تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: عدم رفع الإمام صوته بالتسليم في صلاة الجنازة :: للإمام الألباني رحمه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,617

    افتراضي عدم رفع الإمام صوته بالتسليم في صلاة الجنازة :: للإمام الألباني رحمه الله

    التفريغ :
    الشيخ : صلاة الجنازة مثل كل صلاة ، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة ينبغي الخضوع لها، الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا ، لكن لا يرفع صوته جهرا كما هي السنة في الصلوات المفروضة فهو يسلم سرا ، وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا، لا يقلن أحد كيف نحن بدنا نسلم لآن هذا أمر ظاهر للعيان، كل صف يبصر الآخر ، الثاني يرى الأول ، والثالث يرى الثاني، وهكذا، المهم صلاة الجنازة تسليمتان وما يقوله البعضأن صلاة الجنازة تختص بتسليمه واحدة لا أصل له في السنة، نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلى على تسليمه واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك يبن الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة، فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليمه واحدة فقط هذا ليس له أصل في السنة،كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفى صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون ولا أقول كما تسمعون، لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا إنما ستتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا أنفا .

    سلسلة الهدى والنور- شريط 184 - (00:14:32)

    منقول

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,617

    افتراضي


    منقول من الأخ : أبو عائشة مراد بن معطي
    مع التعديل البسيط:
    يقول الإمام المحدث الفقيه الألباني - رحمه الله-

    والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الامام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ:


    " ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة ".
    وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (٤/ ٤٣) عن ابن عباس أنه:
    " كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية ".
    وإسناده حسن.
    ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:
    " كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ".
    وإسناده صحيح. (١)




    أحكام الجنائز للعلامة الألباني [ ص ١٢٩ - ١٣٠ ]
    ( 1 )قلت: وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في [ الإنصاف ]( 5/523 ).
    قال في [الفروع ]:ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر.
    ثم نقل عن[ المذهب ]و[ مسبوك الذهب ]مايشهد لكلام ابن الجوزي. وهو الأرجح لحديث أبي أمامة.
    نقلا من كتاب أحكام الجنائز وبدعها.ص( 164_165 )


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,617

    افتراضي

    منقول من الاخ : زياد الرقابي
    أختلف أهل العلم في هذا فمنهم من جعل التسليم سرا هو السنة وهم أكثر أهل العلم وهو الصواب .


    ومنهم من جعله جهرا ( للامام ) للحاجة لاجل اسماع المأمومين وهو الاظهر لوجود المشقة في حال عدم سماع المأموم لسلام الامام .

    أما المنفرد أو الجماعة اليسيرة فلا يسلم الامام جهرا . والتسليم جهرا هو الذي عليه العمل عندنا في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57540

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •