المسألة المُشَرَّكة:
ويقال لها: المشتركة، والحَجَرية، والعُمَرية.
مما سبق يتبين أن ميراث الإخوة لأم بالفرض، وميراث الإخوة الإشقاء بالتعصيب.
فلو استغرق أصحاب الفروض التركة، فلا شيء لمن ميراثهم بالتعصيب، وهنا إشكال: أن الإخوة لأم سيرثون ولابد، وقد لا يرث الإخوة الإشقاء، ومثال ذلك:
ماتت عن: زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة إشقاء.
والجواب:
للزوج: النصف فرضًا، والأم: السدس فرضًا، والأخوين لأم: الثلث فرضًا، والإخوة الأشقاء: ليس لهم شيء لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.
لذا اختلف الصحابة وأصحاب المذاهب في هذه الحالة:
فهل يسقط الإخوة الأشقاء، أو أنهم يشاركون الإخوة لأم في الثلث، باعتبار اشتراكهم في الأم، وأن الأب إن لم يزدهم قربًا، فلا يكون سببًا في منعهم وحرمانهم من الميراث؟
فذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي، إلى تشريكهم في الثلث.
وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود، وبه قال الأحناف والحنابلة، بعدم تشريكهم.
قلت: (أبو البراء): باعتبار صحة حديث: (افرضهم زيد)، يكون القول بالتشريك أولى، والله أعلم.