تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل للأم أن تحج من مال أطفالها الأيتام ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي هل للأم أن تحج من مال أطفالها الأيتام ؟

    السؤال:
    أنا أرملة لدي ثلاثة أطفال ، أعمارهم ؛ 9,8,7 سنوات ، ونأخذ راتب تقاعدي 7120 بنصيب 1780 لكل فرد منا بما فيهم أنا الأم آخذ نصيبي من الراتب بزيادة 800 ريالا أي آخذ مبلغ 2500 ريالا ، وما نقص من احتياجات أو أي شيء آخر آخذه من مال أولادي ، وإذا أردنا السفر أو احتجنا ترميما للمنزل أو أي مناسبة احتجت فيها لفلوس آخذه من نصيب أولادي ، وأنا أنوي الحج هذا العام منها فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل يعتبر من أكل مال اليتيم بدون حق مع أنه لايوجد لنا دخل آخر سوى الراتب وورث أولادي في البنك بوكالة شرعية لعم الأولاد ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    عظم الله تعالى حق اليتيم وحرم أكل ماله فقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) النساء/ 10 .
    ونهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، فقال تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ )الأنعام/ 152.
    فدلت الآية الكريمة على جواز قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن ، أي بما يعود على اليتيم بالنفع ، وعلى ماله بالزيادة والنماء ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4 /453) .
    وقد سبق في الفتوى رقم : (13262) بيان الوقت الذي يجوز للولي أن يدفع المال إلى الأيتام بحيث يتصرفون فيه بحريتهم .


    فالواجب عليك أيتها السائلة أن تتقي الله تعالى في أموال أولادك الأيتام ، فلا تأخذين منها شيئا إلا للإنفاق منها عليهم ، ما دام الله تعالى قد أغناك عنها ، وجعل لك من نصيبك ما تنفقين منه على نفسك.


    وقد سبق في جواب الفتوى رقم : (145424) أن نفقة الأيتام من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك : تكون في أموالهم ؛ فلا يلزمك أن تنفقي عليهم من مالك شيئا ، إلا أن تتبرعي بذلك . وعليه : فلا حرج عليك فيما تنفقينه من أموالهم لأجل مصالحهم ، كترميم المسكن الذي يسكنون فيه وغير ذلك من المصالح التي تعود عليهم .
    أما بخصوص فريضة الحج فلا يجوز لك أن تأخذي من أموالهم لتحجي , بل إن كنت أنت مستطيعة للحج بمالك الخاص : فالواجب عليك أن تسارعي لأداء فريضة الله تعالى في الحج ، وإذا لم تكوني مستطيعة فقد أسقط الله عنك هذه الفريضة ، لأنه تعالى لم يوجبها إلا على المستطيع , قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )آل عمران/ 97 .
    وقد سبق الحديث عن الاستطاعة في الحج في الفتوى رقم : (5261) .
    والله أعلم.
    http://islamqa.info/ar/229682

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    غالبا تعامل الام مع اطفالها عاطفي فلاتفرق بين مالها ومالهم
    والصحيح تحكيم الشرع

    ولكن لي استفسار(أنت ومالك لأبيك)(إن ولدك من كسبك(
    ألا تقاس الام على الاب فقد درست انه مذهب الحنابلة
    فان كان الاب اطعمه فهي ارضعته
    وهو من كسبهما معا
    وهي احق بصحبته
    وان مات فهي ممن يرثه
    فهي ليست كباقي الاقارب
    كما انها من فطرتها الاتضيعهم بل تفديهم بنفسها

