بسم الله الرحمن الرحيم ...
من أبي هاجر النجدي إلى عموم إخوانه في ديار الإسلام ...
بين أيديكم الآن جمعٌ من فوائد كنت قد اقتنصتها من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله لباب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام وقد رأيت نشرها رغبةً في الدلالة على الخير وتوفير الوقت والجهد على بعض الاخوان ...
علماً أني سأنزل فوائد بقية الأبواب تباعاً بإذن الله جل وعلا ...
ولا تنسونا من صالح دعائكم ...
مهمات شرح باب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به
كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل على خلاف بينهم هل يقتل ردةً أو حداً؟ وأقل ما قيل في تاركها أنه يحبس حتى يصلي أو يموت.
2. المفتى به والمعتمد أن جميع أحكام الردة تلحق تارك الصلاة.
3. سمي وقت الزوال دلوكاً لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها قاله الزمخشري.
4. (ما لم يحضر وقت العصر) دليل الجمهور على أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في قدر يتسع لأربع ركعات بل بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر فلا اشتراك بين الصلاتين في هذا المقدار خلافاً لمالك الذي يرى أن هناك وقت مشترك بينهما يتسع لأربع ركعات بدليل حديث جبريل لأن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه لصلاة العصر في اليوم الأول ولصلاة الظهر في اليوم الثاني مما يدل على أنه في آخر وقت الظهر قدر مشترك من الوقت صالح لآداء صلاة الظهر وصالح لآداء صلاة العصر وهو الوقت المشترك بين الصلاتين.
5. حديث الباب أقوى لأنه في مسلم وحديث جبريل في السنن وذكر الترمذي عن البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث جبريل فهل هذا القول من البخاري يعطي حديث جبريل قوة بحيث نرجحه على ما أخرجه مسلم في صحيحه؟ مقتضى أفعل التفضيل (أصح) أنه أصح عند البخاري من حديث مسلم والبخاري لم يخرج هذا ولا ذاك. لكن حديث مسلم مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول. وهل يعني كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن أحكام البخاري على الأحاديث أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه مسلم في صحيحه؟ لا ليست بأرجح وعلى هذا فالمرجح أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في القدر المذكور المتسع لأربع ركعات.
6. من خلال حديث مسلم يبدأ وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء كطوله.
7. الجواب على حديث جبريل: فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء كطوله وشرع في صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء كطوله وفرقٌ بين الفراغ والشروع وإذاً لا اشتراك حتى على حديث جبريل.
8. وقت العصر يبتدئ عند الجمهور إذا صار ظل الشيء كطوله وعند الحنفية إذا صار ظل الشيء مثليه ويستدلون بأدلة لا تقاوم حديث مسلم من حيث صراحة الدلالة. قال محمد بن الحسن في موطئه: إنما سميت العصر بذلك لأنها تُعتَصر ويُضَيَّق عليها وقتها. ما بين مصير ظل الرجل كطوله ومصير ظل الرجل مثليه وقت للظهر عند بعضهم وليس وقتاً للصلاتين عند بعضهم.
9. من أقوى أدلة الحنفية على أن وقت صلاة العصر يبتدئ بمصير ظل الشيء مثليه: ما جاء من التمثيل بالأجير بالنسبة لهذه الأمة مع اليهود والنصارى (مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى الزوال على دينار ثم استأجر أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر على دينار ثم استأجر أجيراً من وقت العصر إلى الغروب على دينارين فالذين عملوا إلى منتصف النهار هم اليهود والذين عملوا من منتصف النهار إلى العصر هم النصارى والذين عملوا من وقت العصر إلى غروب الشمس هم هذه الأمة فاحتج أهل الكتاب فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً؟!!) استدلال اليهود ظاهر لأنهم عملوا من أول النهار إلى منتصفه إلى زوال الشمس فهو أكثر من وقت العصر بلا إشكال لكن كيف يحتج النصارى بأن عملهم أكثر وهم عملوا من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله وهذه الأمة من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس؟ يقولون إن هذا الحديث يقتضي أن وقت العصر أضيق من وقت الظهر وعلى هذا يصير من مصير ظل الشيء مثليه ليكون الفرق واضحاً وكبيراً فهم يقولون إنه لو صار وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله ما صار وقت النصارى أطول من وقت المسلمين لأنهم يقولون (نحن أكثر عملاً) وأجيب عن هذا بأن الاحتجاج من اليهود والنصارى معاً ولا شك أن العمل من أول النهار إلى مصير ظل الشيء كطوله أطول بلا إشكال وأجيب عن ذلك أيضاً بأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول في كل زمان وفي كل مكان من مصير ظل الرجل كطوله إلى غروب الشمس ومن نظر في التقويم تبين له هذا والفارق ليس بالكبير فأحياناً ربع ساعة لكنه أطول فلا نحتاج إلى مثل هذا الكلام فلا نرد النصوص الصحيحة الصريحة بمثل هذه الفهوم البعيدة.
10. بعض الشراح أخذاً من هذا الحديث يقول إن عمر هذه الأمة ألف وأربعمائة سنة لأن اليهود مكثوا نصف النهار وهو ما يعادل ألفي سنة والنصارى مكثوا وقت الظهر وهو ستمائة سنة فيبقى لهذه الأمة ألف وأربعمائة سنة وهذا ليس بصحيح وهو نظير القول بأن الساعة ستقوم في عام 1407 هـ بدليل مجيء كلمة (بغتة) في قوله تعالى (لا تأتيكم إلا بغتة) فهذه الكلمة في حساب الجُمَّل تساوي 1407 وهذا يرده الواقع وترده النصوص القطعية التي تدل على أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله. وكل ما ذكر إنما هو من التخرصات.
11. حديث عبد الله بن عمرو في مسلم هو أصح حديث في المواقيت.
12. تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس جاء فيه الوعيد وإن كان فعلها فيه أداء وليس بقضاء.
13. الجمهور على أن الشفق هو الحمرة وهذا ثابت عن ابن عمر وهو من العرب الأقحاح والمرفوع فيه ضعف ويرى بعضهم أن المراد بالشفق الشفق الأبيض.
14. وقت صلاة المغرب فيه سعة على ضوء حديث مسلم فيمتد من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر بمقدار ساعة ونصف وحديث جبريل يدل على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد حيث صلى برسول الله في اليوم الأول وفي اليوم الثاني بعد أن وجبت الشمس أي صلى في نفس الوقت في اليومين وبهذا قال الشافعية وأن وقت صلاة المغرب مضيق بحيث لا يزيد على ما يتسع للوضوء والصلاة يعني مقدار ربع ساعة تقريباً ولا شك أن حديث مسلم أرجح من حيث الصناعة وهو أيضاً متأخر.
15. وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ويمتد إلى نصف الليل الأوسط ويقال أوسط إذا كان مركباً من ثلاثة أطراف أو خمسة أو سبعة فإذا كان من ثلاثة أطراف فالثاني أوسط والمقصود به نهاية النصف الأول وقيل له أوسط لوقوع نهايته في وسط الليل.
16. حديث مسلم يدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل وحديث جبريل يدل على أن نهايته ثلث الليل لكن حديث مسلم أرجح من حيث الصناعة وهو أيضاً متأخر.
17. الأقوال ثلاثة في نهاية وقت صلاة العشاء: نهاية ثلث الليل لحديث جبريل – منتصف الليل لحديث مسلم وهو الأرجح لصحة الحديث وصراحته – ينتهي بطلوع الفجر لقوله (ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) لكن عمومه مخصوص بصلاة الصبح إجماعاً فلا يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت صلاة الظهر وليكن أيضاً مخصوص بصلاة العشاء لحديث مسلم.
18. الفجر الصادق هو الذي ينتشر في الأفق وأما الكاذب فهو المستطيل كذنب السرحان.
19. (والشمس بيضاء نقية) يؤيد (ما لم تصفر الشمس) وقوله (والشمس مرتفعة) يعني لم تتضيف للغروب.
20. (والشمس حية) يعني تُدرَك حرارتها وما زالت حرارتها باقية.
21. (ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية) دليل على أن وقت العصر يبدأ بمصير ظل الشيء كطوله.
22. كان يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين وقال البخاري في كتاب العلم (باب السمر في العلم) فالسمر للمصلحة مشروع.
23. كان يشرع في صلاة الصبح بغلس فإذا انتهى منها يعرف الرجل جليسه لطولها فإذا خفف قرأ 60 وإذا أطال قرأ 100.
24. المراد الآيات المتوسطة وكل شيء أطلق في النصوص ينظر فيه إلى المتوسط.
25. قالت عائشة في المسند (أول ما شرعت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة).
26. اصطلاح الحافظ في قوله (متفق عليه) ما رواه الشيخان من طريق صحابي واحد وأما المجد ابن تيمية في المنتقى فيريد بقوله (متفق عليه) أي بين الشيخين وأحمد ومنهم من لا يشترط اتحاد الصحابي كالبغوي في شرح السنة فيطلق ذلك على الحديث الذي رواه صحابيان لكن على الاصطلاح المعروف فليس بمتفق عليه ولو اتحد اللفظ فهما حديثان لأن العبرة بمخرج الحديث فإذا اتحد الصحابي فهو حديث واحد وإن اختلف اللفظ.
27. في صلاة العشاء ينظر في أحوال المأمومين ويفعل الأرفق بهم.
28. (إذا رآهم اجتمعوا عجل) رفقاً بهم لأنهم أصحاب عمل في النهار لتحصيل المعيشة فإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل.
29. الغلس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت الصلاة لكنه ينصرف منها والرجل يعرف جليسه.
30. (فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً) فصلاة الصبح تصلى في أول وقتها بعد التأكد من طلوع الصبح.
31. يشاع أن التقويم متقدم على وقت صلاة الفجر بزمن أوصله بعضهم إلى ثلث ساعة وهذا يؤكده كثير من الثقات من طلاب العلم ممن سبروا الأمر بأنفسهم لكن قررت اللجنة التي كلفها الشيخ ابن باز بأن التقويم مطابق للوقت وكتب الشيخ في الصحف وما زال بعض أهل المعرفة من طلاب العلم يؤكدون على أن التقويم متقدم ويقولون لعل هذه اللجنة خرجت مثلاً في وقت الشتاء حيث يكون الفرق يسير جداً بين التقويم وبين وقت طلوع الفجر الفعلي وأما في الصيف فهو متقدم كثيراً وعلى كل حال الذي بالإمكان فعله أن تؤخر الإقامة فإذا صارت المدة بين الأذان والإقامة نصف ساعة خرجنا من كل خلاف وحتى تنحل هذه المسألة لأنها من أهم المسائل وتنبغي العناية بها لأن بعض المعذورين عن حضور الجماعة ربما صلوا بمجرد الأذان فينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بعناية. فينبغي سبر ذلك في فصول مختلفة في السنة والتقويم ليس بمعصوم وإن كان معمولاً به من أكثر من نصف قرن لكن مع ذلك فهو من عمل البشر.
32. الجمهور على أن السنة أن تصلى الفجر في أول وقتها والحنفية على أن الأفضل الإسفار.
33. صلى مع جبريل صلاة المغرب في اليومين في أول الوقت فدل على أن السنة التبكير في صلاة المغرب.
34. حديث رافع يدل على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقت المغرب بحيث ينصرف المصلي منها والضوء باقٍ يعني قبل أن يشتد الظلام بحيث لا يبصر ما دق وخفي لأن مواقع النبل وهي السهام دقيقة وخفية.
35. (أعتم) دخل في العتمة كـ (أسفر) دخل في الإسفار والعتمة وهي الظلام حددت بثلث الليل بعد غيبوبة الشفق.
36. قول عائشة (حتى ذهب عامة الليل) الشراح يقولون (حتى ذهب كثير من الليل لا أكثره) لكي يتفق مع الأحاديث الدالة على أن الوقت ينتهي بثلث الليل والأحاديث الدالة على أنه ينتهي بنصف الليل.
37. قولهم (عامة العلماء) المقصود أكثرهم وجمهورهم يعني إن لم تفد هذه الكلمة الكل فلا أقل من أن تفيد الأكثر.
38. (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) فدل على أن تأخير صلاة العشاء هو السنة فإذا انتفت المشقة فالسنة التأخير وإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل لأن (لولا) حرف امتناع لوجود فامتنع التأخير لوجود المشقة.
39. العلة في الإبراد منصوصة (فإن شدة الحر من فيح جهنم) لأن النار اشتكت فأُذِن لها بنَفَسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما نحس به من الحر هو من ذلك النَّفَس وأشد ما نحس به من البرد هو من زمهرير جهنم نسأل الله العافية.
40. (أبردوا) ادخلوا في البرد وفي الصيف لا تذهب الحرارة من الأرض إلا بعد المغرب وصلاة العصر تصلى والشمس حية ولا زال الحر موجوداً فما معنى الإبراد في الحديث؟ إذا كان للجدران فيء يستظل به الناس من حر الشمس ومنهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتها ويكمن الحل هنا في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت شديد الحر لصلاتين فيجمعون جمعاً صورياً لكن لا شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة فإنه يحل إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمس وليس معنى هذا أن ننتظر حتى يبرد الوقت ونصلي الظهر ولو في آخر وقت العصر لأن وقت العصر حار وهذا ليس بصحيح.
41. عند بعض أهل العلم أن الصلاة إذا أخرت حتى خرج وقتها بلا عذر أنها لا تقضى لأن فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله.
42. الإمام مالك يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة ولذا افتتح موطئه بكتاب وقوت الصلاة وقدمه على الطهارة.
43. (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسول يلقون غياً) ومعنى التضييع تأخيرها عن أوقاتها لا أنهم لا يصلون ومثل ذلك (ويل للمصلين الذين ..) فهؤلاء مصلون لا يتركونها بل يؤخرونها وغي وويل واديان في جهنم.
44. من لطف الله بخلقه أنه لم يقل (الذين هم في صلاتهم ساهون) لأن السهو في الصلاة كثير.
45. جاء في حديث خباب عند مسلم (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) يعني فلم يزل شكوانا والإبراد عرفنا أنه ليس معناه أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يزول الحر من الأرض بل المقصود التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجد وإلا فالشمس ما زالت حية وحرارتها شديدة والأرض أيضاً حرارتها شديدة لأنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم وهذا يدل على أن الإبراد لا يعني زوال وانتهاء الحر لا من الجو ولا من الأرض.
46. (أصبحوا بالصبح) وفي رواية (أسفروا) فالمقصود بالإصباح الإسفار وهذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده والمقصود بقوله (أصبحوا) تحققوا من طلوع الصبح لأن معنى (أصبح) دخل في الصبح والصلاة صلاة الصبح فإذا تحققنا من طلوع الصبح فإن صلاة الصبح تصلى بمجرد دخول وقتها.
47. بعض العلماء يقول أن المعنى أطيلوا صلاة الصبح حتى تنتهوا وتفرغوا منها بعد أن تسفروا وهذا المعنى له ما يشهد له من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالستين إلى المائة ومنهم من يخص هذا الحديث بالليالي المقمرة وهذا كلام ابن حبان لأنه لا يتضح أول الفجر في الليالي المقمرة فمن باب الاحتياط تؤخر الصلاة قليلاً لنتأكد من طلوع الصبح.
48. (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك الصبح) عند البيهقي وغيره فلا يكتفي بالركعة التي أدركها في الوقت بل لا بد من إضافة ركعة أخرى إليها.
49. (فقد أدرك الصبح) يعني أدرك الصلاة في الوقت فتكون صلاته كلها أداء.
50. على رواية (من أدرك ركعة من الصبح) في الصحيح لا بد من إدراك ركعة كاملة وبهذا يدرك الوقت وفي الرواية الأخرى عند مسلم (من أدرك سجدة) وبهذا يستدل من يقول بأن الوقت يدرك بإدراك أي جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام لأن اللفظ غير مقصود بدليل الرواية الأخرى (سجدة) لكن الرواية الأخرى بينت في الصحيح نفسه (والسجدة إنما هي الركعة) وعلى هذا لا يكون مدركاً للوقت حتى يدرك ركعة كاملة وهي أقل ما يطلق عليه صلاة.