تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: وضع المكياج على وجه المرأة.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    27

    افتراضي وضع المكياج على وجه المرأة.

    السّلام عليكم و رحمة الله
    إخواني ما قولكم في خروج المرأة واضعة المكياج على وجهها؟
    للمناقشة العلمية كما عرفته عن منتداكم المبارك.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هل يجوز للنساء استعمال المكياج و البودرة على الوجه ؟




    السائل
    [1]


    : هل يجوز للنساء استعمال المكياج و البودرة على الوجه ؟
    الشيخ: لا يجوز ما دام أن ذلك من تقاليد الكفار فإنه التشبه المنهي عنه في غير ما حديث واحد
    ما حكم وضع الكحل و المكياج للنساء و الخروج به إلى الشارع ؟


    السائلة
    [2]


    : طب أسألك يا شيخنا في الكحل للنساء يجوز أو لا يجوز ؟
    الشيخ: الكحل يجوز أما.....


    السائلة:إيه , حتى لو وضعت وضعته و خرجت خرجت خارج البيت ؟
    الشيخ : أي نعم , أما المكياج اللي بيسموه اليوم لا يجوز.
    السائلة: طيب بارك الله فيك يا شيخ .
    ما حكم استعمال أدوات التجميل للنساء و ما حكم بيعها ؟




    السائ[3: شيخنا بالنسبة لأدوات التجميل أولا هل يجوز بيعها, ثانيا هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها ؟
    الشيخ : لو عكسنا في الترتيب كان أولى , ـ ضحك الشيخ ـ لأنه البيع و الشراء مبني على جواز الاستعمال فإن جاز الاستعمال جاز البيع و الشراء و إذا لم يجوز لم يجوز, و أنا أرى أن بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات , بناءا على هذا و على النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار و ما فيه أيضا من, بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز و جل ,فلا أرى جواز الاستعمال و بالتالي لا أرى جواز البيع و الشراء .
    السائل:طب إن كان هذا مما يعني يطلبه الزوج و يبعث على المودة و الألفة بين الزوجين ؟
    الشيخ : ما شاء الله
    السائل: يعني هو قال لها أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا فـ....


    الشيخ : لا , هو بيطلب منها ما يجيزه الشرع و ما لا فلا , له منها أن يطلب ما يجيزه الشرع ...
    السائل: فإن كانت مغلوبة على أمرها, يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق و نحو ذلك هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها ؟
    الشيخ: طبعا الجواب معروف لديك, لكن تريد أن تسجله, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
    السائل:طيب آخر سؤال شيخنا في بعض أدوات التجميل في أشياء أستاذنا ما فيها ألوان هل في حكم في هذا ؟


    الشيخ: ما في مانع إذا كان ما طوّر الشكل الأوروبي هذا ما في مانع.
    هل المرأة ترفع صوتها بالتأمين وهل تستر قدميها وهل تؤذن وتقيم وهل إذا خرجت من بيتها محجبة يجوز لها أن تضع المكياج ؟




    الشيخ[4]: .... أخيرا أظن أن هذا هو جواب السؤال الأخير, لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلا عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر المكياج الفاسق , متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل الله به من سلطان , المكياج هذه لغة ما نعرفها لا نحن و لا آباؤكم من قبل و إنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء فاسقات نساء أوربا , فتشبهت نساءنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهو المكياج فلا يجوز للمرأة و هذا الحقيقة من المفارقات العجيبة , في الطريق نرى امرأة متحجبة حجابا لا بأس به لا أقول الحجاب الشرعي ـ شاد


    [5]ـ هذا يسمونه بالايشارب أو الخمار و هذا هو اللفظ العربي , مغطية شعرها و مغطية عنقها و إلى آخره لكن مبودرة و محمرة ،هذا ضد هذا ،أمران نقيضان متنافران لا يجتمعان , ما هو السبب هو أحد شيئين , إما الجهل و الغفلة عن الحكم الشرعي و إما هو من إتباع النساء لوساوس الشيطان لذلك نحن نذكّر[6] أولا النساء اللاتي ابتلين بهذا المكياج ثم ثانيا نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ حيث قال عليه الصلاة و السلام)كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته , فالرجل راع و هو مسؤول عن رعيته ...(
    إلى آخر الحديث و لذلك فالمثل العربي أو العامي يقول " الفرس من الفارس " " الفرس من الفارس " فأنت زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لها أن تخرج بهذه الصورة التي تفتن الكهول فضلا عن الشباب و أنت من المفروض أيها الرجل أيها الأب أيها الأخ أن تكون غيورا لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم كان يقول :


    ) لا يدخل الجنة ديّّوث (


    لماذا ؟ ما هو الديّّوث ؟ هو الذي لا يغار على أهله لا يدخل الجنة ديّّوث و قد قال عليه السلام مخبرا عن نساء آخر الزمان و بهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز و جل أن ينفع به سامعيه قال عليه الصلاة والسلام
    ] صنفان من الناس لم أرهما بعد رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس , و نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها لتوجد من مسيرة كذا و كذا
    هكذا الحديث , في حديث آخر قال
    u)من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة و إن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام ( ريح الجنة توجد من مسيرة مئة عام . فهذه النسوة المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه و سلم فيهن:
    ) العنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام (


    في الحديث الثاني و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين فقوموا فقوموا إلى صلاتكم


    [1ـ سلسلة الهدى و النور شريط رقم 97


    [2]ـ سلسلة الهدى و النور شريطرقم 669
    [3] ـ سلسلة الهدى و النور شرط رقم 42


    [4] ـ سلسلة الهدى و النور شريط رقم697
    [5]ـ هذا ما فهمته أرجو العودة إلى المصدر ولا تنسوا حسن الظن بنا
    [6]ـ بكسر الكاف

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هل يجوز لها وضع الكحل عند خروجها من المنزل ؟
    لماذا لا يجوز أن أضع الكحل داخل العين عندما أخرج من المنزل ؟.
    الحمد لله

    يجب على كل مؤمنة أن تستر زينتها عن الرجال الأجانب ؛ لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .


    والزينة تشمل الكحل والمكياج والحلي ونحو ذلك . وبَعْل المرأة هو زوجها .


    وأما قوله تعالى في أول الآية : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فالمراد بما ظهر هنا : الثياب والعباءة والخمار ، أو ما ظهر منها بغير قصد ، بسبب الريح مثلا .


    قال ابن كثير رحمه الله : " أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب ، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب ، فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه " انتهى من "تفسير ابن كثير" (3/274) .


    ومن أهل العلم من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، لكنه قول مرجوح ، فقد دل على وجوب ستر المرأة لوجهها أدلة كثيرة ، تجدينها في جواب السؤال (11774) .


    قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية ، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال ، وأبعدها عن أسباب الفتنة ، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها ؛ كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم ، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي " انتهى من "أضواء البيان" (6/200) .


    والأصل أن تستر المرأة وجهها كله ، لكن أبيح لها أن تكشف عينيها لتتمكن من الرؤية بهما ، بشرط ألا يكون في إبداء العينين فتنة ، لوجود الكحل ، أو اتساع فتحتي نقابها .


    ودليل الرخصة في لبس النقاب وكشف العينين : ما رواه البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) فدل على هذا على جواز لبس النقاب لغير المحرمة بالحج أو العمرة .


    قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع . "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/171) .


    والحكمة في تحريم إظهار هذه الزينة : هي صيانة المرأة والمحافظة على عفتها وكرامتها ، وسد باب الفتنة بها ، وقطع الطمع في إغوائها أو الغواية بها ، فإن أصحاب القلوب المريضة يطمعون فيمن تظهر زينتها ، ويَنْكَفُّوُنَ – أي يبتعدون - عن صاحبة الحياء والستر.


    وقد جاءت الشريعة بسد الأبواب المفضية إلى افتتان الرجال بالنساء أو العكس ، فأمرت بغض البصر ، وحرمت التبرج والاختلاط والخلوة بالنساء ، وحظرت على المرأة أن تخرج متعطرة ، أو تسافر بلا محرم ، وهذا من كمال الشريعة وتمامها ، فإن الرجل مفطور على التعلق بالمرأة والتأثر بها ، ولو لم تسد هذه الأبواب لوقعت الفتنة ، وعم الفساد ، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة من ضوابط الشرع وأحكامه .


    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/128) ما نصه : " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة . هل هذا صحيح ؟


    ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ...) " انتهى .


    والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تبدو بالكحل أمام الرجال الأجانب ، لأنه من الزينة المأمور بسترها ، فإن كان خروجها من منزل إلى منزل ، بحيث لا يراها أجنبي ، فلا حرج عليها في وضع الكحل حينئذ .

    والله أعلم .
    http://islamqa.info/ar/67897


    هل تعتبر صلاة المرأة بالمكياج جائزة ؟
    هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟ .
    الحمد لله


    إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .


    وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .


    جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى .


    وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) " انتهى .

    والله أعلم .
    http://islamqa.info/ar/72390

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    27

    افتراضي

    شكرا لك يا فاضل ، و غفر الله لي و لك و جمعنا في جنّات النّعيم.
    إليك قول إمام المفسّرين محمّد بن جرير الطّبري-رحمه الله-في تفسير قول الله تعالى "و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل ، والخاتم ، والسوار ، والخضاب . وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل ; لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف . فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة ، كما ذلك للرجال ; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ; وإذا كان لها إظهار ذلك ، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ، بقوله : ( إلا ما ظهر منها ) لأن كل ذلك ظاهر منها . "
    و هذا ليس فقط لمحمّد بن جرير -رحمه الله- إنّما لغيره كذلك من أئمّة السّلف قالوا بذلك.

    له وجه من اعتبارات منها
    1-لا فرق بين الكحل و بين المكياج إذ كلاهما زينة الوجه.
    2-لا خلاف بين أهل العلم أنّ صلاة المرأة بالمكياج صحيحة ، فدلّ ذلك على أنّ وجه المرأة (الممكيج=الّذي فيه مكياج) ليس بعورة ، إذ لو كان عورة لما صحّت الصّلاة به-كما قرّر ذلك بن جرير- ، لأنّ من شروط صحّة الصّلاة ستر العورة ، و لا يمكن القول بأنّه عورة خارج الصّلاة و في الصّلاة ليس بعورة ، لأنّنا في الصّلاة مأمورون باتّخاذ الزّينة و هو ينافي كشف العورة.
    3-بقي قول الإمام الألباني بأنّ المكياج من التشبّه ، فنقول قد قرّر غير واحد من أهل العلم بأنّه ليس كذلك كالعلاّمة بن العثيمين و غيره و الأصل الحلّ حتّى يثبت التحريم و الله أعلم.
    فما قولكم يا مشايخ في هذه الإعتراضات صوّبونا فنحن متطفّلون على العلم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي الأمازيغي مشاهدة المشاركة
    إخواني ما قولكم في خروج المرأة واضعة المكياج على وجهها.
    هل يقصد الشيخ جواز ذلك وهي كاشفة وجهها ، أم وهي تغطيه ؟
    أما إن قصد الأولى فذلك عجيب ، إذ المكياج الذي يعرفه الجميع الآن محل فتنة عظيمة ، فيكف يحل لها أن تخرج به وتفتن به الرجال ؟!
    أما إن قصد الثانية ففيه الكلام .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    27

    افتراضي

    نعم أخي الفاضل
    قال الشيخ بجواز إبداء الوجه مع زينته.
    طيّب ما الفرق بين الكحل و المكياج من ناحية الدّليل؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي الأمازيغي مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ بجواز إبداء الوجه مع زينته.
    ؟؟!!
    إذن تتزين للأزواج والأجانب معا !!

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي الأمازيغي مشاهدة المشاركة
    طيّب ما الفرق بين الكحل و المكياج من ناحية الدّليل؟
    أين الدليل على إباحة الزينة يا أخي ؟
    فإن قلت : الآية .
    قلنا : أنت تستدل بمحل النزاع؟!
    والكلام يطول في ذلك .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    عجبا لك أيها الأخ ! ثم تزعم أنك فارس الوسطية !!
    وهل ورد في الحديث أنهن يخرجن كذلك كاشفات ، وقد أمر الله النساء بالعفاف والطهر ، وأمر نساء النبي بعدم الخضوع بالقول خشيةً ممن في قلبه مرض ، ثم يشرع للنساء الزينة حتى يفتنوا الرجال ؟؟!!
    وما ذكر من الآثار وقول بعض أهل العلم ، ليس دليلا شرعيا كي تخرج كاشفة متزينة.
    وهل قال الراوي ( سعيد ) : يضعنه وهن كاشفات وجوههن عند خروجهن !!
    أم إنه التدليس !
    فحينئذ يقع المحظور بسهولة ويسر ، وقد سد الله ذرائع الفساد ، وأنتم - دعاة التبرج والسفور والزينة - تدعون المرأة أن تتحرر من كل طهر وعفة ، ولا مانع لديكم أن تظهر المرأة أمام الرجال وأن تختلط بهم بكامل زينتها .
    فإلى الله المشتكى من تلك الوسطية - بله الفارسية - المزعومة.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    27

    افتراضي

    هداك الله يا أخي و غفر الله لك ، تسمني بأنّي من دعاة التبرّج سامحك الله و غفر لك و أنت في حلّ بارك الله فيك
    قال الله جلّ و علا "و لا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها"
    ما:عامة ، و قد قال كثير من السّلف من المفسّرين و الفقهاء بأنّ الكحل و الخضاب من الزّينة الظّاهرة ، من بينهم الإمام محمّد بن جرير-رحمه الله- فنحن الآن نتكلّم و نتناقش علميا و بالدّليل أمّا التهويل فهذا يحسنه كلّ أحد.
    أقول ممّا قوّوا به مذهبهم قولهم أنّ الوجه و ما يحمله من كحل تجوز للمرأة الصّلاة به فلو كان عورة لأمرت بستره.
    و هذا حكم الله ، و الله حكيم عليم ، و ماكان ربّك نسيّا ، فالله يحكم بما يشاء و يفعل ما يريد و يأمر بما يشاء ، ألا ترى أنّ الله أباح للإماء كشف رؤوسهن و هنّ نساء كما الحرائر أفتردّ على الله و تقول فتنة؟ الله أعلم و أغير منّي و منك...و الله أعلم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أخي الكريم ، لم أقصدك أنت ، وكلامي واضح أنني أقصد الأخ ( فارس الوسطية ) الذي حذفت مشاركته ، انتبه .
    بارك الله فيك .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أنا أتكلم في مسألة معينة وهي خروج المرأة بالزينة كاشفة ، لم أتكلم عن حكم كشف الوجه .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    27

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم ، لم أقصدك أنت ، وكلامي واضح أنني أقصد الأخ ( فارس الوسطية ) الذي حذفت مشاركته ، انتبه .
    بارك الله فيك .
    أخي أبا مالك سامحني بارك الله فيك ، و إن أردت حذف الموضوع من أساسه فلك ذلك.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي الأمازيغي مشاهدة المشاركة
    نعم أخي الفاضل
    قال الشيخ بجواز إبداء الوجه مع زينته.
    طيّب ما الفرق بين الكحل و المكياج من ناحية الدّليل؟
    وهل هناك دليل من كتاب أو سنة صحيحة صريحة على الكحل أصلا ؟
    وإذا كان الله نهى المرأة القاعدة المتجالَّةُ ألا تظهر شيئا من زينتها ، أفيجوز للشابة أن تضع الزينة على وجهها لتفتن الرجال.
    قال تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ )

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أقول لمدعي الوسطية !
    لقد تناقشنا أنا والأخ مهدي بطريقة علمية ، أما أنت فرددت عليك في موضوعات أخرى غير هذا ، وأعلم مأربك أنت وأمثالك ، فلا تشارك في المجلس إلا في هذه الموضوعات فقط ، مما يشير ذلك إلى أنك لا تريد إلا هذه الموضوعات ، وكأنك جئت المجلس لهدف محدد ووظيفة محددة. نسأل الله العافية .

    وأنقل لك كلام ابن القيم في الطرق الحكمية ص 280:
    قال رحمه الله:
    يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ..وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منـزلها ، ولاسيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية ، والله سائل ولي الأمر في ذلك .
    وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق.اهـ

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي الأمازيغي مشاهدة المشاركة
    و إن أردت حذف الموضوع من أساسه فلك ذلك.
    جزاك الله خيرا .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •