تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤالان في الزواج والطلاق ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤالان في الزواج والطلاق ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    رجل زوج ابنته وكان من شرطه في الزواج على الخاطب أن يعطيه مبلغا من المال غير المهر فهل يجوز هذا الشرط ؟
    ورجل طلق امرأته طلاقا بائنا فهل يكون ملزما بسكن للأطفال من ضمن النفقة التي تجب عليه لهم كأن يكون عليهم ضرر أن يسكنوا مع أمهم عند أهلها ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي

    وفقك الله.
    هاك جواب السؤال الأول.
    السؤال :
    هناك عادة في بعض المجتمعات وهي أن يشترط الأب شيئا لنفسه بالإضافة إلى مهر ابنته عند تزويجها فهل يحق هذا له أم لا ؟
    تم النشر بتاريخ: 1999-08-11
    الجواب:
    الحمد لله
    قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : مَسْأَلَةٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا ، وَأَلْفٍ لأَبِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ .. وَجُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلافٍ ، فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَك . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ : يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ .. لأَنَّ الْمَهْرَ لا يَجِبُ إلا لِلزَّوْجَةِ , لأَنَّهُ عِوَضُ بُضْعِهَا .. وَلَنَا ( أي ودليلنا ) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى , فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ عليه السلام { إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } فَجَعَلَ الصَّدَاقَ الإِجَارَةَ عَلَى رِعَايَةِ غَنَمِهِ ، وَهُوَ شَرْطٌ لِنَفْسِهِ ، وَلأَنَّ لِلْوَالِدِ الأَخْذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عليه السلام { أَنْتَ وَمَالُك لأَبِيكَ } وَقَوْلِهِ : { إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَنَحْوَهُ الترمذي وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، فَإِذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ ، يَكُونُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ ، وَلَهُ ذَلِكَ .. فَإِنَّ لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ ، وَيَتْرُكَ مَا شَاءَ ، وَإِذَا مَلَكَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَكَذَلِكَ إذَا شَرَطَ .. وَيُشْتَرَطُ أَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ مُجْحِفًا بِمَالِ ابْنَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُجْحِفًا بِمَالِهَا ، لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ، وَكَانَ الْجَمِيعُ لَهَا
    وقال رحمه الله : فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ غَيْرُ الأَبِ مِنْ الأَوْلِيَاءِ ، كَالْجَدِّ وَالأَخِ وَالْعَمِّ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى ( أي المهر )
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    "عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد ، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً ، فهل هذا جائز أم لا ؟ " .
    فأجاب رحمه الله تعالى :
    " جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز ، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحها : هذا مما يكون ملكاً للزوجة ؛ لقوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ، ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره ، ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج . وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنت ومالك لأبيك ) .
    وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام " انتهى .

    "فتاوى نور على الدرب" (10/236-237)

    وقال أيضا :
    " لا يحل للرجل سواء كان أباً أو غير أب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر لا قليلاً ولا كثيراً فالمهر كله للزوجة ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن .

    فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أباً أم غير أب أن يشترط منه شيئاً لنفسه ، لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم ، ومنها : أن لا يلحقها ضرر بذلك .
    وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئاً إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة ، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له بأخذ شيء منه .
    https://islamqa.info/ar/140036

    فالمسألة خلافية كما ترى وقد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله عدم الجواز مخالفا بذلك رأي الحنابلة.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    حقوق المطلقة في السكن والحضانة
    السؤال:
    أنا سيدة تزوجت منذ أربع سنوات وأنجبت من زوجي ولداً عمره الآن حوالي ثلاث سنوات، ونحن فى مشاكل مستمرة وننوي الطلاق. وأود أن أسأل هل لي الحق فى المطالبة بالعيش بمسكن الزوجية بعد الطلاق، مع العلم بأنه ليس باسم زوجي؟ وفى حالة إذا كان لا يجوز فهل لي المطالبة بمسكن بديل أو بمبلغ كبدل للسكن وعلى أي أساس يتم تحديد هذا المبلغ؟ وبالنسبة للشبكة فقد أخذها زوجي أثناء فترة زواجنا، فهل يحق لي طلب تعويض عنها، مع العلم بأنه لا يوجد لدي ما يدل على قيمتها وما مقدار نفقة المتعة وما مقدار النفقة الخاصة بي ونفقة الحضانة الخاصة بابني؟ وهل تظل لفترة محددة فقط أم تستمر للأبد؟ وبالنسبة للمهر فأنا لم أتقاض مهراً وزوجي هو الذي قام بشراء كل شيء. فهل لي المطالبة بالعفش مع العلم بأنه لا يوجد قائمة بالأثاث؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالذي ننصحك به ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وأن تسعي للإصلاح فإن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
    أما عن حق المطلقة في المسكن، فاعلمي أن المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب في حدود استطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ... {الطلاق:6}، أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة، لكن إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها يلزم الزوج، وانظري الفتوى رقم: 24435، والحضانة تكون لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
    وتستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون سن السابعة وبعد ذلك يخير الأولاد في الإقامة عند أبيهم أو أمهم على القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 50820.
    وأما بخصوص الشبكة، فإن كنت قد أعطيتِها لزوجك على سبيل الهبة المحضة فلا حق لك في استرجاعها، وأما إن كان أخذها على سبيل القرض أو العارية فلك مطالبته بمثلها.. وأما المتعة فهي مندوبة -عند الجمهور- وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وسعه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم: 126592.
    وأما المهر فهو حق لك إلا أن تتنازلي عنه أو بعضه لزوجك مقابل الطلاق، واعلمي أن تقدير نفقة المطلقة والمحضون ومقدار المتعة إنما يرجع فيه إلى القاضي الشرعي، وكذلك الأمر عند الاختلاف في مسألة الحضانة أو قبض المهر ونحوه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 112055.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=144425
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ونفع الله بك الأخ ابو بكر العروي ... لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول لايحل أن يشترط شيئا من المهر ... لكن الحقيقة هي هناك فرق عرفي وشرعي بين المهر المسمى للمرأة وما يأخذه الأب ...فهل كلام الشيخ يشمل الحالتين ؟!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    الشيخ محمد طه شعبان ... شكرا لك ونفع الله بك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    الشيخ محمد طه شعبان ... شكرا لك ونفع الله بك
    بارك الله فيك أخي الحبيب إبراهيم العليوي.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ونفع الله بك الأخ ابو بكر العروي ... لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول لايحل أن يشترط شيئا من المهر ... لكن الحقيقة هي هناك فرق عرفي وشرعي بين المهر المسمى للمرأة وما يأخذه الأب ...فهل كلام الشيخ يشمل الحالتين ؟!
    وإياك أخي الكريم وبك نفع.
    الظاهر أن الشيخ-رحمه الله- لايفرّق بين المسمّيين، وهذا ما لاحظته عند قراءتي لجواب الشيخ أوّلا. لأن الشيخ سئل عن أب يشترط مالا لنفسه غيَر صداق ابنته، لا عن صداق تستلمه ثم يأخذ منه. فكان جوابه هذا الذي رأيت.
    والشافعية يرون أن الصورتين كلتيهما تفسدان الصداق، بخلاف الحنابلة الذين لايرون ذلك.
    فقد جاء في الجواب الذي وضعت لك رابطه ما يلي:
    ذهب الشافعية إلى أن الرجل لو نكح امرأة بألف ، على أن لأبيها ألفاً ، أو أن يعطيه الزوج ألفاً ، إلى فساد الصداق في الصورتين ؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابل البضع لغير الزوجة ، ووجوب مهر المثل فيهما لفساد المسمى .

    وقال الحنابلة : يجوز لأبي المرأة الذي يصح تملكه دون سواه أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه ، فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح الاتفاق ، وكان الكل مهرها ، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية لتملكه ، كسائر مالها ، وشرطه ألا يجحف بمال البنت .

    وإن اشترط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي لا يصح تملكه ، صحت التسمية ولغا الشرط ، والكل لها ؛ لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها ، فيكون صداقاً لها .

    راجع : "الأم" (5/78) ، "أسنى المطالب" (3/205) ، "الإنصاف" (8/248) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (9 / 263)


    هذا ما بدا لي يا أخي الفاضل، والله تعالى أعلم.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    شكرا لك وسددك الله أخي ابو بكر وحفظك الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •