تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: عدة أسئلة وإشكالات في مسألة مصافحة المرأة الأجنبية.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    Question عدة أسئلة وإشكالات في مسألة مصافحة المرأة الأجنبية.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد:
    هذه الأيام أقرأ في مسألة (حكم مصافحة المرأة الأجنبية) ، وقد رأيت فيها اختلاف الآراء ، وعندي عدة إيرادات وإشكالات أُريد من الإخوة في المنتدى مناقشتها، فأقول وبالله التوفيق:

    1 - قرأت إلزامًا أورده أحد الإخوة على من يجوّزون مصافحة المرأة الأجنبية يقول فيه:
    "من قال بجواز لمس كف الأجنبية (أو الأجنبي) يلزمه القول بجواز لمس غير الكف من الجسم وإلا لزمه الدليل على التفريق" ، فما قول الإخوة الأفاضل حول هذا الإلزام ، وهل من إشكالات قد ترد عليه؟

    2 - كيف يُفرَّق بين المس الوارد في الأحاديث بمعناه على الحقيقة والمس الذي يُراد منه الجماع كقول الله تعالى: ((أو لامستم النساء)) وقوله تعالى: ((ولم يمسسني بشر))؛ إذ البعض يحمل المس الوارد في الحديث على الجماع؟

    - يقول الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظه الله - في ردّه على من يقول بأن المس الوارد على في الأحاديث هو الجماع:
    "يلزم من قوله أن يجيز كل ما هو دون المسيس الذي فسّر به الحديث ، فإذا كان السلف فسّروا المسيس الوارد في القرآن بالجماع ، فيلزم من قوله جواز كل ما دون ذلك من قبلة وضمّ ومسّ لجميع الجسد!
    لأنه يقول: (وعلى ذلك فالراجح الصحيح الموافق للقرآن وصحيح السنة هو تفسيرها بالجماع) ، فيلزمه القول بجواز كل ما دون الجماع!
    وهذا لا يقول به عاقل فضلًا عن مسلم ، فضلًا عن طالب علم!
    مع أنه ناقض نفسه بعد ذلك بقوله: (أما المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق)! ، فكيف يقول بحرمتها ، مع أنه رجّح أن المراد بالمس في الحديث هو الجماع؟!
    وإذا فرّق بين المس بشهوة وبغير شهوة فعليه الدليل على هذا التفريق.
    والصحيح أنه لا فرْق بين أن يكون مس المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة"

    3 - هل يلزم من يقول بجواز كشف الوجه والكفين إباحة المصافحة كقول أحدهم: (من يبيح المصافحة سيكون ممن يُجيز كشف الوجه والكفين ، وهم جمهور أهل العلم) ، و (النظر بغير شهوة إلى وجه المرأة وكفها هو لازم القول بجواز كشفهما ، وهو منصوص المذاهب المجيزة كذلك؛ فإطلاق التحريم مع تجويز الكشف تناقض).

    4 - حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنه ، وهل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ، والرد على من ينفي ذلك؟

    5 - القول بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة في هذه المسألة؟

    6 - القول بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجردا لا يدل على التحريم؟

    تنبيه هام:
    أرجو من الإخوة الأكارم الأفاضل أن تكون المناقشة فيما ذُكر في المشاركة بالتحديد ، وعدم وضع روابط أو النسخ واللصق؛ حتى تكون المناقشة مفيدة وممتعة
    وجزاكم الله خيرًا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    1 - قرأت إلزامًا أورده أحد الإخوة على من يجوّزون مصافحة المرأة الأجنبية يقول فيه:
    "من قال بجواز لمس كف الأجنبية (أو الأجنبي) يلزمه القول بجواز لمس غير الكف من الجسم وإلا لزمه الدليل على التفريق" ، فما قول الإخوة الأفاضل حول هذا الإلزام ، وهل من إشكالات قد ترد عليه؟
    أرى أن هذا الإلزام صحيح. والله أعلم.
    والإشكال الوحيد الذي قد يَرِد عليه هو أن يقال: إن هذه الأشياء قد حُرِّمت بأدلة أخرى.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    2 - كيف يُفرَّق بين المس الوارد في الأحاديث بمعناه على الحقيقة والمس الذي يُراد منه الجماع كقول الله تعالى: ((أو لامستم النساء)) وقوله تعالى: ((ولم يمسسني بشر))؛ إذ البعض يحمل المس الوارد في الحديث على الجماع؟

    - يقول الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظه الله - في ردّه على من يقول بأن المس الوارد على في الأحاديث هو الجماع:
    "يلزم من قوله أن يجيز كل ما هو دون المسيس الذي فسّر به الحديث ، فإذا كان السلف فسّروا المسيس الوارد في القرآن بالجماع ، فيلزم من قوله جواز كل ما دون ذلك من قبلة وضمّ ومسّ لجميع الجسد!
    لأنه يقول: (وعلى ذلك فالراجح الصحيح الموافق للقرآن وصحيح السنة هو تفسيرها بالجماع) ، فيلزمه القول بجواز كل ما دون الجماع!
    وهذا لا يقول به عاقل فضلًا عن مسلم ، فضلًا عن طالب علم!
    مع أنه ناقض نفسه بعد ذلك بقوله: (أما المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق)! ، فكيف يقول بحرمتها ، مع أنه رجّح أن المراد بالمس في الحديث هو الجماع؟!
    وإذا فرّق بين المس بشهوة وبغير شهوة فعليه الدليل على هذا التفريق.
    والصحيح أنه لا فرْق بين أن يكون مس المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة"
    الذين فسروا المس بالجماع يُرَدُّ عليهم - اختصارًا - بأن هناك روايات صريحة بعدم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة قط؛ نحو ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن» كلاما).
    فهذه الروايات أولًا هي صريحة ليس فيها ذكر مسيس ولا غيره، ثانيًا هي مفسرة للمسيس المذكور في الروايات الأخرى.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    3 - هل يلزم من يقول بجواز كشف الوجه والكفين إباحة المصافحة كقول أحدهم: (من يبيح المصافحة سيكون ممن يُجيز كشف الوجه والكفين ، وهم جمهور أهل العلم) ، و (النظر بغير شهوة إلى وجه المرأة وكفها هو لازم القول بجواز كشفهما ، وهو منصوص المذاهب المجيزة كذلك؛ فإطلاق التحريم مع تجويز الكشف تناقض).
    القول بالتحريم مع القول بجواز كشف الوجه ليس تناقضًا؛ لأن المس أبلغ من النظر، هذا أولًا؛ ثانيًا: الكشف لا يلزم منه النظر.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    5 - القول بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة في هذه المسألة؟
    الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لأمته؛ إلا ما اسستُثني بدليل، ولا دليل هنا على الخصوصية.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    6 - القول بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجردا لا يدل على التحريم؟
    هذا صحيح، ولكن هناك أدلة أخرى دلت على أن الترك هنا للتحريم، وليس للكراهة فقط:
    أولًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اليد زناهما البطش).
    ثانيًا: أن الإسلام حرم النظر، فتحريم المس من باب أولى.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    هذا، ولا بد أن يُوضع في الاعتبار أن تحريم مصافحة الأجنبية مجمع عليه بين الأئمة.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    هذا صحيح، ولكن هناك أدلة أخرى دلت على أن الترك هنا للتحريم، وليس للكراهة فقط:
    أولًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اليد زناهما البطش).
    ثانيًا: أن الإسلام حرم النظر، فتحريم المس من باب أولى.
    جزاك الله خيرًا، وكذا حديث الطعن في الرأس بمخيط من حديد.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا، وكذا حديث الطعن في الرأس بمخيط من حديد.
    بارك الله فيكم أبا البراء، الذي جعلني لم اذكر الحديث هو أنهم سيقولون: ضعيف عندنا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    المشاركات
    47

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    4 - حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنه ، وهل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ، والرد على من ينفي ذلك؟
    جاء في كتاب " إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان"
    د.علي بن عبد الله الصّياح

    1- الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحكامه عدم الخصوصية حتى تثبت بدليل لأنّ الله يقول:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}
    2- لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وحدَه بامرأةٍ أجنبيةٍ-عدا ما وَرَدَ في حق أُمّ سُلَيْم، وأُمّ حَرَام.
    3- الأحاديثُ التي ذَكَرَ بعضُ العلماء أنّ فيها خلوةً أو استدل بها عَلَى أنّ مِنْ خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إليها ليست صريحة.
    4- عدم وجود نص واحد - قولي أو فعلي- يدل على خصوصية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم.

    أما دعوى أن محرمية الرضاع تحتاج إلى نص صريح ولا يوجد , فقد رجح أن فى تعامل النبى صلى الله عليه وسلم مع أم سليم وأختها أم حرام خصوصية لا يمكن أن تقع إلا فى تعامل المحارم بعضهم مع بعض , فربما أمر قرابة الرضاع خفى على أقرب الناس.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    المشاركات
    47

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    6 - القول بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجردا لا يدل على التحريم؟
    ذكر الدكتور محمد سليمان الأشقر - رحمه الله - في كتابه ( أفعال الرسول صلى الله عليه و سلم ودلالتها على الأحكام الشرعية ) أن الترك من النبي صلى الله عليه و سلم إن كان تركا مجردا عن النص فيفيد إباحة الترك وإباحة الفعل , أما إن ظهر فيه قصد التعبد أو كان تركا في موضع يستحب فيه الفعل شرعا كان الترك مستحبا والفعل مكروها , ومثل لذلك بترك النبي صلى الله عليه و سلم لمصافحة النساء في البيعة , فهذا موضع تستحب فيه المصافحة , فتركه صلى الله عليه و سلم هنا يفيد الكراهة .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم أبا البراء، الذي جعلني لم اذكر الحديث هو أنهم سيقولون: ضعيف عندنا.
    بارك الله فيك أبا يوسف ، أحسنت الجواب عن هذه المسائل.
    وأما حديث الطعن ، فالصحيح الوقف على معقل بن يسار رضي الله عنه ، ولا مخالف له من الصحابة .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    للفائدة :
    قال الشيخ علي بن عبد الله بن شديد الصياح في كتابه المذكور آنفا :
    تنبيهٌ:
    - الأصل في أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقواله وأحكامه عدم الخصوصية حتى تثبت بدليل لأنّ الله يقول:{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } (الأحزاب:21) فدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - قدوة الأمة في كل شيء، ولأنّ الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها.
    - قال ابنُ القيّم:((إذا رأينا أصحابَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قد اختلفوا في أمرٍ قد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله وأمر به فقال بعضُهم: إنَّه منسوخٌ أو خاصٌ، وقال بعضهم: هو باقٍ إلى الأبد، فقول من ادَّعى نسخه، أو اختصاصَه مخالفٌ للأصلِ فلا يقبل إلا ببرهان)) .
    - إنّما ذكرتُ هذه المقدمة ليتبين أنَّ من قال بأنَّ ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - مع أُمّ حَرَام كَانَ من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - له حظٌ من النظر، وإنْ كان الأرجح -كما سيأتي- أنَّ أُمّ حَرَام خالة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من الرَّضَاعَ.
    2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
    1- حَدِيثُ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:((لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ:((اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)) .
    2- حَدِيثُ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:((إِيَّاكُ ْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ:((الْحَمْو الْمَوْتُ)) .
    3- حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :((أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ)) .
    4- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :((إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ)) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:((لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ (1) إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)) .
    5- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ:((أُوصِي ُمْ بِأَصْحَابِي... أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)) .
    قَالَ النَّوَوِيّ:((وف هذا الحَدِيث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما)) ، وحكى الإجماعَ أيضاً ابنُ حَجَر وغيره .
    3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
    1- حَدِيثُ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ، وَلا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلامًا .
    2- حَدِيثُ مُحَمَّد بنِ المُنكدر عنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ قَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَعْتُنَّ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تُصَافِحُنَا؟ قَالَ: إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ .
    3-حَدِيثُ عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ .
    4- حَدِيثُ الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:((كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنْ الزِّنَا لا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى وَتُحَدِّثُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ)) ......
    وَقَالَ وليُّ الدين العراقيّ ( في طرح التثريب ) :((وفيه: أنّه عليه الصلاةُ والسلامُ لم تمس يدهُ قطّ يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلكَ مَعَ عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهرُ أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمهِ عليهِ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قَالَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيثُ لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب، وفَصْد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة)).

    وللشنقيطي كلامٌ نفيسٌ في تقرير عدمِ جواز مسّ الرجلِ المرأة الأجنبية قَالَ فيه:((اعلمْ أنَّه لا يجوزُ للرجلِ الأجنبي أنْ يصافحَ امرأةً أجنبيةً منهُ، ولا يجوزُ له أنْ يمسّ شيءٌ مِنْ بدنهِ شيئاً مِنْ بدنها، والدليلُ على ذلكَ أمورٌ:
    الأوَّلُ: أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه قَالَ: إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ الحَدِيث، والله يقولُ:{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(الأحزا ب:21) فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداءً به - صلى الله عليه وسلم - ...، وكونه - صلى الله عليه وسلم - لا يصافح النساء وقت البيعة دليلٌ واضحٌ عَلى أنَّ الرجلَ لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأنَّ أخفَ أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دلّ ذلكَ على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره.
    الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أنَّ المرأةَ كلها عورةٌ يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أنَّ مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكلُّ منصفٍ يعلمُ صحة ذلك.
    الأمر الثالث: أنَّ ذلكَ ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان، وضياع الأمانة، وعدم التورع عن الريبة، وقد أخبرنا مراراً أنَّ بعضَ الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل- الحرام بالإجماع -: سلاماً؛ فيقولون: سلم عليها، يعنون قبلها.
    فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما أوضحناه في غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: سدُّ الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم)) .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    جزاكم الله جميعًا أيها الإخوة الأفاضل على مشاركتكم وإفادتكم ، وجعلها الله في ميزان حسناتكم.
    أولًا: كيف يُجاب من يرى جواز النظر إلى المرأة الأجنبية بغير شهوة، وبناء عليه يرى المصافحة من غير شهوة؟
    ثانيًا: فيما يتعلق بأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ، ألا يمكن القول بأن هناك علاقة محرمية تبيح للنبي الدخول عليها ومصافحتها بناء على أن النبي حرم الخلوة بالأجنبية وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام ، وأنه صرّح بأنه لا يصافح النساء ، وكما ذكرت ذلك عنه عائشة رضي الله عنها.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    هذا، ولا بد أن يُوضع في الاعتبار أن تحريم مصافحة الأجنبية مجمع عليه بين الأئمة.
    تقصد أخي محمد طه شعبان بأن الأمر مُتفق عليه بين الأئمة ، أم أن في المسألة إجماع؟
    وجزاك الله خيرًا

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله جميعًا أيها الإخوة الأفاضل على مشاركتكم وإفادتكم ، وجعلها الله في ميزان حسناتكم.
    أولًا: كيف يُجاب من يرى جواز النظر إلى المرأة الأجنبية بغير شهوة، وبناء عليه يرى المصافحة من غير شهوة؟
    ثانيًا: فيما يتعلق بأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ، ألا يمكن القول بأن هناك علاقة محرمية تبيح للنبي الدخول عليها ومصافحتها بناء على أن النبي حرم الخلوة بالأجنبية وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام ، وأنه صرّح بأنه لا يصافح النساء ، وكما ذكرت ذلك عنه عائشة رضي الله عنها.
    أولا : يقال له : الملامسة أبلغ من النظر عند جميع العقلاء، وتحريم النظر لكونه سبباً داعياً إلى الفتنة ، واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس، وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين .
    ثانيا : قال ابن عبد البر في التمهيد :
    .. وأظنها - أي أم حرام - أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم سليم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندها وكذلك كان ينام عند أم سليم وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت من رسول الله لمحرم فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحديث والله أعلم.
    وقد أخبرنا غير واحد من شيوخنا عن أبي محمد الباجي عبد الله بن محمد بن علي أن محمد بن فطيس أخبره عن يحيى بن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار وقال يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه.
    قال أبو عمر: أي ذلك كان فأم حرام محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا على بن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم" ، وروى عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال: "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" وروى بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم" ، وروى عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان" ...إلخ

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس الوسطية مشاهدة المشاركة
    ذكر الدكتور محمد سليمان الأشقر - رحمه الله - في كتابه ( أفعال الرسول صلى الله عليه و سلم ودلالتها على الأحكام الشرعية ) أن الترك من النبي صلى الله عليه و سلم إن كان تركا مجردا عن النص فيفيد إباحة الترك وإباحة الفعل , أما إن ظهر فيه قصد التعبد أو كان تركا في موضع يستحب فيه الفعل شرعا كان الترك مستحبا والفعل مكروها , ومثل لذلك بترك النبي صلى الله عليه و سلم لمصافحة النساء في البيعة , فهذا موضع تستحب فيه المصافحة , فتركه صلى الله عليه و سلم هنا يفيد الكراهة .
    ليتك تنقل نص كلامه.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    145

    افتراضي

    ما هو الضابط الذي يُبين الفرق بين الترك الذي يُفيد التحريم والترك الذي يفيد الكراهة؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    المشاركات
    47

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    ليتك تنقل نص كلامه.
    كان هذا كلاما لأحد الإخوة , وبالرجوع إلى الكتاب وجدت فيه ما يلى:

    إن تروك النبى صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمها إلى أقسام موازية لأقسام أفعاله.والأقسام التى يظهر انقسام الترك إليها ما يلى:

    الأول: الترْك لِدَاعي الجِبِلّة البشرية، وهذا القسم لا يدلّ في حقِّنا لا على تحريم ولا على كراهية. ومثاله ترك النبى صلى الله عليه وسلم أكلَ لحم الضّبِّ وقال: "لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أَعَافُه".
    وكان يترك إن لم يكن مما يشتهى. ففى الحديث: "ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، إنِ اشتهاه أكَلَه، وإن كَرِهَه تَرَكه".

    الثاني: الترْك الذي قام الدليل على اختصاصه به، وهو ترْكه لما حُرِّم عليه خاصّة، كترْكه أكْلَ الصّدَقة. قال صلى الله عليه وسلم: "إنّا معشر آل محمد لا تَحِلّ لنا الصّدَقة".
    وقد قال أبو شامة فى الأفعال إنه يقتدى بالخصائص النبوية الواجبة على سبيل الاستحباب.
    فقياس قوله هنا إنه ينبغى أن يستفاد لحقّنا كراهية ما خُصَّ النبى صلى الله عليه وسلم بتحريمه.فيكون أكل الصدقة , مثلا , مكروها لنا.

    الثالث: الترْك بياناً أو امتثالاً لمجمَل معلوم الحُكم عامٍّ لنا وله؛ فيُستفاد حُكْم التّرك من الدليل المبيّن والممثّل. ومثاله تركه صلى الله عليه وسلم الإحلال من العمرة مع صحابته، وقال : "إني لبّدْتُ رأسي، وقلَّدتُ هدْيِي، فلا أحلّ حتّى أنْحَر". وقال: " لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله". فقد امتثل النهى الذى فى الآية ، بترك التّمتّع لما كان قد ساق الهدْي؛ وتبيّن بذلك حُكم مَن ساق الهدْي ، وتبين أيضا أن المَحِلَّ الزمانى مُراعى.
    والحكم هنا - أعنى حكم الحلق - هو التحريم لظاهر النهي في الآية.
    ومن الترك الامتثالي ترْكه صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين لما نزل قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً}.

    الرابع: الترْك المجرّد، وهو: ما ليس من الأقسام السابقة، وهو نوعان:
    الأوّل: ما عُلم حُكمه في حقِّه بدليل من قول أو استنباط.
    الثاني: ما لم يُعلَم حُكمه
    فأما ما علمنا حكمه فى حقه بدليل فينبغي أن يكون حُكمنا فيه كحُكمِه أخذا من قاعدة المساواة في الأحكام ، وقد تقدم إثباتها.
    واما ما لم نعلم حكمه في حقِّه صلى الله عليه وسلم؛ فما ظهر منه أنّه ترَكه تعبُّداً وتقرّباً، نحمله على الكراهة في حقِّه ، ثم يكون الحكم في حقِّنا كذلك ، أخذاً من قاعدة المساواة ، كتركه رد السلام على غير طهارة حتى تيمم.
    وما لم يظهر فيه ذلك ، نحْمِله على أنه من الترك المباح ، كتركه السير فى ناحية من الطريق ، أو الجلوس فى جهة من المسجد.

    وقال فى موضع آخر: إذا ترك النبى صلى الله عليه وسلم أمرا ما , وعلمنا حكمه على الطريقة المذكورة آنفا , فإما أن يكون الترك مطلقا , وأما أن يكون منوطا بسبب.
    ومقتضى الترك المطلق أن يكون حكمنا كحكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا , أعنى دون تقييد بسبب. ومثاله تركه صلى الله عليه وسلم الأكئل متكئا , ظاهر فيه أنه على وجه التقرب , فيحمل تركه الاتكاء أثناء الأكل على ترك المكروه , وفى حقنا كذلك , مطلقا.ومثله أنه : "لم ينتقم لنفسه" و "كان لا يصافح النساء فى البيعة"
    ومقضى تركه صلى الله عليه وسلم لسبب أن يكون حكمنا كحكمه صلى الله عليه وسلم حال وجود السبب , فإذا زال السبب زال الحكم , ورجع الأصل.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس الوسطية مشاهدة المشاركة
    كان هذا كلاما لأحد الإخوة , وبالرجوع إلى الكتاب وجدت فيه ما يلى:

    إن تروك النبى صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمها إلى أقسام موازية لأقسام أفعاله.والأقسام التى يظهر انقسام الترك إليها ما يلى:

    الأول: الترْك لِدَاعي الجِبِلّة البشرية، وهذا القسم لا يدلّ في حقِّنا لا على تحريم ولا على كراهية. ومثاله ترك النبى صلى الله عليه وسلم أكلَ لحم الضّبِّ وقال: "لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أَعَافُه".
    وكان يترك إن لم يكن مما يشتهى. ففى الحديث: "ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، إنِ اشتهاه أكَلَه، وإن كَرِهَه تَرَكه".

    الثاني: الترْك الذي قام الدليل على اختصاصه به، وهو ترْكه لما حُرِّم عليه خاصّة، كترْكه أكْلَ الصّدَقة. قال صلى الله عليه وسلم: "إنّا معشر آل محمد لا تَحِلّ لنا الصّدَقة".
    وقد قال أبو شامة فى الأفعال إنه يقتدى بالخصائص النبوية الواجبة على سبيل الاستحباب.
    فقياس قوله هنا إنه ينبغى أن يستفاد لحقّنا كراهية ما خُصَّ النبى صلى الله عليه وسلم بتحريمه.فيكون أكل الصدقة , مثلا , مكروها لنا.

    الثالث: الترْك بياناً أو امتثالاً لمجمَل معلوم الحُكم عامٍّ لنا وله؛ فيُستفاد حُكْم التّرك من الدليل المبيّن والممثّل. ومثاله تركه صلى الله عليه وسلم الإحلال من العمرة مع صحابته، وقال : "إني لبّدْتُ رأسي، وقلَّدتُ هدْيِي، فلا أحلّ حتّى أنْحَر". وقال: " لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله". فقد امتثل النهى الذى فى الآية ، بترك التّمتّع لما كان قد ساق الهدْي؛ وتبيّن بذلك حُكم مَن ساق الهدْي ، وتبين أيضا أن المَحِلَّ الزمانى مُراعى.
    والحكم هنا - أعنى حكم الحلق - هو التحريم لظاهر النهي في الآية.
    ومن الترك الامتثالي ترْكه صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين لما نزل قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً}.

    الرابع: الترْك المجرّد، وهو: ما ليس من الأقسام السابقة، وهو نوعان:
    الأوّل: ما عُلم حُكمه في حقِّه بدليل من قول أو استنباط.
    الثاني: ما لم يُعلَم حُكمه
    فأما ما علمنا حكمه فى حقه بدليل فينبغي أن يكون حُكمنا فيه كحُكمِه أخذا من قاعدة المساواة في الأحكام ، وقد تقدم إثباتها.
    واما ما لم نعلم حكمه في حقِّه صلى الله عليه وسلم؛ فما ظهر منه أنّه ترَكه تعبُّداً وتقرّباً، نحمله على الكراهة في حقِّه ، ثم يكون الحكم في حقِّنا كذلك ، أخذاً من قاعدة المساواة ، كتركه رد السلام على غير طهارة حتى تيمم.
    وما لم يظهر فيه ذلك ، نحْمِله على أنه من الترك المباح ، كتركه السير فى ناحية من الطريق ، أو الجلوس فى جهة من المسجد.

    وقال فى موضع آخر: إذا ترك النبى صلى الله عليه وسلم أمرا ما , وعلمنا حكمه على الطريقة المذكورة آنفا , فإما أن يكون الترك مطلقا , وأما أن يكون منوطا بسبب.
    ومقتضى الترك المطلق أن يكون حكمنا كحكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا , أعنى دون تقييد بسبب. ومثاله تركه صلى الله عليه وسلم الأكئل متكئا , ظاهر فيه أنه على وجه التقرب , فيحمل تركه الاتكاء أثناء الأكل على ترك المكروه , وفى حقنا كذلك , مطلقا.ومثله أنه : "لم ينتقم لنفسه" و "كان لا يصافح النساء فى البيعة"
    ومقضى تركه صلى الله عليه وسلم لسبب أن يكون حكمنا كحكمه صلى الله عليه وسلم حال وجود السبب , فإذا زال السبب زال الحكم , ورجع الأصل.
    هذا هو كلام الشيخ ، وليتك بعد ذلك ترجع إلى الكتب ، ولا تنقل هكذا اعتمادا على غيرك.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •