تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: " مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي " مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "

    " مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    " مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "

    المسألة المذكورة الخلاف بها قوي بين الجمهور والحنفية رحمهم الله تعالى جميعا ، و لكل فريق أدلته النقلية والعقلية ، وبلا شك الأخذ بالسنة أولى وأحسن وأفضل ، لكن لا يجوز لنا أن نبدع الرأي الآخر الذين قالوا : بجواز إخراجها نقدا .

    قال بعض الفضلاء : كلاهما جائز ، والطعام أحب إلي من النقد في إخراجها .

    وقد أردت تحرير قول البخاري في المسألة باختصار :

    مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا ، لأنه فرّق بين الزكاة المفروضة وزكاة الفطر ، وقد جعل أبواب زكاة الفطر مستقلة عن الزكاة المفروضة كما في بعض نسخ صحيح البخاري .

    نعم هو قال :

    ( بَاب الْعَرْض فِي الزَّكَاةِ )

    أَيْ : جَوَاز أَخْذِ الْعَرْضِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُون الرَّاءِ بَعْدَهَا مُعْجَمَة ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ . قَالَ ابن رشيد : وَافَقَ الْبُخَارِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ ، لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيل كما في الفتح ، لكنه هنا كان يتكلم عن الزكاة المفروضة .

    وفي أبواب زكاة الفطر لم ينص على جواز إخراجها نقدا ، بل كل تبويباته كانت عن الطعام .

    قال رحمه الله تعالى :

    بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
    بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
    بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
    بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي

    منقول من أبي مالك المدني

    ولأن كلام البخاري رحمه الله إنما هو في الزكاة المفروضة لا زكاة الفطر ذكره صاحب الكفاف في فقه مالك في باب الزكاة و لم يذكره في باب زكاة الفطر فقال :

    و قيمة الزكاة عنها تكفي +++ لدى الإمام الحنفي و الجعفي
    وهو الذي به يقول أشهب +++ و مثله للعتقي ينسب
    و لكن الصيح عنه المشتهر +++ عدم الاجزا و عليه المختصر
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •