تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مهمات باب مواقيت الصلاة من شرح البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير

  1. #1

    افتراضي مهمات باب مواقيت الصلاة من شرح البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير

    بسم الله الرحمن الرحيم ...

    من أبي هاجر النجدي إلى عموم إخوانه في ديار الإسلام ...

    بين أيديكم الآن جمعٌ من فوائد كنت قد اقتنصتها من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله لباب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام وقد رأيت نشرها رغبةً في الدلالة على الخير وتوفير الوقت والجهد على بعض الاخوان ...

    علماً أني سأنزل فوائد بقية الأبواب تباعاً بإذن الله جل وعلا ...

    ولا تنسونا من صالح دعائكم ...

    مهمات شرح باب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام
    للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به
    كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
    1. الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل على خلاف بينهم هل يقتل ردةً أو حداً؟ وأقل ما قيل في تاركها أنه يحبس حتى يصلي أو يموت.
    2. المفتى به والمعتمد أن جميع أحكام الردة تلحق تارك الصلاة.
    3. سمي وقت الزوال دلوكاً لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها قاله الزمخشري.
    4. (ما لم يحضر وقت العصر) دليل الجمهور على أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في قدر يتسع لأربع ركعات بل بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر فلا اشتراك بين الصلاتين في هذا المقدار خلافاً لمالك الذي يرى أن هناك وقت مشترك بينهما يتسع لأربع ركعات بدليل حديث جبريل لأن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه لصلاة العصر في اليوم الأول ولصلاة الظهر في اليوم الثاني مما يدل على أنه في آخر وقت الظهر قدر مشترك من الوقت صالح لآداء صلاة الظهر وصالح لآداء صلاة العصر وهو الوقت المشترك بين الصلاتين.
    5. حديث الباب أقوى لأنه في مسلم وحديث جبريل في السنن وذكر الترمذي عن البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث جبريل فهل هذا القول من البخاري يعطي حديث جبريل قوة بحيث نرجحه على ما أخرجه مسلم في صحيحه؟ مقتضى أفعل التفضيل (أصح) أنه أصح عند البخاري من حديث مسلم والبخاري لم يخرج هذا ولا ذاك. لكن حديث مسلم مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول. وهل يعني كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن أحكام البخاري على الأحاديث أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه مسلم في صحيحه؟ لا ليست بأرجح وعلى هذا فالمرجح أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في القدر المذكور المتسع لأربع ركعات.
    6. من خلال حديث مسلم يبدأ وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء كطوله.
    7. الجواب على حديث جبريل: فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء كطوله وشرع في صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء كطوله وفرقٌ بين الفراغ والشروع وإذاً لا اشتراك حتى على حديث جبريل.
    8. وقت العصر يبتدئ عند الجمهور إذا صار ظل الشيء كطوله وعند الحنفية إذا صار ظل الشيء مثليه ويستدلون بأدلة لا تقاوم حديث مسلم من حيث صراحة الدلالة. قال محمد بن الحسن في موطئه: إنما سميت العصر بذلك لأنها تُعتَصر ويُضَيَّق عليها وقتها. ما بين مصير ظل الرجل كطوله ومصير ظل الرجل مثليه وقت للظهر عند بعضهم وليس وقتاً للصلاتين عند بعضهم.
    9. من أقوى أدلة الحنفية على أن وقت صلاة العصر يبتدئ بمصير ظل الشيء مثليه: ما جاء من التمثيل بالأجير بالنسبة لهذه الأمة مع اليهود والنصارى (مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى الزوال على دينار ثم استأجر أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر على دينار ثم استأجر أجيراً من وقت العصر إلى الغروب على دينارين فالذين عملوا إلى منتصف النهار هم اليهود والذين عملوا من منتصف النهار إلى العصر هم النصارى والذين عملوا من وقت العصر إلى غروب الشمس هم هذه الأمة فاحتج أهل الكتاب فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً؟!!) استدلال اليهود ظاهر لأنهم عملوا من أول النهار إلى منتصفه إلى زوال الشمس فهو أكثر من وقت العصر بلا إشكال لكن كيف يحتج النصارى بأن عملهم أكثر وهم عملوا من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله وهذه الأمة من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس؟ يقولون إن هذا الحديث يقتضي أن وقت العصر أضيق من وقت الظهر وعلى هذا يصير من مصير ظل الشيء مثليه ليكون الفرق واضحاً وكبيراً فهم يقولون إنه لو صار وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله ما صار وقت النصارى أطول من وقت المسلمين لأنهم يقولون (نحن أكثر عملاً) وأجيب عن هذا بأن الاحتجاج من اليهود والنصارى معاً ولا شك أن العمل من أول النهار إلى مصير ظل الشيء كطوله أطول بلا إشكال وأجيب عن ذلك أيضاً بأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول في كل زمان وفي كل مكان من مصير ظل الرجل كطوله إلى غروب الشمس ومن نظر في التقويم تبين له هذا والفارق ليس بالكبير فأحياناً ربع ساعة لكنه أطول فلا نحتاج إلى مثل هذا الكلام فلا نرد النصوص الصحيحة الصريحة بمثل هذه الفهوم البعيدة.
    10. بعض الشراح أخذاً من هذا الحديث يقول إن عمر هذه الأمة ألف وأربعمائة سنة لأن اليهود مكثوا نصف النهار وهو ما يعادل ألفي سنة والنصارى مكثوا وقت الظهر وهو ستمائة سنة فيبقى لهذه الأمة ألف وأربعمائة سنة وهذا ليس بصحيح وهو نظير القول بأن الساعة ستقوم في عام 1407 هـ بدليل مجيء كلمة (بغتة) في قوله تعالى (لا تأتيكم إلا بغتة) فهذه الكلمة في حساب الجُمَّل تساوي 1407 وهذا يرده الواقع وترده النصوص القطعية التي تدل على أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله. وكل ما ذكر إنما هو من التخرصات.
    11. حديث عبد الله بن عمرو في مسلم هو أصح حديث في المواقيت.
    12. تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس جاء فيه الوعيد وإن كان فعلها فيه أداء وليس بقضاء.
    13. الجمهور على أن الشفق هو الحمرة وهذا ثابت عن ابن عمر وهو من العرب الأقحاح والمرفوع فيه ضعف ويرى بعضهم أن المراد بالشفق الشفق الأبيض.
    14. وقت صلاة المغرب فيه سعة على ضوء حديث مسلم فيمتد من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر بمقدار ساعة ونصف وحديث جبريل يدل على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد حيث صلى برسول الله في اليوم الأول وفي اليوم الثاني بعد أن وجبت الشمس أي صلى في نفس الوقت في اليومين وبهذا قال الشافعية وأن وقت صلاة المغرب مضيق بحيث لا يزيد على ما يتسع للوضوء والصلاة يعني مقدار ربع ساعة تقريباً ولا شك أن حديث مسلم أرجح من حيث الصناعة وهو أيضاً متأخر.
    15. وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ويمتد إلى نصف الليل الأوسط ويقال أوسط إذا كان مركباً من ثلاثة أطراف أو خمسة أو سبعة فإذا كان من ثلاثة أطراف فالثاني أوسط والمقصود به نهاية النصف الأول وقيل له أوسط لوقوع نهايته في وسط الليل.
    16. حديث مسلم يدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل وحديث جبريل يدل على أن نهايته ثلث الليل لكن حديث مسلم أرجح من حيث الصناعة وهو أيضاً متأخر.
    17. الأقوال ثلاثة في نهاية وقت صلاة العشاء: نهاية ثلث الليل لحديث جبريل – منتصف الليل لحديث مسلم وهو الأرجح لصحة الحديث وصراحته – ينتهي بطلوع الفجر لقوله (ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) لكن عمومه مخصوص بصلاة الصبح إجماعاً فلا يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت صلاة الظهر وليكن أيضاً مخصوص بصلاة العشاء لحديث مسلم.
    18. الفجر الصادق هو الذي ينتشر في الأفق وأما الكاذب فهو المستطيل كذنب السرحان.
    19. (والشمس بيضاء نقية) يؤيد (ما لم تصفر الشمس) وقوله (والشمس مرتفعة) يعني لم تتضيف للغروب.
    20. (والشمس حية) يعني تُدرَك حرارتها وما زالت حرارتها باقية.
    21. (ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية) دليل على أن وقت العصر يبدأ بمصير ظل الشيء كطوله.
    22. كان يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين وقال البخاري في كتاب العلم (باب السمر في العلم) فالسمر للمصلحة مشروع.
    23. كان يشرع في صلاة الصبح بغلس فإذا انتهى منها يعرف الرجل جليسه لطولها فإذا خفف قرأ 60 وإذا أطال قرأ 100.
    24. المراد الآيات المتوسطة وكل شيء أطلق في النصوص ينظر فيه إلى المتوسط.
    25. قالت عائشة في المسند (أول ما شرعت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة).
    26. اصطلاح الحافظ في قوله (متفق عليه) ما رواه الشيخان من طريق صحابي واحد وأما المجد ابن تيمية في المنتقى فيريد بقوله (متفق عليه) أي بين الشيخين وأحمد ومنهم من لا يشترط اتحاد الصحابي كالبغوي في شرح السنة فيطلق ذلك على الحديث الذي رواه صحابيان لكن على الاصطلاح المعروف فليس بمتفق عليه ولو اتحد اللفظ فهما حديثان لأن العبرة بمخرج الحديث فإذا اتحد الصحابي فهو حديث واحد وإن اختلف اللفظ.
    27. في صلاة العشاء ينظر في أحوال المأمومين ويفعل الأرفق بهم.
    28. (إذا رآهم اجتمعوا عجل) رفقاً بهم لأنهم أصحاب عمل في النهار لتحصيل المعيشة فإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل.
    29. الغلس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت الصلاة لكنه ينصرف منها والرجل يعرف جليسه.
    30. (فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً) فصلاة الصبح تصلى في أول وقتها بعد التأكد من طلوع الصبح.
    31. يشاع أن التقويم متقدم على وقت صلاة الفجر بزمن أوصله بعضهم إلى ثلث ساعة وهذا يؤكده كثير من الثقات من طلاب العلم ممن سبروا الأمر بأنفسهم لكن قررت اللجنة التي كلفها الشيخ ابن باز بأن التقويم مطابق للوقت وكتب الشيخ في الصحف وما زال بعض أهل المعرفة من طلاب العلم يؤكدون على أن التقويم متقدم ويقولون لعل هذه اللجنة خرجت مثلاً في وقت الشتاء حيث يكون الفرق يسير جداً بين التقويم وبين وقت طلوع الفجر الفعلي وأما في الصيف فهو متقدم كثيراً وعلى كل حال الذي بالإمكان فعله أن تؤخر الإقامة فإذا صارت المدة بين الأذان والإقامة نصف ساعة خرجنا من كل خلاف وحتى تنحل هذه المسألة لأنها من أهم المسائل وتنبغي العناية بها لأن بعض المعذورين عن حضور الجماعة ربما صلوا بمجرد الأذان فينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بعناية. فينبغي سبر ذلك في فصول مختلفة في السنة والتقويم ليس بمعصوم وإن كان معمولاً به من أكثر من نصف قرن لكن مع ذلك فهو من عمل البشر.
    32. الجمهور على أن السنة أن تصلى الفجر في أول وقتها والحنفية على أن الأفضل الإسفار.
    33. صلى مع جبريل صلاة المغرب في اليومين في أول الوقت فدل على أن السنة التبكير في صلاة المغرب.
    34. حديث رافع يدل على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقت المغرب بحيث ينصرف المصلي منها والضوء باقٍ يعني قبل أن يشتد الظلام بحيث لا يبصر ما دق وخفي لأن مواقع النبل وهي السهام دقيقة وخفية.
    35. (أعتم) دخل في العتمة كـ (أسفر) دخل في الإسفار والعتمة وهي الظلام حددت بثلث الليل بعد غيبوبة الشفق.
    36. قول عائشة (حتى ذهب عامة الليل) الشراح يقولون (حتى ذهب كثير من الليل لا أكثره) لكي يتفق مع الأحاديث الدالة على أن الوقت ينتهي بثلث الليل والأحاديث الدالة على أنه ينتهي بنصف الليل.
    37. قولهم (عامة العلماء) المقصود أكثرهم وجمهورهم يعني إن لم تفد هذه الكلمة الكل فلا أقل من أن تفيد الأكثر.
    38. (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) فدل على أن تأخير صلاة العشاء هو السنة فإذا انتفت المشقة فالسنة التأخير وإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل لأن (لولا) حرف امتناع لوجود فامتنع التأخير لوجود المشقة.
    39. العلة في الإبراد منصوصة (فإن شدة الحر من فيح جهنم) لأن النار اشتكت فأُذِن لها بنَفَسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما نحس به من الحر هو من ذلك النَّفَس وأشد ما نحس به من البرد هو من زمهرير جهنم نسأل الله العافية.
    40. (أبردوا) ادخلوا في البرد وفي الصيف لا تذهب الحرارة من الأرض إلا بعد المغرب وصلاة العصر تصلى والشمس حية ولا زال الحر موجوداً فما معنى الإبراد في الحديث؟ إذا كان للجدران فيء يستظل به الناس من حر الشمس ومنهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتها ويكمن الحل هنا في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت شديد الحر لصلاتين فيجمعون جمعاً صورياً لكن لا شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة فإنه يحل إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمس وليس معنى هذا أن ننتظر حتى يبرد الوقت ونصلي الظهر ولو في آخر وقت العصر لأن وقت العصر حار وهذا ليس بصحيح.
    41. عند بعض أهل العلم أن الصلاة إذا أخرت حتى خرج وقتها بلا عذر أنها لا تقضى لأن فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله.
    42. الإمام مالك يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة ولذا افتتح موطئه بكتاب وقوت الصلاة وقدمه على الطهارة.
    43. (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسول يلقون غياً) ومعنى التضييع تأخيرها عن أوقاتها لا أنهم لا يصلون ومثل ذلك (ويل للمصلين الذين ..) فهؤلاء مصلون لا يتركونها بل يؤخرونها وغي وويل واديان في جهنم.
    44. من لطف الله بخلقه أنه لم يقل (الذين هم في صلاتهم ساهون) لأن السهو في الصلاة كثير.
    45. جاء في حديث خباب عند مسلم (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) يعني فلم يزل شكوانا والإبراد عرفنا أنه ليس معناه أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يزول الحر من الأرض بل المقصود التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجد وإلا فالشمس ما زالت حية وحرارتها شديدة والأرض أيضاً حرارتها شديدة لأنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم وهذا يدل على أن الإبراد لا يعني زوال وانتهاء الحر لا من الجو ولا من الأرض.
    46. (أصبحوا بالصبح) وفي رواية (أسفروا) فالمقصود بالإصباح الإسفار وهذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده والمقصود بقوله (أصبحوا) تحققوا من طلوع الصبح لأن معنى (أصبح) دخل في الصبح والصلاة صلاة الصبح فإذا تحققنا من طلوع الصبح فإن صلاة الصبح تصلى بمجرد دخول وقتها.
    47. بعض العلماء يقول أن المعنى أطيلوا صلاة الصبح حتى تنتهوا وتفرغوا منها بعد أن تسفروا وهذا المعنى له ما يشهد له من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالستين إلى المائة ومنهم من يخص هذا الحديث بالليالي المقمرة وهذا كلام ابن حبان لأنه لا يتضح أول الفجر في الليالي المقمرة فمن باب الاحتياط تؤخر الصلاة قليلاً لنتأكد من طلوع الصبح.
    48. (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك الصبح) عند البيهقي وغيره فلا يكتفي بالركعة التي أدركها في الوقت بل لا بد من إضافة ركعة أخرى إليها.
    49. (فقد أدرك الصبح) يعني أدرك الصلاة في الوقت فتكون صلاته كلها أداء.
    50. على رواية (من أدرك ركعة من الصبح) في الصحيح لا بد من إدراك ركعة كاملة وبهذا يدرك الوقت وفي الرواية الأخرى عند مسلم (من أدرك سجدة) وبهذا يستدل من يقول بأن الوقت يدرك بإدراك أي جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام لأن اللفظ غير مقصود بدليل الرواية الأخرى (سجدة) لكن الرواية الأخرى بينت في الصحيح نفسه (والسجدة إنما هي الركعة) وعلى هذا لا يكون مدركاً للوقت حتى يدرك ركعة كاملة وهي أقل ما يطلق عليه صلاة.

  2. #2

    افتراضي

    إطلاق الركعة والركوع على السجود والعكس جاء في النصوص: (خر راكعاً وأناب) المراد (سجد) وقوله (ادخلوا الباب سجداً) أي وأنتم راكعون.
    52. هذا التفسير يحتمل أنه مرفوع وحينئذ فلا كلام ويحتمل أنه من قبل الراوي وهو أدرى بما روى.
    53. عند بعض أهل العلم أن ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعده قضاء وبعضهم يرى أن الحكم للأكثر وحديث الباب يرد عليهم.
    54. هذا بالنسبة لإدراك الوقت فماذا عن إدراك الجماعة وإدراك الجمعة وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الركوع؟ الوقت يدرك بإدراك ركعة وتدرك الركعة بإدراك الركوع ومقتضى حديث الباب أن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة فلا يكون مدركاً للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة لكن المذهب عند الحنابلة والمشهور عند كثير من أهل العلم أن من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يكون حينئذ مدركاً للجماعة ولذا في متون الحنابلة (من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة ولو لم يجلس) لأنه أدرك جزءاً من الصلاة لكن هل أدرك مع الإمام ما يسمى صلاة؟ هذا الجزء لا يمكن أن يسمى صلاة بل أقل ما يسمى صلاة الركعة ولذا يرى شيخ الإسلام أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة والمعروف في المذهب أنها تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة والنووي نقله عن الجمهور سواء في الوقت أو في الجماعة.
    55. تطبيق: لو دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة أو يبحث عن غيرهم أو ينتظر لعل الله أن يأتي بمن يصلي معه أو يطلب من أحد أن يتصدق عليه؟ إذا غلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فلا يدخل مع هذا الإمام ليدرك الجماعة بيقين وإذا غلب على ظنه أنه لن يدرك جماعة أخرى ولن يأتي بعده من يصافه ويصلي معه فإنه يدخل مع الإمام لا سيما وقد جاء في الحديث (إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) يعني يدخل مع الإمام على أي حال.
    56. إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام.
    57. متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ إذا انتقل الإمام إلى الركن الذي يليها وهو قراءة الفاتحة ومنهم من يقول بأن تكبيرة الإحرام لا تفوت إلا بالفراغ من الركن الثاني بالتأمين ولذا جاء عن بلال أنه كان يقول (لا تسبقني بآمين).
    58. من حضر في مكان فيه تصوير بالفيديو وهو يعتقد التحريم لا يجوز له المقام لأنه يعمل بما يعتقد وبما يدين الله به وكان صاحب الحفل مثلاً من عامة الناس الذين فرضهم التقليد واقتدى بإمام تبرأ الذمة بتقليده يجيز ذلك فهذا شأنه ولا أحد يلزمه بقول آخر لكن المتجه أن التصوير بجميع صوره وأشكاله لذوات الأرواح حرام.
    59. القراءة أثناء الركوع والسجود حرام.
    60. إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة خلف إمامه فإنه في حكم المسبوق فيركع مع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة ولا يجوز أن يكملها أثناء الركوع لكن إذا عرف من قاعدة هذا الإمام المطردة أنه لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فليبحث عن غيره ولا ينبغي أن يبقى مسبوقاً في عمره كله وهذا الإمام ينبغي أن ينصح فإن امتثل وإلا فيزجر.
    61. إذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر فإنه يصليها تامة ولا يقصرها.
    62. الأصل أن الأذان للوقت لكن إذا لم يوجد من يغتر بالأذان بعد خروج الوقت لمن فاتته الصلاة كحال سفر أو رحلة فإنه يؤذن للصلاة عند قرب فعلها ولذا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء بمزدلفة فور الوصول إليها ولو كان الوصول بعد دخول الوقت بساعة أو ساعتين أو ثلاث فللأذان ارتباط وثيق بأداء الصلاة وإن كان الأصل أنه للوقت.
    63. الظاهر أن قوله (بالستين إلى المائة) أي في الركعتين كلتيهما.
    64. السؤال في المسجد قيل بكراهته لأنه إذا كان ليس له أن يسأل ما فقد منه مما يملكه فليس له أن يسأل ما ليس له أصلاً من باب أولى وأما إعطاؤه في المسجد من غير سؤال فلا بأس به وقد حصل في عهد رسول الله وبحضوره. لكن لو تعرض للمسألة بحيث جلس في موضع بحيث يراه الناس فيعطونه من غير مسألة فلا بأس.
    65. شيخ الإسلام له رسالتان أولاهما تثبت أن الخضر ما زال حياً والأخرى تنفي حياته وأنه داخل في حديث (ما من نفس منفوسة على ظهر الأرض الآن يأتي عليها مائة عام) الحديث. والقول بأنه ما زال موجوداً قول الأكثر بل يزعم بعضهم أنه التقى به ورآه في عصور مختلفة في الأمة أنه التقى بالخضر وسأله والمقصود أن القول المحقق وهو القول الأخير لشيخ الإسلام أنه مات وفي نبوته خلاف ولا شك في أنه ولي ومن يقول بنبوته يستدل بقوله تعالى على لسانه (وما فعلته عن أمري) فدل على أنه فعل ذلك بوحي.
    66. المطار في حكم البلد ولو كان منفصلاً عنه ولذا إذا وصلت الرحلة يقولون (وصلنا إلى الرياض) وإذا كان بين أمرين بين تأخير الرحلة ويترتب عليه في ذلك حرج ومشقة وبين الصلاة في الطائرة بالإيماء فإنه يصلي الصلاة حسب استطاعته ويتقي الله ما استطاع وإعادة الصلاة أحوط.
    67. إقامة أكثر من جمعة في مكان واحد المقرر عند أهل العلم أن هذا لا يجوز إلا لحاجة والحاجة تقدر بقدرها حتى قال أهل العلم إنه إذا أقيمت الجمعة الثانية من غير حاجة فالثانية باطلة.
    68. وقت صلاة الجمعة عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر وعند الحنابلة أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر.
    69. ما دام الوقت فيه سعة والحاجة قائمة للجمعة الثانية والمبرر للتأخير قائم والتأخير في حدود الوقت فلا أرى ما يمنع من ذلك.
    70. بعض الأئمة يجمع في أوقات المطر من غير حاجة ولكن تحت إلحاح الجماعة؟ لا يجوز الجمع والسبب غير قائم وهو نزول المطر وهم يشترطون أن يكون السبب قائماً عند إقامة الثانية لكن إذا وجد السبب ووجد المطر بحيث يشق على الناس وصحبه برد جاز الجمع فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر والحرج منفي في الشرع ولذا لما سئل ابن عباس عن السبب قال (أراد ألا يحرج أمته) فما دام الحرج موجوداً فالسبب قائم ويسوغ حينئذ الجمع وبعض الأئمة ممن ليس من طلبة العلم يرى أن الجمع مقرون بالقصر حتى في حال المطر وهذا جهل لأن الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر فالقصر مربوط بالسفر وأما الجمع فالمسافر يجمع والمريض يجمع وصاحب المشقة الشديدة كمن يشق عليه كثرة الوضوء كمن به حدث دائم أو استحاضة رخص لهم أن يجمعوا.
    71. الحرج منفي في الشريعة لكن التساهل يعرض الصلاة للبطلان.
    72. بعضهم يجمع صلاتي المغرب والعشاء والسبب غير قائم ثم يذهب إلى متجره أو إلى عمله بعد الصلاة وهذا دليل على أن الحرج ليس موجوداً في العودة إلى المسجد.
    73. الصلاة مع الخلل في الأركان يقتصر فيها على موارد النص كما في صلاة الخوف وصلاة النفل في السفر على الراحلة وعليه فلا يصلي الضحى في الفصل مثلاً على الكرسي لأنه سيخل بالأركان.
    74. حديث علي في سؤال اليهود النبي عليه الصلاة والسلام لماذا حدد الله الصلوات الخمس في مواقيتها لا يصح ولا يثبت وأمارات الوضع عليه ظاهرة.
    75. الرواية المتفق عليها (لا صلاة بعد الصبح) فيها تقييد وقت النهي بطلوع الصبح ورواية مسلم (لا صلاة بعد صلاة الفجر) فيها تقييد وقت النهي بصلاة الصبح وجاء في الصحيحين وغيرهما تقييد الوقت الثاني بصلاة العصر فهل وقت النهي يبدأ من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس أو يبدأ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؟ الرواية الأولى تدل على الأول والثانية تدل على الثاني وهذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يجعل أوقات النهي ستة لأنه جاء في حديث صحيح (لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتا الصبح) فالاستثناء يدل على خفة النهي فعلى هذا يكون النهي من طلوع الصبح إلى الصلاة نهي مخفف بدليل أنه تجوز فيه النافلة ابتداءً وعلى هذا إذا دخل أحدكم المسجد وصلى ركعتي الفجر فإنه حينئذ لا يصلي غير هاتين الركعتين وتكفيه هاتين الركعتين عن تحية المسجد لأن المقصود بتحية المسجد شغل البقعة بالصلاة وتتأدى تحية المسجد بأي صلاة على أن تكون من ركعتين فأكثر حتى يصلي ركعتين. إذا كان الوقت الأول من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الصبح قبلها وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها (لأنه رأى رجلاً يصلي بعد الصبح فقال له: الصبح أربعاً؟ فذكر له أنه لم يصل الركعتين فأقره على ذلك) وعلى كل حال هو وقت فيه سعة. الوقت الذي يليه من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب وهو أيضاً وقت موسع ولذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه راتبة الظهر لما فاتته وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على اختصاصه بهذا فهو وقت نهي فراتبة الظهر إذا دخل وقت صلاة العصر نقول إنها سنة فات وقتها وقضاؤها بعد صلاة العصر في وقت النهي من خواصه عليه الصلاة والسلام لأنه إذا عمل عملاً أثبته.
    76. هذان الوقتان الموسعان هما ما اشتمل عليه حديث أبي سعيد واشتمل حديث عقبة بن عامر على الأوقات الثلاثة المضيقة التي النهي فيها أشد.
    77. قد يقول قائل: لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة بدل أن تكون خمسة أو ستة فالأول من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس وقت واحد والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس وندخل الاثنين اللذين في حديث أبي سعيد في هذه الثلاثة؟ الجواب: هل قال أهل العلم أنها خمسة أو ستة للبسط بذاته بمعنى أنه تصريح بما هو مجرد توضيح أو لأن الأحكام تختلف في الوقتين الموسعين عن الأحكام في الأوقات الثلاثة المضيقة؟!! نعم الأحكام تختلف ففي الوقتين الموسعين النهي عن الصلاة فقط وفي الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى فدل على أن الأمر أشد في الأوقات المضيقة. في الوقتين الموسعين يرى جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل يعني سد للذرائع لئلا يسترسل الإنسان في الصلاة بعد الصبح ثم يصلي وقت طلوع الشمس الذي هو وقت النهي المضيق ولئلا يسترسل المصلي المتنفل بعد صلاة العصر ثم يستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب. فالوقتان الموسعان فيهما خفة في النهي والأوقات الثلاثة المضيقة فيها شدة في النهي.
    78. قضاء الفوائت وأداء الفرائض لا يدخلان في النهي فالنهي إنما هو عن النوافل فقط.
    79. الحنفية والأمر عندهم أشد في هذه الأوقات عندهم أن من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس تبطل صلاته بينما من صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس فلا تبطل صلاته فما هو وجه التفريق؟ وجه الفرق بينهما أنه دخل عليه وقت النهي في صلاة الصبح وفي صلاة العصر خرج وقت النهي والحديث (من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) صريح في الرد عليهم لكنهم يقولون إن الفريضة لا تصح في وقت النهي لا سيما حين طلوع الشمس ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح أخر قضاء الصلاة وانتقل من المكان الذي نام فيه وهم يعللون بأنه إنما أخرها لينتهي وقت النهي والعلة منصوصة في سبب التأخير وانتقالهم من مكان إلى آخر لأن هذا الوادي الذي ناموا فيه حضر فيه الشيطان فانتقلوا منه إلى غيره لا لكي يخرج وقت النهي وأيضاً وقت النهي قد انتهى لأن الذي أيقظهم هو حر الشمس والشمس إذا صارت لها حرارة يرتفع وقت النهي قطعاً.
    80. إذا نام الإنسان عن الصلاة وهو في مكان هل نقول له إن السنة أن تنتقل من هذا المكان وتصلي في مكان آخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من هذا الوادي إلى مكان آخر وقال إنه مكان حضر فيه الشيطان؟ فالسبب أن الشيطان حضر في هذا المكان الذي فاتت فيه الصلاة فهل يحضر الشيطان في كل مكان تفوت فيه الصلاة؟ لا يلزم والرسول عليه الصلاة والسلام أُطلِع على ذلك وإلا ما بقي أحد فيه بيته وفي غرفته.
    81. المتبادر إلى الذهن عند قوله (والحكم الثاني) أي في حديث عقبة أن المراد به دفن الموتى لكن حديث أبي هريرة في مسند الشافعي يدل على أن مراده بالحكم الثاني (حين يقوم قائم الظهيرة) يعني الوقت الثاني مما اشتمل عليه حديث عقبة واستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة وهذا الاستثناء جاء عند أبي داود عن أبي قتادة والعلة أن النار لا تسجر في يوم الجمعة لكنهما حديثان ضعيفان. ثبت عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة فدل على أن للاستثناء يوم الجمعة أصل لكن ترك الصلاة في هذه المدة الضيقة (ربع ساعة) لا شك أنه أحوط لأن الحديثين ضعيفان وضعفهما شديد و النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة شامل ليوم الجمعة وغيره.
    82. في حديث ابن عمر مرفوعاً (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) يعني ركعتي الفجر وفي رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) وشغل عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر قضاءً.
    83. يتلخص مما سبق النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة والنهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة والفرائض لا تدخل في النهي والنوافل المطلقة متفق على كراهتها في هذه الأوقات وقولنا المطلقة أي في مقابل ذوات الأسباب لا مقابل الرواتب لأن النوافل المطلقة تطلق ويراد بها أحد هذين المعنيين. والنهي عن النوافل المطلقة في هذه الأوقات صحيح صريح وجمع من أهل العلم يرون التحريم وهو مقتضى النهي لكن الجمهور على الكراهة.
    84. ذوات الأسباب منها تحية المسجد ومنها سنة الوضوء ومنها ركعتا الإحرام عند من يقول بسنيتها ومنها ركعتا الطواف فهل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد (الجمهور) على أنه لا يفعل شيء من النوافل ولو كانت ذوات أسباب والشافعية يقولون بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
    85. لما كانت هذه المسألة من عضل المسائل قال بعض أهل العلم بأن الأولى عدم دخول المسجد في وقت النهي لأنك إذا صليت خالفت أحاديث النهي وإن جلست ولم تصل خالفت أحاديث الأمر (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ومنهم من يقل (لا تجلس إن دخلت بل استمر واقفاً حتى يخرج وقت النهي) وعمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقاً عنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتي الطواف بذي طوى (الزاهر حالياً) من أجل أن يخرج وقت النهي وترجم البخاري (باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر) وذكر الشارح ابن حجر أحاديث تدل على أنهم لا يطوفون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر خشية من الصلاة وإلا فالطواف ليس فيه إشكال حتى ذكر عن أبي الزبير أن المطاف يخلو تماماً بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس يعني يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس ومعنى هذا أنه يصليها في الوقت الموسع دون المضيق وعمر رضي الله عنه انتظر حتى خرج وقت النهي وفي المسند عن جابر بإسناد حسن أنه قال (ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر).
    86. شيخ الإسلام رجح مذهب الشافعية.
    87. (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فيه نهي عن الجلوس مفاده الأمر بالصلاة لأنا نهينا عن الجلوس حتى نصلي.
    88. حجة الشافعية التي درج عليها الناس أن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي ربطت بسبب والخاص مقدم على العام ومثل هذا الكلام لا يخفى على مثل الأئمة الثلاثة وهم يقولون إن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام فعندنا الآن تكافؤ في الحجة لأن العموم والخصوص وجهي وليس بمطلق فأحاديث النهي عامة من وجه خاصة من وجه وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه.
    89. الخاص مقدم على العام يقال بإطلاق إذا كان العموم والخصوص مطلقاً وأما إذا كان العموم والخصوص وجهياً كما هنا فلا نستطيع أن نقول بمثل هذا الكلام.
    90. مثال: ثبت النهي عن قتل النساء فهو خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والكوافر الأصليات وثبت الأمر بقتل المرتد (من بدل دينه فاقتلوه) و(من) من صيغ العموم فيشمل الرجال والنساء فهو عام من هذا الوجه وخاص بالمرتدين فهذا عموم وخصوص وجهي فلو قال قائل (تقتل المرتدة) لعموم (من بدل دينه فاقتلوه) قال القائل (نهينا عن قتل النساء) وإذا قال القائل (لا تقتل المرأة للنهي عن قتل النساء) جاء الطرف الآخر ليقول (من بدل دينه فاقتلوه) تدخل فيه المرأة فالحجج متكافئة فنطلب مرجحاً خارجياً. عموم (من بدل دينه فاقتلوه) لم يدخله تخصيص فلا يوجد مرتد لا يقتل فالعموم هنا محفوظ لكن النهي عن قتل النساء عمومه غير محفوظ لأنه دخله مخصصات كثيرة فإذا قتلت المرأة فإنها تقتل وإذا زنت وهي محصنة تقتل فلما كان هذا العموم غير محفوظ وعموم (من بدل دينه فاقتلوه) تقتل المرتدة.
    91. لما تكافأت الحجج في مسألتنا فإنه يلزمنا البحث عن مرجح خارجي: المرجح الخارجي عند الجمهور هو أن الحظر مقدم على الإباحة بدليل (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) والاستطاعة والقدرة قد يكون المانع منها حقيقياً وقد يكون حكمياً فإذا منعت من الصلاة في هذا الوقت فلست بمستطيع حكماً ولو كنت مأموراً (أمرتنا بأن نصلي إذا دخلنا المسجد لكن نهيتنا عن الصلاة في بعض الأوقات فلا نستطيع أن نصلي لأنك قلت (فأتوا منه ما استطعتم)) وقال (وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) لا مثنوية فيه ولا تساهل وعلى هذا نمتنع عن الصلوات في هذه الأوقات وهذه حجة قوية وعند شيخ الإسلام ارتكاب النواهي أسهل من ترك المأمورات بدليل أن معصية آدم ارتكاب محظور ومعصية إبليس ترك مأمور ومعصية إبليس أعظم لكن هذا الكلام وإن كان شيخ الإسلام يقرره فإنه لا ينازع في أن المأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت. أنت مأمور بحضور الجماعة فيلزمك الذهاب إلى المسجد ولو قدر أن في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون ولا تستطيع أن تغير هذا المنكر فلا يسوغ لك ترك الواجب وهو حضور الجماعة في المسجد لوجود المنكر الذي لا تستطيع تغييره في طريقك لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم يجبرك على مواقعتها فلا يسوغ لك ارتكاب المحظور لأنك مأمور بالحضور مع الجماعة ولا يمكن أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام فالمأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت وإذا أطلق مثل هذا الكلام فلا بد من تقييده.
    92. وجهة نظر الشافعية وفيها قوة: العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص فعموم ذوات الأسباب لم يدخله من المخصصات إلا أحاديث النهي فقط لكن عموم أحاديث النهي مخصوص بالفرائض وبركعتي الطواف على ما سيأتي وبجميع ذوات الأسباب فدخله من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب من المخصصات وكلما كثرت المخصصات ضعف العموم.
    93. لو أن شخصاً قال لأولاده (لا يخرج أحد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء) وبالفعل طبق وبحزم فهل عموم هذا النهي بهذه القوة يساوي ما لو قال (لا يخرج أحد) ثم جاء أحد أولاده يطلب منه الذهاب إلى البقالة لشراء شيء يسير ثم يرجع وقال له (اذهب وارجع بسرعة) وجاء آخر وقال له كذلك فسمح له والبقية منعهم؟ لا شك أن عموم الأول أقوى لأنه لا يدخله خصوص أصلاً ولذا كثرة الاستثناءات في الأنظمة تضعفها وهذا معروف عند الإداريين وغيرهم.
    94. بعد هذا ماذا نقول لمن دخل المسجد في وقت نهي؟ أولاً لا ننكر على من صلى مع قوة وجهة نظر الشافعية ولا ننكر على من جلس مع قوة وجهة نظر الجمهور. يبقى ماذا يفعل الإنسان إذا دخل المسجد في وقت نهي؟ الجواب: إذا دخل في الوقتين الموسعين فالأمر أخف لأن من أهل العلم (ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما) من قال إن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل والنهي ليس لذات الوقت بل لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق ولذا ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي ركعتي الطواف بعد الصبح ما لم تطلع الشمس فدل على أنه لا يصلي في الوقت المضيق ويصلي في الوقت الموسع وعلى هذا نقول: الأوقات المضيقة مدتها محدودة والنهي فيها شديد والنهي فيها لذاتها لا لغيرها فالأولى ألا يصلي الإنسان في الأوقات الثلاثة المضيقة بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي وعرفنا أن من أهل العلم من يقول بأن الأولى ألا تدخل المسجد في هذا الوقت ومنهم من يقول بالدخول لكن مع عدم الجلوس بل الاستمرار واقفاً حتى يخرج وقت النهي لكن لو صلى فلا يثرب عليه مع قوة حجة الشافعية وأما في الوقتين الموسعين فالأمر فيه سعة ولا بأس أن يصلي (ما دامت الشمس بيضاء نقية بعد صلاة العصر لك أن تصلي) وقد دخل النهي استثناءات كقوله (إلا ركعتي الفجر) وأقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فيضعف عموم النهي.
    95. الجمهور يرون أن تحية المسجد مستحبة لا واجبة وقيل بالوجوب كما أنهم يرون أن النهي للكراهة لا للتحريم وقيل بالتحريم.
    96. الأوقات الثلاثة المضيقة مربوطة بالشمس طلوعاً وزوالاً (كونها في كبد السماء) وغروباً.
    97. نهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة فضلاً عن الصلاة مما يدل على أن الأمر فيها أشد وإن كان جمع غفير من أهل العلم يرون أن النهي (وأن نقبر فيهن موتانا) إنما هو عن صلاة الجنازة لا عن الدفن.
    98. مذهب الظاهرية أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي فإنك تضطجع وعليه فإنك بهذا الفعل لا تخالف أحاديث الأمر ولا أحاديث النهي.
    99. (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) فالأمر يخف في المسجد الحرام.
    100. قضاء الرواتب في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة لأنه قضى راتبة الظهر في وقت النهي وسيأتي قول من يقول بأن هذا من خصائصه لأنه إذا عمل عملاً أثبته وأقر من صلى بعد صلاة الصبح واستثنى ركعتي الصبح من النهي قبل صلاة الصبح وإلا ما قبل صلاة الصبح بعد طلوع الصبح وقت نهي.
    101. أداء الفرائض وقضاء الفوائت لا يدخل في النهي أصلاً لقوله (فليصلها إذا ذكرها) فهي مربوطة بوقتها.
    102. من الصوارف للأمر في قوله (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) حديث الثلاثة الذين دخلوا فالذي أوى إلى الحلقة وآواه الله ما حفظ عنه أنه صلى.
    103. الأوقات المضيقة لا تزيد على ربع ساعة وتزيد قليلاً في الصيف إذا طال النهار.
    104. الأوقات الموسعة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب والأوقات المضيقة هي المذكورة في حديث عقبة بن عامر من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب.

  3. #3

    افتراضي

    لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح لأن العبرة بالحال وليست بالمآل وهذا على القول بأنها ركن وأما على القول بأنها شرط فلو افترضنا وهذا بعيد أن شخصاً قال (الله أكبر) قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت مع نهاية التكبير فصلاته صحيحة على القول بأنها شرط وقريب من هذا لو أن شخصاً أحرم بالعمرة في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة كاملة في رمضان بعد إعلان دخول الشهر فعمرته في شعبان وليست في رمضان لأن العبرة بالحال ولو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان وأخر أداء العمرة إلى منتصف شوال ثم جلس وحج في نفس العام فلا يكون متمتعاً لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
    106. إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام.
    107. لا ينبغي لإمام الجمعة أن يدخل إلا بعد الزوال وهو قول الجمهور لكن لو خطب قبل الزوال وأدى الصلاة بعد الزوال فلا بأس.
    108. مراعاة أحوال المأمومين لها أصل وأحياناً تكون مراعاة ذلك أفضل من مراعاة إيقاع الصلاة في أوقاتها الفاضلة لأنه حينئذ يكون قد طرأ ما يجعل المفضول فاضلاً. لكن إذا كان بعضهم يشق عليه التعجيل وبعضهم يشق عليه التأخير فاعتمد السنة فالصلوات التي يستحب تعجيلها تعجل وأما إذا كانت المشقة تلحق الجميع في التعجيل وأخروا في أثناء الوقت فالنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ أحوال المأمومين.
    109. إذا كان أداء صلاة العشاء في أول وقتها للمرأة أنشط لها فينبغي أن تصليها في أول وقتها لأن تأخيرها وهو سنة قد يترتب عليه حصول الفتور كما يلاحظ. والأفضل لها المبادرة بالصلاة إذا خشيت أنها إن تأخرت أتتها العادة حتى لا تبقى الصلاة ديناً في ذمتها.
    110. من فاتته راتبة الفجر فهو مخير بين صلاتها بعد صلاة الفجر وبين صلاتها بعد خروج وقت النهي قبل صلاة الضحى.
    111. من يقول بأن صلاة المغرب هي الوسطى على اعتبار أن الظهر هي الأولى يقول لأنها متوسطة بالنسبة للعدد وهي أيضاً متوسطة من حيث عدد الركعات فهي ثلاثية بين رباعية وثنائية والأقوال في هذه المسألة تقرب من عشرين قولاً كما أن الأقوال في تحديد ليلة القدر ما يقرب من خمسين قولاً مع أن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوماً.
    112. وقت النهي يبدأ من دخول وقت صلاة الفجر من طلوع الصبح لأنه جاء ما يدل على ذلك من الأحاديث الصحيحة وكونه جاء ما يدل على أنه من صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبله أيضاً وقت نهي.
    113. حديث عقبة صريح في النهي عن الدفن وإن حمله كثير من أهل العلم على صلاة الجنازة وأشار إليه الترمذي في جامعه.
    114. الإبراد علته معقولة فالنهي عن الصلاة في شدة الحر لأنه يذهب الخشوع والخشوع عند الجمهور سنة وقال بعضهم بوجوبه فإذا تصور أنه في مكان مهيأ وبارد والخشوع لا يذهب بالصلاة أول الوقت فالكراهة متجهة لمخالفة الأمر (أبردوا) ولا يصل إلى حد التحريم لكن لو صلى في وقت شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب لا يبعد أن يقال إن الأمر للوجوب.
    115. (فأشد ما تجدون من الحر) الأشد لا يلزم أن يكون في يوم واحد في السنة.
    116. جاء ما يدل على أن الوقت الذي يدخل فيه الإمام فيه ساعة الاستجابة وجاء ما يدل على فضل الصلاة في هذه الساعة (لا يوافيها عبد قائم يصلي) وأجيب عن هذا بأن من ينتظر الصلاة فهو في صلاة وغير ذلك من الأجوبة وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم الجمعة وأن النهي فيه مخصوص لكن ما دام أن الدليل على النهي صحيح وصريح والمدة التي نهي عن الصلاة فيها محققة الأول والآخر فينبغي للمسلم ألا يصلي.
    117. حديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا ...) من المخصصات لعموم أحاديث النهي وعرفنا أن المخصصات لأحاديث النهي أكثر من المخصصات لأحاديث ذوات الأسباب وعلى هذا فعموم أحاديث النهي أضعف من عموم أحاديث ذوات الأسباب وعرفنا أن عمر كان يطوف بعد الصبح ولا يصلي إلا بذي طوى وعرفنا كلام ابن عمر.
    118. ليس معنى هذا الحديث الحث على الصلاة في أوقات النهي في المسجد الحرام لأن بعض الناس يكثر الخروج من المسجد الحرام عصر الجمعة لكي يصلي كلما دخل فيكون الدخول مبرر للصلاة وقت النهي وهذا ليس بصحيح فكون الإنسان لا يمنع ليس معناه أنه يؤمر بالصلاة أو بالطواف فإذا طاف فإنه لا يمنع من الصلاة وإذا دخل لا يمنع من الصلاة.
    119. (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى) فهم منه بعض رواة هذا الحديث أن فيه منعاً للصغار من التقدم وطبق ذلك لكن هذا فهمه فالحديث ليس فيه طرد للصغار بل فيه حث للكبار على التقدم وأهل العلم يقولون إنه ليس للرجل أن يقيم ابنه ولا عبده من مكانه فيجلس فيه في المسجد لأن القاعدة المطردة في الشريعة أن من سبق إلى مباح فهو أحق به.
    120. (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى) هل النهي عن المنع هو عن الطواف فقط أو عن الصلاة فقط أو عنهما معاً؟ عندنا طواف وصلاة يتصور اجتماعهما ويتصور انفراد كل واحد عن الثاني. بمعنى أنه لو صلى شخص صلاة العصر وبعد أن فرغ من الأذكار قام ليصلي نفلاً فهل يدخل في هذا الحديث؟ هل الواو في قوله (وصلى) هل هي واو المعية أو هي استئنافية؟ أو أن النهي هنا معلق بالطواف فلا تمنعوا الطائفين لكن إذا طاف له أن يصلي الصلاة المرتبطة بالطواف؟ أو عنهما معاً؟ هل نقول (لا تمنعوا الطائفين) أو (لا تمنعوا المصلين) أو (لا تمنعوا من صلى بعد الطواف)؟ الجواب: (لا تمنعوا من صلى بعد الطواف) لأن الواو هنا واو المعية وليست استئنافية.
    121. الشفق عند الجمهور الذي ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيبه هو الحمرة وعند الحنفية هو البياض الذي يعقب الحمرة وحديث (الشفق الحمرة) يستدل به الجمهور لكنه ضعيف مرفوعاً صحيح موقوفاً على ابن عمر فهل يستدل بقول ابن عمر في تفسير مثل هذه الكلمة؟ هل يقال إن هذا رأي ابن عمر ولا حجة فيه؟ للطرف الآخر أن يقول إن المسألة لغوية فمعنى الشفق في لغة العرب الحمرة وابن عمر من العرب الأقحاح فإذا فسر هذه الكلمة اللغوية فتفسيره أولى من تفسير غيره ولذا جاء في القاموس (الشفق الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء) وابن عمر حجة في هذا الباب.
    122. إذا تعارض الوقف مع الرفع منهم من يرجح الرفع لأنه زيادة من ثقة ومنهم من يرجح الوقف لأنه المتيقن والرفع مشكوك فيه لكن الأئمة الكبار لا يحكمون في مثل هذه المسألة بأحكام مطردة فتجد أن الإمام أحمد يحكم على الخبر أحياناً بأنه موقوف ويحكم على خبر آخر بأنه مرفوع والبخاري بالعكس فحديث ابن عمر في البخاري في رفع اليدين بعد القيام من الركعتين مرفوع فالبخاري رجح الرفع وأحمد رجح الوقف فالأئمة في هذا الباب يتركون الحكم للقرائن.
    123. الفجر الصادق هو المستطير الذي ينتشر في الأفق يمنةً ويسرة وفيه تحل صلاة الفجر والفجر الكاذب هو المستطيل كذنب السرحان وفيه تحرم صلاة الفجر.
    124. حديث (الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة ..) صحيح وكذلك الحديث الذي بعده.
    125. (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) قوله (الصلاة) هل هو من العموم الباقي على عمومه أو من العموم المخصوص أو من العموم الذي دخله الخصوص؟ هو عموم مخصوص لأن من الصلوات ما الأفضل فيه التأخير.
    126. أجوبة (ما أفضل الأعمال) متفاوتة (إيمان بالله) (الجهاد في سبيل الله) (الحج) وغير ذلك؟!!! إما أن يقدر (من) فيقال (من أفضل الأعمال كذا وكذا) ومنهم من يقول إن اختلاف الأجوبة لاختلاف الظروف والأماكن والأزمان والأحوال الخاصة والعامة فلو قدر أن الناس نزل بهم فاقة فسئل أحد أهل العلم عن أفضل الأعمال فإنه سيقول إنه الإنفاق في سبيل الله لأن الحاجة إلى الإنفاق أشد ولو صار أهل العلم قلة واحتاج الناس إلى متعلمين ليفوا بحاجة الناس وسئل عالم عن أفضل الأعمال فإنه سيقول إنه طلب العلم وهذا بالنسبة للظروف العامة وهناك ظروف خاصة فلو سأل غني عن أفضل الأعمال لقلنا إنه الإنفاق في سبيل الله لأن الإنفاق من هذا الشخص له أثر ولو أن شخصاً ضعيف البنية لكنه ذو نباهة فإن الأفضل في حقه طلب العلم لا الجهاد وكذلك لو جاءنا من هو عكسه نقول إن الأفضل في حقه الجهاد لا طلب العلم.
    127. الذي في الصحيحين (الصلاة لوقتها) وليس فيه (أول) ووقتها هو ما شرح سواء كان المستحب أوله أو أثناءه فعلى هذا لا يرد التخصيص إذا كانت الصلاة في وقتها تكون أفضل الأعمال ثم بعد ذلك أفضل هذا الأفضل تقديم ما جاءت السنة بتقديمه وتأخير ما جاءت السنة بتأخيره وكلها في إطار الوقت.
    128. حديث (أول الوقت رضوان الله ..) لا يكفي القول بأنه ضعيف جداً لأن أحد رواته وضاع كذاب بل من الكذابين الكبار وهو يعقوب بن الوليد المدني قال فيه أحمد وغيره (كذاب). لو كان متهم بالكذب لصح أن يقال إن الحديث ضعيف جداً.
    129. تكبيرة الإحرام تدرك بالانتقال إلى الركن الثاني الذي هو قراءة الفاتحة وهذا في الجهرية وفي السرية بقدرها يعني بقدر دعاء الاستفتاح فإذا فات من الوقت بقدر دعاء الاستفتاح فإن تكبيرة الإحرام تكون قد فاتت.
    130. إذا كان الخطيب ممن يبدأ الخطبة قبل الزوال فعلى المعذورين أن يحتاطوا لوقت صلاة الظهر وألا يصلوا إلا بعد الزوال.
    131. كون الصحابة يصلون منتصف النهار يوم الجمعة وهم أهل التحري والتثبت والاقتداء يقوي ما ورد من أن يوم الجمعة ليس في منتصفه وقت نهي وإن كان ضعيفاً فالعمل يسنده ومما يتقوى به الضعيف كما نص على ذلك الإمام الشافعي في رسالته أن يفتي به عوام أهل العلم وأن يعمل به أحد الصحابة.
    132. يقوم قائم الظهيرة إذا كانت الشمس في كبد السماء والشيء ليس له ظل لا يمينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه إنما ظله تحته.
    تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الأحد الرابع والعشرين من محرم عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده عشية يوم الاثنين الخامس والعشرين من نفس الشهر, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    230

    افتراضي

    جزاك الله خيرا
    مجهود طيب ونافع ومفيد
    http://majles.alukah.net/showthread....3564#post13564

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: مهمات باب مواقيت الصلاة من شرح البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير

    بوركت يا أخا التوحيد ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •