تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 82

الموضوع: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي شكر :

    جزاكم الله خيرا على جهدكم في إثراء الموضوع بالنقولات عن بعض أهل العلم والمشايخ

    و قد أنزلت بحثي خلاصة ما اعلمه أو تلخيص لما اعلمه في حجية الاجماع السكوتي وحجية قول الصحابي وإليكم رابطي البحثين ، ومن أراد التعقيب فلا يتردد كي يستفيد الجميع فمرحبا ببيان وجهة النظر ما دمنا نريد الوصول للحق :

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15271
    http://majles.alukah.net/showthread....092#post108092

  2. #62

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    و فيك بارك الله أخي الكريم
    ربيع أحمد السلفي

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    قال ابن القيم في إعلام الموقعين :
    فصل: اتفاق الصحابيين
    وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر ام لا فاختلف الناس هل يكون حجة ام لا فالذي عليه جمهور الامة انه حجة .

    وقال في وجوه وجوب اتباع الصحابي :
    الوجه الرابع والاربعون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق" وقال علي كرم الله وجهه ورضى عنه لن تخلو الارض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته فلو جاز ان يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الامة قائم بالحق في ذلك الحكم لأنهم بين ساكت ومخطئ ولم يكن في الارض قائم لله بحجة في ذلك الامر ولا من يأمر فيه بمعروف أوينهى فيه عن منكر حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة وامرت بالمعروف ونهت عن المنكر وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي مشاهدة المشاركة
    [size="5"]الحمد أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو إعلام عامة المسلمين بترجيح قول من جوز مكث الحائض في المسجد [/ize]
    هذا ضرب من الخيال, وطلب المحال, ومرام لا يطلب ولا ينال

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    [ الإمام ابن المنذر أثبت الخلاف في "الأوسط" و"الإشراف" ]
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  6. #66

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    السؤال : أين استدلّ العلماء بأثر عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه في مسألتنا هاته ؟
    يعني من كان عنده بحث لأحد المانعين للحائض من القرب من المسجد كان من بين استدلالاته أثر عبد الله بن عمر -رضيّ الله عنه- هذا فاليتحفنا به ؟ و جزاكم الله خيرا
    يعني نرجو الفائدة لأني في الحقيقة استغربت عدم التطرق لهذا الأثر في البحوث التي عندي سواء من عند المانعين أو المجوزين فلعل هذا يُشير إلى ضعف كون هذا الأثر حجّة في مسألتنا عند أغلب المعاصرين ؟
    يعني نرجو الفائدة و مزيد كلام حول أثر عبد الله بن عمر رضيّ الله عنه- ففي رأيي أنّه لو كان له حكم الرفع لكان أقوى دليل يُمكنُ أن يستدل به على منع الحُيّض من دخول المسجد لغير الحاجة مع نقل كلام أهل العلم فيه -بارك الله فيكم-

  7. #67

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري مشاهدة المشاركة
    قال ابن القيم في إعلام الموقعين :
    فصل: اتفاق الصحابيين
    وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر ام لا فاختلف الناس هل يكون حجة ام لا فالذي عليه جمهور الامة انه حجة .
    وقال في وجوه وجوب اتباع الصحابي :
    الوجه الرابع والاربعون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق" وقال علي كرم الله وجهه ورضى عنه لن تخلو الارض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته فلو جاز ان يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الامة قائم بالحق في ذلك الحكم لأنهم بين ساكت ومخطئ ولم يكن في الارض قائم لله بحجة في ذلك الامر ولا من يأمر فيه بمعروف أوينهى فيه عن منكر حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة وامرت بالمعروف ونهت عن المنكر وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع
    بارك الله فيك

    الأخ ربيع قد وضع بحثه في هذا و نحتاج إلى مذاكرة في هذا و مناقشة حجج الطرفين

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بيان ، ومعذرة لتأخر الرد لظروف عملي و لحدوث عطل متكرر بالحاسوب والنت :

    بالنسبة لإجماع الصحابة السكوتي
    أولا : ضابط الاشتهار ليس بحجة على أن قول الصحابي الذي اشتهر ، و لم يعلم له مخالف على إن إجماع الصحابة السكوتي حجة ، و لا دليل على قولهم لا من الكتاب ولا من السنة ، وإنما هي آراء قابلة للأخذ و الرد ، و في المسألة خلاف فلنرد الأمر للكتاب والسنة فما واففقهما أخذ به وما خالفهما طرح ،و إن قيل بالإجماع نطالب بالدليل عليه ، وقول ابن القيم نتيجة بلا مقدمات .
    ثانيا : هل تجزمون أو يغلب على ظنكم أن الصحابي عرف هذا القول المنتشر أصلا ؟ فقد يكون القول منتشرا ،ولا يعلمه الصحابي ،فهذا عمر بن الخطاب قد خفي عليه بعض الأحاديث ، و هي منتشرة كحديث الاستئذان ،وهذا أبو هريرة قد خفي عليه غسل اليدين إلى المرفقين ،وليس إلى إبطيه ،وهذا ابن عباس قد خفي عليه حرمة نكاح المتعة ،والأمثلة كثيرة فإذا خفي على الصحابي بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا يخفى عليه أقوال غيره من الصحابة ؟ ثم هل تجزمون أنه لا أحد خالف في المسألة أصلا ،وهل معنى عدم علمكم بمن خالف ألا يوجد مخالف ؟ ثم هل شققتم قلوب المجتهدين الساكتين فوجدتم أنهم لايرون أن هذا القول خلاف سائغ لا ،وأنهم موافقون لهذا القول ؟ ثم هل استقصيتم الظروف والملابسات التي تمنع من إظهار باقي المجتهدين القول الصحيح فوجدتم عدم وجود مانع والسكوت متردد فقد يسكت من غير إضمار الرضا ؟
    ثالثا : إجماع الصحابة السكوتي يتوقف على السكوت الدال على الرضا و الموافقة فهو يحتاج لقرينة تدل على الرضا والموافقة حتى يصرف لها و لا يصرف لغيرها ،وإذا كان المطلوب أخص من الدليل لم يصح الاستدلال به .
    رابعا : لا ينسب لساكت قول فالسكوت لا يعتبر وفاقا ،ولا خلافا ،وما يدرينا معنى سكوته لعله مخالف ، و احتمال أنه موافق احتمال غير متيقن أما عدم القول فهو متقين ، و قد تؤخذ المعاني من السكوت أحيانا لدلالة القرائن المرجحة ،وإذا وجدت قرينة تدل على الرضا فليس هذا محل النزاع
    خامسا : احتمال وجود قول صحابي مخالف و عدم الإطلاع عليه احتمال وارد ،و ليس معنى العدم العدم ،وليس معنى عدم معرفة صحابي قال بخلاف هذا القول ألا يوجد مخالف ،وقد لا يُحفَظ قول المخالف أصلاً ، إذ لم يتكفل الله عز و جل بحِفْظِ جَميعِ أقاويلِ العُلَماءِ ، وهذا أمر بين فقد اندثرت مذاهب كثيرة لفقهاء أجلاء كاللَّيْث والأوزاعي وابن جرير لانقراض اتباعهم أو لأن تلاميذ فقه تلك المذاهب لم يدونوا فقه أئمتهم ،و لم يقوموا به ، و قد انتشر فقه الأئمة الأربعة بفضل تلاميذتهم الموهوبين الذين دونوا مذهب أئمتهم وحفظوا كثيرا من أقوالهم والصحابة من ضمن العلماء والتفريق بينهم وبين غيرهم تفريق بلا مفرق فكلاهما بشر غير معصوم يخطيء و يصيب .
    سادسا : قد لا يعلم الصحابي قول الصحابي الآخر فينكره أو يوافقه ،فالصحابي كغيره من العلماء قد يخفى عليه الأدلة في بعض الأحيان فيوجد نص بحرمة الشيء وهو يحلله أو العكس ،وهذا لخفاء الدليل على العالم من الكتاب أو السنة فكيف لا يخفى على الصحابي قول عالم غيره ؟!!! فمثلا حبر أمتنا وابن عم نبينا محمدصلى الله عليه وسلم وردت عنه الفتوى بإباحة نكاح المتعة في بعض الأحيان ،ومن المعلوم أن المتعة حرمت للأبد ..وابن عمر رضي الله عنه يرد عنه جواز نكاح المرأة في دبرها ! ، و لا يخفى على المطلع النهي الشديد عن ذلك ...و أبو هريرة يتوضأ حتى يصل بالوضوء إلى إبطيه ،وقد قال تعالى : ﴿ و َأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ و عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،وهو من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرى التطبيق في الصلاة ( أي وضع اليدين بين الرجلين أثناء الركوع ،وليس على الركبتين ) حتى يقول سعد بن أبي وقاص : ( رحم الله أبا عبد الرحمن قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا ) و عمر رضي الله عنه يخفى عليه حديث الاستئذان ثلاثا ،ويطلب من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه البينة فإذا كان عمر بن الخطاب خفي عليه حديث الاستئذان ، وهو من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، و الاستئذان من الأمور التي تعم بها البلوى فإذا خفي على هؤلاء الأعلام تلامذة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعض أقواله ، وهم أحرص الناس على اقتفاء آثاره فكيف بأقوال غيره ؟!
    سادبعا : احتمال أن صحابي آخر سكت ،وهو غير موافق احتمال قائم ، فيحتمل أنه سكت لكونه موافقاً لما قيل كما يحتمل أنه سكت ؛ لأنه لم يجتهد في المسألة أوً أنه أجتهد فيها لكنه سكت لأنه متردد فيها ولم يظهر عنده المرجح فقد يكون ساكتا للتروي والتأمل والنظر وغير ذلك من الأسباب المانعة لإظهار الرأي ،و يحتمل أيضاً أنه أجتهد و توصل إلى حكم معين مخالف لرأي من أعلن رأيـــه لكنه لم يظهره لعارض طرأ عليه ، و لم يعلم فهو ينتظر فرصة الإنكـــــار ، و لا يرى البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه ، ويحتمل أيضا أنه اجتهد في المسألة و توصل إلى حكم مخالف و لكنه سكت لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب ،و يحتمل أيضاً أنه سكت لأنه يرى أن قول المجتهد جائز و إن لم يكن هو موافقاً عليه بل كان يعتقد خلافه و إذا كان السكوت يحتمل هذه الاحتمالات فلا دلالة فيه على الموافقة و لا على الرضا لا قطعاً و لا ظاهراً و لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل .
    ثامنا : انتفاء المخالفة القولية لصحابي لقول صحابي آخر لا يستلزم انتفاء مخالفته القلبية لهذا القول ، ولا يعلم بالقلوب إلا الله .

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بالنسبة للاستدلال بحديث لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق

    بالنسبة للاستدلال بحديث لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق
    قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله » ،لا يستلزم قولهم أن قول الحق لا يخفى ، وأن قول الواحد إذا لم يكن له مخالف حجة فمعنى الحديث مختلف فيه فالبعض قال لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة وهم العلماء ،وقال السرخسي : ( في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة ،و قد انقطع الوحي بوفاته فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضلالة فإن في الاجتماع على الضلالة رفع الشريعة وذلك يضاد الموعود من البقاء ) وقال آخرون المقصود الجهاد في سبيل الله فقد بينته الروايات الأخرى قال الشوكاني :( قد ورد تعيين هذا الأمر الذي يتمسكون به ويظهرون على غيرهم بسببه فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعا : « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك » ) ،وغاية ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن طائفة من أمته يتمسكون بالحق ،ويظهرون على غيرهم أي هناك من تمسك بالباطل ،وهناك من تمسك بالحق فهناك رأي صحيح وهناك رأي خطأ فأين هذا من محل النزاع الذي هو حجية قول العالم إذا لم يكن له مخالف ؟ وعلى التسليم بهذا القول فمن أين نعلم أن قول العالم إذا لم يكن له مخالف قول حق ، ومخالفة هذا القول خطأ ؟ ومن الذي خذل الفقيه المجتهد حتى لا يضره من خذله ؟ والحديث يدلّ على وجود القائم بالحقّ بين الاَُمّة في كلّ الاَزمنة والاَعصار لا الناطق بالحقّ ، وشتان ما بين القائم بالحقّ والناطق بالحقّ ، والقائم بالحقّ بطبيعة الحال يكون ناطقاً، ولكن ربما يكون ساكتا لأنه رأى القول الآخر قولا سائغا ،وإن لم يكن موافقا عليه بل يعتقده خطأ أو يسكت ، و هو منكر ،وينتظر فرصة الإنكار ،ولا يرى البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال هذا العارض أو يشتغل عنه أو لأنه يعتقد أن كل مجتهد مصيب ،وأسباب السكوت كثيرة ، أو أنه أصلا لم يعرف قول المجتهد الذي أعلن رأيه فلا يكون سكوت باقي المجتهدين دليلاً على إصابة قول المجتهد الناطق برأيه إلا إذا ظهر علامة الرضا من الآخرين والإقرار ،ومعلوم أن الأمة لا تجتمع على باطل ،فهل الأمة أجمعت أم قال شخص ،والباقي لا يعلم مخالفتهم ؟

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الذهبي مشاهدة المشاركة
    هذا ضرب من الخيال, وطلب المحال, ومرام لا يطلب ولا ينال
    مهلا أخيي ما كان الرفق في شيء
    إلا زانه البينة على من ادعى والذي يثبت حكما شرعيا هو المطالب
    فلا نتيجة بلا مقدمات فأين هي ؟

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي وفقكم الله

    الأخ أمجد الأخ سعود الأخ المسندي الأخ أبو مالك الأخ محمد الذهبي الأخ أشرف الأخ سراج جزاكم الله خيرا على مشاركتكم المثمرة الفعالة نحن أخوة في الله إن اتفقنا أو اختلفنا في هذه المسألة وأشهد الله إني أحبكم في الله و جزاكم الله عني خيرا و معذرة إن تأخر ردي فظروف العمل عندي قد تمنعني أو قد يمنعي عطل بجهازي وهو متكرر أو قد يمنعني عطل بالشبكة عندنا في المنطقة وهو أيضا متكرر .

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    342

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    ماأحسن هذه المذاكرة والمناقشة

    زيدونا زادكم الله من تقواه

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي مشاهدة المشاركة

    مهلا أخيي ما كان الرفق في شيء
    إلا زانه البينة على من ادعى والذي يثبت حكما شرعيا هو المطالب
    فلا نتيجة بلا مقدمات فأين هي ؟
    تأمل ما قلتُه, وما قلتَه, أنا لا أعقب على بحثك وما توصلت إليه, وإنما كان التعقيب على مطلع كلامك فحسب.
    علمنا الله وإياك

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الذهبي مشاهدة المشاركة
    تأمل ما قلتُه, وما قلتَه, أنا لا أعقب على بحثك وما توصلت إليه, وإنما كان التعقيب على مطلع كلامك فحسب.
    علمنا الله وإياك


    إذن بين أخي ما في مطلع الكلام من الملاحظة فما تتأمله قد لا أتأمله فكلنا بشر يجوز عليه الخطأ والنسيان محبكم ربيع

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    قلت أخي الكريم:
    "فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو إعلام عامة المسلمين بترجيح قول من جوز مكث الحائض في المسجد".
    فكلامك مشعر بأن القول الذي هو مرجوح لديكم بلغ من الضعف وما إلى ذلك ما يستوجب تنبيه الناس جميعا عليه, كما أنه مشعر بأنك تريد الناس جميعا أن ينتبهوا لهذا الخطأ, وأن يعملوا جميعا بضده, وهذا مطلب فيه ما لا يخفى على مقامكم, والسلام

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    ما أحوجنا إلى مثل هذه المناقشات الهادفة ، وبما أن الموضوع لم يحسم من قبل الأوائل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، سيبقى مفتوحا للنقاش ولايحق لأحد أن ينظر للرأي المخالف له على أنه خطأ ، ولقد أسهب الإخوة إسهابا عظيما في المسألة .
    لكن أعتقد أن مكوث الجنب والحائض في المسجد من الأمور المحرمة لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ . رواه البخاري ومسلم
    وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين رحمه الله أنظر -رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص 52-53) .
    وقدأفتت اللجنة الدائمة بعدم الجواز بناء على قول الجمهور على مايبدو ، ويجب أن نفرق بين المرور والمكث ، لقوله تعالى :" ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "
    ولعل حديث أم عطية واضح الدلالة في منع الحيض من اقتراب مصلى العيد ناهيك عن المسجد .
    ثم إن رأي الجمهور في المسألة كاف والله أعلم.
    صدق من قال:
    بين الشيعة والصوفية شعرة فلوسب الصوفية الصحابة لصاروا شيعة ولولم يسب الشيعة الصحابة لكانواصوفية .

  17. #77

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    أحب لفت نظر الأخ الكاتب أن استدلاله بقاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) خطأ، وخطأ جداً.
    وذلك أن هذه القاعدة إنما تكون في ما يطلب فيه القطع، أما ما يطلب فيه الظن، مثل المسائل الفقهية، فلا يجوز أصولياً تطبيق هذه القاعدة ..
    والمسألة مشبعة البحث في مثل محصول الإمام الرازي وغيره ..
    ولذا فاستدلال العلماء على المسائل الفقهية يكفي فيه غلبة الظن في دلالة الخبر على الحكم.. والله أعلم وأحكم وهو الموفق .

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بيان :

    أولا : كوني أريد إعلام الناس بجواز شيء لا يستلزم أن يكون الرأي الآخر ضعيف لدرجة استوجاب التنبيه بل لإعلامهم بأن الأمر فيه سعة ،وأنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والمكث فيه إن احتاجت لذلك .

    ثانيا : كوني انبه الناس على ترجيح القول بجواز مكث الحائض فهذا لا يستلزم عمل الناس جميعا بضده فمثلا جواز كشف وجه المرأة عند الجمهور لا يستلزم أن كل النساء تعمل بهذا الحكم فمنهن رغم أنه جائز عليهن عدم الانتقاب إلا أنهن ينتقبن .

    ثالثا : حديث أم عطية فسر برواية في مسلم أن النساء الحيض تعتزل الصلاة لا موضع الصلاة ، وعليه فلا يجوز تفسيره بغير ذلك ؟

    رابعا : الآية ليست نصا في الحكم ، والمراد بالصلاة الصلاة نفسها لا موضع الضلاة بدلالة حتى تعلموا ما تقولون ، وبدلالة النهي عن القرب فالنهي يكون عن قرب الفعل لا النهي عن قرب موضع الفعل ،والمعنى لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولونه قبلها إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما ستقرءُونه فيها ،وعابر السبيل المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم ،وقوله وإن كنتم مرضى بعد ذلك تفصيل لما أجمل في الاستثناء وبيان ما هو في حكم المستثنى من الأعذار ، والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المبني على الضرورة الذي يدور عليها أمر الرخصة ، ولهذا قيل : المراد بغير عابري سبيل غير معذورين بعذر شرعي إما بطريق الكناية أو بإيماء النص ودلالته . وبهذا يندفع الإيراد السابق على الحصر وإنما لم يقل : إلا عابري سبيل أو مرضى فاقدي الماء حساً أو حكماً لما أن ما في النظم الكريم أبلغ وأوكد منه لما فيه من الإجمال والتفصيل ،وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ((اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؟ فقالت طائفة: هي العبادة المعروفة نفسها وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال: "حتى تعلموا ما تقولون"، وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة وهو قول الشافعي؛ وقد قال تعالى: "لهدِّمت صوامع وبيع وصلوات" فسمى مواضع الصلاة: صلاة؛ ويدل على هذا التأويل: قوله تعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه، وقال أبو حنيفة: المراد بقوله تعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأتي بيانه، وقالت طائفة: المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين فكانا متلازمين )) (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/202 (و ليراجع الطبري و ابن كثير ليعلم أن في تفسير الصلاة خلاف فمن السلف من قال بأنها الصلاة نفسها ومنهم من قال غير ذلك ،وليس تفسير الصلاة بمواضعها مجمع عليه هاهنا ، ولم ينكر العلماء على المخالف أنه خالف إجماعا .

    خامسا : من قال لا يجوز تطبيق قاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال في المسائل الفقهية ، وهل أنا قد استدللت بهذه القاعدة على بطلان مذهب الجمهور أم ذكرت أن استدلالهم خطأ ،والاستدلال الصحيح كذا ،وقلت لو كان فيه احتمال ماقالوه فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال فذكرت القاعدة للتأييد لا للاسقاط ، فإذا كان الدليل محتمل أمرين متساويين فليس بأحدهما بأولى من الآخر ، و أدلة المسألة التي نحن بصددها احتمالات المبيحين فيها أقوى من احتمالات المانعين ، وليست متساوية فتسقط أدلة المانعين .

    وجزاكم الله عني خيرا لحسن الاعتراض وحسن التعقيب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
    محبكم ربيع

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    أخرج البيهقي في السنن الكبرى قال :أخبرنا مـحمد بن عبد الله الـحافظ ثنا أبو عبد الله مـحمد بن يعقوبَ إملاء ثنا حسين بن حسن بن مهاجر ثنا هارون بن سعيد الأَيْلِـيُّ ثنا ابن وَهْبٍ أخبرنـي عمرو بن الـحارث عن أبـي الأسود عن عروة عن عائشةَ أَنَّها قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يُخْرِجُ إلـيَّ رأسَهُ من الـمسجِدِ وهو مُـجَاوِرٌ، فاغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ. رواه مسلـم فـي الصحيح عن هارونَ بن سعيد الأَيْلِـيِّ. وأخرجه البخاري من وجه آخَرَ عن عُرْوَةَ.
    ج 2 ص 5-ح رقم (1507)


    وَعَن أُمِّ عطيّة رضيَ الله عَنْهَا قالت: «أُمِرْنا أَنْ نُخْرِجَ الْعواتِقَ والحُيّضَ في العيديْنِ، يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدعْوَةَ المسْلمينَ، ويعْتَزلُ الحُيّضُ المصلى» مُتّفقٌ علَيه.

    قال النووي رحمه الله في شرح الحديث:وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول.] شرح مسلم للنووي

    بارك الله فيك أخي ربيع ونفع الله بك
    ونحن أيضا نحبك في الذي أحببتنا فيه
    صدق من قال:
    بين الشيعة والصوفية شعرة فلوسب الصوفية الصحابة لصاروا شيعة ولولم يسب الشيعة الصحابة لكانواصوفية .

  20. #80

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    الأخ أبو مروة

    وبما أن الموضوع لم يحسم من قبل الأوائل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، سيبقى مفتوحا للنقاش ولايحق لأحد أن ينظر للرأي المخالف له على أنه خطأ
    في كلامك نظر؛ كون المسألة اختلافية لا يعني أنّه لا يحقّ لمن اقتنع بقول أن لا يرى القول الآخر خطأ ثم في الحقيقة استغربت كيف تقول ما يلي :
    لكن أعتقد أن مكوث الجنب والحائض في المسجد من الأمور المحرمة لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ . رواه البخاري ومسلم
    وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين رحمه الله أنظر -رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص 52-53) .
    وقدأفتت اللجنة الدائمة بعدم الجواز بناء على قول الجمهور على مايبدو ، ويجب أن نفرق بين المرور والمكث ، لقوله تعالى :" ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "
    ولعل حديث أم عطية واضح الدلالة في منع الحيض من اقتراب مصلى العيد ناهيك عن المسجد .
    ثم إن رأي الجمهور في المسألة كاف والله أعلم.
    كيف تعتقد شيئا هو الصواب و ترى بأنّه لا يحق لك أن ترى القول الآخر المضاد لقولك خطأ،
    أيضا منذ متى و قول الجمهور أصبح كاف ؟! و كأنّ قول الجمهور حجّة؛ نعم هو حجّة للمقلّدة!
    ثم نحن في معرض المناقشة للأدلّة فكيف تنقل لنا نصوصا شرعية من غير أن تُوضّح وجه الدلالة منها على المطلوب ؟!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •