40 – يضاف للحديث ( 371 ) : قال الإمام مسلم في التمييز ( 214 ) : فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – وَقَّتَ لأهل العراق ذاتَ عرق ، فليس منها شيءٌ يثبت .
وقال ابن خزيمة في صحيحه ( 4 / 160 ) : قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شيءٌ منها ، قد خرجتها في كتابي الكبير .
وقال الشافعي في مسنده ( 525 الشاملة ) : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه : قال لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق ، ولم يكن حينئذ أهل مشرق ، فوقت الناس ذات عرق . قال الشافعي - رضي الله عنه - : ولا أحسبه إلا كما قال طاووس . والله أعلم .
41 – يضاف للحديث ( 376 ) : قال أبو زرعة – كما في العلل لابن أبي حاتم 3 / 201 – : أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة : " إلا أن يكون غسيلاً " .
42 – عن عبد الله بن الزبير قال : قال رجل : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الحج ، فمات ولم يحج ؛ أفأحجٌّ عنه ؟ قال : " إن كنت أكبر ولد أبيك ، فَحُجَّ عنه " .
قال أبو حاتم – كما في العلل لابن أبي حاتم 3 / 250 – : ليس في شيءٍ من الحديث : " أكبر ولد أبيك " غير هذا الحديث .
وقد بيَّن خطأ هذا النقل الشيخ أشرف بن محمد في المشاركة رقم ( 16 ) وما بعدها على هذا الرابط : http://majles.alukah.net/showthread....E1%E3%E4%D0%D1
بارك الله فيكم على هذا التقصي، والتحرير.
51 – حديث أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – في أَمْرِهِ – صلى الله عليه وسلم – لامرأتِهِ النفساء أنْ تغتسل ، ثم تهل بالحج ، وأن تفعل ما يفعل الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت .
انظر : حجة الوداع لابن حزم ( 414 – 419 ) وحكم على هذه الزيادة بالنكارة ، فهذا الأمر محفوظ في أمرهِ – صلى الله عليه وسلم – لعائشة إذ حاضت .
هذه بعض الزيادات من كتاب زيادة الثقة بين القبول والرد
ـ
" إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا "
أعل زيادة " وإذا قرأ فأنصتوا " جماعة من النقاد منهم:
- يحيى بن معين، حيث كان " يقول في حديث ابن عجلان " وإذا قرأ فأنصتوا ": ليس بشيء (1)" .
- وقال أبو حاتم الرازي : " ليست هذه الكلمة محفوظة ، هي من تخاليط ابن عجلان(2) "
- وقال أبو داود : " وهذه الزيادة : " وإذا قرأ فأنصتوا " ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد (3)"
- وقال النسائي : " لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا (4)" .
..............
" من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلـة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (10) "
فزاد قوله في الصوم : " وما تأخر "
قال ابن عبد البر : " وهي زيادة منكرة في حديث الزهري " .
هذا على الرغم من أن حامدا بن يحيى من الحفاظ الثقات ، وقد " أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة ، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه(1) " .
وقد ذهب الحافظ ابن حجر في " الفتح " إلى قبول هذه الزيادة وقال ( بعد ذكر رواية حامد بن يحيى ) : " أخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " واستنكره ، وليس بمنكر(2) " .
وذكر أن ممن تابع حامدا عليها : قتيبة بن سعيد عند النسائي(3) .
والذي في النسخة المطبوعة من " سنن النسائي " تكرار رواية قتيبة في ثلاثة مواضع ( موضعين متتالين في كتاب الصيام ، وواحد في كتاب الإيمان ) من غير زيادة ، وكذا أخرجه في " السنن الكبرى " عن قتيبة في كتاب الاعتكاف ، من غير زيادة (4).
...............
ما أخرجه البيهقي في كتاب العدد من " السنن الكبرى(3) " بسنده إلى يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : " طلقني زوجي ثلاثا ، فأردت النقلة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم " قال إسحاق : فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا ، قد أتت عمر فقال : " إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة وهـو قول الله : "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (4) " .
ثم أخرجه في كتاب النفقات بسنده(1) ، عن أبي أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق بنحوه ، وفيه قال عمر : " لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت ، لها السكنى والنفقة قال الله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن … الآية ".
والفرق بين الروايتين كما يرى البيهقي ـ أن رواية يحيى بن آدم في النقلة دون النفقة ، وأنه لم يقل فيه " وسنة نبينا " وقد قال فيه علي بن عمر الحافظ ( يعني الدار قطني ) : " هذا أصح من الذي قبله ، لأن هذا الكلام لا يثبت ، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم(2) " .
...............
ما أخرجه ( البيهقي ) بسنده(1) عن شعبة عن أبي فروة الهمداني قال : " سمعت أبا عمرو الشيباني قال : كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها ، قال : فأتى المدينة فكأنه لقي عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال فرجع " .
قال البيهقي : " كذا رواه شعبة عن أبي فروة " في الموت " وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي فروة " في الطلاق " ، وإذا اختلف سفيان وشعبة فالحكم لرواية سفيان لأنه أحفظ وأفقه " .
المصدر
ــــــــــــ
(10) أخرج هذه الرواية ابن عبد البر في التمهيد ( 7/105 )
(1) ابن حبان : الثقات (8/218)
(2) فتح الباري ( 4/116 - 252 )
(3) المرجع السابق
(4) سنن النسائي ( كتاب الصيام 4/156 برقم 2202 ، 2203 وفي الإيمان 8/117 برقم 5024 والسنن الكبرى ( الاعتكاف 2/276 برقم 3419 )
(3) السنن الكبرى ( كتاب العدد 7/431 )
(4) الطلاق (1)
(1) السنن الكبرى ( كتاب النفقات 7/475 - 476 ) وأخرجه مسلم في صحيحه ( الطلاق 10/354 برقم 1480 )
(2) العلل للدارقطني ( 2/141 ) وقد نقله البيهقي هنا بمعناه
(1) السنن الكبرى ( كتاب النكاح 7/159 - 160 )
(1) السنن الكبرى للبيهقي ( 2/157 ) .
(2) المصدر السابق ( 2/157 )
(3) سنن أبي داود (1/165 )
(4) السنن الكبرى ( 1/320 )
52 – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الجنين بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ أو بغلٍ .
قال ابن المنذر في الأوسط ( 13 / 376 ) : وأنا أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطًا من عيسى بن يونس ؛ لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل ، وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء ..
وذكر المحقق في الحاشية : السنن الكبير للبيهقي ( 8 / 115 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 10 / 209 ) ، والخطابي في معالم السنن ( 4 / 33 ) ، والحافظ في الفتح ( 12 / 260 ) .
53 – حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعًا : " إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوه سبعةَ أذرع " متفق عليه .
قال الحافظ في الفتح ( 5 / 142 ) ، وانظر هذا الرابط .
54 – حديث عائشة – رضي الله عنها – في قصة المخزومية ، وفيه : أنها كانت تستعير المتاع وتجحده .
قال أبو نعيم الأصبهاني في ( جامع الصحيحين ) ( 3 / 201 ) بعدما رواه بلفظ ( السرقة ) قال : إلا ما في رواية شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ... وكذلك قال معمر ، عن الزهري : كانت امرأةً مخزوميةً تستعير المتاع وتجحده .
ورواية الجماعةِ أولى من اللذين تفردا ؛ أعني : شعيبًا ومعمرًا .
55 – حديث عبد الله بن أنيس – رضي الله عنه – في رؤية النبي – صلى الله عليه وسلم – لليلة القدر ... فمطرنا ليلة ثلاثٍ وعشرين .
قال أبو نعيم في ( جامع الصحيحين ) ( 2 / 205 ) : عندي أنها وهم ، لأنها بخلاف ما قبله ، والمستفيض أنها كانت ليلة إحدى وعشرين .
56 – حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال : أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أَنْ أتصدَّقَ بجلال البُدْنَ التي نُحِرَت وبجلودها . وفي رواية أخرى : في المساكين .
قال أبو نعيم في ( جامع الصحيحين ) ( 2 / 334 ) : ولا أدري هي محفوظة أم لا ؟
57 – حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه – ؛ وفيه أنَّ شريكًا باع بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضلٌ ، فقال له أبو المنهال : ما أرى هذا يصلح . فقال : لقد بعتها في السوق ، فما عاب ذلك عليَّ أحد . فأتى أبو المنهال البراء بن عازب فسأله . فقال : قدم النبي – صلى الله عليه وسلم – المدينةَ وتجارتنا هكذا ، فقال : " ما كان يدًا بيدٍ فلا بأس ... " . قال الحميدي : هذا منسوخٌ ، ولا يؤخذ بهذا .
قال أبو نعيم في ( جامع الصحيحين ) ( 2 / 460 ) : قوله : ( قدم المدينة وتجارتنا هكذا ) يدل على أنه أمرٌ حَدَثَ بعدَهُ ما هو بخلافِهِ ؛ لإجماع جماهير الصحابة على خلاف هذا ، وقد بيَّنَهُ الحُميدي – وراوي الحديث أعلمُ به – ، ورواية شعبة أضبطُ تدل على أنَّ الرواية المتقدمة غير مضبوطة . اهـ .
ورواية شعبة ذكرها بعد ذلك أبو نعيم : حدثنا ... سمعتُ أبا المنهال يقول : سألتُ زيدَ بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف ، وكلُّ واحدٍ منهما يقول : هذا خيرٌ ؛ فكلاهما يقول : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيعِ الذهب بالوَرِقِ دينًا ...
58 – حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لبس خاتم فضة ، ثم رمى به ، ورمى الناس ..
بيَّنَ أبو نعيم في ( جامع الصحيحين ) ( 3 / 302 ) أنَّ هذا شبه الوهم ، والمحفوظ : أنه تختَّمَ بخاتمٍ من ذهب ... إلخ .