قد نص العلماء على حرمة بيع وشراء واقتناء الثعابين ونحوها كالعقارب ، وها هي بعض أقوالهم :

قال ابن قدامة في المغني 2 / 11:
وما وجب قتله حرم اقتناؤه".

وقال النووي فبي روضة الطالبين وعمدة المفتين 3 / 351 :
ما لا ينتفع به ( أي من الحيوانات والزواحف ونحوها ) فلا يصح بيعه كالخنافس والعقارب والحيات والفأر والنمل ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها وفي معناها السباع التي لا تصلح للصيد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر .
ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة .
ونقل القاضي حسين وجها في جواز بيعها لأنها طاهرة.اهــ


وقال الزركشي - كما في تحفة المحتاج 9 / 337 - :
وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ".

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص 280 :
مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي ، وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْفَوَاسِق".