السؤال :
ما صحة : ( إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها ) فهل هذا حديث أم لا ؟ ، وإذا كان حديثاً فهل هو صحيح ؟ وما حكم قرع الكؤوس ببعضها ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
أما ما يروى من حديث فيه النهي عن قرع الكؤوس ، فمما لا أصل له في السنة النبوية ، بل لم يرد له ذكر في كتب الموضوعات حتى ، فيبدو أنه متأخر الوضع والانتشار بين الناس .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث : ( ما تقارع كأسان إلا حرم ما فيهما )
فأجاب : " ليس له أصل " انتهى .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل هذا القول حديث : ( إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه ) ، وما درجة صحته إن كان حديثا ؟
فأجاب بقوله : " لا يصح ، لا يصح " انتهى .
http://alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTr...79&PageID=9582

ثانيا :
أما حكم قرع الكؤوس عند الشرب فهو المنع والتحريم ؛ لما فيه من تشبه ظاهر بعادات شراب الخمور الذين يتخذون بعض المظاهر عادات لهم في وقوعهم في المعصية .
يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله :
" لو اجتمع جماعة ، وزينوا مجلسا ، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه ، وصبوا فيها السكنجبين ، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، فيأخذون من الساقي ويشربون ، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم ، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه ؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد " انتهى .
"إحياء علوم الدين" (2/272) .
السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو، كذا في "المعجم الوسيط" (1/440) .
والله أعلم .
http://islamqa.info/ar/119530