تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم أخذ أجرة مقابل ضمان المدين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم أخذ أجرة مقابل ضمان المدين

    السؤال :
    أنا تاجر أشتري البضاعة من الصين أتعامل مع مكتب في الصين ليقوم بالإشراف على البضاعة وشحنها من المصنع ويأخد منى نسبة من إجمالي الفاتورة 1.5% . وفي إحدى المشتريات نقص علي مبلغ فقلت لصاحب المصنع أمهلني فترة من الزمن حوالي 6شهور فقال لي : هل يضمنك صاحب المكتب الذي أتعامل معه . فقال صاحب المكتب : أنا أضمنه. . وعند تخليص صاحب المكتب علي النسبة التي في الفاتورة وهى المتفق عليها 1.5% قال لي أريد زيادة على النسبة المبلغ الذي ضمنتك فيها . هل يجوز أن أدفع إليه هذه الزيادة التي لم نتفق عليها؟
    الجواب :
    الحمد لله
    لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
    وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .
    قال أبو محمد البغدادي الحنفي في "مجمع الضمانات" ص 282 : " ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة " انتهى .
    وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) : "ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز " انتهى باختصار .
    وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل" انتهى .
    وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :
    " أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
    وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
    ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً " انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25
    والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تدفع شيئا مقابل الضمان الذي قام به المكتب .
    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/145190
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    حكم أخذ الضامن عوضا مقابل الضمان
    السؤال:
    أنا موظف وتقدمت للبنك لأخذ قرض، وتقدم زميل لي في نفس الوقت، واشترط البنك إمضائي كضامن لزميلي وإمضاء زميلي كضامن لي، وبعد أن صرفت مبلغ القرض شعرت أنه يدخل في الربا وتيقنت من ذلك بعد سؤال العلماء، وقمت برد القرض وتحملت المصاريف الإدارية، ولكنني لم أتمكن من رفع ضمانتي لزميلي، فما زال مستفيداً من القرض، فما هو الموقف الشرعي في هذه المشكلة، أفيدوني أفادكم الله؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فننبهك أولاً إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا ولا أن يضمن من اقترض به، لأن التعامل بالربا حرام، بل من أعظم المحرمات، ولا يقتصر ما جاء فيه من الوعيد على المتعامل به فقط، بل يتعدى ذلك إلى كل من ساهم فيه، ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 38297.
    واعلم أنه لا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلا على الضمان أو أن يجر بالضمان نفعا إلى نفسه، لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم -أي الضامن- غارم. رواه أحمد والبيهقي، وإذا أدى الضامن الدين الذي على المضمون عنه، وجب له في ذمته مثله، فصار بذلك الضمان بمنزلة القرض، فكما لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضا عن القرض أو أن يجر به نفعا إلى نفسه، فكذلك لا يجوز للضامن أن يأخذ عوضا مقابل الضمان أو يجر به نفعا إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر منفعة.
    وقال المواق في التاج والإكليل عند شرح قول خليل:( إلا في اشتراء شيء بينهما) ابن حبيب: من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض وإن لم يكونوا شركاء في غيرها وذلك جائز، ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره، وإنما الذي لا يجوز أن يقال: تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في شيء آخر. والحميل هو الضامن.
    وعليه، فلا يجوز أن يشترط البنك لإعطائك وإعطاء زميلك قرضا أن يضمن كل منكما الآخر، كما لا تجوز لكما الموافقة على هذا الشرط، لأن كلا منكما -حينئذ- يجر بهذا الضمان نفعا إلى نفسه، فعليكما بالتوبة إلى الله، ولا تعودا إلى ذلك مرة أخرى، ولا يلزمك في هذا أكثر من التوبة.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=57099
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وفي قرار المجمع الفقهي مايلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وفي قرار المجمع الفقهي مايلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
    هذا هو مناط الحكم بالتحريم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •