تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    جرى نقاش بين الإخوة في هذا الفرع (هنا) (1) وهذا خلاصة ما عندي في الموضوع .
    قد دلت جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على التسامح في اليسير، كما
    في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: « لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا».
    وكون النبي امتنع عن التمرة؛ لخشيته أنها من تمر الصدقة، ولو لم يحرم عليه تمر الصدقة = لأكلها = أن لغيره أكلها ولو كانت من تمر الصدقة.
    وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا. لفظ مسلم.
    وفي البخاري عن ابن عمر عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.
    وقد بوب البخاري: ( ما يصيب من الطعام في أرض الحرب )
    قال العيني في عمدة القاري : أي هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟
    وفيه خلاف فعند الجمهور لا بأس بأكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم، ولا بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع في المقاسم هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق، واتفقوا أيضا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضاء الحرب.
    وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام.
    وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا أن ينهى الإمام.انتهى.
    وفي معنى ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف .وغيره من أهل العلم .
    وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ فَقَالَ : « مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ... » وحسنه الترمذي.
    وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أتى أحدكم على راعي إبل فلينادي : يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا : يا أصحاب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن ».
    ومخالط مال اليتيم كما قال الله تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
    قال الطبري: نزلت في الذين عزلوا أموال اليتامى الذين كانوا عندهم، وكرهوا أن يخالطوهم في مأكل أو في غيره، وذلك حين نزلت ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )، وقوله:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ) ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت: ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) عزلوا أموال اليتامى، فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت:" وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلمَ المفسدَ من المصْلح، ولو شاء الله لأعنتكم"، فخالطوهم. اهـ
    ويرجع لكلام المفسرين عندها .
    كما أن الأصول المطردة في الشريعة في: يسرها، ورفع الحرج، وعموم البلوى = تقتضي العفو والمسامحة في شحن الجوال لقلة تكلفته، وحاجة المسلم له وموافقته في المعنى لشرط الواقف .
    أعود الآن للتكييف الفقهي للمسؤلين عن المسجد الحرام، وإدارة الشؤون الإسلامية ونحوها في هذه المسألة .
    فالذي يظهر هو أن هذه الجهات تعتبر في حكم «ناظر الوقف» والواقف إما أن يكون تبرع ببنائه ثم سلمه للوزارة لتراعاه وتتولى الصرف عليه، أو يكون الوقف بني من بيت مال المسلمين، وتكون هي الناظر عليه، والمصاريف على جميع الأحوال راجعة إلى بيت المال حتى وإن كانت الجهة المباشرة لذلك وزارة الشؤون الإسلامية أو شؤون الحرمين؛ فميزانيتها من بيت مال المسلمين .
    وعلى هذا فهذه الجهات الإشرافية هي في حكم: «ناظر الوقف» فقط، ويكون تصرفها بحدود «شرط الواقف» إن لم يخالف شرطه الشرع .
    وقد قرر العلماء أن ناظر الوقف ونحوه من القائمين بهذه المهام الجليلة موكلون في التصرف فيما تحت أيديهم بما تقتضيه المصلحة، ولا يحل لهم التصرف بخلاف ذلك.
    وذكرها العلماء في كتب الفقه والقواعد الفقهية تقعيد هذه المسألة؛ فمن ذلك قولهم: :
    • (كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة)
    • (تصرف الإمام منوط بالمصلحة)
    • (تصرف الإمام للرعية * أنيط بالمصلحة المرعية)
    • (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
    وينظر هذا الرابط :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43
    ولا يخفى الآن حاجة كثير من الناس للجوال؛ فكثير من مصالحهم لا يمكنهم متابعتها إلا به، والمعتكف محتاج له في كثير من أموره؛ كطعامه، وتواصله مع أولاده، وغيرها من الأمور الهامة.
    إذا تقرر هذا فإن منع المسؤول من هذه المصلحة المتحققة للناس مع قلة تكلفتها بما لا يستحق أن يذكر =
    تصرف بخلاف المصلحة للوقف، وهو مخالف لروح الشريعة وسماحتها من جهة.
    ومخالف في المعنى لشرط الواقف الذي أنفق نفقات طائلة من أجل توفير كل ما يحتاجه المصلي والمعكتف في هذا المسجد من جهة أخرى.
    والله أعلم .

    ---------------
    (1)
    * ومما نقل في الموضوع أن أحد المسؤلين برئاسة الحرمين قال: بمنع شحن الجولات من الحرم.
    * وأن الجوال العادي من نوع نوكيا يحتاج تقريبا إلى مدة 175 ساعة شحن حتى يصرف كيلو، وسعر الكيلو في الشريحة الأولى 5 هللات والريال 100 هللة في بلادنا.
    * وأن المشايخ البراك واللحيدان وسعد الخثلان وعبد المحسن القاسم قالوا بجواز ذلك .
    والشيخ ابن عثمين رحمه الله منع من ذلك إلا بإذن الرئاسة .وكذا الشيخ وعبد الله التويجري منع من ذلك .

  2. #2

    افتراضي

    ما شاء الله، رأي سديد، جزاك الله خيراً أبا عبد الله...

    هنا وجهة نظر لا تعارض النتيجة التي قررتموها:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    [size="4"]ولو لم يحرم عليه تمر الصدقة = لأكلها = أن لغيره أكلها ولو كانت من تمر الصدقة.
    لعل هاهنا سقطاً.



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    تقتضي العفو والمسامحة في شحن الجوال لقلة تكلفته ذلك وحاجة المسلم له وموافقته في المعنى لشرط الواقف .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    [size="4"] إذا تقرر هذا فإن منع المسؤول من هذه المصلحة المتحققة للناس مع قلة تكلفتها بما لا يستحق أن يذكر = تصرف بخلاف المصلحة للوقف، وهو مخالف لروح الشريعة وسماحتها من جهة.
    ـ المانعون لا يسلمون بأن مصلحة الوقف تقتضي الإباحة، وهذا لا يستبعد، لأن " مصلحة الوقف" هي في كل ما يقيمه ويحفظه من الضرر، والحال أن الوقف قائم سواء شُحنت الجوالات فيه أم لا.

    ـ ألا ترى أن التعبير بمقاصد الشريعة أحسن من " روح "، والأمر قريب.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    [size="4"]ومخالف في المعنى لشرط الواقف الذي أنفق نفقات طائلة من أجل توفير كل ما يحتاجه المصلي والمعكتف في هذا المسجد من جهة أخرى.
    ـ يقال فيه ما سبق فيما قبله.
    ـ ولذا فلو كانت العبارة في الموضعين : شحن الجوال لا يعارض مصلحة الوقف، ولا يخل بشرط الواقف لكان صحيحاً سالماً من الاعتراض.


    ـ أخيراً: في الباب أحاديث قد يعترض بها المخالف، ظاهرها معه، منها: تحريم الغلول، ولو قضيباً من أراك، أو شعرة من سنام البعير، أو بردة، أو عباءة...فنحتاج إلى الجمع بين الأدلة.

    والرأي لكم، بارك الله فيكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    نفع الله بكم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    لعل هاهنا سقطاً.
    لا سقط، ولعله يظهر بالتأمل .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    ـ المانعون لا يسلمون بأن مصلحة الوقف تقتضي الإباحة، وهذا لا يستبعد، لأن " مصلحة الوقف" هي في كل ما يقيمه ويحفظه من الضرر، والحال أن الوقف قائم سواء شُحنت الجوالات فيه أم لا..
    وجهه أن من تمام مصلحة الوقف كثرة الانتفاع به لتحصيل الثواب للواقف الذي من أجله أوقف. والتوسيع على المنتفع منه، وتسهيل الأمور على المنتفع معين لزيادة الانتفاع به = مصلحة الوقف في السماح.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    ـ ألا ترى أن التعبير بمقاصد الشريعة أحسن من " روح "، والأمر قريب.
    بلى أولى .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    ـ ولذا فلو كانت العبارة في الموضعين : شحن الجوال لا يعارض مصلحة الوقف، ولا يخل بشرط الواقف لكان صحيحاً سالماً من الاعتراض..
    هذا جيد،وصحيح، وذكرت وجه التعبير في الأول، وفيه معنى آخر.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي مشاهدة المشاركة
    ـ أخيراً: في الباب أحاديث قد يعترض بها المخالف، ظاهرها معه، منها: تحريم الغلول، ولو قضيباً من أراك، أو شعرة من سنام البعير، أو بردة، أو عباءة...فنحتاج إلى الجمع بين الأدلة.
    والرأي لكم، بارك الله فيكم
    الجمع مهمة الشيخ عبد الله الحمادي (مبتسم) فهو تخصصه .
    والظاهر أن الأدلة المذكورة روعيت فيها الحاجة الناجزة لهم، بخلاف الثانية فهي محمولة على إذا لم يكن حاجة أو إذا جمعت الغنائم . والله أعلم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    49

    افتراضي

    بوركت يا شيخ عبدالرحمن ،وبورك الشيخ المداخل أبو عبدالله .

    الأمر ـ فيما يظهر ـ كما تفضلتم ،وقد حاولت أن أجد ما أضيفه من مآخذ تدل على الجواز فلم أجد ،نفع الله بكم يا شيخ عبدالرحمن .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    228

    افتراضي

    ماذا عن شحن الجوال من أماكن العمل ؟
    الحكومية منها والأهلية
    وفيما لو فعل ذلك أحدهم لمن يودع مبلغ الشحن ؟
    أرجو الإفادة مشكورين
    إِذَا مَرَّ بى يَـوْمٌ وَلمْ أَقْتَبِـسْ هُدَىً وَلَمْ أَسْتَفِدْ عِلْمَـاً ، فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمْرِى !

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    شكر الله لكم يا شيخ عمر ونفع بك

    ومكان العمل كذلك .
    ومبلغ السحن تافه جدا كما تقدم : 175 ساعة شحن بقيمة 5 هللات على الشريحة الأولى .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي

    وقد يُزاد على ما تفضلتم به أن الواقع يشهد بتعدد وقوع انتفاع رواد المسجد بالمسجد ومرافقه فيما لا صلة له بالعبادة ومثل هذا تعم به البلوى ويصعب ضبطه ولم تأتِ الشريعة بما يضبطه فدلَ ذلك على المسامحة فيه....
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    بارك الله فيكم أبا فهر ونفع بكم .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    جزاكم الله خيرا .

    وقد ذكر الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي في (ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين) ما يلي :

    مسألة ( 590 ) ( 23/11/1418هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شحن بطارية الهاتف الجوال من المدارس والدوائر الحكومية ؟
    فأجاب : لا بأس .

  11. #11

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مقبل مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا .
    وقد ذكر الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي في (ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين) ما يلي :
    مسألة ( 590 ) ( 23/11/1418هـ )
    سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شحن بطارية الهاتف الجوال من المدارس والدوائر الحكومية ؟
    فأجاب : لا بأس .
    نحتاج الى تحرير قول شيخنا رحمه الله
    المشهور عنه المنع
    وكذا الشيخ يمنع استعمال ورقه وقلم خاص بالمدرسه في الاشياء الخاصه
    واما المساله من حيث العموم فما ذكر من ادله الجواز لعله في حاله الضروره والله اعلم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    جزاكم الله خيراً ...

    و لعلنا نترك ذلك و لا نستخدمه إلا للضرورة الملحة <<< خروجاً من الخلاف ...
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    جزاكم الله خيرا ،بحث جيد
    وفقكم الله لكل خير

  15. #15

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    جزاك الله خير الجزاءيالشيخ عبد الرحمن

    وكل عااام والجميع بخير

  16. #16

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    سوف يتم نشر الموضوع بإذن الله
    وشكرا؛؛؛

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    شيخنا عبدالرحمن السديس شكر الله لكم على ما اتحفتمونا به ومااشرتم اليه انفا لقد اجدت وافدت وقد قيل قديما يكفى من القلادة مااحاط بالجيد

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد

    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين اما بعد

    فمن باب ذرع الشبهات الظاهر ان استغلال بعض منافع المسجد التي تكلف مالا من غير حاجة و لغير العبادة ممنوع و ذلك خوفا من فتح الباب فيستغله كثير من الناس فتصرف فيه اموال طائلة.


    اما القول ان شحن البطارية مما يعم به البلوى فغير صحيح ، يستطيع المسلم شحنه في البيت فهو ليس معتكف في المسجد و لا ساكن به.


    فاذا علمنا ان كهرباء المسجد تدفع ثمنه الدولة فتصوروا حجم الاموال الطائلة التي تدفعها لو شحن كل واحد بطاريته في المسجد.


    الاصل حرمة مال المسلم فكيف بمال المسجد فهو حرام حتى يقوم الدليل على تحليله و ما دام ان الكهرباء وقف بقدر الحاجة فقط لا اكثر لانها من الدولة و ليست من المسجد فلا يجوز الاخد منها الا باذن صاحبها و هي الدولة.


    فعلى هذا لا بد من اتقاء مثل هذه الاعمال لسهولة اتقائها فالانسان يمكنه شحن بطاريته في البيت.


    و على هذا كان عمل سلفنا الاخيار فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يطفئ الشمعة لما اراد صاحبه سؤاله في اموره الخاصة !!! و الامر قريب جدا


    فكل ما في المسجد موضوع بنية العبادة !!! اذن كل ما لا يدخل في هذه النية هو مخالف لنية المتصدق فعلى هذا يمكن استعمال الكهرباء لكل ما هو للعبادة كالمصابيح و مكبرات الصوت و ما شابه ذلك الا ان شحن البطارية ليس من اجل العبادة انما هو قصد دنوي

    نلخص كل ما قلناه فيما يلي :

    1- اصل مال المسجد حرام فلا يجوز الاخد منه الا باذن صاحب الشأن اي المسؤول عن المسجد
    2- شحن البطارية مما لا تعم به البلوى فيمكن لكل احد شحنها في البيت و اخد احتياطاته لكي لا تنفد في المسجد
    3- نية مصالح المسجد موجهة للعبادة فكل ما استعمل في غير هذه النية خرج عن اصل توجيه المال
    4- من باب سد الذرائع فلو فتحنا الباب لاستغل الناس المساجد في امور كثيرة
    5- لو شحن كل واحد بطاريته في المسجد فستدفع الدولة في المجموع اموالا طائلة و هذه اموال الشعب فهذا مما لا يجوز , تصوروا لو شحن كل مصلي في الحرم المكي جواله كم تكون الفاتورة
    6- كان على هذا عمل السلف و منها قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع الشمعة
    7- من باب اتقاء الشبهات فهذا امر يمكن الترفع عنه
    8- الاصل اغلاق الجوال في المسجد لكي لا يزعج الحاضرين
    9- قال الجاوي الشافعي في "نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبِّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلاً، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك. فإن شك حكّم العرف والقرينة.
    والله أعلم.
    10- شحن الجوال و للجوال نغمة موسيقى من باب استغلال المال في الحرام فما بالكم بمال المسجد.
    11- قيام العرف بمنع نقل الكهرباء لجار المسجد للاضاءة فكما منع ذلك يمنع كل استعمال في غير حاجة


    يستثنى من المنع عمال المسجد و امامه و لتسجيل الدروس و كل ما كان للعبادة و للدين و للحاجة الماسة او لعموم البلوى و الله اعلم


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قول السائل: كنا نعتكف في أحد المساجد في العشر الأواخر من رمضان وكان جماعة من المعتكفين يقومون بشحن البلفونات
    ( الجوال أو التليفون المحمول ) من كهرباء المسجد فما حكم ذلك؟
    الجواب : لفضيلة الدكتور الشيخ : حسام الدين عفانة
    لا يجوز شحن البلفون ( الجوال ) من كهرباء المسجد لأن كهرباء المسجد لا يصح أن تستغل في الأمور الشخصية فلا يجوز لشخص مثلاً أن يمد خطاً من كهرباء المسجد إلى بيته والأصل عند العلماء أن المال الموقوف يستعمل حسب شرط الواقف إن كان هنالك شرط له فإن لم يكن له شرط فيستعمل المال الموقوف حسب ما تعارف الناس عليه وينبغي التنبيه إلى أن وجود الوصلات الكهربائية التي توصل بها البلفونات ( التليفونات المحمولة ) لشحنها لا يدل على أن الأوقاف قد أذنت في شحن البلفونات فهذه الوصلات إنما وضعت لخدمة المسجد من استخدام المكنسة الكهربائية أو مكبر الصوت ونحو ذلك ولا يصح القول بأن وجودها إذن للناس باستعمالها. كما أن فتح هذا الباب للناس يعني تحميل المساجد مصاريف عالية ولا يقولن أحد إن شحن البلفون ليس مكلفاً وعليه أن ينظر إلى كثرة البلفونات مع الناس.
    وبمناسبة الحديث عن البلفون ( التليفون الجوال )
    والمسجد أود التذكير ببعض الأمور :
    أولاً: نلاحظ أن مستعملي البلفونات قد زودوها بنغمات موسيقية فهذا الأمر محرم شرعاً فما بالك عندما تعزف هذه الموسيقى في المسجد وأثناء الصلاة لا شك أن هذا منكر عظيم وقد قامت الأدلة الصحيحة على تحريم الموسيقى ومنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال الإمام البخاري :[ وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... الخ الحديث ].
    وهذا الحديث يدل على تحريم الموسيقى من وجهين ذكرهما الشيخ العلامة الألباني الأول: قول النبي ( يستحلون ) فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
    الثاني : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/144 .والأدلة على تحريم الموسيقى كثيرة وليس هذا محل بحثها.
    وبناءً على ما سبق فلا يجوز وضع النغمات الموسيقية على البلفونات ويكتفى بالرنين العادي.
    ثانياً: نلاحظ كثرة رنين البلفونات أثناء الصلاة خاصة وفي المسجد بشكل عام على الرغم من اللوحات الإرشادية الموضوعة في المساجد والتي يطلب فيها إيقاف البلفونات عن العمل عند دخول المسجد ولا شك أن رنين البلفون وصدور النغمات الموسيقية فيه تشويش كبير على المصلين ويقطع خشوع المصلين ويتحمل الوزر والإثم حامل البلفون لأنه شوش على المصلين وقطع خشوعهم فلا يجوز لأحد أن يشوش على المصلين وأن يقطع خشوعهم فالتشويش في المسجد على المصلين والتالين لكتاب الله والذاكرين لا يجوز حتى ولو كان ذلك بقراءة القرآن الكريم فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال :( اعتكف رسول الله في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة ) رواه أبو داوود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني . وورد في الحديث أن الرسول قال ( إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ) رواه مالك بسند صحيح قاله الشيخ الألباني .
    والمذكور في الحديث رفع الصوت بالقرآن الكريم فما بالك بالنغمات الموسيقية التي تصدرها البلفونات!!
    وقد همّ عمر بن الخطاب بتعزير من يرفعون أصواتهم في المسجد فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال : كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل - أي رماني بحصاة - فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال : اذهب فائتني بهذين ، فجئته بهما ، فقال : ممن أنتما ؟ قال : من أهل الطائف ، قال : لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ؟
    وبناءً على ما سبق فيجب على من يحمل البلفون
    " التليفون المحمول "أن يوقفه عن العمل عند دخوله المسجد
    فإن نسيه شغالاً فرن أثناء الصلاة فينبغي أن يوقفه مباشرة وإن اقتضى ذلك أن يتحرك المصلي في صلاته فإن هذه الحركة مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظراً للحاجة حيث إنه يترتب عليها منع ما يشوش على المصلين وقد ثبت في الحديث أن النبي : ( أمَّ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها ) رواه البخاري ومسلم .
    كما وأنه يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة وقد أمر النبي بذلك . رواه أصحاب السنن وقال الإمام الترمذي حديث حسن .
    فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة في الصلاة إن كانت لحاجة جائزةٌ ولا تبطل الصلاة أقول هذا مع التأكيد على إغلاق البلفون عند الدخول إلى المسجد فإن نسيه مفتوحاً ورنَّ أثناء الصلاة فيغلقه ولا شيء عليه

  19. #19

    افتراضي

    سُئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أكثر من سؤال ورد حول هل يجوز أن يشحن الجوال في المسجد؟

    الشيخ صالح الفوزان : إذا كان القائمون على المسجد يمنعون من شحن الجوال فلا يجوز ، أما إذا كانوا ما يمنعون فلا مانع ذلك فهو شيء يسير ما يكلف شيء ، لكن إذا كانوا يمنعون فلا تشحنه من المسجد .
    00217-18.mp3

  20. #20

    افتراضي

    وفي الأشباه والنظائر للسيوطي :
    [ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
    ......فمن فروعها: إذا تعارض دليلان: أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم في الأصح ومن ثم قال عثمان، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين " أحلتهما آية وحرمتهما آية. والتحريم أحب إلينا " وكذلك تعارض حديث «لك من الحائض ما فوق الإزار» وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة.
    والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فيرجح التحريم احتياطا.
    قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم. وذلك أولى من عكسه.

    أقول : إلا إذا صرح الواقف بإباحته للمستفدين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •