



    ب - سؤال الشخص هل للمسجد بيت داخل فيمن يتخذ أجراً ؟


    لا بأس لأنه حق لهم من بيت المال ، السكن كذلك يعينه على طاعة الله

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    32 - باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولىويقيم لكل صلاة بعدها



    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏عرسنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال‏:‏ ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏ ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه‏:‏ ‏(‏فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه‏:‏ ‏(‏أنالمشركين شغلوا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال‏:‏ ليس بإسناده بأس إلا أن أباعبيدة لم يسمع من عبد اللَّه‏.‏([2])




    ([1]) هذا يدل على أنه إذا كان على المؤمن فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة يوم الأحزاب وكما في أسفاره أذن وأقام ، وهكذا فعل يوم عرفة أذن للأولى ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر وهكذا في مزدلفة فهذا هو السنة في الجمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة .


    ([2]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن من نام عن الصلاة أو نسيها أن يؤذن لها ويقيم ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن مكانهم لأنه موضع حضرهم فيه الشيطان ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ركعتين ثم صلى الفريضة فدل ذلك على أن السنة في مثل هذا أنهم يفعلونها كما يفعلونها في الوقت سواء بسواء وهكذا ما جرى يوم الأحزاب فالمشهور فيها أنهم شغلوا عن العصر فصلوها بعد المغرب ثم صلوا بعدها المغرب وجاء في بعض الروايات أنهم شغلوا أيضاً عن الظهر قال بعضهم ولعل ذلك أن حصار الخندق استمر مدة طويلة فلعلهم في بعض الأيام شغلوا عن الظهر مع العصر والمغرب والحكم واحد سواء شغلوا عن العصر والمغرب أو الظهر والعصر والمغرب وكان هذا قبل فرض صلاة الخوف في المشهور وبعد فرض صلاة الخوف يجب أن تصلى الصلاة على حالها في وقتها حسب الطاقة ( فإن خفتم فرجالاً وركباناً ) وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع ، وتقدم أن هذا غير منسوخ وأن المسلم يصلي صلاة الخوف حسب القدرة فإن لم يستطيعوا أخروها وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما أمر الله وعلى هذا لا يكون منسوخ عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وتقدم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم في مصطلح الحديث وأصول الفقه أن الجمع مقدم على النسخ ولو علم التأريخ وإنما يصار للنسخ عند تعذر الجمع والجمع غير متعذر ويدل على هذا أن الصحابة يوم تستر عند قتال الفرس أخروا صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس وكان سبب ذلك أنهم اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر وصار بعض المسلمين على السور وبعض المسلمين قد نزل في البلد وبعض المسلمين على الأبواب فاشتبك الأمر وعظم القتال فلم يستطيعوا أن يؤدوا صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على المدينة قال أنس ( صليناها ضحى وما أحب أن لي بها كذا وكذا ) لأنهم في أمر الله وفي الجهاد في سبيل الله وأخروها بغير قصد للتهاون ولاشتباك الأمر وعظم القتال فلا يستطيع أن يصلي قائماً ولا راكباً ولا غير ذلك فالحاصل أن هذا هو الصواب أنه يجوز التأخير عند الحاجة لذلك وعدم تمكن المسلمين من صلاة الخوف وإذا صليت الثنتان أو الثلاث أو الأربع يكفي أذان واحد ثم يقام لكل صلاة



    @ الأسئلة: أ - من نسي الأذان والإقامة هل يعيد ؟


    لا يعيد وكذا لو تعمد تركهما لا يعيد ولكن إذا تعمد وهو يعلم الحكم يكون آثماً أما إذا لم يتعمد بأن كان جاهلاً أو ناسياً فالصلاة صحيحة ولا أثم عليه


    ب - الإسراع في الأذان وعدم ترتيله ؟


    السنة ترتيل الأذان وعدم العجلة فيه أما الإقامة فيسردها يحدرها أما الأذان فيقف على رأس كل جملة من دون مد من دون تطويل .( ثم أذن سماحته رحمه الله تعالى )


    ج - من يملك حق الإقامة الإمام أم المؤذن ؟


    الإمام هو الذي يملك حق الإقامة فلا يقيم المؤذن حتى يأمره الإمام أو تكون عادة بينهما إذا راءه أو إذا خرج أقام مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءه بلال أقام .


    د - المدارس يقيمون ولا يؤذنون اكتفاء بأذان المساجد القريبة ؟


    إذا كان الأذان يسمع يكفي ولو أذنوا فهو أفضل وأحسن ولكن ليس لهم أن يصلوا في محلاتهم بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد التي حولهم إذا كانت حولهم قريبة منهم .


    هـ - الإمام والمؤذن الذان يتخلافان كثيراً ما حكم ما يأخذونه من أجر ؟


    فيه شبهة ينبغي أن يحافظوا ويواظبون إذا لم يحافظوا ويواظبوا يكون في أخذهم الأجرة شبهة .


    و- المسافر لوحده هل يؤذن ويقيم ؟


    نعم يقيم كما جاء في حديث أبي سعيد ( إذا كنت في باديتكم وغنمك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة ) .

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب ستر العورة‏‏


    33 - باب وجوب سترها‏‏



    1 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال‏:‏ أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت‏:‏ فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال‏:‏ إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت‏:‏ فإذا كان أحدنا خاليًا قال‏:‏ فاللَّه تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه‏)‏‏. ‏رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏([1])


    34 - باب بيان العورة وحدها


    1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميت‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏([2])


    2 - وعن محمد بن جحش قال‏:‏ ‏(‏مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال‏:‏ يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة‏ )‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري في تاريخه‏.‏


    3 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏الفخذ عورة‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وأحمد ولفظه‏:‏ ‏(‏مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال‏:‏ غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته‏)‏‏.‏


    4 - وعن جرهد الأسلمي قال‏:‏ ‏(‏مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال‏:‏ غط فخذك فإن الفخذ عورة‏)‏‏.‏ رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال‏:‏ حسن‏.‏


    ([1]) هذا يدل على أن الواجب ستر العورة وأن المؤمن لا يتساهل في عورته بل يحفظها إلا من زوجته أو سريته ما ملكت يمينه لأن له جماعها فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته ، وإذا كان في جماعة يسترها أيضاً وإذا كان خالياً يسترها فالله أحق أن يستحيا منه، فالواجب على المؤمن والمؤمنة ستر العورة إلا من زوج أو زوجة أو ما ملكت يمينه. وستر العورة من شروط الصلاة وهي ما بين السرة والركبة في حق الرجل مع ستر المنكبين أو أحدهما مع القدرة .
    @ الأسئلة : أ - لم فرق بين الحرة والأمة في ستر العورة ؟
    هذا فيه آثار وردت قد يحتج بها على ذلك والأقرب والله أعلم أنها تستر نفسها كالحرة في الصلاة فالصلاة أمرها عظيم فالأظهر أنها تستر بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين كالحرة لعموم الأدلة .
    ب - بعض الرجال يلبسون بناطيل فإذا ركعوا أو سجدوا ظهر خلف الظهر ؟
    إذا كان فوق السرة لا يضره في الصلاة .
    ج - الثياب الخفيفة ما حكم الصلاة فيها ؟
    إذا كانت لا تستر العورة فلا يجوز الصلاة فيها أما إذا كانت تستر العورة ولا يبدو منها العورة ولو كانت خفيفة صحت الصلاة فيها .
    د - فسخ الثياب في الحمامات ؟
    لا حرج فيه لأنه يباح له كشف العورة .


    ([2]) هذه الأحاديث تدل على أن الفخذ من العورة ، والعورة يدخل فيها الفخذ ، وهذا الأحاديث الأربعة وإن كان في سند كل واحد منها كلام وبعضها حسنه بعض الأئمة وصححه آخرون فهي بمجموعها حجة قائمة يشد بعضها بعضاً فهي من قبيل الحسن لغيره وقد تلحق بالصحيح لكثرتها وتعاضدها واختلاف مخارجها ويأتي الكلام عليها عند حديث أنس فيما يتعلق بكشف الفخذ فالمقصود أنها بنفسها حجة قائمة بوجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه إلا حيث تبرز العورة في قضاء الحاجة ونحوها ، ومعمر المذكور هذا هو معمر بن عبد الله العدوي

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    35 - باب من لم ير الفخذ من العورة وقال هي السوأتان فقط



    1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانجالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت‏:‏ يا رسول اللَّه استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال‏:‏ يا عائشة ألا أستحيي من رجل واللَّه إن الملائكة لتستحيي منه‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه‏:‏‏(‏دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم يوم خيبر حسرالإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري وقال‏:‏ حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط‏.‏



    36 - باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة



    1 - عن أبي موسى‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان قاعدًا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([2])


    2 - وعن عمير بن إسحاق قال‏:‏ ‏(‏كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال‏:‏ أرني أقبل منك حيث رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقبل فقال بقميصه فقبل سرته‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([3])


    3- وعن عبد اللَّه بن عمر قال‏:‏ ‏(‏صلينا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسرعًا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال‏:‏ أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم يقول‏:‏ انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


    4 - وعن أبي الدرداء قال‏:‏ ‏(‏كنت جالسًا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أقبل أبو بكر أخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أما صاحبكم فقد غامر فسلم‏)‏ وذكر الحديث‏.‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث احتج بها من رأى أن الفخذ ليس بعورة وحديث عائشة وحديث حفصة كلاهما ضعيف ويرحم الله المؤلف كان ينبغي له التنبيه فإن أحمد روى حديث عائشة بإسناد فيه مجهول ففيه عبيد الله بن سيار وهو مجهول لا يعرف ولا تعرف حاله وهكذا حديث حفصة فيه عبد الله بن أبي سعيد المدني وقيل المزني وهو مجهول الحال أيضاً فكلاهما ضعيف والمحفوظ من حديث عائشة أنه كان في بيتها مضطجع وعليه مرط لعائشة قد تغشى به فدخل عليه الصديق فكلمه ثم دخل عليه عمر فكلمه وهو على حاله فلما استأذن عثمان جلس عليه الصلاة والسلام وسوى عليه ثيابه فقيل له في هذا فقال ( إن عثمان رجل حيي فإن دخل علي في حالي أخشى ألا يبلغ حاجته ) فلهذا تهيأ له عليه الصلاة والسلام أما رواية كشف الفخذ فليست بصحيحة ، وجاء في بعض الروايات عنها ( وكشف عن فخذيه أو ساقيه ) بالشك ومع الشك لا تقوم به حجة ، أما حديث حفصة فضعيف ومع هذا ليس فيه صراحة فقالت ( وجعل ثوبه بين فخذيه ) ولم تقل كشف فخذيه فليس صريحاً لو صح ، وإنما الصريح في هذا حديث أنس في قصة خيبر والأقرب في هذا والله أعلم أنه منسوخ أو مقدم عليه رواية الجماعة أن الفخذ عورة ويحتمل أنه حصل له ذلك بسبب حركة المطية في غارتهم على العدو والاشتغال بالحرب ويحتمل أنه كان سائغاً ثم نهي عنه ولهذا ثبت كما تقدم من حديث علي ومحمد بن جحش وجرهد الأسلمي وابن عباس هؤلاء الأربعة جاء عنهم النهي عن كشف الفخذ وأن الفخذ عورة وإن في سند كل منها مقال ولكن تقدم أنها بمجموعها حجة من باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره فهي حجة تقدم على رواية أنس فرواية أنس فعل محتمل وهذه الروايات قول غير محتملة فوجب تقديمها إما أن تكون ناسخة أو مقدمة عليها وعلم أن الأحاديث المتعارضة يجب أن يعمل فيها المجتهد ما قرره العلماء أولاً الجمع بينها حيث أمكن فإن لم يتيسر فالنسخ إن توافرت شروطه في علم التأريخ فإن لم يتيسر فالترجيح وهذه المسألة فيها الترجيح فإن احتمال النسخ ممكن والأقرب أنها متأخرة لأن محمد بن جحش صغير وإنما عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته وابن عباس كذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم مراهقاً وقال البخاري ( حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط ) فالحاصل أن القول المقدم والذي عليه الجمهور أن الفخذ عورة وأن النظر إليه وكشفه لا يجوز وهو وسيلة إلى الفتنة وجمع بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم وجماعة أن العورة عورتان عورة مشددة وهي السوأتان وعورة مخففة وهي الفخذان فيكره كشفهما للأحاديث الأربعة المذكورة ولا يحرم لحديث أنس جمعاً بين الروايات ولكن في هذا الجمع نظر لأن ظاهر الأدلة تدل على أن الفخذ عورة لا تكشف أبداً هذا هو الأقرب والأظهر إن شاء الله وهو قول الأكثر

    @ الأسئلة : أ - ما الحكمة من استحياء الملائكة من عثمان فقط رضي الله عنه ؟
    الله أعلم .
    ب - ما الجمع بين الروايات الدالة على أن الفخذ عورة والمجيزة لإظهاره ؟
    كما تقدم يجب ستر الفخذين لأنها هي المتأخرة وتكون ناسخة لما قبلها.

    ([2]) هذه الأحاديث تدل على أن الركبة ليست بل هي خارج العورة وإنما العورة الفخذ وما تحت السرة فالمقصود أن العورة ما بين السرة والركبة . فستر ما بين السرة والركبة من باب سد الذريعة لحفظ العورة .
    ([3]) [ في حديث عمير بن اسحاق عن الحسن لم أقف على بقية سنده والمحشي ما أوضح ما ينبغي فينبغي أن يلتمس بقية السند ما قبل عمير وبكل حال فالسرة ليست من العورة وهكذا بقية سنده

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    37 - باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجههاوكفيها


    1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لايقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏ ([1])


    2 - وعن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار وقال‏:‏ إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهورقدميها‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏([2])


    3 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏:‏ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة‏:‏ فكيف يصنع النساء بذيولهن قال‏:‏ يرخين شبرًا قالت‏:‏ إذن ينكشف أقدامهن قال‏:‏ فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه‏)‏‏.‏ رواه النسائي والترمذي وصححه‏.‏ ورواه أحمد ولفظه‏:‏ ‏(‏أن نساء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سألته عن الذيل فقال‏:‏ اجعلنه شبرًا فقلن‏:‏ إن شبرًا لا يستر من عورة فقال‏:‏ اجعلنه ذراعًا‏)‏‏.‏




    ([1]) هذا الباب فيه أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يعني في الصلاة فليس لها أن تبدي شيء من بدنها كالشعر والذراع والساق والقدم بل عليها أن تستر ذلك في الصلاة والمقصود هنا بحث الصلاة ، وذكر حديث عائشة ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) والخمار من شأنه أن يستر شعرها فدل ذلك على أنها قبل البلوغ لو صلت وشعرها مكشوف صحت صلاتها لأنها لم تبلغ الحلم فعورتها ما بين السرة والركبة في صلاتها فإذا بلغت الحلم وجب عليها ستر شعرها وقدميها وبقية جسدها ما عدا الوجه والكفين
    ([2]) في حديث أم سلمة ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) فذكر القدمين يدل على أنه لا بأس بظهور الوجه والكفين فقد اختلف العلماء في الكفين على قولين أحدهما أنهما يستران والثاني أنه لا مانع من كشفهما لأن بهما الأخذ والعطاء فهما كالوجه ولهذا ذهب جمع من أهل العلم في التسامح في الكفين في الصلاة أما الوجه فكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي فهو محل إجماع فإنها تصلي مكشوفة الوجه إما إذا كان عندها أجنبي فتستره في الصلاة والكفان سترهما في الصلاة أولى وإن لم تسترهما فلا حرج فإن ظاهر قوله ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) العفو عن الكفين ، وحديث أم سلمة فيه نظر فإن الأئمة صححوا وقفه على أم سلمة فقال الحافظ في البلوغ رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه فالحفاظ على أنه موقوف على أم سلمة قال بعضهم لعله في حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من جهة رأيها حين قالت ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) ويحتمل أنه من اجتهادها لأن هذا يدخله الإجتهاد والتفقه لكن الحديث من رواية محمد بن زيد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة وبمراجعة كتب الرجال عن أم محمد لم نجد من وثقها لا في التهذيب ولا في غيره ولكن الغالب على التابعيات الخير فالحديث في سنده بعض النظر والضعف ولكن العموم يقتضي ذلك فالمرأة عورة وستر قدميها وكفيها هو الذي ينبغي فكونها تستر قدميها وكفيها ، أما القدمان فلا شك في ذلك وأما الكفان فهو محل اجتهاد وسترهما أولى وخروجاً من الخلاف واحتياطاً للصلاة فإن صلت وأظهرتهما فلا حرج لحديث أم سلمة هذا وإن كان فيه ولحديث أم سلمة ( إذن تبدو أقدامهن ) فذكرت القدمين ولم تتعرض للكفين فدل على أن القدمين أغلظ في الجملة ولهذا أرخص لهن في الشبر والذراع وقت خروجهن إلى حاجتهن في الأسواق

    @ الأسئلة : أ - هل صحيح أن المرأة المسلمة يلزمها التحجب عن النساء الكافرات ؟
    الصواب أنه لا يلزمها ذلك فهي لا تحتجب عن محارمها ولا عن النساء مسلمات أو كافرات وكن اليهوديات يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهن بالاحتجاب عنهن .
    ب - يسأل الكثير من الأخوات عن كشف القدمين والكفين في الصلاة ؟
    الكفان الأفضل سترهما وإن كشفت كفيها فلا حرج كما ذكر المؤلف رحمه الله ، أما القدمان فالواجب سترهما إما بالخفين أو الجوربين أو بإرخاء القميص حتى يغطي قدميها .
    ج - ظهرت ألبسة مشقوقة من تحت مما يظهر الساق بالنسبة للمرأة ؟
    د - المرأة التي تلبس الشفاف ؟
    الشفاف لا يجزئ لا بد من ستر كامل فلا تصح الصلاة إلا بستر كامل فالشفاف ليس بستر
    هـ - إبداء الذراعين للمحارم ؟
    الأمر واسع ولكن سترهما أفضل وأولى ولا سيما هذا العصر الذي كثر فيه الفساق وقل فيه الخوف من الله واحترام المحارم فكونها تتستر وتبتعد عن أسباب الفتنة
    و- حديث عائشة بعضهم أعله بالإرسال ؟
    الحديث صحيح لا بأس به والثقة إذا وصل مقدم
    ز - ستر القدمين في الصلاة ؟
    واجب

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    38 - باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذاوجد ما يستر العورة وحدها



    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء‏)‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم ولكن قال‏:‏ ‏(‏على عاتقيه‏)‏ ولأحمد اللفظان‏.‏([1])


    2 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه‏)‏‏.‏ رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد‏:‏ ‏(‏على عاتقيه‏)‏‏.‏


    3 - وعن جابر عن عبد اللَّه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزربه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولفظه لأحمد‏.‏ وفي لفظ له آخر‏:‏ قال‏:‏ ‏(‏قال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثمصل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء‏)‏‏.‏




    ([1])هذه الأحاديث تدل على أن الإزار عند الضيق يكفي وأنه إذا اتسع الثوب فينبغي له أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه وأن هذا هو الأكمل في الصلاة فإن عجز ولم يتيسر شده على حقوه ولا حاجة إلى ستر المنكبين وفي حديث أبي هريرة ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) والجمع بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب أن يستر عاتقيه أو أحدهما حسب التيسير فإن ضاق الثوب أجزأ أن يصلي في الإزار وكتفاه مكشوفتان لحديث جابر وما جاء في معناه فالأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلى عاتقيه شيء من الرداء أو من طرفي الإزار إذا كان طويلاً فإن لم يتيسر ذلك بأن كان الثوب ضيقاً صلى في إزاره وكفى وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الواجب ستر الكتفين أو أحدهما مع القدرة لحديث أبي هريرة ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) وظاهر النهي التحريم فيجب عليه أن يستر عاتقيه إذا استطاع فإن لم يستطع أجزأه المئزر من دون ستر العاتقين أو أحدهما وبكل حال هذا القول الذي قاله بعض العلماء وهو مذهب أحمد وجماعة أحوط للمؤمن أخذاً بظاهر النهي ، وحديث جابر وما في معناه محتمل فمفهومه أنه يجزئ ولو لم يكن على عاتقيه منه شيء ولو كان عنده رداء ولكن ليس بظاهر وليس بمتيقن فالأخذ بحديث أبي هريرة أولى بالمؤمن وأحوط له وهو الأقرب والأظهر جمعاً بين النصوص فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ( فليتزر به ) حال كونه عاجزاً ليس عنده شيء يجعله على عاتقيه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) فهذا هو الأحوط للمؤمن جمعاً بين الروايات فيجب ستر العاتقين أو أحدهما عند القدرة ولو بغير الإزار ولو برداء منفصل فإن لم يتيسر فإنه يجزئه الإزار

    @ الأسئلة : أ - بالنسبة للمحرم يسقط رداؤه وهو يصلي وأحياناً ينزل الإزار إلى ما تحت السرة ما حكم الصلاة والحالة ذلك ؟
    لا بد أن يلاحظ ذلك ويعدله والشيء اليسير الذي يقع للإنسان ولا يطول يعفى عنه .
    ب - ما الفرق بين الالتحاف والاتزار ؟
    الاتزار للنصف الأسفل والالتحاف على الكتفين .
    ج - من صلى مكشوف العاتقين وهو قادر على سترهما ؟
    الأحوط له القضاء خروجاً من الخلاف
    ب - إذا صلت المرأة مكشوفة القدمين تعيد الصلاة ؟
    هذا الأظهر أنها تعيد الصلاة

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    39 - باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره



    1 - عن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه إني أكون في الصيد وأصلي وليس عليَّ إلا قميص واحد قال‏:‏ فزره وإن لم تجد إلا شوكة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏([1])


    2- وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏([2])


    3- وعن عروة بن عبد اللَّه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال‏:‏‏(‏أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال‏:‏ فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم قال عروة‏:‏ فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزرارهما لا يزرران أبدًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏([3])




    ([1])هذه الأحاديث تدل على وجوب العناية بستر العورة وأنه إذا كان الثوب ينحسر عن العورة يربطه ويحزمه كالإزار فيحزمه حتى لا ينحسر وهكذا الرداء على كتفيه ، وإذا لم يزر القميص بعض الأحيان فلا حرج في ذلك إذا كان من حر أو نحوه وإطلق الزرار ولا تنكشف العورة بأن كان الجيب رفيع لا تنكشف العورة فلا حرج فإن الإنسان قد يحتاج لإطلاق الأزرار من حر أو غيره فلا حرج في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن زره فهو أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم لسلمة بزره ولو بشوكة فإذا دعت الحاجة لإطلاقه لحر أو غيره فلا حرج في ذلك ولكن يجب عليه أن يلاحظه عند الصلاة فيزره حتى لا ينحسر عن عورته .

    @ الأسئلة: أ - إذا كان يصلي في قميص غير مزرر ما حكمه ؟
    إذا كان لا تبدو عورته فلا بأس إما إذا كان تبدو العورة فلا بد أن يزره .


    ([2]) الحديث لا يعرف ولا ندري من أين وجده المؤلف فقد ذكر الشوكاني أنه لم يجده وقد راجعنا سنن أبي داود فلم نجده فلا ندري من أين أخذه المؤلف ولعله قلد فيه أحداً من الناس أو نقله من بعض الكتب فلا نعلم له أصلاً فينبغي أن يلتمس . ( قال الشيخ عبد العزيز الراجحي : المحشي قال وجده في السنن الكبرى للبيهقي قال (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت مولى لقريش يقول سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزموروى عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال حدثت عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يرى فرجة إذا ركع حتى يزرة ) قال الشيخ ابن باز : وهذا سند ضعيف لأن مولى قريش مبهم فالأول ليس له أصل وهذا هنا ضعيف لأجل إبهام مولى قريش وقوله في اللفظ الآخر (حدثت ) فيه إبهام المقصود أنه ما بين ضعيف أو غير موجود في المحل الذي عزاه له المؤلف ولا يعرف في الأحاديث الصحيحة الأمر بالإحتزام ولم يكن من عادة النبي صلى عليه وسلم أن يحتزم في الصلاة ]


    قلت – أبو عبد العزيز – ( هو في مسند أحمد [ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز ثنا شعبة عن زيد بن عمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل حتى يحتزم .


    قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة ] ح ( 9005 – 10107 ) وأخرجه ابن أبي شَيْبَة 6/595(21816) و14/188(36189) قال : حَدَّثنا ابن إدريس . وفي 12/437(33318) قال : حَدَّثنا وَكِيع . و"أحمد" 2/387(9005) قال : حدَّثنا بهز . وفي 2/458(9911) قال : حدَّثنا محمد ابن جعفر . وفي 2/472(10107 و10108 و10109) قال : حدَّثنا وكيع . و"أبو داود" 3369 قال : حدَّثنا حفص بن عمر النمري.


    خمستهم (عبد الله بن إدريس ، ووكيع ، وبهز ، وابن جعفر ، وحفص) عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش ، فذكره. ) المسند الجامع لأبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري ( 42 / 98 )



    [ قال الشيخ الألباني (وفي معناه حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم . أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن شعبة عن يزيد بن خمير قال : سمعت مولى لقريش يقول : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية به . وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير مولى قريش فلم يسم . ( تنبيه ) : عزا صاحب ( المنتقى ) حديث أبي هريرة هذا إلى أحمد وأبي داود فقال شارحه الشوكاني : ( هذا الحديث وقع البحث عنه في ( سنن أبي داود ) و( مسند أحمد ) والجامع الكبير ) و( مجمع الزوائد ) فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود ) . قلت : وهذا عجيب منه فهو في ( المسند ) في ثلاثة مواضع منه كما بينا لك أرقام الصفحات فكيف لم يقف عليه مع بحثه عنه فيه ؟ وأما أبو داود فهو معذور في عدم عثوره عليه عنده لأنه رواه في مكان غير مظنون وجوده فيه وهو كتاب البيوع وهو قطعة من حديث عنده . ) الثمر المستطاب ( 1 / 298 )


    ([3]) حديث معاوية بن قرة يدل على أنه لا مانع من إطلاق الزرار عند الحاجة كالحر ونحو ذلك أو ضيق الجيب فيطلقه من أجل الضيق فلا بأس بهذا ولا يدل على أن هذا من عادة صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل فيزر عند الحاجة ويطلق عند الحاجة

    @ الاسئلة : أ - فعل معاوية وأباه في إطلاق الأزرار دائماً ؟
    ظنا أن هذا من السنة


  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    40 - باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد



    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن سائلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال‏:‏ أولكلكم ثوبان‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي زاد البخاري في رواية‏:‏ ‏(‏ثم سأل رجل عمر فقال‏:‏ إذا وسع اللَّه فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقبا في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبا في تبان وقبا في تبان وقميص‏.‏ قال‏:‏ وأحسبه قال‏:‏ في تبان ورداء‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن جابر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد متوشحًا به‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    3- وعن عمر بن أبي سلمة قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏([2])




    ([1])إذا لم يتيسر ما يستر العورة كلها اكتفى بالإزار أو السراويل أما إذا استطاع أن يستر كتفيه أو أحدهما فإنه يلزمه كما تقدم في الأحاديث وإذا كان الثوب طويلاً جعل بعضه إزاراً وبعضه رداءً على كتفيه أو أحدهما فإن لم يتيسر ذلك صلى في إزار أو سراويل .
    ([2])هذه الأحاديث مثل ما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زينة في الصلاة ويتخذ أحسن ما يستطيع في الصلاة لقوله تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فيأخذ ما يستر عورته ويجمله لكن لا يلزمه ثوب فكل حسب طاقته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أو لكلكم ثوبان ) يعني حسب الطاقة فلا مانع من أن يصلي في ثوب واحد ولكن يشد عليه ثوبه ويتوشح به فإن كان واسعاً فيلتحف به وإن كان ضيقاً يتزر به

    @ الأسئلة : - أ- الثوب الواحد إذا كان غير صفيق هل تصح الصلاة فيه ؟
    لا تصح في الثوب إلا إذا كان ساتراً أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة فيه أما إذا كان خفيف ولكنه يستر فتصح الصلاة فيه .
    ب - ذكر الفقهاء أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه ؟
    الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ظلم أما الصلاة فالصواب أنها تصح لأن العلة الغصب والظلم فالصلاة تصح في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب لكن مع الإثم عليه التوبة إلى الله ورد المغصوب لأهله .

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    41 - باب كراهية اشتمال الصماء



    1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ لأحمد‏:‏ ‏(‏نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم فيالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه‏)‏‏.‏([1])


    3 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة‏.‏ وللبخاري‏(‏نهى عن لبستين‏)‏ واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء‏)‏‏.‏




    ([1]) هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء ، بينت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء ، اشتمال الصماء فسرت في الحديث وهو أن يجعل إزاره على أحد عاتقيه ويسدله على بدنه فهذا تبدو منه العورة ولا يستر العورة إلا بعد عناية وضم واجتهاد فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة ، وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة فيشتمل على الثوب ويديره على بدنه ولا يجعل ليديه منفذاً فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه فتظهر عورته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لبسة ساترة مضبوطة ليس فيها خطر انكشاف العورة ، وهكذا الاحتباء هو أن يصل فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز ويدير الثوب على ساقيه وأسفل ظهره وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه فهذا منكر من ظهور العورة أما إذا كان عليه شيء بإن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذٍ وكانت العرب تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد وتعينه على الجلسة وربما ضم اليدين هكذا ( وفعل الشيخ الاحتباء ) على الساقين وتقوم اليدين مقام الثوب الذي أداره ليستعين بها على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها وكلا الجلستين منهي عنها لما فيها من التعري وظهور العورة والواجب على المؤمن في جلساته إن يكون ساتراً لعورته محافظاً عليها وعند تفسيرها بالصماء وهو التلفف بالثوب يكون هذا مكروهاً أو محرماً على ظاهر النهي لكونه وسيلة إلى ظهور العورة ، وأما على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على عاتقيه أو أحد عاتقيه ويسدل الإزار هكذا فهذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه فيكون إزاراً مضبوطاً أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    42 - باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة


    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ‏)‏‏.‏


    رواه أبو داود‏.‏ ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل‏.‏ ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم‏.‏([1])



    ([1]) هذه الأحاديث فيها ضعف من جميع طرقها وقد ساق الشوكاني بعض طرقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل وضعف ولكن مجموعها يستأنس به في النهي عن السدل وإلا فمجموعها ضعيف ، واختلفوا في السدل وهذا مما يدل على ضعف الحديث لأنه لو كان السدل معروفاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ما يجب فيه فاختلاف الطرق في الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفاً عند أهل العلم وليس معروفاً عند الصحابة ولهذا اختلفوا فيه فقال قوم إنه كونه يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض فيكون من باب الإسبال وقال آخرون إنه يضع الثوب على كتفيه ويرخيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض بحيث لا ينضبط فيخشى من بدو العورة وقيل فيه غير ذلك وقيل المراد بالسدل سدل الرأس وبكل حال الأحاديث ضعيفة ولا يفسر السدل المنهي عنه إلا بالشيء الذي يخالف الشرع بأن يكون طريقاً مخالفاً للشرع إما سدلاً يبدي العورة أو يخشى منه بدو العورة أو يكون مشابهاً لليهود كما قال بعضهم بأنه عمل يشابه اليهود كما يروى عن علي في ذلك ويفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من اللباس يحصل منه تكشف العورة أو وسيلة إلى انكشاف العورة كما قيل في اشتمال الصماء وقال بعضهم أن يضع الثوب على رأسه ثم يسدله عليه فهذا يفضي إلى ظهور العورة كما قيل في الصماء والمشهور هو الأول أنه يلبس الثوب ولكن يرخيه على جانبيه ولا يتحفظ في ضبط العورة وبكل حال فالأحاديث ضعيفة ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما خالف الشرع ، وكذلك يكره تغطية الفم إلا من حاجة فالسنة أن يكون مكشوف الفم غير متلثم وإن كانت ضعيفة ولكن يستأنس بها ولهذا كره الفقهاء أن يغطي فمه أخذاً بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً من جهة كراهة تغطية الفم ولأنه يستحب له أن يباشر المصلى بوجهه كامل
    @ الاسئلة : أ - ما هي الأشياء المكروهة في الصلاة ؟
    السدل واشتمال الصماء وأن يغطي فاه كل هذا من المكروهات في الصلاة .
    ب - ذكر العلماء أن أكثر من ثلاث حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة ؟
    لا هذا قول ضعيف والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفاً ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة كما جرى في صلاة الخوف فالحركات كثيرة في صلاة الخوف ولكن للضرورة.

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    43 - باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال‏:‏صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([1])


    2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأحمد‏:‏ ‏(‏من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود‏)‏‏.‏


    3 - وعن عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏أهدي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    4 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل‏:‏ قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللَّه قال‏:‏ نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال‏:‏ يا رسول اللَّه كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي فقال‏:‏ ماأعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏



    ([1])دلت هذه الأحاديث على تحريم لبس الحرير والديباج والإستبرق وأنه كان مباحاً ثم نسخ وحرم على الرجال دون النساء فهو من زينة النساء دون الرجال وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يجوز له استعماله ولكنه يجوز لغيره فإنه لا بأس عليه أن ينتفع به ولكن لا يلزم منه أن يستعمله فيما حرم عليه كالحرير ولكنه يبيعه أو يعطيه نساؤه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر ( لم أعطكه لتلبسه ولكن لتبيعه ) فباعه وانتفع بثمنه فهذا يدل على أنه يجوز أن يهدى للإنسان ما يجوز له من اللباس ليعطيه نساؤه أو يستفيد منه ، وحديث ابن عمر ( من اشترى ثوباً فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ) هذا الحديث ضعيف جداً والصواب أن الثوب إذا كان فيه شيء من حرام أو المغصوب تصح الصلاة فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك ، إنما يبطل الصلاة ما حرم فيها ، أما ثوب الحرير وثوب الغصب محرم دائماً داخل الصلاة وخارجها وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت لأن النهي عنها لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها وإن كان في خارج الصلاة وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم ولكن هذا هو الصواب أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب بثمن فيه حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حرير فالصلاة صحيحة على الصحيح ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله

    @ الأسئلة : أ - ما مناسبة ذكر حديث عائشة في الباب ؟
    احتج به على عدم صحة الصلاة لأنه ليس من أمر الله الصلاة في المغصوب أو في الحرير لكن هذا المنع من أجل أنه حرير ومن أجل أنه مغصوب وليس من أجل الصلاة فالحديث حجة على تحريم لبس الحرير والمغصوب وليس داخلاً فيه عدم صحة الصلاة .
    ب - الحرير الصناعي هل هو داخل في التحريم ؟
    الذي يظهر أنه لا يدخل في التحريم فالتحريم للحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة .

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    كتاب اللباس


    44 - باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء


    1 - عن عمر قال‏:‏ سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏‏(‏لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة‏)‏‏.‏


    2- وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ منلبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏([1])


    3 - وعن أبي موسى‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏


    4 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏أهديت إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليَّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال‏:‏ إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    5 - وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم برد حلة سيراء‏)‏‏.‏ رواه البخاري والنسائي وأبو داود‏.‏




    ([1])هذه الأحاديث تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه لا يجوز وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا من باب الوعيد الشديد والتحذير وهكذا الذهب يحل للنساء دون الرجال والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ما حرم الله عز وجل وأن يجتهد في الوقوف عند حدود الله ويحذر ما حرم الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) فالذهب والحرير حلال للإناث محرم على الذكور لكن لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع عند الحاجة وأما الذهب فيحرم حتى القليل ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب طرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) فالواجب على الرجل أن يحذر الذهب والحرير أما المرأة فلا بأس لأنها بحاجة للزينة لزوجها فمن رحمة الله أن أباح لها ذلك .
    @ الاسئلة : أ - هل يفهم من حديث عمر وأنس أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ؟
    هذا من باب الوعيد وقد يعفو الله ويلبسهم إياه فإذا تابوا وأنابوا عفا الله عنهم وإذا ماتوا على المعصية فهم تحت المشيئة
    ب - سن الذهب للرجال ما حكمه ؟
    إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لكن الأحسن أن يلتمس أسنان أخرى قد روي عن بعض الصحابة أنهم ربطوا بالذهب عند الحاجة والضرورة لكن إذا تيسر غيرها فهو أحوط .
    ج - هل الذكور من الاطفال يدخلون في النهي ؟
    نعم يعمهم النهي فلا يلبسون الحرير ولا الذهب لأن الحكم مناط بالذكور والذكور يعم الصغير والكبير

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -


    45 - باب في أن افتراش الحرير كلبسه




    1- عن حذيفة قال‏:‏ ‏(‏نهاني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([1])


    2 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان‏)‏‏.‏ رواه مسلم والنسائي‏.‏





    46 - باب إباحة يسير ذلك كالعلموالرقعة




    1 - عن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة‏)‏ رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود‏:‏ ‏(‏وأشار بكفه‏)‏‏.‏([2])


    2 - وعن أسماء‏:‏ ‏(‏أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين ـ نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين‏.‏ ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف ـ‏.‏ به فقالت‏:‏هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر‏.‏


    3 - وعن معاوية قال‏:‏ ‏( ‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏([3])





    ([1])هذا يدل على أن الجلوس على الحرير نوع من اللبس وأنه من جنس اللبس فلا يتخذ في المجالس ولا على السرر ولا على الرحال للرجال كما حرم الله عز وجل لبسه حرم الجلوس عليه كما في حديث حذيفة وعلي هنا وجاء في حديث البراء ( نهى عن سبع ومنها المياثر ) فسرت بأنها من الحرير وفسرت بأنها من زي العجم فلا تتخذ لكونها من الحرير ويحرم الجلوس على الحرير كلبسه وفيه تحريم ما يكون من زي الكفرة فالمؤمن لا يتشبه بالكفرة لا في الملابس ولا في المجالس


    ([2])لا حرج في الشيء اليسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين وفي رواية مسلم ( أو ثلاث أو أربع ) ومثل الزر ومثل الرقعة الصغيرة ومثل خياطة أطراف الجبة المقصود أن هذا في الحرير خاصة أما الذهب فلا وعبارة المؤلف توهم والصواب أن هذا خاص بالحرير أما الذهب فيحرم قليله وكثيره حتى الخاتم الصغير لا يجوز لبسه ولا يكون مرصعاً في الملابس من الذهب فهذا كله ممنوع ، وفيه الاستشفاء بثوبه فكان يستشفى بريقه وعرقه ووضوئه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره فتستعمل الجبة لما يكون فيها من عرقه صلى الله عليه وسلم .


    ([3])جلود النمور لا يجوز اتخاذها لأن حرم علينا السباع فاتخاذ جلودها وسيلة لذبحها ونحرها وربما أفضى لأكلها فلا يجوز اتخاذ جلودها لا للبس ولا للجلوس عليها كالأسد والنمر ونحو ذلك ، وأما قوله ( وعن لبس الذهب إلا مقطعاً ) فهذا في صحة الحديث نظر عند أهل العلم ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الأحاديث الصحيحة لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال فقوله ( إلا مقطعاً ) هذا فيه إجمال وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حل الذهب للنساء من حديث أبي موسى وحديث علي فدلت أحاديث كثيرة على حله للنساء مطلقاً سواء محلق أو غير محلق وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المحلق قول ضعيف لا وجه له وغلط منه وفقنا الله وإياه والنصوص دالة على حل الذهب للنساء محلقة وغير محلقة بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك كالبيهقي والنووي حكوا إجماع أهل العلم على حله للنساء مطلقاً محلقاً كالأساور والخواتم وغير محلق وحديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب وإنما فيه إلا مقطعاً فمفهومه أن غير المقطع لا يحل ومفهومه لو صح لا يعارض الأحاديث الصحيحة وهي مقدمة عليه وقد صح حله للنساء من طريق أبي موسى وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة فالمقصود أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال وما جاء في منع النساء منه فهي أحاديث مطعون فيها وما صح منها فهو منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع لا يلتفت إليه

    @ الاسئلة : أ - إباحة اليسير من الحرير هل هو للحاجة أم على إطلاقه ؟
    لبس اليسير من الحرير لا بأس به مطلقاً موضع إصبع أو ثلاثة أو أربعة .
    ب - جلود السباع لا يؤثر فيها الدبغ ؟
    لا يؤثر فيها مطلقاً

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    47 - باب لبس الحرير للمريض


    1 - عن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما‏)‏‏. ([1])



    ([1]) الحديث فيه جواز لبس الحرير للعلاج والدواء كما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف وكان أسباب ذلك القمل كما في الرواية الأخرى كما عند البخاري أنهم أصابهم قمل حتى تأذوا فحصل بسببه حكة في جلودهم وكأن سبب ذلك عدم الرفاهية وشغلهم بالجهاد وقلة ما يعين على الرفاه فالحاصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القمل فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير وقد تنازع الناس في ذلك هل هذا خاص بهما أو عام والصواب أنه ليس خاصاً بهما هذه هي القاعدة فالقاعدة عند أهل العلم أن ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أو اثنين أو ثلاثة هو رخصة للأمة وهكذا ما نهى عنه واحداً أو اثنين أو أكثر فهو للأمة إلا إذا قال لك وحدك كما قال لأبي بردة بن نيار في الضحية فالصواب أنه ليس خاصاً بهما فإذا عرف أن الحرير دواء لشيء من مثل هذا فلا بأس فإنه محرم لعارض ومباح للناس فإذا كان المحرم أصلاً يباح للضرورة كالميتة فمن باب أولى المحرم لعارض وهو عدم مناسبته للرجال وأنه مناسب للنساء فمن باب أولى أن يحل لحاجة كالدواء ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحكة وكأنه لخاصية في الحرير تمنع أذى الحكة
    @ الاسئلة : أ - اليسير من الحرير ما حكمه ؟
    إذا كان أربعة أصابع فأقل يجوز كالزر والرقعة وما أشبه ذلك .
    ب - بالنسبة للذكور الصغار ؟
    الذكور مطلقاً لا يجوز لهم لبس الحرير صغاراً أو كباراً .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •