تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: أحكام المرأة [مدارسة]

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    Lightbulb أحكام المرأة [مدارسة]

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمدلله والصلاة و السلام على رسول الله و على صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
    أما بعد
    :


    هذه مدارسة بين أخواتي إن شاء الله لبعض ما جاء في أحكام النساء من كتاب " جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله
    ",أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى .
    وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



    أولا : أبواب الطهارة وملحقاتها.
    ثانيا: أبواب الاستحاضة.





    _
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 /13):


    "حديث ((النساء شقائق الرجال))
    قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى (6 / 377):
    حدثنا المغيرة قال: ثنا الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم قالت:

    كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تدخل عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم: يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟

    فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق وإنا إن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء.

    فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ( بل أنت تربت يداك، نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء).

    فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟
    فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فأنى يشبهها ولدها هن شقائق الرجال). [حسن لغيره]".




    في عون المعبود (1 / 308):


    ...(فقالت أم سليم):هي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهرت بكنيتها.

    ...( إنما النساء شقائق الرجال)
    قال
    ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام ، وشقيق الرجل أخوه لأبيه ولأمه ، لأن شق نسبه من نسبه ، يعني فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل .

    قال
    الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير ، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها . انتهى

    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 18 -19 ):


    " ختان(1) النساء

    قال الإمام البخاري رحمه الله حديث (5891):
    حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
    (الفطرة
    (2) خمسٌ : الختانُ ، والاستحدادُ ، وقصُّ الشاربِ ، وتقليمُ الأظفارِ ، ونتفُ الآباطِ ). [صحيح](3)
    وأخرجه مسلم (مع النووي) (1 / 541)، وأبو داود (4198).
    والنسائي (1 / 14)، وابن ماجه (292).


    (1) تعريف الختان:
    قال صاحب اللسان: مادة (ختن) : ختن الغلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنا ، والاسم الختان والختانة ، وهو مختون ، وقيل : الختن للرجال ، والخفض للنساء. والختين: المختون، الذكر والأنثى في ذلك سواء. والختانة: صناعة الخاتن. والختن: فعل الخاتن الغلام، والختان ذلك الأمر كله وعلاجه.
    والختان: موضع الختن من الذكر ، وموضع القطع من نواة الجارية. قال أبو منصور : هو موضع القطع من الذكر والأنثى; ومنه الحديث المروي : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. ويقال لقطعهما الإعذار والخفض، ومعنى التقائهما غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها، وذلك أن مدخل الذكر من المرأة سافل عن ختانها؛ لأن ختانها مستعل، وليس معناه أن يماس ختانه ختانها; هكذا قال الشافعي في كتابه...


    (2) قوله عليه الصلاة والسلام (الفطرة): قال النووي رحمه الله (شرح مسلم) (1 / 543):

    وأما الفطرة ; فقد اختلف في المراد بها هنا ; فقال أبو سليمان الخطابي : ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة ، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا : ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وقيل : هي الدين ، ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء ، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق ، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى : {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}، والإيتاء واجب ، والأكل ليس بواجب . والله أعلم.
    ولمزيد انظر ما كتبه الحافظ (فتح الباري) (10/ 341).


    (3) هذا الحديث أول حديث ذكرناه في باب الختان، وليس صريحا – كما هو واضح- في الاستدلال به على ختان النساء خاصة إلا من ناحية العموم الوارد فيه، إذا انضم إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما النساء شقائق الرجال).
    وثم أحاديث أخر في الباب تتعلق بختان النساء على وجه الخصوص لا يخلو حديث منها من مقال...

    قلت
    –أي الشيخ مصطفى العدوي-: فحاصل ما ورد في المسألة أنه لم يرد دليل صحيح صريح يوجب على النساء الاختتان فمن فعلت فلها ذلك ومن لا فلا حرج، والله تعالى أعلم.".




    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/ 165 - 164):


    وأقرب الأقوال: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما:
    أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة؛ لأنه إذا بقيت هذه الجلدة، فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع، وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك.

    وأما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من غلمتها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى.




    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4

    افتراضي

    جزاكِ الله خيرا أم علي ، أسأل الله أن يوفقكِ لكل خير ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اللهم آمين وإياكِ، بارك الله فيك
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    نفع الله بك أختي الغالية .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 23):


    " غسل الرجل مع امرأته من الجنابة

    قال الإمام البخاري رحمه الله حديث (299):
    حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
    كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء
    (1) واحد كلانا جنب(2). [صحيح]

    وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من طرق عدة عن عائشة رضي الله عنها وله طرق أخرى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما
    (3) والحديث بسند الباب أخرجه أبو داود رقم (77)، والنسائي في الطهارة.


    قال الإمام مسلم رحمه الله ص( 257) ترتيب محمد فؤاد:
    وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت:
    كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع، قالت: وهما جنبان. [صحيح].



    (1) في رواية البخاري رقم:(250) من قدح يقال له الفرق، والفرق ثلاث آصع، والصاع أربعة أمداد والمد كف الرجل المتوسط.

    (2) هذه الزيادة ثابتة وواردة من عدة طرق.
    وفي الحديث جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته وجواز نظرها إلى فرج بعلها، نبهنا عن ذلك لورود أحاديث موضوعة في معرض المنع، وسيأتي إن شاء الله في سلسلتنا هذه من (جامع أحكام النساء).

    (3) ومن ثم قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (1/617): وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب.

    تنبيه: اغتسال الرجل مع زوجه من حيضتها لم أقف فيه على شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو لي كراهته -والله أعلم- وذلك لأن المرأة تحتاج إلى تتبع أثر الدم وفعل أشياء قد يتأذى الزوج بسببها، والعلم عند الله تعالى.".




    في عون المعبود شرح سنن أبي داود (1/118-119):

    والفضل : هو بقية الشيء أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها سواء كان استعماله من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرها ، فيه صورتان ، وأحاديث الباب تدل على الصورة الأولى وهي استعماله معها صريحة وعلى الثانية استنباطا ، أو بانضمام أحاديث أخرى .

    (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ) : يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير ( ونحن جنبان ) : هذا بناء على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع ، فيقال : جنب وجنبان وجنبيون وأجناب ، واللغة الأخرى رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد .

    وأصل الجنابة في اللغة : البعد ، ويطلق الجنب على الذي وجب عليه الغسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها . قاله النووي .

    وفيه دليل على طهارة فضل المرأة لأن عائشة رضي الله عنها لما اغترفت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلها ، وما كان أخذه - صلى الله عليه وسلم - بعدها من ذلك الماء إلا من فضلها.




    وفي سبل السلام شرح بلوغ المرام (1/143):
    وعنها رضي الله عنها قالت : (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة).
    متفق عليه وزاد ابن حبان : وتلتقي أيدينا .

    الشرح
    (وعنها) أي عائشة (قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) أي في الاغتراف منه (من الجنابة) بيان لنغتسل ، _متفق عليه زاد ابن حبان [وتلتقي]- أي تلتقي (أيدينا) فيه. وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد ، والجواز هو الأصل ؛ وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه.





    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 30):


    "مسح المرأة على خمارها(1)أثناء الوضوء

    مسح المرأة على خمارها مبنى على مسح الرجل على عمامته، وقد ورد في الصحيحين وغيرهما المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان في الأحاديث مقال، إلا أن من هذه المقالات ما هو مؤثر وما هو غير مؤثر، ثم إن الأحاديث بمجموع طرقها تدفع إلى العمل بها.
    فالحاصل بالنسبة للمرأة أنه يجوز لها أن تمسح على الخمار، ويفضل لها -خروجا من الخلاف- أن تمسح على جزء من ناصيتها مع الخمار
    (2).


    (1) الخمار هنا: ما يخمر الرأس؛ أي يغطيه.
    (2) حيث إن رأي الجمهور عدم الاقتصار على المسح على العمامة (ويرادفها هنا الخمار) كما عزى هذا القول إليهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/309)...".


    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 239-240):

    واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها.


    فقال بعضهم: إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار فإِنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.


    وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.


    وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .


    ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
    وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.


    وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.

    وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى
    .


    وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.






    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 50-51):
    "حكم ذيل المرأة يصيبه الأذى


    قال أبو داود رحمه الله حديث (383):
    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده).
    (1) [حسن لشواهده](2)

    وأخرجه مالك في الموطأ (1/24) في الطهارة باب ما لا يجب منه الوضوء، والترمذي رقم (143)، والدارمي (1/189)، وابن ماجه حديث (531).

    قال أبو داود رحمه الله حديث (384):
    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وأحمد بن يونس قالا: ثنا زهير ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا ؟
    قال: (أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟) قالت: قلت: بلى، قال: (فهذه بهذه).
    [حسن لما قبله]

    وأخرجه ابن ماجه رقم (533).


    (1) نقل الخطابي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله قوله: إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل.

    (2) ونقل الخطابي أيضا عن مالك رحمه الله قوله: إن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل...".




    عون المعبود شرح سنن أبي داود (2/ 36):

    الأذى: كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك، والذيل بفتح الذال: هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها، تسمية بالمصدر والجمع ذيول، يقال: ذال الثوب يذيل ذيلا طال حتى مس الأرض.



    ( عن أم ولد لإبراهيم ) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة. ذكره الزرقاني.
    قال الحافظ في التقريب: حميدة عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة. انتهى

    ( أطيل ) بضم الهمزة من الإطالة
    ( في المكان القذر ) أي النجس وهو بكسر الذال ، أي في مكان ذا قذر
    ( يطهره ) أي الذيل
    ( ما بعده ) في محل الرفع فاعل يطهر ، أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر.

    قال الخطابي: كان الشافعي يقول: إنما هو في ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء ، فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل.


    وقال أحمد بن حنبل : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء.


    وقال مالك فيما روي عنه : إن الأرض يطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا . فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال : وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه.


    قال الزرقاني : وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة، لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل.
    ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة (قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال : الأرض يطهر بعضها بعضا) لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره. انتهى . والحديث أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه والدارمي.




    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 52-57):

    "رطوبة فرج المرأة


    تتوقف هذه المسألة (مسألة طهارة رطوبة فرج المرأة أو نجاستها) على القول بطهارة مني الرجل أو نجاسته.

    * فذهب بعض أهل العلم إلى القول بطهارته مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنه لو كان نجسا ما أجزأ الفرك ولاحتاج إلى ماء ، وحديث الفرك صحيح أخرجه مسلم وغيره.

    * أما القائلون بالنجاسة فقالوا: إن الماء ليس شرطا لإزالة النجاسة في كل الأحوال، وإلا لزم عدم طهارة العذرة التي في النعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها.

    قلت: وقد ورد أيضا أن التراب طهور.

    وفي حالة كون المني طاهرا بناءً على الرأي الأول قالوا: إن مني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانت تفركه عائشة كان مختلطا برطوبة فرجها، فعلى هذا فرطوبة فرجها طاهرة، ونوزعوا في ذلك أيضا بأن المني الذي كانت تفركه عائشة منشؤه احتلام ولا دخل لرطوبة فرج المرأة فيه، وليست هذه المنازعة بقوية
    (1).

    هذا وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه (مع الفتح 1/ 396) باب غسل ما يصيب من فرج المرأة مستدلا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجامع امرأته ولم يُمن قال: (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره).


    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/88):

    وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان :

    أحدهما ، أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي.

    والثاني : طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط
    (2)، وهو يلاقي رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها; لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته، وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس; لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس، ولا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام .


    وقال صاحب المهذب (1/570):
    وأما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجس لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة، ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن.


    قال النووي ( المجموع شرح المهذب 1/570):
    رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ، فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة ورجحه أيضا البندنيجي وقال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح : الطهارة، وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل : نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج، وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي ، أحدهما ما ذكره المصنف، والآخر نقله صاحب الحاوي، والأصح طهارتهما.
    ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال :
    (أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه البخاري ومسلم، زاد البخاري: فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبى بن كعب فأمروه بذلك.
    وعن أبى بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: ( يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي).
    رواه البخاري ومسلم، وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل.

    وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج، والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم.


    قلت: وبإمعان النظر فيما سبق يتضح أنه لم يرد دليل صريح على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وأما ما أورده البخاري رحمه الله من حديث وفيه (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) فليس بصريح في أن غسل الذكر إنما هو رطوبة فرج المرأة، ولكن محتمل أن يكون للمذي الذي خرج منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد –لما سأله عن المذي- فقال: (توضأ واغسل ذكرك).

    فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة وسيأتي مزيد إن شاء الله في باب حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة.




    (1) وجه ضعف هذه المنازعة أن الحديث ليس صريحا في أن غسل الثوب كان من احتلام، وقد قال بعض أهل العلم: (والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم) وهذا الكلام لا دليل عليه.

    (2)هذا يحتاج إلى نص من الكتاب أو السنة ولم نقف على نص في مثل هذا. ".








    يتبع إن شاء الله
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    تابع/

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 55- 56):

    "رطوبة فرج المرأة




    مسألة:ما هو حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي ناقضة للوضوء أم لا؟


    قبل الإجابة على هذا السؤال
    ننبه أولا على أنه -عند التنازع- يجب رد الأمور إلى الله ورسوله فذلك من مستلزمات الإيمان بالله واليوم الآخر.

    قال الله سبحانه وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر(1) منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.

    قال سبحانه: { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون}.

    وقال عز وجل: { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين}.

    وقال سبحانه: { وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.

    و
    ننبه ثانيا على أن القول القائل بأن: " كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء" ليس قولا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم ينعقد عليه أيضا إجماع الأمة، وإنما أخذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كثيرا مما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ونحن في هذا الباب لا نود التحاكم إلى هذه القاعدة بل نتناقش ونتباحث مع مفرداتها، وعليه فالبول مثلا ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ناقض للوضوء، وكذلك الغائط وكذلك الريح (فساء أو ضراط)، وكذلك دم الحيض، وكذلك دم النفاس، وكذلك المني والمذي، فلا يدخل على هذه الأشياء شيء ويعد ناقضا للوضوء إلا بدليل من كتاب أو سنة، أما إذا لم يوجد الدليل فالتوقف أولى وأحوط للشخص في دينه، وقد ورد أن هناك بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء كدم الاستحاضة مثلا، ففي الصحيح أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت مستحاضة ووضع الطست تحتها وهي تصلي، ولما كانت الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة أمر غير خفي بل هو موجود عند كثير من النساء بل عند أكثر النساء وتزداد هذه بصورة زائدة عند الحمل وكان مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس، فلكونها أمر لا يخفى، وكانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرزن ويخرج منهن تلك الإفرازات بكثرة كنساء زماننا، ولما لم يرد لنا ولم نقف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهن بالوضوء لشيء من ذلك كان من الأليق لنا والأنجى في ديننا أن لا نلزمهن بالوضوء إذ لم يلزمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وعليه فهذه الإفرازات لا تعد ناقضة للوضوء؛ إذ لا دليل صحيح صريح يفيد ذلك، والعلم عند الله.

    أما من قال: نلزمهن بالوضوء احتياطا فليحتط هو لنفسه بما شاء لكن لا يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونساءها بما ألزم به نفسه
    ...".






    حكم الرطوبة


    كتبته: د. رقية بنت محمد المحارب، الأستاذ المساعد بكلية التربية / الرياض.
    [ راجعه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأقر ما جاء فيه على غلاف البحث بخطه ]..

    كلمة الشيخ العثيمين على الغلاف هي:
    [ راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل ].

    http://saaid.net/daeyat/roqea/26.htm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

    أما بعد
    مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن كثيرا في الوساوس أو الأخطاء إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الاهتمام.

    وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطة في الكتب القديمة والحديثة، وفي المسائل من الأدلة ما يجليها فلا يجعل في النفس شك ما دامت مستندة على دليل شرعي صحيح، والذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العصر عن الرطوبة التي تخرج من القبل، فالسؤال عن نجاستها وعن نقضها للوضوء، فالحمدلله الذي شرح صدري للكتابة في الموضوع، سيما وقد كنت عرضت المسألة على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه قبل أكثر من عشر سنوات فوافقني وأيد ما اخترته من رأي.

    أهمية الموضوع:
    لا تخلو مسلمة من الحاجة لمعرفة هذه المسألة، لأنه أمر يصيب الجميع من النساء، وهو خلقة فطر الله النساء عليها، وليست مرضا ولا عيبا ولا نادرا! لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي آخر بالجسم، يجب أن يظل رطبا وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد النساء، فقول إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير صحيح فالذي يصيب بعضا دون البعض هو السيلان المرضي المسمى بالسيلان الأبيض وهذا النوع من السيلان يصحبه حكة ورائحة كريهة وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر اللون. ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة لتؤدي الصلاة فلا بد من معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت وضوءها مرارا، وربما أصابها الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول سلفنا الصالح.

    ويخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء، والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث، والمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم.


    حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟
    إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )

    الترجيح:
    لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت.

    الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.
    وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها:

    أولا:
    أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجئ دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال: ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه).

    - قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد، فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى.

    ثانيا:
    أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟ ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض.

    ثالثا:
    أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها. ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة.
    أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه.

    هل تنقض الوضوء؟
    في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة.


    قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور:

    1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل.

    2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة 222.

    فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد.

    3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ).


    القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء:

    الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما.

    ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور:

    1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة.
    ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة.


    2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أوأنه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.

    3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن.

    4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.

    5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". سورة البقرة 222

    6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت : فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها : لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.

    7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء "وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج 78.

    وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر.
    والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





    http://www.saaid.net/female/f19.htm
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 59- 60):


    " صفة مني المرأة

    قال الإمام مسلم رحمه الله (311):
    حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛ أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل)
    فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟
    فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:
    (نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه).
    (1) [صحيح]

    وأخرجه النسائي (1 /112 -113)، وابن ماجه حديث (601).



    (1) قال النووي رحمه الله (شرح مسلم 1 / 607):
    وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق ، وقد يبيض لفضل قوتها ، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما :
    إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل .
    والثاني: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه.
    وبنحو هذا القول قال أيضا في (المجموع شرح المهذب 1 / 141 ).".





    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1 / 333 – 226 ):


    قوله: (خروج المني دفقا بلذة)، هذا هو الموجب الأول.
    والدليل على ذلك:
    1ـ قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} {المائدة: 6} والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة.
    2ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء)، المراد بالماء الأول ماء الغسل؛ عبر به عنه، وبالماء الثاني المني، أي: إذا خرج المني وجب الغسل.

    وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة، أم لا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله: أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، لعموم الحديث، وجمهور أهل العلم: يشترطون لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة.
    وقال بعض العلماء: بلذة. وحذف (دفقا)، وقال: إنه متى كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا.
    وذكر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق} [الطارق]


    فإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل على ما قاله المؤلف، وهو الصحيح.

    فإن قيل: ما الجواب عن حديث (الماء من الماء).
    قلنا: إنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة، ويوجب تحلل البدن وفتوره، أما الذي بدون ذلك، فإنه لا يوجب تحلله ولا فتوره،
    ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات:
    الأولى: أن يخرج دفقا.
    الثانية: الرائحة، فإذا كان يابسا فإن رائحته تكون كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة العجين واللقاح.
    الثالثة: فتور البدن بعد خروجه.


    قوله: (لا بدونهما)، الضمير يعود على الدفق، واللذة.


    قوله: (من غير نائم)، أي: من اليقظان، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة، ولا دفق، فإنه لا غسل عليه.

    وعلم منه: أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقا، سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن، لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر، ولم يشعر باحتلام،
    والدليل على ذلك أن أم سليم ـ رضي الله عنها ـ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، هل عليها غسل؟ قال: (نعم، إذا هي رأت الماء)، فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم ير، لأن النائم قد ينسى، والمراد بالماء هنا المني.


    فإذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات:
    الأولى: أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني: أنه مني، وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر.

    الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول.

    الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟
    فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا، أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة، وعدم وجوب الغسل،
    وكيفية إحالة الحكم أن يقال: إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؛ هل عليها غسل؟ قال: (نعم، إذا هي رأت الماء)، وإن لم ير شيئا في منامه، وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا، لأنه يخرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس، وإن لم يسبقه تفكير ففيه قولان للعلماء:
    قيل: يجب أن يغتسل احتياطا
    وقيل: لا يجب وقد تعارض هنا أصلان.

    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله :(1 / 89-90)


    " ولا يجب على المرأة نقض ضفائرها عند غسلها
    من الجنابة حديث أم سلمة رضي الله عنها



    قال الإمام مسلم رحمه الله ص (259):
    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:
    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟
    قَالَ: (لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ
    (1) [صحيح]

    وأخرجه أبو داود (251)، والنسائي (1/131)، والترمذي (1/176) حديث (105)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (603).


    قال أبو داود رحمه الله حديث (254):
    حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ).
    (2) [حسن]

    وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (1/182).



    __________________________
    (1) في رواية لمسلم عقب هذه قال: وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد، وفي حديث عبدالرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال: لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينه.
    وحدثنيه أحمد الدارمي، حدثنا زكرياء بن عدي، حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) عن روح بن القاسم، حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة.

    قلت: أوضح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن مدار هذا الحديث على أيوب بن موسى رواه عنه سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وروح ابن القاسم.
    أما سفيان بن عيينة، وروح بن القاسم فلم يذكرا فيه الحيضة، وأما الثوري فرواه عنه يزيد ولم يذكر الحيضة أيضا.

    أما عبدالرزاق فخالف يزيد فزاد الحيضة، فخالف عبدالرزاق غيره، ولأنه قد تغير بآخرة فزيادته هذه لا تحتمل التصحيح، ولذلك فنحن نرى أنها زيادة شاذة (أعني ذكر الحيضة)، والله أعلم.
    وقد ذهب إلى هذا من قبلنا (أعني ذهب إلى أن ذكر الحيضة في هذا الحديث شاذ) ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود (عون المعبود) (1/429).



    (2) قال العظيم أبادي رحمه الله :
    الضماد بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَآخِرُهُ الدَّالُ الْمُهْمَلَةُ
    قَالَ الْجَوْهَرِيّ:ُ ضَمَّدَ فُلَانٌ رَأْسَهُ تَضْمِيدًا أَيْ شَدَّهُ بِعِصَابَةٍ أَوْ ثَوْبٍ مَا خَلَا الْعِمَامَةَ.
    وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُهُ الشَّدُّ، يُقَالُ ضَمَّدَ رَأْسَهُ وَجُرْحَهُ إِذَا شَدَّهُ بِالضِّمَادِ وَهِيَ خِرْقَةٌ يُشَدُّ بِهَا العضو المأوف (العليل)، ثُمَّ قِيلَ لِوَضْعِ الدَّوَاءِ عَلَى الْجُرْحِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُشَدَّ.

    قال: وَالْمُرَادُ بِالضِّمَادِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُلَطَّخُ بِهِ الشَّعْرُ مِمَّا يُلَبِّدُهُ وَيُسَكِّنُهُ مِنْ طِيبٍ وَغَيْرِهِ لَا الْخِرْقَةُ التي يشد بها العضو المأوف.
    والمعنى كنا نلطخ ضفائر رؤوسنا بِالصَّمْغِ وَالطِّيبِ وَالْخِطْمِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ نَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَا نُلَطِّخُ وَنُضَمِّدُ بِهِ مِنَ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ لِعَدَمِ نَقْضِ الضَّفَائِر، ثم ذكر رحمه الله تأويلا آخر، والله أعلم.

    قلت: ففي الحديث ما يشعر بأنهن لم يكن ينقضن الضفائر عند الغسل، والله أعلم.".





    قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم رحمه الله (4/ 11):


    أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها ، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب .

    وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة . إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة . والله أعلم .

    واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك ، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق...





    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1 / 95- 96) :



    صفة غسل المرأة من الحيض
    قال الإمام البخاري رحمه الله حديث (314) :
    حدثنا يحى قال : حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسللا قال : " خذي فِرصة من مسك فتطهري بها " قالت : كيف أتطهر ؟ قال : " تطهري بها " قالت : كيف ؟ قال : " سبحان الله تطهري " فاجتذبتها ، فقلت : تتبعي بها اثر الدم .
    وأخرجه مسلم (332) .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :
    فأجاب : " صفة الغسل على وجهين :
    الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 .
    الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .
    ولا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .

    روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .

    وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .

    فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
    ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.

    وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر .
    (فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .
    وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك) : أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    نفع الله بك أم أروى المكية وزادك علما
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله(1 / 95- 96)



    "صفة غسل المرأة من الحيض


    تقدم في الباب السابق من عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ.

    * قال الإمام البخاري رحمه الله حديث (314):
    حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسللا قال : " خذي فِرصة
    (1) من مسك فتطهري(2) بها " قالت : كيف أتطهر ؟ قال : " تطهري بها " قالت : كيف ؟ قال : " سبحان الله تطهري " فاجتذبتها ، فقلت : تتبعي بها اثر الدم(3) . [صحيح]

    وأخرجه مسلم (332)


    _______________________
    (1)الفرصة هي القطعة من الصوف أو القطن،أو جلدة عليها صوف.

    (2) في رواية البخاري خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ومعنى الوضوء هنا التنظيف وهذا الوارد في هذا الحديث كله إنما يكون بعد الانتهاء من الغسل (أعني غسل الجسم).

    (3) قال النووي رحمه (1/ 628): قال جماهير العلماء: (أثر الدم) يعني الفرج وقال رحمه الله (1/ 627):
    والسنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض.
    وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه ( المقنع ) أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه .

    واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة.
    وحكى أقضى القضاة الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا : أحدهما هذا، والثاني: أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد، قال : فإن قلنا بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة، وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما.
    قال : واختلفوا في وقت استعماله. فمن قال بالأول قال : تستعمله بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال : قبله. هذا آخر كلام الماوردي. وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قولـه صلى الله عليه وسلم: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها).
    وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل، وأما قول من قال : إن المراد الإسراع في العلوق فضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطييب المحل، وإزالة الرائحة الكريهة ، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها، وتستعمله بعد الغسل ، فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة، نص عليه أصحابنا، فإن لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها، لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها. والله أعلم.

    قلت: وفي الحديث فوائد تتعلق بالنساء ذكرها أهل العلم منها ما يلي:

    1- استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات، والاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة.

    2- سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها.

    3- ستر المرأة عيوبها حتى عن زوجها، وإن كانت هذه العيوب مما جبلت عليه المرأة، وذلك لأن المرأة أرشدت إلى التطيب لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يشعر زوجها بشيء من رائحة دم حيضها.

    4- وفيه تعليم النساء بعضهن بعضا فيما يستحى من ذكره بحضرة الرجال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة توضئي (وأراد أن تغتسل فرجها) وراجعته المرأة مستفسرة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من شأنها: (سبحان الله توضئي)، فأخذتها عائشة رضي الله عنها فعلمتها ما استحيا من ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم.".






    فتح الباري (1/ 537- 540):

    أن امرأةً سألت النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن غُسلِها مِنَ المَحيضِ . فأمرها كيف تَغتَسِلُ ، قال: خُذي فِرصَةً مِن مَسكٍ. فتَطَّهري بها قالت : كيف أتَطَهَّرُ ؟ قال : تَطَهَّري بها قالت : كيف ؟ قال : سُبحانَ اللَّهِ ، تَطَهَّري فاجتَبَذتُها إليَّ ، فقلتُ : تَتَبَّعي بها أثَرَ الدَّمِ.

    ...وأجاب الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك ، وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال . انتهى .
    وهو حسن على ما فيه من كلفة ، وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه .

    وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف ، فذكر بعد قوله كيف تغتسل " ثم تأخذ " زاد " ثم " الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال ، ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها –أي أصوله- ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة) فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك ، وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه .


    ...قوله : ( فأمرها كيف تغتسل قال : خذي) قال الكرماني هو بيان لقولها "أمرها" فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال ، والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة ؟
    فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال ; لأنه معروف لكل أحد ، بل كان لقدر زائد على ذلك .
    وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر ، والله أعلم .

    قوله : (فرصة) بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد، قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره ، وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص "قرصة" بفتح القاف ، ووجهه المنذري فقال: يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين . انتهى .
    ووهم من عزى هذه الرواية للبخاري ، وقال ابن قتيبة: هي "قرضة" بفتح القاف وبالضاد المعجمة .

    وقوله : "من مسك" بفتح الميم والمراد قطعة جلد ، وهي رواية -كذا في النسخ ولعله (وهي كرواية)- من قاله بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه. وتبعه ابن بطال.
    وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم . ورجح النووي الكسر وقال: إن الرواية الأخرى وهي قوله
    "فرصة ممسكة" تدل عليه ، وفيه نظر; لأن الخطابي قال يحتمل أن يكون المراد بقوله "ممسكة" أي مأخوذة باليد ، يقال أمسكته ومسكته. لكن يبقى الكلام ظاهر الركة ; لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة .

    وقال الكرماني : صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب بابا مستقلا . انتهى .
    واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه، ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده "من ذريرة"، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب ، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه.

    قال النووي : والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح. وقيل لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي قال : فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق.
    وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة . قال: وإطلاق الأحاديث يرده ، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف ، وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها .

    قوله : (فتطهري) قال في الرواية التي بعدها "توضئي" أي تنظفي .

    قوله : (سبحان الله) زاد في الرواية الآتية "استحيى وأعرض"، وللإسماعيلي " فلما رأيته استحيى علمتها" وزاد الدارمي " وهو يسمع فلا ينكر ".


    قوله : (أثر الدم) قال النووي : المراد به عند العلماء الفرج ، وقال المحاملي : يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها ، قال: ولم أره لغيره، وظاهر الحديث حجة له . قلت: ويصرح به رواية الإسماعيلي: "تتبعي بها مواضع الدم".



    وفي هذا الحديث من الفوائد:

    التسبيح عند التعجب ، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟

    وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات.

    وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: "لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث، وتقدم في العلم معلقا .

    وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة ،

    وتكرير الجواب لإفهام السائل ، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا; لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله " توضئي " أي في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به ، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها.

    وبوب عليه المصنف في الاعتصام " الأحكام التي تعرف بالدلائل".

    وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه.

    وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل

    وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم ، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه.

    وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم.

    وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة.

    وفيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - وعظيم حلمه وحيائه . زاده الله شرفا .
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك أم أروى المكية وزادك علما
    وبارك الله فيكِ أم علي ، وجعله في ميزان حسناتك .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1/ 97):




    " تأكد الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض



    * قال الإمام البخاري رحمه الله حديث (313):
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ
    (1)، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ(2) مِنْ كُسْتِ(3) أَظْفَارٍ(4)، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ). [صحيح]

    قَالَ: ورَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


    ______________________________ ______
    (1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح الباري 1/ 414):
    عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين، قال في المحكم: هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج.

    (2) نبذة أي قطعة.

    (3) الكست: هو القسط وهو بخور معروف.

    (4) الأظفار هي نوع من العطور أيضا معروف، وقال فريق من أهل العلم: الأظفار نوع من العطريشبه الظفر، وقال صاحب المحكم – كما نقل عنه الحافظ في الفتح (1/414): الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار.

    * هذا وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بباب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص.
    وقال الحافظ أيضا: قال النووي : ليس القسط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة.
    وقال المهلب: رخص في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من صلاة.".




    فتح الباري (1/ 537):

    قوله: (كست أظفار) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه (قسط ظفار) كذا قال، ولم أر هذا في هذه الرواية، لكن حكاه صاحب المشارق، ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي ،

    وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام ،
    ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: (من قسط أو أظفار) بإثبات: (أو) وهي للتخيير،
    قال في المشارق: القسط بخور معروف وكذلك الأظفار ،
    قال في البارع: الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر.





    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1/109):



    " الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم




    قال الإمام البخاري رحمه الله (294):

    حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول:
    خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: (ما لك أنفست
    (1)). قلت: نعم، قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت). قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. [صحيح]

    وأخرجه مسلم من طرق عن عائشة ص 873، وما حولها، والنسائي (1/ 153- 154)، وابن ماجه 2963.


    ______________________________ ___
    (1) في هذا جواز إطلاق النفاس على الحيض، قال الحافظ: (أنفست)هو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما، وقيل: بالضم في الولادة وبالفتح في الحيض، وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسا، ويأتي أيضا إطلاق النفاس على الحيض في حديث أم سلمة رضي الله عنها.
    وهذا الحديث يفيد أن ابتداء الحيض كان على بنات آدم جميعا، وقد عزا الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/400) إلى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال :( إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة) قال: وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها والله أعلم.

    قلت: فهذا يؤيد أن ابتداء الحيض كان في أول بنات آدم بل مع حواء عليها السلام.


    أما ما عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1/400) إلى عبدالرزاق وصحح الحافظ إسناده إلى ابن مسعود قال: ( كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى عليهن الحيضة ومنعهن المساجد) فهذا محمول على أن الحيض اشتد عليهم وكان بمثابة العقوبة لهن من كثرته وشدته وذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: { فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات}... مع أن الطوفان نزل على قوم نوح من قبلهم، فالمعنى أن الحيض سلط على نساء بني إسرائيل بشدة وبكثرة لعصيانهن، وليس معنى ذلك أن ابتداءه كان عليهن. والله أعلم.".





    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:

    "...لأن الصغيرة لا تحيض ، بدليل قول الله تعالى
    : { واللاتي لم يحضن} ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن،
    ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته ، فينتفي لانتفاء حكمته... ووجوده علم على البلوغ ، وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين ، فكان ذلك أقل سن تحيض له...".





    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي حفظه الله (1/126):


    " المرأة ترى صفرة أو دما قبل الحيض ماذا تصنع؟


    قال عبدالرزاق رحمه الله (المصنف) (1/304): أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم، أو ماءً أحيضة ذلك؟
    قال: لا، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم
    (1) أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة. [ صحيح من قول عطاء]

    _______________________
    (1) المراد: دم الحيض." .



    https://www.youtube.com/watch?v=_kaILCfb_zI





    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •