تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل يجوز أن نُبدع كل من خالفنا أو نصفه بصاحب شُبهة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    افتراضي هل يجوز أن نُبدع كل من خالفنا أو نصفه بصاحب شُبهة ؟

    السلام عليكم ورحمة الله

    في المنهج السلفي ومنهج أهل السنّة والجماعة
    هل يجوز أن نُبدع كل من خالفنا أو نصفه بصاحب شُبهة ؟

    هل هنالك ضوابط شرعية متفق عليها بالاجماع في مثل هذه المسألة ؟
    وأين ومتى نتوقف بالضبط في مسائل الخلاف بين أهل العلم ؟

    أفيدونا على ضوء الكتاب والسنّة بارك الله فيكم...

    والله الموفق

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    الضوابط المطلوب مراعاتها في الحكم على فلان بالتبديع
    السؤال:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    أرجو تفصيلا كافيا شافيا في مسالة الحكم على الشخص المعين بالتبديع - أرجو أن يطرح السؤال على الشيخ الفوزان أوالشيخ عبد المحسن العباد
    وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


    فإن هناك ضوابط يجب مراعاتها عند إصدار الأحكام كالتبديع وغيره، وهذه الضوابط تتمثل فيما يلي:
    أولاً: أن الأصل سلامة المسلم، وبقاؤه على عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في إصدار الأحكام.
    الثاني: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل موجب لهذا الحكم.
    ثالثاً: أن تتحقق في القائل المعين أو الفاعل المعين شروط، وهي: العلم والاختيار وعدم التأويل، وبالتالي تنتفي عنه موانع الجهل والإكراه والتأويل حتى يحكم عليه بالتكفير أو التبديع.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته.. كما قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضاً في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يُستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال.
    فأما حكم الدنيا فكذلك أيضاً، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. انتهى من مجموع الفتاوى 10/372.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=19773
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •