تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: هل يجوز للحاكم أن يعطل بعض الحدود في بعض الأوقات ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي هل يجوز للحاكم أن يعطل بعض الحدود في بعض الأوقات ؟

    هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات كما فعل عمر رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة ؟

    الجواب :

    الحمد لله
    " الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده ، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن قال : ( وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ) فبين أن هذا فريضة ، ولا شك أنه فريضة ، لأن الله أمر به فقال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة/38 ، وقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) النور/2 ، وقال : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا ) المائدة/33 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
    ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين :
    الشيء الأول : صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
    الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة .


    أما حكامنا اليوم فلا يوثق بدينهم ، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ، ولا يوثق بنصحه للأمة ، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام – وأعني بذلك بعضهم – لقالوا : إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب ؛ لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج ، وأننا وحوش ، وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ؛ ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله .
    ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس – حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر – في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم " انتهى .
    فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
    "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483، 484) .
    وبيان هذا : أن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق : ألا يكون له شبهة في المال المسروق ، فعمر رضي الله عنه لم يقم الحد لأنه لم تتوفر فيه شروط وجوبه ، والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال ، فلم يسقط عمر رضي الله عنه الحد أو عطله بعد وجوبه .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/118686

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    [quote=أبو مالك المديني;827884]
    وبيان هذا : أن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق : ألا يكون له شبهة في المال المسروق ، فعمر رضي الله عنه لم يقم الحد لأنه لم تتوفر فيه شروط وجوبه ، والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال ، فلم يسقط عمر رضي الله عنه الحد أو عطله بعد وجوبه . ]
    والقاعدة في الحدود أنها تدرأ بالشبهات
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    وهذه القاعدة تدل على أن الشريعة الإسلامية تدرأ المفاسد وتراعي مصالح العباد
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    وهذه القاعدة تدل على أن الشريعة الإسلامية تدرأ المفاسد وتراعي مصالح العباد

    أحسنتم، فمن مقاصد الشريعة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    فتـاوى
    العنوان مقولة: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق)
    المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
    عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
    التصنيف الفهرسة/ أصول الفقه /السياسة الشرعية
    التاريخ 2/2/1425هـ


    السؤال
    المكرم فضيلة الشيخ:
    ما رأيك بعبارة (لا تُستوفى الحدود حتى تُعطى الحقوق)؟، ويحتج على ذلك إيقاف حد السرقة عام الرمادة، وهل من عدل الشريعة أن تقام الحدود ولم يُعط عمر –رضي الله عنه- الحقوق لأصحابها مع توفرها؟.


    الجواب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد:
    الإسلام دين شامل متكامل بعقائده وتشريعاته وأحكامه، ويجب على المسلمين الأخذ به، والتحاكم إليه، وعدم التفريق بين أحكامه بحيث يعمل ببعضٍ ويترك بعضًا، وقد ذم الله -عز وجل- هذا المسلك، كما قال –تعالى-:"أَفَتُؤْمِنُون َ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ"[البقرة: من الآية85]، والحدود جزء لا يتجزأ من تشريعات الإسلام، وقد شرعت لحكم ومقاصد عظيمة، حيث يتحقق بإقامتها المحافظة على الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل والعرض، والمال .
    والله -سبحانه وتعالى- شرع هذه الحدود، وأمر بالعدل وأداء الحقوق، ونهى عن الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذه العبارة التي تقال: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق) يجاب عنها بأن الحدود لا تعطل بمثل هذه الدعوى، بل إذا حصل تقصير في استيفاء الحقوق، فتوجه الدعوة إلى أداء الحقوق، وإقامة العدل الذي أمر الله به، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن استيفاء الحقوق لا يفترض فيه المثالية، فإن المجتمعات لا تخلو من تقصير في أدائها، والغالب أن هذه العبارة تصدر من أناس مغرضين، يقصدون من ورائها إبطال الحدود وتعطيلها في المجتمعات الإسلامية، وكما قال -سبحانه وتعالى-: "وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً"[النساء: من الآية27]، وما جاء عن عمر -رضي الله عنه- في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة، بل هو من باب درء الحدود بالشبهات؛ وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات، لأنه في عام الرمادة عمت المجاعة، وكثر المحاويج والمضطرون، فيصعب التمييز بين من يسرق من أجل الحاجة والضرورة، ومن يسرق وهو مستغن، ولهذا أسقط عمر – رضي الله عنه- القطع عن السارق في عام المجاعة، كما أخرج ذلك عبد الرزاق (18990) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : قال عمر -رضي الله عنهما- : "لا يقطع في عذق، ولا عام السنة"، والعذق هو: النخلة أو الغصن من النخل فيه ثمره، وعام السنة: المراد بالسنة: الجدب، والقحط، وانقطاع المطر، ويبس الأرض .
    قال السعدي: " سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة. قال ابن القيم: "ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة، وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج". وجاء أيضاً عن عمر -رضي الله عنه- درء الحد عن غلمان حاطب بن أبي بلتعة لما علم أن سرقتهم كانت عن حاجة، وكذلك درء الحد عن الخادم الذي سرق من مال مخدومه.
    فعن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر –رضي الله عنه- فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مُزيَنة، وأقروا على أنفسهم، فقال عمر- رضي الله عنه-: يا كثير بن الصَّلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولي بهم ردهم عمر –رضي الله عنه- ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم -حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له- لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة تُوجعكَ، ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة، قال عمر –رضي الله عنه-: اذهب فأعطه ثمانمائة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18799)، وفي الموطأ (1321) عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى عمر – رضي الله عنه- بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر- رضي الله عنه-: "لا قطع عليه هو خادمكم أخذ متاعكم"، والحاصل أن الشبهة إذا وجدت فإنه يدرأ بها الحد. هذا والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.


    موقع الإسلام اليوم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    مع تطور الطب الحديث، إذا أقيم على السارق الحد، فهل يجوز إعادة يده؟!
    قيل أن هناك قول أن الأمر يتوقف على رضا من سرق منه!
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  7. #7

    افتراضي

    وقال الألباني في إرواء الغليل تحت حديث :
    (2316) - (حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ". (2/361) .
    * ضعيف.
    أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (19/171/2) ....
    وأخرج ابن أبى شيبة (11/70/2) عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: " لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى [من] أن أقيمها فى الشبهات ".
    قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر.
    لكن قال السخاوى: " وكذا أخرجه ابن حزم فى " الإيصال " له بسند صحيح ".

    قلت: وقد روى من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: " ادرءوا الحدود ما استطعتم ... ".
    وسيأتى فى الكتاب برقم (2355) .
    ورواه الحارثى فى " مسند أبى حنيفة " له من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الكتاب.
    وكذا هو عند ابن عدى أيضا , وهو ضعيف.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    مع تطور الطب الحديث، إذا أقيم على السارق الحد، فهل يجوز إعادة يده؟!
    قيل أن هناك قول أن الأمر يتوقف على رضا من سرق منه!
    سؤال جيد ، بارك الله فيكم .
    هذه فتوى العلامة الفوزان حفظه الله - من الموقع الرسمي للشيخ - ، وهو يرى - مع هيئة كبار العلماء في المملكة - عدم الجواز وأنه من العبث ، ولا تعاد اليد إليه :
    http://www.alfawzan.af.org.sa/node/6603

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وهذه فتاوى العلامة الألباني رحمه الله ضمن سلسلة الهدى والنور ، وهو يرى عدم الجواز أيضا:
    من الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله :
    هل يجوز إرجاع يد السارق بعد قطعها ؟

    السائل : ... أما ..شرعا إرجاع يد السارق إلى جسمه مع أن الطب توصل إلى ذلك في الوقت الحاضر ؟

    الشيخ : لا يجوز لأن في ذلك معاكسة لحكمة الشارع حيث أمر بمعاقبة السارق عقوبة بدنية جلية ظاهرة لتكون ذكرى له أولا لكي لا يعود إلى سرقة أخرى وتكون أيضا عبرة لغيره وكما قيل من رأى العبرة بغيره فليعتبر فإذا تمكن العلم الكافر اليوم من إعادة الكف المقطوعة إلى ذراعها فذلك مما يساعد على القضاء على المقاصد الشرعية من إقامة الحدود الإسلامية.
    http://www.alalbany.net/play.php?catsmktba=15489

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا.
    قال تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم }
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا.
    بارك الله فيكم .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    رحم الله المحدث الألباني وغفر له وأسكنه فسيح جناته
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    رحم الله المحدث الألباني وغفر له وأسكنه فسيح جناته
    آمين .. نفع الله بكم جميعا .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •