تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 38

الموضوع: كل ما يتعلق بالمرأة.....[ للمشاركة ]

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    Lightbulb كل ما يتعلق بالمرأة.....[ للمشاركة ]





    أخواتي في هذه الصفحة سنجعلها بإذن الله كل ما يتعلق بالمرأة،

    لا يخفى علينا كثرة الفتن والمخرج هو معرفة كتاب الله تعالى و سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على منهج السلف الصالح.

    فبهذا نرفع الجهل عن أنفسنا من خلال هذا المجلس ونحن في بيوتنا،
    وقد بدأت الإجازة الصيفية:
    علينا استغلالها بكل ما هو مفيد
    ومذاكرة كل ما يخص المرأة من أحكام،
    كما نريد الاستفادة من بعضنا فارجو المشاركة....
    -
    -
    -
    -
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    حياك الله أم علي وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام ، وعيد مبارك علينا جميعا .
    اقتراح طيب ومفيد فأحكام المرأة كلها مهمة وخاصة ما يتعلق بالحيض والنفاس من الأمور التي تحتاجها كثير من النساء فجزاك الله عنا خير الجزاء .
    وأبدأ بعون الله وتوفيقه أضع بين أيديكن جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    باب الحيض
    213 ) سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟؟؟

    فأجاب فصيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل ؟
    فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض،لعموم قوله الله تعالى
    وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ). فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ما علق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.

    214) وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غير الصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.

    وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح.

    215) وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :

    النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.

    والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.

    216 ) وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.

    217 ) وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : صلاة الحائض لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) . والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق.

    218 ) وسُئل : عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟

    فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها.

    219) وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.

    220) وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة.
    وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.
    فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها.

    221) سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟

    فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
    وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، صلى الله عليه وسلم ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.

    222 ) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك ؟؟؟

    فأجاب بقوله : هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ) . وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

    وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به، كما لو استمتع بها خارج الفرج، ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال،و هذه المسألة ـ أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل ـ هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.

    وبهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك لأن الله تعالى يقول : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) . ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال.

    223 ) وسُئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟؟؟

    فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.

    225 ) وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟

    فأجاب بقوله: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) .

    ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض.
    أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

    226) وسُئل فضيلته : عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسوداً غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها ؟؟؟

    فأجاب بقوله : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق). وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان.

    227) وسُئل: عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي.

    228) وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً ؟

    229) وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كما تقدم.

    230) وسُئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟؟؟

    فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.

    231) وسُئل الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي) . رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأم حبيبة بنت جحش: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).

    232) سُئل الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟؟؟

    فأجاب بقوله : الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال ، فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها.

    وبناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها.

    233 ) وسُئل: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قل الحيض بيومين ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر.

    234) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

    235 ) سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟؟؟

    فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر)، وسنده صحيح.

    وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

    236) وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف ـ يعني القطن ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء).

    وبهذه المناسبة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب ـ كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ـ في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى ـ وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله ـ وإن لم يكن طبيباً ـ وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن. والله الموفق.

    237) وسُئل فضيلته : عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟؟؟

    فأجاب بقوله: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي ، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها.

    وأقول : ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ، دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال : (مالك لعلك نفست ؟) . قالت : نعم . قال: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) . فالذي ينبقي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا أفضل الأعمال.

    238) وسُئل فضيلة الشيخ : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء ، وهل هي نجسة ؟ وهل تنقض الوضوء ؟؟؟

    فأجاب ـ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ـ بقوله : هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل ، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:
    فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.
    وقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح ، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة.

    أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول، ومسكاً يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد ، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجساً والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء.

    239) وسُئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وغن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمراً، فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول.
    هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.، وأما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ 0

    أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت، فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.

    وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: إن هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة، بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.

    240) وسُئل : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض ، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟؟؟

    فأجاب بقوله : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

    241) سُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟؟؟

    فأجاب بقوله : لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس ، والضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

    242) وسُئل : هلي يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء.
    وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

    243) وسُئل : إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل ؟؟؟

    فأجاب بقوله : إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأت الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا ، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة.

    244) وسُئل : إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب بقوله : إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً ، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله.

    245) وسُئل حفظه الله : إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها ؟؟؟

    فأجب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها.

    246) سُئل الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل ؟؟؟

    فأجاب ـ جزاه الله خيراً ـ الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

    247) وسُئل : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به.
    وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها.

    248) سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة.
    وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟

    والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هنا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به.

    249) سُئل الشيخ : هل يجوز وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض ؟ وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء ؟؟؟

    فأجاب بقوله: أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك.

    وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت ولي سفي يديها حناء ويداها بيضاوان لا تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسمنين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين، سواء كانت متحنية أم لا .

    250) سُئل فضيلة الشيخ : عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك :

    فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها ، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.
    ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة.

    251) وسُئل فضيلة الشيخ : عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب فضيلته قائلاً : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين ، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض ، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ، ثم تغتسل وتصلي .

    252 ) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها ؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) . فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين ، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها.وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم .

    253) وسُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟؟؟

    فأجاب بقوله: هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا، وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين، وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع.

    254 ) وسُئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه.
    قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الدنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصله.

    255 ) وسُئل : عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة.

    256 ) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها تطهر.

    وإن خرج الجنين وهو غير مخلق ، فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

    قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ، لأن الجنين في بطن أمه ـ كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ـ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ـ وهو الصادق المصدوق ـ فقال : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد) وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من ثمانين يوماً ، فإن الدم الذي أصابها لا يكون نفاساً ، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات . والله الموفق.

    257 ) سُئل فضيلة الشيخ : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

    وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها، يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . والله الموفق.
    ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    حكم الرطوبة


    كتبته: د. رقية بنت محمد المحارب، الأستاذ المساعد بكلية التربية / الرياض.
    [ راجعه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأقر ما جاء فيه على غلاف البحث بخطه ]..

    كلمة الشيخ العثيمين على الغلاف هي:
    [ راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل ].

    http://saaid.net/daeyat/roqea/26.htm

    بسم الله الرحمن الرحيمإن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

    أما بعد
    مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن كثيرا في الوساوس أو الأخطاء إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الاهتمام.

    وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطة في الكتب القديمة والحديثة، وفي المسائل من الأدلة ما يجليها فلا يجعل في النفس شك ما دامت مستندة على دليل شرعي صحيح، والذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العصر عن الرطوبة التي تخرج من القبل، فالسؤال عن نجاستها وعن نقضها للوضوء، فالحمدلله الذي شرح صدري للكتابة في الموضوع، سيما وقد كنت عرضت المسألة على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه قبل أكثر من عشر سنوات فوافقني وأيد ما اخترته من رأي.

    أهمية الموضوع:
    لا تخلو مسلمة من الحاجة لمعرفة هذه المسألة، لأنه أمر يصيب الجميع من النساء، وهو خلقة فطر الله النساء عليها، وليست مرضا ولا عيبا ولا نادرا! لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي آخر بالجسم، يجب أن يظل رطبا وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد النساء، فقول إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير صحيح فالذي يصيب بعضا دون البعض هو السيلان المرضي المسمى بالسيلان الأبيض وهذا النوع من السيلان يصحبه حكة ورائحة كريهة وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر اللون. ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة لتؤدي الصلاة فلا بد من معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت وضوءها مرارا، وربما أصابها الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول سلفنا الصالح.

    ويخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء، والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث، والمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم.


    حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟
    إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )

    الترجيح:
    لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت.

    الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.
    وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها:

    أولا:
    أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجئ دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال: ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه).

    - قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد، فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى.

    ثانيا:
    أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟ ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض.

    ثالثا:
    أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها. ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة.
    أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه.

    هل تنقض الوضوء؟
    في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة.


    قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور:

    1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل.

    2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة 222.

    فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد.

    3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ).


    القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء:

    الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما.

    ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور:

    1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة.
    ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة.


    2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أوأنه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.

    3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن.

    4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.

    5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". سورة البقرة 222

    6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت : فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها : لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.

    7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء "وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج 78.

    وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر.
    والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





    http://www.saaid.net/female/f19.htm
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    الصفرة والكدرة(1) بعد الطهر من المحيض

    إن رئيت صفرة أو كدرة بعد انقطاع الدم (أي: بعد الحيض) فلا تعد شيئا ولا اعتبار لها وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها اآتي:

    قال الإمام البخاري رحمه الله حديث (326):
    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت:
    ( كنا لا نعد
    (2) الكدرة والصفرة شيئا )(3)



    (1) الكدرة والصفرة: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

    (2) قولها: كنا لا نعد... هذا له حكم الرفع عند أكثر المحدثين ، لأنها صحابية ولايخفى مثل هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    (3) عند أبي داود حديث (307)، والدارمي (1/ 215)، وابن ماجه (1/ 212)، والبيهقي السنن الكبرى (1/ 337) من طريق قتادة عن أم الهذيل (وهي حفصة بنت سيرين) عن أم عطية قالت:
    ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) بزيادة بعد الطهر وقتادة لم يصرح بالتحديث، وهو مدلس، وله شاهد من طريق أم بكر عن عائشة مرفوعا عند ابن ماجه وغيره، وأم بكر هذه مجهولة، ولكن هذه الزيادة (بعد الطهر) هي مقتضى ما يفهم من حديث أم عطية، وقد فهم ذلك البخاري رحمه الله فبوب في صحيحه باب: (الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض).


    *وقال الصنعاني رحمه الله (سبل السلام 1/ 170): وهو دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف فلا يعد حيضا بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف و هو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافا، ومفهوم قولها: بعد الطهر أي بأحد الأمرين أي: قبله تعد الكدرة والصفرة شيئا أي: حيضا، وفيه خلاف بين العلماء معروف في الفروع.


    *وقال الشوكاني رحمه الله ( نيل الأوطار 1/ 376):
    وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد:
    كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه فيكون تقريرا منه ويدل بمنطوقه: أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر وبمفهومه: أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور.


    المصدر: جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (1/ 168- 169).
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أروى المكية مشاهدة المشاركة
    حياك الله أم علي وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام ، وعيد مبارك علينا جميعا .
    اقتراح طيب ومفيد فأحكام المرأة وخاصة ما يتعلق بالحيض والنفاس من الأمور التي تحتاجها كثير من النساء فجزاك الله عنا خير الجزاء .
    آمين، بارك الله فيك أم أروى المكية أسأل الله أن يرزقك علما نافعا وعملا متقبلا ونفع الله بك
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    إقبال المحيض وإدباره

    * أما إقبال المحيض فيعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، وهو دم أسود ثخين منتن.
    * أما إدباره المحيض فيعرف بإنقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة وذلك يتحقق بأحد شيئين:

    1- الجفوف، وهو أن يخرج ما يحتشي به الرحم جافا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئا (قماشة أو قطمة أو نحو ذلك) فيخرج جافا.
    2- القصة البيضاء: وهي شيء أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم.



    ذكر القَصَّةِ البيضاء(1)

    * روى الإمام مالك رحمه الله (الموطأ ص59):
    عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت:
    كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة
    (2) فيها الكرسف(3) فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقل لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. [ في إسناده ضعف](4)

    وهذا الأثر أخرجه البخاري معلقا في (صحيحه) في كتاب الحيض ((مع الفتح 1/420)).
    وأخرجه عبدالرزاق في (مصنفه 1/302) مختصرا.


    (1) القصة البيضاء: هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، وقال ابن قدامة في (المغني 1/355): هو شيء يتبع الحيض أبيض يسمى (الترية) روى ذلك عن إمامنا، وروى عنه أن القصة البيضاء: هي، القطنة التي تحشوها المرأة إذا خرجت بيضاء كما دخلت لا تغير عليها فهي القصة البيضاء بضم القاف.

    (2) الدرجة: هي الوعاء أو الخرقة هذا هو المراد بها.

    (3) الكرسف: هو القطن.

    (4) فيه أم علقمة وهي مرجانة ذكر الحافظ في (التهذيب)، أن العجلي وابن حبان وثقاها ومعلوم أن العجلي وابن حبان متساهلان في توثيق المجاهيل.
    وقد ذكر الذهبي في الميزان وقال: تفرد عنها علقمة، بينما ذكر الحافظ في (التهذيب) أن بكير بن الأشج روى عنها أيضا، قلت: لكن السند الذي وقفت عليه في ذلك من رواية بكير عنها هو من طريق ابنه مخرمة عنه، ومخرمه لم يسمع من أبيه.
    وقد قال الحافظ ابن حجر عنها في (التقريب): مقبولة، ومعنى مقبولة عند الحافظ: أنها مقبولة إذا توبعت وإلا فلينة، فالأثر بهذا السند ضعيف لجهالة مرجانه، لكن لذكر القصة البيضاء من حديث عائشة شاهد يصح به وهو ما أخرجه الدارمي (1/214) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (1/337) فقال الدارمي: أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت:
    إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي.

    آثار أخرى في الطهر ما هو؟ وبم يعرف؟
    * قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله (المصنف 1/94): حدثنا عبدالأعلى عن برد عن مكحول قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة. [صحيح عن مكحول].
    * حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: الطهر ما هو؟ قال: الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء الجفوف الأبيض.






    جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله (1/ 166- 168)
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
    حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت؛ أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل) فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه). قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (3/ 190-191):

    ... وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق ، وقد يبيض لفضل قوتها ، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما : إحداهما : أن رائحته كرائحة مني الرجل . والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه . قالوا : ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان . والله أعلم .

    قوله - صلى الله عليه وسلم: (فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)
    وفي الرواية الأخرى: ( إذا علا ماؤها ماء الرجل وإذا علا ماء الرجل ماءها)
    قال العلماء : يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة ، بحسب كثرة الشهوة ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :( فمن أيهما علا ) هكذا هو في الأصول . فمن أيهما بكسر الميم . وبعدها نون ساكنة ، وهي الحرف المعروف ، وإنما ضبطته لئلا يصحف بمني ، والله أعلم .




    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    السؤال : إذا كنت في آخر فترة الحيض ، هل يجب علي أن أستيقظ قبل صلاة الفجر لكي أعرف إذا طهرت أم لا؟ علماً أني لم أكن طهرت بعد صلاة العشاء؟ وهل يجب علي أن أستيقظ قبل الشروق لكي أعرف إذا طهرت أم لا ؟ علماً أني لم أكن طهرت بعد وقت صلاة الفجر .

    الجواب :
    الحمد للهإذا كانت المرأة في آخر مدة الحيض لم يلزمها الاستيقاظ قبل الفجر لتنظر هل طهرت أم لا ؛ لأن ذلك من التكلف والحرج الذي رفع عن هذه الأمة ، ولهذا لم يرد الأمر به ، ولا نقل عن أحد من الصدر الأول . وإنما تنظر المرأة قبل نومها ، وفي أوقات الصلوات ، فتنظر قبل طلوع الشمس ، وفيما بين الظهر والعصر ، وهكذا .قال البخاري رحمه الله في صحيحه : "باب إقبال المحيض وإدباره... وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن" انتهى .والأثر أخرجه مالك في الموطأ .قَال ابن عبد البر رحمه الله : " إنما أنكرت بنت زيد بن ثابت على النساء افتقاد أحوالهن في غير وقت الصَّلاة وما قاربها ؛ لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة ، وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة ، فإن كن قد طهرن تأهبن للغسل ، لما عليهن من الصَّلاة " انتهى نقلا من "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (1/ 491).وقال الخرشي رحمه الله في "شرح مختصر خليل" (1/207) : " ( وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح ) أي : وليس على الحائض في أيام عادتها وما بعدها نظر طهرها قبل الفجر لا وجوبا ولا ندبا بل يكره ذلك ، بل يجب عليها النظر عند النوم وعند كل صلاة من الصلوات لكن وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل وتصلي فيجب وجوبا مضيقا " انتهى .وإذا رأت الطهر بعد الفجر وشكت هل كان قبل الفجر أو بعده ، صلت الصبح فقط ، ولم يلزمها صلاة المغرب والعشاء . ولم يصح صومها هذا اليوم ، لعدم التيقن بحصول الطهر قبل الفجر .والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/138693
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي




    أنواع الدماء


    قال النووي رحمه الله في المجموع:

    قال صاحب الحاوى:
    النساء أربعة أضرب:

    طاهر وحائض ومستحاضة وذات دم فاسد.


    فالطاهر ذات النقاء ،


    والحائض من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه،


    والمستحاضة من ترى الدم علي أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا،


    وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا.


    هذا كلام صاحب الحاوي وقال أيضا قبله : قال الشافعي: لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين ، فهو دم فاسد ، ولا يقال له: استحاضة ; لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض ...
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
    وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم
    في صحيح البخاري:

    أن امرأةً سألت النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن غُسلِها مِنَ المَحيضِ . فأمرها كيف تَغتَسِلُ ، قال: خُذي فِرصَةً مِن مَسكٍ. فتَطَّهري بها قالت : كيف أتَطَهَّرُ ؟ قال : تَطَهَّري بها قالت : كيف ؟ قال : سُبحانَ اللَّهِ ، تَطَهَّري فاجتَبَذتُها إليَّ ، فقلتُ : تَتَبَّعي بها أثَرَ الدَّمِ.



    فتح الباري (1/ 537- 540):
    قوله : ( باب دلك المرأة نفسها . . إلى آخر الترجمة ) قيل : ليس في الحديث ما يطابق الترجمة ; لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك .

    وأجاب الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك ، وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال . انتهى .
    وهو حسن على ما فيه من كلفة ، وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه .

    وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف ، فذكر بعد قوله كيف تغتسل " ثم تأخذ " زاد " ثم " الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال ، ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها –أي أصوله- ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة) فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك ، وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه .



    ...
    قوله : ( فأمرها كيف تغتسل قال : خذي ) قال الكرماني هو بيان لقولها "أمرها" فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال ، والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة ؟
    فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال ; لأنه معروف لكل أحد ، بل كان لقدر زائد على ذلك .
    وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر ، والله أعلم .

    قوله : (فرصة) بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد، قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره ، وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص "قرصة" بفتح القاف ، ووجهه المنذري فقال: يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين . انتهى .
    ووهم من عزى هذه الرواية للبخاري ، وقال ابن قتيبة: هي "قرضة" بفتح القاف وبالضاد المعجمة .

    وقوله : "من مسك"
    بفتح الميم والمراد قطعة جلد ، وهي رواية -كذا في النسخ ولعله (وهي كرواية)- من قاله بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه. وتبعه ابن بطال.
    وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم . ورجح النووي الكسر وقال: إن الرواية الأخرى وهي قوله
    "فرصة ممسكة" تدل عليه ، وفيه نظر; لأن الخطابي قال يحتمل أن يكون المراد بقوله "ممسكة" أي مأخوذة باليد ، يقال أمسكته ومسكته. لكن يبقى الكلام ظاهر الركة ; لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة .

    وقال الكرماني : صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب بابا مستقلا . انتهى .
    واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه، ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده "من ذريرة"، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب ، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه.

    قال النووي : والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح. وقيل لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي قال : فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق.
    وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة . قال: وإطلاق الأحاديث يرده ، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف ، وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها .

    قوله : (فتطهري) قال في الرواية التي بعدها "توضئي" أي تنظفي .

    قوله : (سبحان الله) زاد في الرواية الآتية "استحيى وأعرض"، وللإسماعيلي " فلما رأيته استحيى علمتها" وزاد الدارمي " وهو يسمع فلا ينكر ".


    قوله : (أثر الدم) قال النووي : المراد به عند العلماء الفرج ، وقال المحاملي : يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها ، قال: ولم أره لغيره، وظاهر الحديث حجة له . قلت: ويصرح به رواية الإسماعيلي: "تتبعي بها مواضع الدم".



    وفي هذا الحديث من الفوائد:


    التسبيح عند التعجب ، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟

    وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات.

    وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: "لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث، وتقدم في العلم معلقا .

    وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة ،

    وتكرير الجواب لإفهام السائل ، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا; لأن الجواب به يؤخذ
    من إعراضه بوجهه عند قوله " توضئي " أي في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به ، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها.

    وبوب عليه المصنف في الاعتصام " الأحكام التي تعرف بالدلائل".

    وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه.

    وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل

    وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم ، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه.

    وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم.

    وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة.

    وفيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - وعظيم حلمه وحيائه . زاده الله شرفا .
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  11. #11

    افتراضي

    السؤال:
    كيف لي أن أميز ما بين الصفرة ورطوبات الفرج إن كان متصلا بالحيض ، أم هل جميع ما يكون على صفار هو من الصفرة ، حتى لو كان أبيض مائلا قليلا للصفار ، وتمنع عن الصوم والصلاة إن كانت متصلة بالحيض . ففي بعض الأحيان أراه على أبيض ، ولكن أسلط الضوء الأبيض لكي أتأكد ، وأراه مائلا قليلا جدا للصفار ، هل هذا هو الصفرة أم هناك تشبيه أستطيع تمييزها بها ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    لا يضرك هذا الاشتباه الذي تسألين عنه في شأن الصفرة ورطوبة الفرج ، وذلك لأن الأمر لا يخلو من حالتين :

    أولا :
    إما أن ينزل الأصفر قبل الحيض ، أو بعده ، متصلا بفترة الدورة [أي : قبل حصول الطهر] ، أو ينزل خلال مدة الدورة نفسها ، وقبل الطهارة منها بنزول السائل النقي الأبيض الشفاف :
    فهذا كله من الحيض ، سواء كان صفارا محضا ، أم بياضا مشوبا بالصفرة ، ولا وجه لخوفك الاشتباه بين الصفرة ورطوبة الفرج ، فرطوبة الفرج هنا لا حكم لها ، ما دامت الدورة قائمة ، ولا احتمال للسوائل الطاهرة أصلا .
    ثانيا :
    أما إذا طهرت من حيضتك ، بعلامة السائل الأبيض ، أو بالنقاء والجفاف ، وانتهت عدتك واطمأننت لذلك : فما ينزل عليك بعد الاطمئنان للطهارة لا يخلو :
    إما أن يكون أبيضا نقيا ، بنظر العين المجرد ، ومن غير تكلف في النظر بالأضواء والفحوصات ونحو ذلك ، وليس له رائحة كريهة ، فهذا من رطوبات الفرج الطاهرة كما قال في " الإنصاف " (1/341) : " في رطوبة فرج المرأة روايتان... إحداهما : هو طاهر ، وهو الصحيح من المذهب مطلقا ". ولكنها تنقض الوضوء .
    وإما أن يميل إلى الصفار بنظر العين المجرد أيضا ، ودون تركيز الأضواء ، فهذا سائل نجس ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (
    7776) .
    فتحترز المرأة منه وتغسله من ثيابها ، وتتوضأ من نزوله ، غير أننا لا نحكم عليه بأنه من الحيض ، فالفرض أن الدورة قد انقضت وانتهت كما هو مذهب الحنابلة .

    يقول ابن قدامة رحمه الله :
    " إن رأته [يعني الصفرة] بعد أيام حيضها ، لم يعتد به . نص عليه أحمد ... وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها ... وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة ، لم يلتفت إليها " .
    انتهى من " المغني " (1/241)

    ويقول ابن تيمية رحمه الله :
    " والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها . قال أحمد وغيره : لقول أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) [رواه أبوداود (رقم/307)] " .
    انتهى من " الفتاوى الكبرى " (5/315)

    وهذا يعني أن التمييز يعتمد على اللون الظاهر للعيان دون تكلف ، فالرطوبة أو الإفرازات العادية بيضاء وليست كريهة الرائحة ، أما الصفرة النجسة فالصفار فيها واضح .
    وقد تكون رائحة رطوبة الفرج رائحة كريهة بسبب بعض الالتهابات أو البكتريا ، ولذلك لم نعتمد الرائحة الكريهة لتمييز الصفرة .
    وفي هذه الحالة ننصحك أيضا بمراجعة الطبيبة المختصة ، فقد تكون الصفرة بعد الطهارة من الحيض علامة على التهابات أو مشاكل صحية داخلية ، لا بد من علاجها ومتابعتها .
    وبهذا يتبين أن رطوبات الفرج لا تشتبه بالصفرة .
    وللمزيد يرجى النظر في الفتاوى الآتية : (
    178430) ، (179069) ، (227150) .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/230923


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    أحكام تختص باللباس والحجاب للمرأة المسلمة

    صالح بن فوزان الفوزان

    لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد:

    صفة اللباس الشرعي للمسلمة:

    1- يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافياً يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. ولا تكشف لمحارمها إِلاَّ ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها.

    2- أن يكون ساتراً لما وراءه، فلا يكون شفافاً يرى من ورائه لون بشرتها.

    3- أن لا يكون ضيقاً يبين حجم أعضائها. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما: نساءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهنّ مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله »

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/146): وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم : « كاسيات عاريات » بأن تكتسي ما لا يسترها. فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية. مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها، مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً وسيعاً. انتهى.

    4- أن لا تتشبه بالرجال في لباسها. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال. ولعن المترجلات من النساء. وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يختص به نوعاً وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/ 148، 149- 155): فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء. وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور. ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت في الأذان، ولا التلبية، ولا الصعود إلى الصفا والمروة، ولا التجرد في الإحرام، كما يتجرد الرجل.
    فإن الرجل مأمور بكشف رأسه، وأن لا يلبس الثياب المعتادة، وهي التي تصنع على قدر أعضائه، فلا يلبس القميص، ولا السراويل،ولا البرنس، ولا الخف. إلى أن قال: وأما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس، لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يشرع لها ضد ذلك، لكن منعت أن تنتقب، وأن تلبس القفازين، لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه. ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال. إلى أن قال في النهاية: وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك، ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة. إلى أن قال: فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين، والله أعلم. انتهى.

    5- أن لا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل، لئلا تكون من المتبرجات بالزينة.

    الحجاب:

    معناه أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، كما قال تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ } [النور:31].

    وقال تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ } [الأحزاب:53].

    المراد بالحجاب: ما يستر المرأة من جدار، أو باب، أو لباس. ولفظ الآية وإن كان وارداً في أزواج النبي صلى الله، عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات.
    لأنه علل ذلك بقوله تعالى: { ذَلِكُم أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَّ } [الأحزاب: 59]. وهذه علة عامة. فعموم علته دليل على عموم حكمه.

    وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } [الأحزاب: 59].

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/110، 111): والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلاَّ عينها، ومن جنسه النقاب. انتهى.

    ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها حديث عائشة- رضي الله عنها قالت : « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه » [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه].

    وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنّة كثيرة، وإني أُحيلك أيتها الأخت المسلة في ذلك على رسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ورسالة الحجاب للشيخ محمّد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسالة ما يكفي.

    واعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مجروحاً قيدوه بالأمن من الفتنة. والفتنة غير مأمونة خصوصاً في هذا الزمان الذي قلّ فيه الوازع الديني في الرجال والنساء، وقل الحياء، وكثر فيه دعاة الفتنة، وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة. فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة، والزمي الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديماً وحديثاً يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعن فيه اليوم. ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب، فإذا كن في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن، وإذا كن في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبن. ومنهن من تحتجب إذا كانت في مكان عام، وإذا دخلت محلاً تجارياً أو مستشفى أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياطي الملابس النسائية كشفت وجهها وذراعيها، كأنها عند زوجها أو أحد محارمها. فاتقين الله يا من تفعلن ذلك. ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج، لا يحتجبن إلاَّ عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد. وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية.

    أيتها المسلمة: إن الحجاب يصونك ويحفظ من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر. ويقطع عنك الأطماع المسعورة فالزميه. وتمسكي به ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه، فإنها تريد لك الشر، كما قال تعالى : { وَيُرِيدُ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً } [النساء:27].

    وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    بارك الله فيك أخيتي أم أروى، أفضل أن يكون حديثنا مرتبا فحديثنا عن باب الطهارة ثم بعد ذلك يكون في الصلاة...


    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيضعن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
    ( كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ، ولا نتطيبَ، ولا نلبَسَ ثوبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُّهْرِ، إذا اغتسلَتْ إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظفارٍ، وكنا نُنْهَى عن اتباعِ الجنائزِ .)

    فتح الباري (1/ 536-537):
    قوله: (في نبذة)أي قطعة .

    قوله: (كست أظفار) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه "قسط ظفار" كذا قال، ولم أر هذا في هذه الرواية، لكن حكاه صاحب المشارق، ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي ، وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام ،
    ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه "من قسط أو أظفار" بإثبات "أو" وهي للتخيير، قال في المشارق: القسط بخور معروف وكذلك الأظفار ، قال في البارع: الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر.

    وقال صاحب المحكم: الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار، وقال صاحب العين: لا واحد له.
    والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسط، قاله المصنف في الطلاق، وكذا قاله غيره ، وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا،

    قال النووي : ليس القسط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، قال المهلب : رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة. وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله تعالى .




    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    الاستحاضة:
    جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه . فتح الباري (1/ 432)




    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي




    روى البخاري في صحيحه : جاءتْ فاطِمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتْ : يا رسولَ اللهِ ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطهُرُ ، أفأدَعُ الصلاةَ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا ، إنما ذلك عِرْقٌ ، وليسَ بِحَيْضٍ ، فإذا أقبَلتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصلاةَ ، وإذا أدْبَرَتْ فاغسلي عنْكِ الدَّمَ ثم صلي
    .

    فتح الباري (1/ 432):

    قوله: (أستحاض) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه .

    قوله: (لا) أي لا تدعي الصلاة .

    قوله: (عرق) بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة .

    قوله: (حيضتك) بفتح الحاء ويجوز كسرها . والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه .

    قوله: (فدعي الصلاة) يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع.





    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة


    بارك الله فيك أخيتي أم أروى، أفضل أن يكون حديثنا مرتبا فحديثنا عن باب الطهارة ثم بعد ذلك يكون في الصلاة...
    وفيكِ بارك الله ، أبشري أختي أم علي ، أحسنتِ .. اقتراح طيب .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة ، ثم عاد
    فما الحكم ؟

    إذا كانت صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليه ، لأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض ووقت العادة حيض ، أما هذه فقد يئست ، كما أن الدم إن كان مجرد قطعة من الدم لم يكن متصلاً فكذلك لا تلتفت إليه ، لأن ذلك ربما كان ناتجا عن حمل المرأة شيئاً ثقيلا نزل على إثره قطعة من الدم .
    فإن كان الدم جاريا ، ولا تعلم له سببا ، فقد اختلف العلماء ، هل يكون دم فساد مثله مثل من به سلس بول ، أو يكون حيضا ؟

    والأقوال لا تخرج عن ثلاثة أقوال :

    القول الأول :
    إنه دم فساد ، يكون حكمه حكم من به حدث دائم .
    قال في المغني 1 / 447 :
    قال أَحْمَدُ فِي الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ : لَا يَكُونُ حَيْضًا ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ وَإِنْ اغْتَسَلَتْ فَحَسَنٌ .اهــ

    وقال ابن رشد في المقدمات 1 / 130:
    وأما العجوز التي لا يشبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الكبر كما ينتفي مع الصغر، وليس لذلك أيضا حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحيض. ألا ترى أن بنت سبعين وبنت ثمانين لا تحيض.اهــ

    القول الثاني :
    فإن كان الدم على صفة دم الحيض فإنه حيض ، وهو اختيار ابن حزم ، حيث قال في المحلى :
    265 - مَسْأَلَةٌ:
    وَإِنْ رَأَتْ الْعَجُوزُ الْمُسِنَّةُ دَمًا أَسْوَدَ فَهُوَ حَيْضٌ مَانِعٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ وَالْوَطْءِ.
    بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ بِإِسْنَادِهِ «إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا رَأَتْهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ» وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْحَيْضِ «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» فَهَذَا دَمٌ أَسْوَدُ وَهِيَ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ حَيْضًا، كَمَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ فِي الْحَامِلِ، فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] قُلْنَا: إنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ بِيَأْسِهِنَّ، وَلَمْ يُخْبِرْ تَعَالَى أَنْ يَأْسَهُنَّ حَقٌّ قَاطِعٌ لِحَيْضِهِنَّ، وَلَمْ نُنْكِرْ يَأْسَهُنَّ مِنْ الْحَيْضِ، لَكِنْ قُلْنَا: إنَّ يَأْسَهُنَّ مِنْ الْحَيْضِ، لَيْسَ مَانِعًا مِنْ أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُنَّ حَيْضًا، وَلَا أَخْبَرَ تَعَالَى بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ، وَلَا رَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: 60] فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُنَّ يَائِسَاتٌ مِنْ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ أَنْ يُنْكَحْنَ بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وُرُودِ الْكَلَامَيْنِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ وَاَللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وَكِلَاهُمَا حُكْمٌ وَارِدٌ فِي اللَّوَاتِي يَظْنُنَّ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ، وَكِلَاهُمَا لَا يَمْنَعُ مِمَّا يَئِسْنَ مِنْهُ، مِنْ الْمَحِيضِ وَالنِّكَاحِ، وَبِقَوْلِنَا فِي الْعَجُوزِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .اهــ

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 19 / 240 :
    فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا وَيَئِسَتْ مِنْ أَنْ يَعُودَ فَقَدْ يَئِسَتْ مِنْ الْمَحِيضِ وَلَوْ كانت بِنْتَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ إذَا تَرَبَّصَتْ وَعَادَ الدَّمُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً .اهــ

    القول الثالث :
    لا نحكم له بأنه حيض حتى يتكرر ثلاث مرات ، وقد جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 46:
    باب ما تراه المرأة من الدم بعد الخمسين
    170 قال : سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة ولم تحض منذ سنة وقد رأت منذ يومين دما ليس بالكثير ولكنها اذا استنجت رأته ولم تفطر ولم تترك الصلاة ما ترى لها ؟
    فقال أبي: لا تلتفت إليه تصوم وتصلي فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثا فهذا حيض وقد رجع تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا تقضي .اهــ

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي




    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع باب الحيض ص 503 :

    والذي ينزف منه دمٌ دائماً من غير السَّبيلين لا يلزمُه الوُضُوء، إِلا على قول من يرى أن الدَّم الكثيرَ ينقض الوُضُوء إِذا خرج من غير السَّبيلين.
    والرَّاجح: أنه لا يلزمه الوُضُوءُ؛ لأن الخارج من غير السَّبيلين لا دليل على أنه ناقض للوُضُوء، والأصل بقاء الطَّهارة.
    قوله: «وتتوضَّأ لوقت كُلِّ صلاةٍ» ، أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِ كُلِّ صلاة إِن خرج شيء، فإِن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئِها الأوَّل (1) .


    ______________________________ __________
    (١) هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقاً، ثم إنه رجع عن ذلك وقال، إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، لعدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئاً لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إلى أنه حذفها عمداً فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اهـ وضعفها أيضاً أبو داود والنسائي وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب، إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اهـ، وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء والله أعلم. انظر: الاختيارات ص(15)، فتح الباري لابن رجب (2/69 ـ 75).




    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    الصلاة



    مرور الأطفال من أمام المصلي ومن حوله


    عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها ثلاث سنوات، وأخوها وعمره سنة ونصف، ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم، وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي؟



    الصلاة صحيحة وإذا تيسر منعهم منع الأطفال فهو المطلوب وهو المشروع، المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك سواء كان ذلك طفلاً أو بهيمة أو غير ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك بحسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك ذلك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه ــ المرأة والحمار والكلب الأسود)، رواه مسلم في الصحيح أما غير هذه الثلاث فلا يقطع لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر أو مر طفل ينقص الأجر، إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة المرأة إذا كانت تامة والحمار والكلب الأسود أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع.

    http://www.binbaz.org.sa/noor/5412
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •