شرح باب الاعتكاف من مهذبة ألفية الزبد
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري




من مهذبة ألفية الزبد




الاعتكاف هو التعبد لله باللبث في المسجد بنية مخصوصة.


سُنَّ، وإنما يصحُّ إنْ نوى

بالمسجدِ المُسلمُ بعدَ أنْ ثَوَى


لو لحظةً، وسُنَّ يومًا يَكْمُل

وجامِعٍ وبالصَّيامِ أفضلُ





بين الناظم رحمه الله تعالى بعضًا من مسائل فقه الاعتكاف:

المسألة الأولى: أن الاعتكاف سنة مستحبة في جميع الأوقات، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها؛ ولا يجب إلا بالنذر.

المسألة الثانية: أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن ينوي المسلم اللبث بالمسجد، فله ركنان: النية، واللبث بالمسجد.


المسألة الثالثة: أن أقل الاعتكاف لحظة، ويُسن يومٌ وليلة، والأقرب أن أقله ليلة؛ لأنها أقل ما ورد؛ وهو وجهٌ في المذهب.

المسألة الرابعة: أن من سنن الاعتكاف أن يلحقه صوم، وأن يكون في مسجد جامع، والقول القديم في المذهب اشتراط المسجد الجامع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وفيه: "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"، وهو الأقرب.



ويبطل الاعتكاف: بالجماع، وهو عالم بالتحريم، ذاكر للاعتكاف، مختار غير مكره.

وينقطع: بالخروج لغير حاجة، وهو ذاكر غير ناسٍ؛ فلا يبطل إن خرج لقضاء الحاجة، أو الأكل، أو الشرب إن لم يجده في المسجد.