قاعدة في ترك المأمور أو فعل المنهي
= قال السيوطي: اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقاً.
وأما الحكم: فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار.
أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها.
فمن فروع القسم الأول: من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف.
ومن فروع القسم الثاني: الإتيان بمفسدات العبادة ناسياً أو جاهلاً، كالأكل في الصلاة والصوم، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره. (الأشباه والنظائر ص189)