تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: شرب المحرم بالحج أو العمرة لقهوة فيها زعفران

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي شرب المحرم بالحج أو العمرة لقهوة فيها زعفران

    : شرب المحرم بالحج أو العمرة لقهوة فيها زعفران


    السؤال: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة ، وكان في القهوة زعفران ، فهل يلزمنا شيء ؟
    تم النشر بتاريخ: 2008-09-12

    الجواب :
    الحمد لله
    "إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء ، وإذا كان عندهم شك هل هذا زعفران أو لا ؟ فلا يلزمهم شيء ، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران ، فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا ، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا .
    فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6040.shtml.
    وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة . هل الزعفران من أنواع الطيب ؟ وهل يخل بالعمرة أم لا ؟
    فأجاب :
    "المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم ، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز ، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يذبح شاة" انتهى .
    "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/129) .



    الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    شرب النعناع والزعفران للمحرم



    فتوى رقم : 13279
    مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
    لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد







    س: السلام عليكم .. هل يجوز شرب النعناع وأنا محرم أم له حكم الزعفران؟ وجزاكم الله الجنة.





    ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز للمحرم شرب النعناع ؛ لأنه ليس بطيب عرفاً. كما أني لا أعلم له دليلاً على منع شرب ما فيه زعفران ؛ فإن شرب الزعفران ليس تطيباً ، ومن وجد ريحه في فمه لم يسمه متطيباً ؛ وعليه: فلا حرج في شربه . والله أعلم.


    http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=13279


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    س 658: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت قد بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم؛ لأن الزعفران من الطيب، أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به.


    س 659: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة وكان في القهوة زعفران فهل يلزمنا شيء؟


    فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء، وإذا كان عندهم شك في هل هذا زعفران أو لا فلا يلزمهم شيء، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد اللون فلا حرج عليهم في هذا.


    فإنني وبهذه المناسبة أود أن يعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً فلا شيء عليه، لا إثم، ولا فدية، ولا جزاء. فلو أن أحداً قتل صيداً في الحرم، أو بعد إحرامه وهو لا يدري أنه حرام، أو يدري أن قتل الصيد حرام لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرم صيده فإنه لا شيء عليه، كذلك لو أن رجلاً جامع زوجته قبل التحلل الأول يظن أن لا بأس به فلا شيء عليه، وهذا ربما يقع في ليلة مزدلفة بعد الانصراف من عرفة، فإن بعض العوام يظنون أن معنى الحديث "الحج عرفة" أنه إذا وقف الإنسان بعرفة فقد انتهى حجه وجاز له أن يجامع زوجته ليلة مزدلفة ظناً منه بأن الحج انتهى، فهذا ليس عليه شيء، لا فدية، ولا قضاء، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى: (قد فعلت) . وقوله تبارك وتعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقوله تبارك وتعالى في الصيد: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) وفي الصيام قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " فهذه القاعدة العامة التي منّ الله بها على عباده تشمل كل المحرمات إذا فعلها الإنسان ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً فليس عليه إثم، وليس فيها فدية ولا كفارة.

    فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    يرفع للفائدة .

  7. #7

    افتراضي

    في الموسوعة الفقهية الكويتية : أكل الزعفران في الإحرام:
    6 - يحظر أكل الزعفران خالصا أو شربه للمحرم عند الأئمة اتفاقا؛ لأنه نوع من الطيب.
    أما إذا خلط بطعام قبل الطبخ وطبخه معه فلا شيء عليه قليلا كان أو كثيرا، عند الحنفية والمالكية.
    وكذا عند الحنفية لو خلطه بطعام مطبوخ بعد الطبخ فإنه لا شيء على المحرم في أكله.
    أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ، فإن كان الطعام غالبا فلا شيء عليه ولا فدية إن لم توجدالرائحة، وإلا يكره عندهم عند وجود الرائحة الطيبة.
    وإن كان الطيب غالبا وجب في أكله الدم سواء ظهرت رائحته أو لم تظهر، كخلط الزعفران بالملح.
    وأما عند المالكية فكل طعام خلط بعد الطبخ بالزعفران فهو محظور على المحرم في كل الصور وفيه الفدية.
    وعند الحنفية والمالكية، إن خلط الزعفران بمشروب، وجب فيه الجزاء قليلا كان الطيب أو كثيرا.
    وعند الشافعية والحنابلة، إذا خلط الزعفران بغيره من طعام أو شراب، ولم يظهر له ريح أو طعم فلا حرمة ولا فدية، وإلا ففيه الحرمة وعليه الفدية.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •