" مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "
" مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "
" مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "
المسألة المذكورة الخلاف بها قوي بين الجمهور والحنفية رحمهم الله تعالى جميعا ، و لكل فريق أدلته النقلية والعقلية ، وبلا شك الأخذ بالسنة أولى وأحسن وأفضل ، لكن لا يجوز لنا أن نبدع الرأي الآخر الذين قالوا : بجواز إخراجها نقدا .
قال بعض الفضلاء : كلاهما جائز ، والطعام أحب إلي من النقد في إخراجها .
وقد أردت تحرير قول البخاري في المسألة باختصار :
مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا ، لأنه فرّق بين الزكاة المفروضة وزكاة الفطر ، وقد جعل أبواب زكاة الفطر مستقلة عن الزكاة المفروضة كما في بعض نسخ صحيح البخاري .
نعم هو قال :
( بَاب الْعَرْض فِي الزَّكَاةِ )
أَيْ : جَوَاز أَخْذِ الْعَرْضِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُون الرَّاءِ بَعْدَهَا مُعْجَمَة ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ . قَالَ ابن رشيد : وَافَقَ الْبُخَارِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ ، لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيل كما في الفتح ، لكنه هنا كان يتكلم عن الزكاة المفروضة .
وفي أبواب زكاة الفطر لم ينص على جواز إخراجها نقدا ، بل كل تبويباته كانت عن الطعام .
قال رحمه الله تعالى :
بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ .
منقول من أبي مالك المدني
ولأن كلام البخاري رحمه الله إنما هو في الزكاة المفروضة لا زكاة الفطر ذكره صاحب الكفاف في فقه مالك في باب الزكاة و لم يذكره في باب زكاة الفطر فقال :
و قيمة الزكاة عنها تكفي +++ لدى الإمام الحنفي و الجعفي
وهو الذي به يقول أشهب +++ و مثله للعتقي ينسب
و لكن الصيح عنه المشتهر +++ عدم الاجزا و عليه المختصر