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيكم .
    نعم تقاس الأم على الأب في أحد قولي العلماء .
    لكن الأم في مال اليتيم مستأمنة على ماله الموروث من أبيه ، كبقية الأقارب المستأمنين على مال اليتيم ، فلا يجوز لها أن تأخذ منه إلا بالتي هي أحسن ، حتى يشب اليتيم ويبلغ ويأخذ ماله وحقه ، وهنا للأم أن تأخذ من مال ولدها البالغ الذي يدرك هذه المسألة .
    وإن جاز لها الأخذ باعتبار أنها أمه وأن ماله لها ؛ لأنه من كسبها ، فقد تون الأم مفسدة لا تراعي حق الله تعالى ، ومن باب أولى قد لا تراعي حق ولدها ، فيطغى عليها فسادها فتضيع حق ولدها ، ثم يكبر الولد ويبلغ ولا يجد الأمانة التي تركها لها والده ، كل هذا بسبب فساد أمه وعدم حفظها للمال ، لذا سد الشرع هذا الأمر ، وأمر بحفظ المال وعدم جواز الأكل منه إلا بالتي هي أحسن ، فلا تضر به ، بل تُنَميه غير مفسدة له.
    ولم يترك الشرع الباب مفتوحا لكل أم وحالها ، بل سد باب الأخذ
    ، من باب سد الذرائع .

    وقوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف ْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ).

    عام تدخل فيه الأم وغيرها .

    وقوله: { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ، قوله: { ولا تقربوا } هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن؛ فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن، فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحاً؛ فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحاً لأنه أحسن.والحسن هنا يشمل: الحسن الدنيوي، والحسن الديني، فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحاً وفيه رباً، والآخر أقل ربحاً وهو أسلم من الربا؛ فنقدم الأخير؛ لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم

    ما العلة في البلوغ؟
    رغم أنه في الحديث اخذ مال ابنه غصبا
    فاشتكي للنبي وقال أهلك مالي
    فأجاز ما فعل الوالد
    ألا يخصص هذا الحديث الاية؟
    كما يخصص كثير من الاحكام؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا .
    رميت بكلامي عن البلوغ ، المشار إليه في قوله تعالى :
    ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )
    قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :
    وهكذا قال الفقهاء: متَى بلغَ الغلام مُصْلحًا لدينه وماله، انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه.اهــ

    أما أخذ الأب من ماله غصبا ، فإن كان الأب فقيرا جاز له الأخذ ، بل يجب على الابن أن ينفق على والده ؛ فهو ممن تجب عليه نفقته إن كان الأب فقيرا .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    من الذي اشترط علة الفقر؟
    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ

    وقاس العلماء الام

    لذلك لهما اخكام مستثناه
    فيجوز لهما الرجوع في البيع والهبة وغير ذلك
    فلماذا لاتدخل هذه المسألة؟خاصة الحج ركن
    فإن كان لايضر مالمانع؟


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرقيب مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    من الذي اشترط علة الفقر؟
    هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو كان غنياً
    والد زوجي ساعد زوجي في الزواج ، ثم سافر زوجي للعمل في إحدى دول الخليج ، ولأن عليه ديوناً كثيرة يريد سدادها لم يرسل لوالده نقوداً .
    الآن يطالبه والده بالنقود التي أنفقها على زواجه ، مع أن والد زوجي طبيب ودخله جيد بما فيه الكفاية .
    سؤالي :
    أليس من الواجب على الأب أن يزوج ابنه ، وما هو الواجب عمله في مثل هذه الظروف ؟.
    الحمد لله


    أولاً :


    الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنياً والابن فقيراً لا يستطيع الزواج ؛ لان الزواج من النفقة الواجبة لقوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 233 ، فيجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا كان مستطيعاً وهم لا قدرة لهم ، وأن ينفق عليهم فيما يتعلق بالطعام والشراب والدراسة ونحو ذلك لان النفقة واجبة على الأب .


    ثانياً :


    لا يجب على الابن أن يُنفق على أبيه إلا إذا توفر شرطان :


    1- أن يكون الولد غنيا . ( بأن يكون عنده ما يحتاج وزيادة )


    2- أن يكون الأب فقيرا .


    فإذا توفر هذان الشرطان فإنه يجب عليه أن ينفق على والده ؛ وهنا ذكرت السائلة أن والد زوجها طبيب وأن دخله جيد ؛ فإذا كان كذلك فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه ، ولكن إذا طلب الوالد من ولده شيئا حتى لو كان غنياً ؛ وكان الابن لا يحتاج إلى هذا المال ولا يتضرر بإعطاء والده ؛ فإنه يعطي أباه لئلا يكون عاقاً لأبيه ؛ وأما إن كان الابن محتاجاً للمال فلا يلزمه أن يعطي والده ، وليبين لوالده ما يمرّ به من أزمة مالية ، وأنه بعد سداد ديونه واستقراره المادي فإن سيقوم بإرسال المال لوالده بقدر استطاعته ( ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .


    والله اعلم .
    http://islamqa.info/ar/25786

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    ​يبدو الموضوع خلافي
    بارك الله فيكم
    فالشيخ ابن باز يشترط عدم الضرر فقط
    فإن جاز للأب أن يأخذ من مال ابنته ليشتري كتب ويعلم بعض ابنائه
    فمن باب اولى ان يحج الفريضة

    إنني فتاة ولي خمسة إخوة، اثنان منهم متزوجون، وأنا أعمل معلمة، وإخواني هؤلاء البعض منهم يعمل والبعض يدرس، ووالدي يأخذُ مني راتبي كله يعطيه إخوتي، حيث يتصرفون فيه في عدة مجالات، منهم من يشتري بها كتب، ومنهم من يشتري أشياء خاصة، ومنهم من تزوج بها، ومنهم من
    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فوالدك له أن يأخذ من مرتبك ما يحتاجه في نفقته على بيته وأولاده القاصرين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل قال له: (يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك)، فلا حرج عليه أن يأخذ من مالك ومال غيرك من أولاده ما يحتاجه، بشرط عدم الضرر عليك، وعلى غيرك ممن يأخذ ماله، فيأخذ من مالك ما لا يضرك، ومن مال أولاده الآخرين ما لا يضرهم؛ لحاجته في نفقته على نفسه، وزوجته وأولاده القاصرين للحديثين السابقين. أما أن يأخذ مرتبك لأولاده الآخرين، فهذا لا يجوز إلا برضاك إذا سمحت من نفسٍ طيبة، وأذنتِ له أن يتصرف في ذلك فلا حرج؛ لأن المال مالك، فإذا سمحت فلا حرج، وإلا فليس له ذلك. أما أن يأخذ المال منكن لينفقها على نفسه، وعلى أولاده القاصرين الذين تلزمه نفقتهم، فهذا لا حرج عليه، وليس بجائر، وإذا كنت بحاجة إلى شيء، فحاجتك مقدمة، حاجتك أنتِ مقدمة؛ لكسوتك، وحاجاتك الأخرى، أنتِ مقدمة، وما فضل عن حاجتك له التصرف فيه في حاجته هو، أما أن يعطيه أولاده الآخرين؛ ليبنوا بيوتاً، أو لغير ذلك من المقاصد الأخرى فلا، أما النفقة التي فرض الله عليه لينفقها عليهم، فهذا لا بأس أن يتصرف فيما يأخذ منك، ومن غيرك في الإنفاق على الآخرين القاصرين الذين هم في حاجة إلى أبيهم، وإلى نفقة أبيهم، وإذا سمحت بالمرتب كله يتصرف فيه كيف يشاء، فلا حرج في ذلك والحمد لله. سماحة الشيخ بعض الآباء يعتقد أن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك)، يعتقد أن هذا الحديث مطلق، وليس له أي قيد، هل توجهون الآباء بشيء في هذه المناسبة؟ مثل ما تقدم عند أهل العلم مقيد بعدم الضرر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الشرعية أنه لا يضار أحدٌ لأحد، فلا يضر هذا الولد للولد الثاني، ولا يضر البنت للبنت الثانية، ولكن يأخذ من مالهم ما يحتاجه هو ولا يضرهم، فلو كانت البنت عندها أولاد صغار ما لهم من يقوم عليهم ليس له أن يأخذ من مالها ما يضرها، ويضر أولادها، هم أولى، وهكذا إذا كانت تحتاج إلى ملابس، وإلى كتب تنفعها في دروسها، وإلى أشياء نحو ذلك فلا بد أن يدع لها ما يقضي حاجتها، لا يأخذ منها كل شيء، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلا بد أن يدع لها ما يسد حاجتها، ويأخذ الفاضل لحاجته، وهكذا لو كان ذكراً يترك له ولأولاده وزوجته ما يكفيهم، ويأخذ من الزائد الفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا ضرر ولا ضرار قاعدة شرعية "لا يضار أحدٌ بأحد"، لا بد من عدم الضرر. جزاكم الله خيراً، فيما إذا أرادت هذه السائلة أن تتزوج، أو تبني مسجداً، أو تتصدق كيف تتصرف مع والدها؟ حق والدها مقدم على المسجد، وغير المسجد، حق والدها مقدم. لكن إذا كان الوالد مستغنياً مثلاً؟ له أن يأخذ ما زاد عن حاجتها له أن يأخذ، فبره مقدم على بناء المسجد بره مقدم، أما حاجتها هي في ملابسها، وأكلها، وطعامها، وأولادها مقدم، تقدم حاجتها هي وأولادها على الوالد، لكن ما فضل عن حاجتها، وحاجة أولادها مثلاً، له أن يأخذ ما يصرفه في حاجاته؛ جمعاً بين الأحاديث. جزاكم الله خيراً

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أختي الكريمة لا اختلاف هنا ، أعني نفقة الابن على الأب إن كان فقيرا ، ما لم يكن هناك ضرر ، قد ذكرها الشيخ .
    وقول شيخنا ابن باز رحمه الله هذا يؤيد ما ذكرته لك ، وهو قوله :
    يأخذ من مرتبك ما يحتاجه في نفقته على بيته وأولاده القاصرين،

    وقد ذكرت هذا في مشاركتي من الفتوى المنقولة :
    وكان الابن لا يحتاج إلى هذا المال ولا يتضرر بإعطاء والده ؛ فإنه يعطي أباه لئلا يكون عاقاً لأبيه ؛ وأما إن كان الابن محتاجاً للمال فلا يلزمه أن يعطي والده

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    بحثت فوجدته
    بارك الله فيكم ونفع بكم

    السؤال :
    هل لوالدي الحق في أن يأخذ من مالي بحاجة أو بغير حاجة ؟ و ما حكم الشرع إذا كان يأخذ من مالي و يعطي لإخواني ؟ و هل الأم و الأب في الأخذ من مال أبنائهم سواء ؟

    الجواب :
    أقول مستعيناً بالله تعالى :
    إن الله تعالى أوصى بالآباء خيراً ، و أوجب لهم على أبنائهم حقوقاً معنوية ( كتوقيرهما ، و التلطف في مخاطبتهما ، و عدم التأفف منهما ) و ماديَّة ( كالنفقة بالمعروف على الموسر ) .
    قال تعالى : ( و قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ و بِالوَالِدَيْن إحساناً إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ و لا تَنْهَرْهُمَا و قُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ) [ الإسراء : 23 ] .
    و يجمع بين الحق المعنويِّ و الماديِّ للآباء على الأبناء وُرُود النصِّ بأنَّ لهم حقٌّ ثابت في أموال أبنائهم ، حيث إنَّ حصولهم على هذا الحق و تمكينهم منه واجب ماديٌّ على الأبناء ، و جعلُ ذلك لهم بمثابة الكسب الحلال الذي لا ينازعون في أخذه ، و لا فضلَّ و لا منَّةَ لأحدٍ فيه عليهم يترك أثراً معنوياً حسَناً في نفوسهم .
    لذلك قضت الشريعة الغراء بأن للأب أن يأخذ من مال ابنه مقدار حاجته بكرامةٍ و عزة نفس لا يتبعها أذىً و لا منَّة ، كيف و هو ـ في ذلك ـ إنَّما يأكل مِن كَسبِه الطيب ، و يأخذ من حقِّه الثابت .
    فقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله إنَّ لي مالاً و وَلداً ، و إنَّ أبي يريدُ أنْ يجتاحَ مالي . فقال عليه الصلاة و السلام : ( أنت و مالك لأبيك ) .
    و روى أبو داود و ابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال : إنَّ لي مالاً ، و إنَّ والدي يحتاج إلى مالي ، قال : ( أنت و مالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كَسْبِكُم ، كلوا من كَسْبِ أولادكم ) .
    قلتُ : و لا فرق بين الأب و الأم في أن لكل منهما الحق في أن يأخذ من مال ولده ، لما رواه أبو داود و ابن ماجة و النسائي بإسنادٍ صحيح عن عمارة بن عمير ، عن عمَّته ، أنها سألت عائشة رضي الله عنها : في حجري يتيم أفآكل من ماله ؟ فقالت أم المؤمنين : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنَّ من أطيب ما أكل الرجل من كَسْبِهِ ، و ولَدُه مِن كَسْبِه ) .
    أمَا وقد تقرر ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن بعضَ أهل العلم ذهبوا إلى أن للأب الأخذ من مال ولده بدون قيدٍ أو حدٍّ ، لحاجته و فوق حاجته ، سواء رضي بذلك الابن أم لم يرضَ .
    قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث أم المؤمنين رضي الله عنها : ( يدل على أن الرجل مشارِكٌ لولده في ماله ، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن ، و يجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السَرَفِ و السَفَه ) . [ نيل الأوطار : 5 / 391 ] .
    و اعتُرِض على من ذهبَ هذا المذهب بما رواه الحاكم بإسنادٍ صححه ، و قال : هو على شرط الشيخين ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أولادَكم هبةُ الله لكم ، يهب لمن يشاء إناثاً ، و يهب لمن يشاء الذكور ، فهم و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) .
    و هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة و الإرواء لا على شرط الشيخين ، و قال معقباً عليه :
    و في الحديث فائدة فقهيية هامة قد لا تجدها في غيره ، و هي أنه يبين أن الحديث المشهور : ( أنت و مالك لأبيك ) ، ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ؛ و إنما يأخذ ما هو بحاجة إليه ) .
    قلت : و العقل و الاعتبار يشهدان لمذهب تقييد حق الأب في مال ابنه بمقدار الحاجة لا غير ، إذ لو كان معنى قوله : ( أنت و مالك لأبيك ) على ظاهره و إطلاقه لاستحق الأب الاسئثار بمال ولده بعد وفاته لا يشركه فيه غيره من الورثة ، و لكانت عليه زكاته في حياته إن قصَّر في أدائها الولد ، و ليس الأمر كذلك .
    قال ابن الهمام الحنفي بعد ذكر حديث عائشة المتقدم : ( و مما يقع بأن الحديث يعني أنت و مالك لأبيك ما أُوِّلَ أَنَّهُ تعالى وَرَّثَ الأبَ مِنْ ابنِهِ السُدُسَ مَع وَلَدِ وَلَدِهِ ، فلو كان الكل ملكَه لم يكن لغيره شيء مع وجوده ) .
    قال ابن قدامه رحمه الله : و للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه و حاجته بشرطين :
    أحدهما : أن لا يجحف بالإبن ، و لا يأخذ ما تعلقت به حاجته .
    الثاني : أن لا يأخذ من مال أحد وَلَدَيْه فيعطيه لآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى . فإذا وُجِد الشرطان جاز الأخذ ) . [ الكافي : 2 / 471 ] .
    فليتق الأبناء و الآباء ربَّهم فيما أعطَوا و ما تَرَكوا ، و لا يجاوِزَّنَّ أحدهم حدودَ ما شرعَه الله تعالى له ، فإنه ( من يعص الله و رسوله و يتعدَّ حدوده يدخله ناراً ) ، ( و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) .
    هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و ما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيكم بارك الله .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •