العتق :
هو تحرير الرقاب وهم العبيد والإماء المسلمين أولا ثم غيرهم ثانيا وهو على نوعين :
1-واجب وهو على كل من :
-وزارة المالية حيث تشتريهم من مال الزكاة وتعتقهم وهذا قوله بسورة التوبة:
"وفى الرقاب ".
2-المستحب وهو يفعل من كل من :
-المظاهر من زوجته إن كان غنيا لقوله بسورة المجادلة :
"والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ".
-القاتل قتلا خطأ إذا كان غنيا لقوله بسورة النساء:
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة "و"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة "
-عاقد اليمين وهو المخالف لحلفه عمدا إن كان غنيا وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ".
-من يفك أى يحرر رقبة دون أن يكون من ضمن العقوبات عليه وهو المتطوع وفيه قال تعالى بسورة البلد :
"فلا أقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ".