بالنسبة لمسألة اشتراك سبعة في عقيقة واحدة فقد اختلف العلماء في ذلك كما يلي:
فممن منع من ذلك:
1 - المالكية
2 - والحنابلة
3 - وابن القيم
4 - والعثيمين
5 - والعباد
6 - والجبرين
7 - والفوزان
8 - ومحمد المختار الشنقيطي.
9 - وابن قاسم
10 - وعبد الكريم الخضير.
11 - وموقع الإسلام سؤال وجواب
12 - وأحمد الخليل.
13 - ظاهر قول حسام الدين عفانة.
14 - ومحمد بن إبراهيم التويجري في موسوعة الفقه الإسلامي
14 - وأبو مالك صاحب صحيح فقه السنة
15 - ومريم هندي


قلت: وهذا هو الراجح.
وأدلتهم على ذلك:
1 - عدم التوقيف فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولو جاز لفعلوه مع عموم البلوى به.
2 - ولا يجزئ فى العقيقة إلا الرأس عن الرأس، فلا يجزئ فيها شرك فى دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة لكونها فدية عن النفس، فالمراد الفداء عن الرأس بالرأس فهي نفس فداء لنفسه. فلا تقبل التشريك.
3 - ولو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقى الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد.
4 - لحديث (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ... ).


بينما جوزه البعض ومنهم:
1 - الحنفية.
2 - والشافعية.
3 - والشبكة الإسلامية.
4 - وحمد الحمد


واستدلوا بما يلي:
1 - قياسا على الأضحية: لأن الشريعة دلت على أن السبع من البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة في الأضحية وحيث أن العقيقة مقيسة عند أهل العلم على الأضحية فكذلك هنا، فيجزئ السبع من البقر أو الإبل عن الشاة، ويجزئ السبعان عن الشاتين في العقيقة.
وأما قولهم: إنها فداء عن النفس فكما تقدم، فإن سبع البدن وسبع البقر يقوم مقام الشاة الواحدة.


قلت: والراجح هو القول الأول بأنه لا يجوز الاشتراك في العقيقة لقوة أدلته وكثرتها.
ولا يقوى القياس على الأضحية على مقاومة أدلة المانعين.


وفيما يلي نقول عما سبق:
تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 82)
الْفَصْل الْخَامِس عشر أَنه لَا يَصح الِاشْتِرَاك فِيهَا وَلَا يجزىء الرَّأْس إِلَّا عَن رَأس هَذَا مِمَّا تخَالف فِيهِ الْعَقِيقَة الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة
قَالَ الْخلال فِي جَامعه بَاب حكم الْجَزُور عَن سَبْعَة اخبرني عبد الْملك ابْن عبد الحميد أَنه قَالَ لأبي عبد الله تعق جزورا فَقَالَ أَلَيْسَ قد عق بجزور قلت يعق بجزور عَن سَبْعَة قَالَ لم أسمع فِي ذَلِك بِشَيْء ورأيته لَا ينشط بجزور عَن سَبْعَة فِي العقوق
قلت لما كَانَت هَذِه الذَّبِيحَة جَارِيَة مجْرى فدَاء الْمَوْلُود كَانَ الْمَشْرُوع فِيهِ دَمًا كَامِلا لتَكون نفس فدَاء نفس وَأَيْضًا فَلَو صَحَّ فِيهَا الِاشْتِرَاك لما حصل الْمَقْصُود من إِرَاقَة الدَّم عَن الْوَلَد فَإِن إِرَاقَة الدَّم تقع عَن وَاحِد وَيحصل لباقي الْأَوْلَاد إِخْرَاج اللَّحْم فَقَط وَالْمَقْصُود نفس الإراقة عَن الْوَلَد وَهَذَا الْمَعْنى بِعَيْنِه هُوَ الَّذِي لَحْظَة من منع الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة وَلَكِن سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَحَق وَأولى أَن تتبع وَهُوَ الَّذِي شرع الِاشْتِرَاك فِي الْهَدَايَا وَشرع فِي الْعَقِيقَة عَن الْغُلَام دمين مستقلين لَا يقوم مقامهما جزور وَلَا بقرة وَالله أعلم


الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 500)
ثالثاً: ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله:
«إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم»، أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى؛ ووجه ذلك:
أولاً: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.
ثانياً: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفساً.
والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك.


اللقاء الشهري للعثيمين (34/ 21، بترقيم الشاملة آليا)
حكم الاشتراك في العقيقة


السؤال
هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جمل ولكن ليس في أضحية إنما في عقيقة قياساً على الأضحية؟


الجواب
لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العقائق أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فلا بد من نفسٍ كاملة، ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفسٍ كاملة إنما أتى ببعض نفس، ولهذا قال العلماء: إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة، بل قالوا: إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير، فلو جاءنا إنسان وقال: أنا أحب أن أعق عن ولدي ببكرة صغيرة هل هذا أفضل أو أعق بشاة؟ قلنا: بالشاة أفضل؛ لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ودع البكرة الصغيرة لك للأكل، أما العقيقة فاذبحها من الغنم كما جاء في الحديث.


فتاوى الشيخ ابن جبرين (9/ 10، بترقيم الشاملة آليا)
وبعد فالمشروع عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، من الغنم من الضأن أو المعز، والمشروع أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل تكون كاملة، ولو كانت من الإبل أو البقر


فتاوى موقع الألوكة (/ 1)
العنوان: حكم الاشتراك في العقيقة
رقم الفتوى: 267
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
-----------------------------------------
السؤال:
ما حكم الاشتراك في العقيقة ؟ كأن يشترك عدد من الأشخاص في بدنة أو بقرة فيذبحونها عقيقة عن أبنائهم .. أفتونا مأجورين.
-----------------------------------------
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
ذكر العلماء أنه لا يجزئ فيها شرك في دم؛ بل إما أن يذبح واحدة من الغنم عن الأنثى واثنتين عن الذكر، وإما أن يذبح واحدة من البقر كاملة أو من الإبل كاملة، فعلى هذا لا يجزئ الاشتراك في العقيقة بأن يشترك سبعة أو ثلاثة فيذبحوا بدنة أو بقرة، فإنها لا تجزئ إلا عن واحد.


الملخص الفقهي للفوزان (1/ 455)
وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك من دم؛ فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فدية عن النفس؛ فلا تقبل التشريك، ولم يرد فيها تشريك، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة


شرح سنن أبي داود للعباد (334/ 38، بترقيم الشاملة آليا)
حكم العقيقة بالبقرة أو البدنة
السؤال
ما حكم العقيقة بالبقرة أو الناقة؟
الجواب
جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أنه لا تذبح عن المولود بدنة وإنما تذبح شاتان عن الغلام، والذي يبدو -والله أعلم- أن البدنة أنفس من الشاتين وأكثر منهما وأنفع، فالذي يبدو أنه لا بأس بها، وجاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فلا بأس بها.
أما الاشتراك في البدنة عن العقيقة فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: "لا يصح الاشتراك فيها، أي العقيقة، ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس".
ومعناه أنه لا يشترك في البدنة سبعة، مثل أن يأتي سبعة أشخاص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة، فلا يشترك فيها كما يشترك في الأضحية والهدي.
وقوله: (ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس) معناه أن الذبيحة تكون عن شخص، ولا تكون عن شخصين، بل الرأس عن رأس، سواء كان الرأس من الإبل أو من الغنم؛ لكن الغلام له رأسان من الغنم.
قال: (وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية)؛ لأن الهدي والأضحية تجزئ فيه البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.
قال: (قال الخلال في جامعه: باب حكم الجزور عن سبعة، أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لـ أبي عبد الله: تعق جزوراً؟ فقال: أليس قد عُق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء، ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق).
أي كونها على سبيل الاشتراك لا تصح.
قال ابن القيم: "لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس، وأيضاً: فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد؛ فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد، وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة، والله أعلم".


الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (2/ 543)
وحكمها حكمهما فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة إلاأنه لايجزئ فيها شرك في دم لأن المقصود أن تكون نفس فداء نفس


شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير (22/ 15، بترقيم الشاملة آليا)
مما يفرق فيه بين الأضحية والعقيقة أن الأضحية يجزئ فيها التشريك في الدم, فالبدنة والبقرة عن سبعة كما تقدم في الهدي والأضاحي بخلاف العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم, فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فداء للمولود فشرع كون الفداء دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس, أشار إلى ذلك ابن القيم.


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 15756، بترقيم الشاملة آليا)
حكم ذبح بقرة بنية الجمع بين العقيقة والأضحية


[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي لم تعمل لنا عقيقة ونحن صغار، وأيضا لم أعمل عقيقة لاثنين من الذكور وهم أولادي. فهل يجوز أن أحضر بقرة مثلا في عيد الأضحى بنية العقيقة لنا نحن الأربعة وبنية الأضحية أيضا؟ وهل لها وزن محدد وكيفية توزيعها؟]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فقد اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وإجزاؤها عن سبعة إذا كانت مسنة دون النظر إلى وزنها، والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. كما سبق بيانه ومذاهب أهل العلم فيه في الفتويين: 118736، 109249.


وأما الجمع بين نية الأضحية والعقيقة فقد اختلف فيه أهل العلم أيضا ورجح الحنابلة جوازه كما سبق بيانه في الفتوى: 79879.


ولذلك فإنه يجوز لكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة ببقرة ولكن الأولى لكم إذا كانت لكم قدرة أن لا تجمعوا بين النيتين، وراجعي الفتوى رقم: 885.


وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 74690، 49306، 44307، 103163، 116544.


والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 15759، بترقيم الشاملة آليا)
حكم الاشتراك مع أبي المولود في ثمن العقيقة


[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاشتراك في قيمة العقيقة - التميمة - (المبلغ المالي لشرائها) للمولود بين الأب والعم أو بين الأب والجدة؟ شاكرين لكم تعاونكم.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فإذا كان المقصود بالاشتراك في العقيقة قيام العم أو الجدة بإعانة الأب بمبلغ معين على شراء العقيقة تبرعا من غير قصد الحصول على جزء منها فلا مانع من ذلك كما تقدم فى الفتوى رقم: 15671.


وإن كان المقصود الاشتراك فى الثمن بحيث يأخذ الأب نصفها أو ربعها عقيقة عن المولود والباقي للجدة أو للعم فإن كانت العقيقة شاة فلا يجزئ ذلك، وإن كانت بدنة أو بقرة فيجزئ ذلك عند الشافعية بشرط أن يكون الأب صاحب العقيقة قد ملك سُبُعها فأكثر، ووافقهم الحنفية إذا كان المشترك مع الأب يريد قربة ولو كانت غير عقيقة، وقال بعضهم لابد من إرادة العقيقة، ولا يجزئ الاشتراك فيها عند المالكية والحنابلة. وراجع في ذلك الفتويين: 102745، 18630.


فالاحتياط إذن تجنب الاشتراك فيها.


والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 15901، بترقيم الشاملة آليا)
العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية


[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أذبح عقيقة للمولود ولكن عندما وجدت أن ثمنها باهظ نوعا ما وأنها لا تكفي لجميع الأقارب والأحباب فكرت بأن أشتري 30 - 40 كيلو لحم عجل بدل الذبيحة فهل هذا يجزئ أم لا ولكم جزيل الشكر الرجاء الإفادة في أقرب فرصة
أخوكم
سعيد]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم. ولا يجزئ غيرها وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية. ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم، وقال الشافعية يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة أو السبع من بدنة أو من بقرة، وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة. انتهى من الموسوعة الفقهية
والراجح هو ما ذهب إليه الشافعية من إجزاء سبع البدنة أو البقرة في العقيقة لأنه يجزئ في الهدي وفي الأضحية، ولا دليل يمنع من إجزائه في العقيقة.
وعليه فإذا كان ما اشتريته من لحم العجل سبعاً فأكثر وقد بلغ العجل السن المعتبرة شرعاً وهي سنتان فأكثر فهو مجزئ والحمد لله، هذا إذا كنت اشتريت اللحم من العجل وهو حي بمعنى أنك اشتريت جزءًا شائعا منه كنصفه أو ثلثه أو سبعه، أما إذا كنت اشتريت اللحم بعدما ذبح العجل فلا يجزئك ذلك لوجوب نية العق قبل الذبح لأن العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. وقد نص الفقهاء على اشتراط النية في الأضحية والهدي والعقيقة قبل الذبح وهو شامل لمن ذبح عقيقة كاملة أو كان مشتركاً مع غيره.
قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي، والأصح أنه يحتاج. انتهى


وننبه الى أمرين مهمين:


أولهما: أنه يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة عند الشافعية ولو كان بقية المشتركين لا يريدون القربة بأنصبائهم، فعدم نية الباقين بالقربة لا يقدح في قربة ناويها، ووافقهم على هذا الحنابلة في الأضحية والهدي، ومنعوه في العقيقة لأنهم لا يرون جواز الاشتراك في العقيقة أصلاً كما سبق.
وأجازه الحنفية إذا كان قصد جميع المشتركين القربة وإن اختلفت وجهة القربة، كأن يكون أحدهم يريد بنصيبه هدياً والآخر أضحية والثالث عقيقة، وخالف زفر وجماعة من الحنفية فقالوا: لا بد أن تتحد جهة القربة في الجميع.
وأما المالكية فمنعوا الاشتراك في الهدي والأضحية كما نص عليه في مختصر خليل وغيره، وكذا في العقيقة لأنهم يشترطون بدنة كاملة أو بقرة كاملة كما سبق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2287.


ثانيهما: أن شراء اللحم من البهيمة وهي حية لا يجوز ولا يصح إن كان الشراء على اللزوم للجهالة بصفته كما نص على ذلك أهل العلم ولكن يجوز الاشتراك فيها بشراء جزء شائعٍ منها كما قدمنا.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 15917، بترقيم الشاملة آليا)
هل يصح الاشتراك في العقيقة


[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اشتراك أربعة أشخاص في نحر ذبيحة واحدة (عجل أو جمل) اثنان منهما بنية العقيقة لطفلتين والآخران بنية الأضحية. وذلك بدلا من أن ينحر كل منهم كبشا واحدا فقط.
جزاكم الله خيرا.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


أما بعد فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة هي ذبح الشاة أو الشاتين عن الغلام، والشاة الواحدة عن الجارية، حث على ذلك ورغب فيه.
قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" رواه الترمذي. هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة فينبغي أن يقتصر عليه. وأما الاشتراك فيها فلم يرد. وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ولو كانت بدنة أو بقرة أما أن يعق عن المولود الواحد ببدنة فمذهب الجمهور جواز ذلك.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422


فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 15803، بترقيم الشاملة آليا)
حكم ذبح بقرة بنية أن يكون جزء منها عقيقة والآخر أضحية


[السُّؤَالُ]
ـ[لي ولدان وبلغ أحدهما 15 سنة والآخر 10 سنوات، ولم أستطع أن أعق عنهما والحمد الله رزقني الله حاليا بخير وشاركت بنصف بقرة للأضحية، فهل يجوز لي أن يكون هذا النصف عقيقة عن الولدين والأضحية معاً أم للأضحية فقط وأعق عنهما في وقت آخر لكل منهما كبشين أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذبح البقرة أو البدنة بنية أن يكون جزء منها عقيقة والآخر أضحية محل خلاف بين أهل العلم، بين مانع ومجيز، فأجاز الشافعية والحنفية ذلك.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة، والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزئ ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته في بيان جواز الاشتراك: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافاً لزفر لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل ...
ومنعه المالكية والحنابلة، قال في منار السبيل: ولا تجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة نصاً ... انتهى.
وقال في المبدع: ... والمذهب أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة أو بقرة كاملة نص عليه ... انتهى، والعلة عندهم في عدم الإجزاء عدم ورود الدليل به كما قال في كشاف القناع: ... لعدم وروده ..
وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: .. إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه ...
ونرجو أن يكون في الأمر سعة، فلو ذبح الأخ السائل بقرته بنية أن يكون بعضها أضحية والآخر عقيقة فلا بأس، وإن ذبح للعقيقة بهيمة مستقلة وللأضحية أخرى فهذا أفضل للخروج من الخلاف. وانظر لذلك الفتوى رقم: 885.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 8134، بترقيم الشاملة آليا)
حكم الاشتراك في العقيقة


[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم؟؟ وإذا كانت الإجابة نعم فما هي مواصفاتها؟.]ـ


[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السنة أن يُعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة واحدة؛ لقول الرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) رواه أبو داود (2842) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وجمهور العلماء على أنه يجزئ فيها الغنم والإبل والبقر، لكن اختلفوا هل تأخذ حكم الأضحية، فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير؟
والأقرب: أنه لا يصح فيها الاشتراك، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
وانظر: "الموسوعة الفقهية" (30/ 279)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى. ووجه ذلك:
أولا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.
ثانيا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي عن فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى.
والله أعلم.


[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب


أحكام العقيقة لحسام الدين عفانة (ص: 40)
المبحث العاشر
هل يصح الاشتراك في العقيقة؟
وتوضيح المسألة: أن يشترك سبعة أشخاص في جزور أو بقرة عن سبعة أولاد أو يشترك سبعة بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد العقيقة في جزور أو بقرة.
والمسألة فيها قولان:
1. القول الأول: يجوز ذلك وهو قول الشافعية، قال النووي: [ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية]. (1)
2. القول الثاني: لا يجوز ذلك فإذا أراد أن يعق ببقرة أو جزور فيجوز ذلك عن مولود واحد فقط وهو قول الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد (2). قال الخلال في جامعة باب حكم الجزور عن سبعة: [أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله - الإمام أحمد - يعق بجزور وقال الليث قد عق بجزور. قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ أنا لم اسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط لجزور عن سبعة في العقوق. (3)
فالحنابلة يرون أن الرأس من البقر أو الإبل يجزئ عن مولود واحد فقط ولا يصح أن تكون البقرة عن سبعة ولا الناقة عن سبعة وهو قول المالكية فيما يظهر لي. (4)
__________
(1) المجموع 98/ 429، وانظر مغني المحتاج 4/ 293.
(2) الإنصاف 4/ 113، كشاف القناع 3/ 25، الفروع 3/ 564.
(3) تحفة المودود ص 64.
(4) لم أقف على نص صريح عن المالكية في هذه المسألة إلا ما قاله الباجي في مسألة التوأمين كما سيأتي في آخر هذه المسألة.


وحجة الشافعية القياس على الأضحية والهدي حيث يجوز الاشتراك في الأضحية والهدي والبدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص فقد ورد في الحديث عن جابر قال: (نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. (1)
وحجة الحنابلة في عدم الجواز عدم ورود دليل على ذلك (2)، وعلل ابن القيم عدم جواز الاشتراك في العقيقة بكلام لطيف حيث قال: [لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دماً كامله لتكون نفس فداء نفس وأيضاً لو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق وأولى أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم] (3)، كذا قال وينبغي أن يقال سبع جزور ولا سبع بقرة.
ومع أن الحنابلة ممن يرون أن حكم العقيقة هو حكم الأضحية إلا أنهم استثنوا هذه المسألة من ذلك كما ذكر المرداوي: [ويستثنى من ذلك أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ولا بقرة]. (4)
وقال ابن القيم: [ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي]. (1)








شرح زاد المستقنع للخليل (معاصر) (3/ 270، بترقيم الشاملة آليا)
- ثم قال - رحمه الله -:
إلاّ أنه لا يجزئ فيها شرك في دم.
= ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجزئ الاشتراك في العقيقة وأن سبيلها ليس كسبيل الأضحية والهدايا.
واستدلوا على هذا:
- بأن المقصود من العقيقة هي فداء النفس وفداء النفس يكون بالنفس مقابل النفس. هذا أمر.
- والأمر الآخر وهو الأقوى: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم أجازوا التشريك في العقيقة وإن كان جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه التشريك في الأضحية.
فدل هذا على أن بينهما هذا الفرق في الحكم.




موسوعة الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهيم التويجري (4/ 135)
- شروط العقيقة:
السنة أن تكون العقيقة من الغنم، وتجوز من الإبل والبقر، إلا أنه لا يجزئ فيها شَرَك في دم، فلا يجزئ البعير أو البقرة إلا عن واحد.




الكتاب: العقيقة في الفقه الإسلامي
د/ مريم إبراهيم هندى
قسم الشريعة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة
العقيقة في الفقه الإسلامي (ص: 32)
المطلب الثالث
هل يجوز ذبح حيوان واحد
عن أكثر من طفل فى العقيقة؟
أو بمعنى آخر هل يجوزالاشتراك فى حيوان العقيقة؟
لا يجزئ فى العقيقة إلا الرأس عن الرأس، فلا يجزئ فيها شرك فى دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة (225) لكونها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك، ولم يرد الاجتزاء فيها بشرك، ولم يفعله (ولا أصحابه ولا التابعون (226) ولو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقى الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد (227).
وهذه المسألة تختلف فيها العقيقة عن الأضحية عند جمهور العلماء حيث يرون التشريك فى الأضحية فتجزئ عندهم البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة (228) ودليلهم حديث جابر: " أمرنا رسول الله (أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة فى واحد " (229).
ولكن المالكية يرون أن الاشتراك يكون فى الأجر فقط فلا يجوز التشريك لا فى ثمنها ولا فى لحمها (230)، وهو رأى الأستاذ نشأت المصرى حيث قال: " ولا يصح الاشتراك فى العقيقة شأنها شأن الأضحية " (231).


(225) حاشية الخرشى ج3 ص409، وحاشية العدوى على الخرشى ج3 ص409، وفتح البارى ج9 ص487، وتحفة الودود ص76.
(226) الروض المربع مع حاشيته ج4 ص251.
(227) تحفة الودود ص76 - 77.
(228) الأم ج2 ص244، وتحفة الأحوذى ج5 ص73، والروض المربع مع الحاشية ج4 ص219 - 220.
(229) أخرجه مسلم بشرح النووى ج9 ص66 - 68 كتاب الحج باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة به نحوه وأبو داود ج3 ص239 كتاب الضحايا (7) فى البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حديث رقم (2807) به نحوه وسكت عنه، وحديث رقم (2808) نحوه، وحديث رقم (2809) ج3 ص239 - 240 نحوه وسكت عنها.
وسنن الترمذى مع تحفة الأحوذى ج5 ص73 كتاب الضحايا (7) باب الاشتراك فى الأضحية حديث رقم (1538) به نحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى (وغيرهم وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق: " يجزئ أيضاً البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس ".
وسنن النسائى ج7 ص220 كتاب الأضاحى باب ما تجزئ عنه البقرة فى الضحايا به نحوه.
وسنن ابن ماجة ج2 ص1047 (26) الأضاحى (5) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة حديث رقم (3132) به نحوه.
وفى هامش سنن أبى داود ج3 ص239 أنه أيضاً فى الموطأ فى الأضاحى (9) باب الشركة فى الضحايا، والدارمى ج2 ص78 فى الأضاحى باب البدنة عن سبعة.
(230) حاشية الخرشى ج3 ص383.
(231) كيف تستقبلين مولودك ص33.


شرح زاد المستقنع للحمد (11/ 284، بترقيم الشاملة آليا)
قال: (إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم)
هذا استثناء، فهي في أحكامها كالأضحية لكن لا يجزئ فيها شرك من دم، فليس له أن يشارك غيره في إبل أي في العقيقة فقد تقدم أن السبع من البدن والبقر عن شاة في الأضاحي والهدي.
قالوا: أما العقيقة فلا، فلو أن له ثلاثة من البنين فأراد أن يذبح جزوراً فيعق به عنهم فإن ذلك لا يجزئ فلابد وأن يكون لكل واحدٍ منهم دماً سواء كان إبلاً أو بقراً أو غنماً فلا يشارك فيها.
قالوا: لأن مجراها مجرى الفداء فهي فداء عن النفس فكانت النفس بالنفس فهي فداء عن نفس هذا الغلام فلا يجزئ فيها إلا نفساً تامة سواء كانت من الإبل والبقر والغنم.
وقال جمهور العلماء: بل يجزئ ذلك.
وهذا أظهر؛ لأن الشريعة دلت على أن السبع من البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة وحيث كان ذلك، وقد تقدم أن العقيقة مقيسة عند أهل العلم على الأضحية فكذلك هنا، فيجزئ السبع من البقر أو الإبل عن الشاة، ويجزئ السبعان عن الشاتين في العقيقة. هذا القول أظهر.
وأما قولهم: إنها فداء عن النفس فكما تقدم، فإن سبع البدن وسبع البقر يقوم مقام الشاة الواحدة.
لكن المستحب له أن يذبح شاتين عن الغلام وشاة واحدة عن الجارية وأنها أفضل من السبع مطلقاً بل الظاهر أنها أفضل من البعير أو البقر كاملاً، لما تقدم من قول عائشة فيمن نذرت جزوراً قالت: (لا بل السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذبح عن الحسن والحسين بكبشين كبشين فالأظهر أن الكبش في باب العقيقة أفضل من الإبل والبقر وإن كانت الإبل والبقر تامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.


صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (2/ 384)
3 - لا يصح الاشتراك في العقيقة: فلا يجزئ الرأس إلا عن رأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا ...» (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته ...» (3) فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به، ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا والأضاحي.