من سنن المصافحة

أخرج الترمذي (2490) ، وابن ماجة (3716) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي يَنْزِعُ "

وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (4780) .

قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح " 9 / 3718 :
" قَالَ الطِّيبِيُّ : فِيهِ تَعْلِيمٌ لِأُمَّتِهِ فِي إِكْرَامِ صَاحِبِهِ وَتَعْظِيمِهِ ، فَلَا يَبْدَأُ بِالْمُفَارَقَة ِ عَنْهُ ".


قال ابن مفلح رحمه الله في"الآداب الشرعية" 2 / 261 :
" وَيُكْرَهُ نَزْعُ يَدِهِ مِنْ يَدِ مَنْ صَافَحَهُ ، قَبْلَ نَزْعِهِ هُوَ، إلَّا مَعَ حَيَاءٍ ، أَوْ مَضَرَّةِ التَّأْخِيرِ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَالرِّعَايَةِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: وَلَا يَنْزِعُ يَدَهُ حَتَّى يَنْزِعَ الْآخَرُ يَدَهُ ، إذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الضَّابِطُ: أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْآخَرَ يَنْزِعُ أَمْسَكَ، وَإِلَّا فَلَوْ اُسْتُحِبَّ الْإِمْسَاكُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، أَفْضَى إلَى دَوَامِ الْمُعَاقَدَةِ، لَكِنَّ تَقْيِيدَ عَبْدِ الْقَادِرِ حَسَنٌ ؛ أَنَّ النَّازِعَ هُوَ الْمُبْتَدِئُ، انْتَهَى كَلَامُهُ " .

وفي " الموسوعة الفقهية " 37/ 365 :
" يُسْتَحَبُّ أَنَّ تَدُومَ مُلاَزَمَةُ الْكَفَّيْنِ فِيهَا - يعني المصافحة - قَدْرَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْكَلاَمِ وَالسَّلاَمِ ، وَالسُّؤَال عَنِ الْغَرَضِ ، وَيُكْرَهُ نَزْعُ الْمُصَافِحِ يَدَهُ مِنْ يَدِ الَّذِي يُصَافِحُهُ سَرِيعًا " انتهى .