ما وقع فيه محقق المطالب العالية (9/452) عند تخريجه لحديث ذكره ابن حجر (2033)قال أبو بكر: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنا بشير بن مهاجر عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط (2) إلا سلط عليهم الموت.
حيث قال المحقق (عفا الله عنه) :
وروي هذا الحديث عن ابن بريدة من مسند ابن عباس من قوله.
أخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 346)، من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عباس قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا ... الحديث.
وهذه الطريق حكم عليها أبو حاتم الرازي بالوهم، كما في العلل لابنه (2/ 423). انتهى
قلت : سبق نظر ووهم ولكن فى ما نقلتم عن أبى حاتم فقد قال فى العلل فى موضعين :
الموضع الأول (630) :رواه حسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن ابن عباس ، موقوفا ، وهو أشبه.
وقال فى الموضع الثانى (2773) :قال ابن أبى حاتم قال أبي : حدثنا به عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم ، عن ابن عباس أشبه.
فتصويب أبى حاتم لرواية ابن عباس لا رواية من رواه عن ابن بريدة عن أبيه.