تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أحكام تتعلق بالتلقيح الصناعي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي أحكام تتعلق بالتلقيح الصناعي



    السؤال

    ماحكم الحمل بواسطة طفل الأنابيب في حالة أن أحد الزوجين لا يمكنه الحمل إلا بهذه الطريقة؟ وفي حالة أن الزوج لديه عدد محدود من الحيوانات المنوية هل يجوز حفظها في المستشفى في بنك خاص من أجل الحمل في المستقبل بمشيئة الله؟ وهل يجوز تلقيح بويضات الزوجة وحفظ البويضات الملحقة في المستشفى للحمل في المستقبل بمشيئة الله؟ وهل في حالة أن المستشفى يسأل الشخص في حالة رغبته في أكثر من ولد أو أن يكون جنس المولود ذكراً أو أنثى هل يجوز ذلك ؟ على الرغم من أن الأطباء يقولون أن كل هذا يتم بمشيئة الله وأنهم يستخدمون العلم الذي سخره الله لهم.
    وجزاكم الله خيرا








    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

    1- فإن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى بطفل الأنبوب له صور متعددة، منها الجائز ومنها المحرم، ومن ذلك: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي ـ بشروط فيزيائية معينة ـ حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب. الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين.
    فهذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم وفق بعض الضوابط الشرعية، يأتي ذكرها، وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر).
    وهذه الشرائط هي ما جاء في نص القرار:
    (أ ) إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف.
    (ب ) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها انزعاجاً، يعتبر ذلك غرضا مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
    (ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.
    ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى).
    وقرر المجمع أيضا (أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي). كما صدر قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1407هـ يتضمن جواز هذا الأسلوب من أساليب التلقيح الصناعي.
    وأما المانعون من إجراء هذه العملية، فقد انبنى موقفهم على أمرين:
    الأول: الخوف من إنجاب أطفال مشوهين، أو أن يكون للعملية آثار على المولود والحمل والأم.
    الثاني: هو إمكانية الشك الكبيرة في نسبة الولد، والتي سيجعل أمرها تابعاً لقول الطبيب الذي سيقرر أنه أجرى التلقيح بين بذرتي الزوجين، وهذا يفسح مجالاً للشك بأن الطبيب قد غلط بين وعاء وآخر، أو أنه قد ساير رغبة المرأة الراغبة في الأمومة لأمر ما، فيهيئ لها الجنين المطلوب في المختبر من بويضة سواها، أو من نطفة ليست للزوج.
    ولهذا لابد من البحث عن طبيبة موثوق بها.
    2- إذا كان الزوج لديه عدد محدود من الحيوانات المنوية، وأراد حفظها في المستشفى في بنك خاص من أجل التلقيح بها في المستقبل، فهل يجوز له ذلك؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، فمنهم من رأى جواز ذلك على أن يتم التلقيح في حياة الزوج فقط، ومنهم من أجاز التلقيح بعد وفاة الزوج وقبل انتهاء العدة، ومنهم من منع الاحتفاظ بالحيوانات المنوية مطلقاً، ورأى التخلص من الفائض بعد التلقيح.
    وهذا الخلاف جار أيضا في الاحتفاظ ببويضات الزوجة قبل تلقيحها وبعده، ووجه المنع هو: عدم الاطمئنان لبقاء الحيوان المنوي أو البويضة الملقحة في بنوك الأجنة، فثمة احتمالات قوية لاختلاطها، أو العبث بها، أو الأخذ منها لينتفع بها الغير، مما يوقع الإنسان في الإثم، أو يعرض نسبه للاختلاط.

    وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نص القرار:
    1- في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البويضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة.
    2- إذا حصل فائض من البويضات الملقحة ـ بأي وجه من الوجوه ـ تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
    3- يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع) انتهى.
    وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، وأن يرجو شفاءه ومعافاته، وأن يعلم أن الفرج من عنده، وكم من أناس لجأوا إلى التلقيح الصناعي ثم عافاهم الله، ورزقهم من فضله دون حاجة إلى التلقيح.
    4- ولا حرج في طلب الزوج أو الزوجة أن يوضع في رحمها أكثر من بييضة ملقحة، رغبة في الحمل بأكثر من ولد.
    كما أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن أمكن ذلك، لكن الأولى ترك هذا التحديد والرضا بما قسمه الله تعالى، فإن بعض الناس تلهيه هذه الأسباب المادية المتقدمة عن مسببها وموجدها وهو الله تعالى، ويتعلق قلبه بالمخلوق، وينسى الخالق، ويظن أنه تمكن من التغلب على العقم، بل واستطاع تحديد نوع الجنين، وقد يبتلى هذا الصنف من الناس، بالحرمان من هدفه ومقصوده، فلندع أمر الجنين ونوعه إلى الله الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، فقد يكون في الأنثى من الخير ما لا يكون في الذكر، وقد يكون العكس، وإنما يسأل العبد ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، كما قال تعالى: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) [الفرقان: 74].
    وليعلم أن من أسباب الحصول على الولد طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) [نوح: 10-12]. والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=5995












    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    حكم التلقيح المجهري لإنجاب ولد ذكر



    السؤال: هل حرام التلقيح بحيوان منوي ذكري فقط؟ وذلك لأنه عندي 3 بنات وأنجب بعملية بقي لدي حمل واحد وأريد ولداً .
    تم النشر بتاريخ: 2009-07-31
    الجواب : الحمد لله
    تحديد جنس المولود يمكن أن يتم بثلاث طرق :
    الأولى: باستعمال أمور طبيعية كالنظام الغذائي ، وهذا لا حرج فيه ، وينظر جواب السؤال رقم (118173) .

    الثانية: بالتدخل الطبي لاختيار جنس الجنين، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الآتي نصه.

    ووجه المنع: أن التدخل الطبي بالتلقيح المجهري يترتب عليه محاذير شرعية، كالاستمناء، وكشف العورة المغلظة والنظر إليها، مع احتمال اختلاط الحيوانات المنوية أو البويضات في حالة إيداعها في بنوك مما يترتب عليه اختلاط الأنساب.

    الثالثة: تحديد جنس الجنين أثناء عملية التلقيح الصناعي لمن احتاج إليه لعدم إمكان الإنجاب بالطريقة المعتادة، والظاهر أنه لا حرج فيه تبعا لجواز التلقيح، فحيث وجد السبب المبيح للتلقيح الصناعي وروعيت فيه ضوابطه فإنه يجوز تبعًا التدخل لتحديد جنس الجنين. وينظر جواب السؤال رقم (98604) .

    وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي:

    "الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ التي يوافقها 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع:
    (اختيار جنس الجنين)، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة.
    فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى:
    (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:
    أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسبابًا مباحة لا محذور فيها.
    ثانيًا: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثَمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
    ثالثًا: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى .


    http://www.themwl.org/Fatwa/default....68&l=AR&cid=12

    والله أعلم .




    https://islamqa.info/ar/135487
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •