الفاسد والباطل عند الحنابلة معناهما واحد إلا فى موضعين .
الموضع الأول : فى الحج
يقولون الحج الفاسد هو الذى جامع فيه قبل التحلل الأول
والحج الباطل هو الذى كفر فيه يعنى ارتد عن الإسلام أثناء النسك .
وهذا يختلف فى الحكم بمعنى أن الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل يبطل فلايلزمه شئ من الاحرام فإن أسلم بعد ارتداده لايبنى على إحرامه الاول .
الموضع الثانى :فى النكاح .
قالوا إذا عقد عقداً متفق على فساده فهو باطل .
وإذا عقد عقداً مختلف فيه فهو فاسد ..
مثال الأول .
رجل تزوج والمرأة فى عدتها والعدة لغيره .
فالعقد باطل لأن العلماء مجمعون على بطلان نكاح من تزوج امراءة فى عدتها لقوله تعالى (( ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) البقرة _ 235
فالنكاح باطل .
مثال الثانى .
رجل تزوج امراءة بلا شهود .
فالعقد فاسد لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة فى عقد النكاح أم لا ؟
والحكم فيهما .
أولاً.
فى حالة العقد الباطل يفرق بينها فورا ً ولايحتاج إلى طلاق .
وفى حالة العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق .
ثانياً .
فى حالة العقد الباطل لاينتصف المهر .
وفى حالة العقد الفاسد ينتصف المهر .
ثالثاً.
فى العقد الباطل لايثبت المهر ولو بقى معها شهر لم يطأها لأن العقد باطل .
وفى العقد الفاسد يثبت المهر إذا دخل عليها وخلا بها .انتهى
من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى _ فى شرح نظم الورقات للإمام الجوينى