ما يرخص من الكذب بين الزوجين
* في صحيح مسلم، قال الزهري: (ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها).
*قال النووي:
أما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ماليس له أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين. (شرحه على مسلم 16/ 158)
* قال ابن أبي عروة لزوجته: أنشدك الله هل تبغضيني؟ فقالت: نعم، فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقال لها: أأنت التي يحدثني زوجك أنك تبغضينه؟ قالت: نشدني فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبن، وإن كانت إحداكن لا تحب أحداً فلا تحدثه بذلك، فإنه أقل البيوت الذي بني على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان.
(المعرفة والتاريخ للفسوي 1/392)