تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم من أقر بالطلاق كاذبًا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم من أقر بالطلاق كاذبًا؟

    تزوجت من امرأة ثانية وعندما كان أحد يسألني على زوجتي الأولى كنت أقول إننا انفصلنا وقد أكون قلت في بعض المرات إنني طلقتها دون أن أقصد طلاق زوجتي الأولى.
    فما هو وضع زوجتي الأولى الآن بالنسبة لي؟ هل طلقت؟ رغم أنني لم أقصد أبدا طلاقها، واذا كانت طلقت فهل هي طلقة واحدة؟ أم عدة طلقات؟
    وإذا كان مر على هذه الحالة أكثر من ستة أشهر فهل هي بانت إذا كانت طلقت طلقة واحدة؟
    وهل هذا يعني في هذه الحالة عقد جديد ؟ أرجو من فضيلتكم الرد سريعًا على بريدي الالكتروني الموضح أعلاه وذلك للأهمية ولكم جزيل الشكر.




    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فاختلف العلماء فيمن أقر بالطلاق كاذبًا، فذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم، أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع. 6/ كتاب الطلاق.
    بينما ذهب الأحناف والشافعية وغيرهم إلى أن من أقر بالطلاق كاذبًا فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن.
    يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء.
    وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقر بالطلاق كاذبًا لم تطلق زوجته باطنًا وإنما تطلق ظاهرًا.
    وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج: ولو قيل له استخبارًا، أطلقتها؟ -أي زوجتك- فقال: نعم.. أو مرادفها.... فإقرار به (الطلاق) لأنه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطنًا.
    والظاهر هو مذهب الشافعية والأحناف لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرًا، أما ما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذبًا لا يصير بالإخبار عنه صدقًا فلهذا لايقع طلاقه باطنًا.
    وهذا الأخير هو الراجح، وعليه فزوجتك الأولى لا تزال زوجة ما لم ترفع هي الأمر إلى القضاء، وتأتي بشاهدين يشهدان عليك بما قلت.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=23014


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    إذا قال الزوج: طلقت زوجتي وهو كاذب أو لا ينوي الطلاق




    السؤال: إشاعة زوج بطلاقه لزوجته بين أهله وأقاربه بقوله لقد طلقتها مع وجود نية الطلاق عنده بدليل ذهابه للقاضي لطلاقها، ولم يتم الطلاق لعدم اتفاق الطرفين على حضانة الأولاد، فما حكم الشرع في زوج يشيع بين الناس قائلًا طلقتها خلاص؟

    تم النشر بتاريخ: 2008-07-20




    الجواب:
    الحمد لله

    إذا قال الزوج عن زوجته: لقد طلقتها، وقع الطلاق، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وسواء كان صادقًا أو كاذبًا؛ لأن هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق من غير نية.



    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306): (ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال: لا، وأراد به الكذب، لم يلزمه شيء، ولو قال: قد طلقتها، وأراد به الكذب، لزمه الطلاق، إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب؛ لأن قوله: ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق، وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق، فلم يقع ...
    فأما إن قال: طلقتها، وأراد الكذب، طَلُقَتْ؛ لأن لفظ الطلاق صريح، يقع به الطلاق من غير نية) انتهى.



    والطلاق الواقع هنا طلاق رجعي، فللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.



    والله أعلم.






    الإسلام سؤال وجواب
    <span style="color:#ff0000;"><span style="font-family: traditional arabic;"><font size="5">https://islamqa.info/ar/120315








    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •