تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: سؤال في قضاء الغضبان؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي سؤال في قضاء الغضبان؟


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لدي سؤالين:
    السؤال الأول:
    جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 6)

    (والغضب على ثلاثة أقسام:
    أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
    الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه بلا نزاع.
    الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر .
    وفي إعلام الموقعين: وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله؛ بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد)

    سؤالي هنا:
    هل هذا الكلام ينطبق أيضا على أحوال الغضب عند القضاء؟


    السؤال الثاني:
    جاء في الإنصاف (11/ 209، 210):
    (تنبيه: قوله (ولا يقضي وهو غضبان، ولا حاقن) وكذا أو حاقب (ولا في شدة الجوع والعطش، والهم، والوجع، والنعاس، والبرد المؤلم، والحر المزعج) . وكذا في شدة المرض والخوف، والفرح الغالب، والملل والكسل. ومراده بالغضب: الغضب الكثير. و
    كلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم. وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم. قلت: والدليل في ذلك يقتضيه. وكلامهم إليه أقرب وقال الزركشي: وظاهر كلام الخرقي، وعامة الأصحاب: أن المنع من ذلك على سبيل التحريم. وذكر ابن البنا في الخصال: الكراهة. فقال: إن كان غضبانا، أو جائعا: كره له القضاء. وقال في المغني: لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان.
    فائدة:
    كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي في حال الغضب دون غيره. ذكره ابن نصر الله في حواشي الفروع في " كتاب الطلاق ". قوله
    (فإن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه) .
    وهذا المذهب. قال في الفروع: نفذ في الأصح. قال في تجريد العناية: نفذ في الأظهر. واختاره القاضي في المجرد. وجزم به في الوجيز، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في الهداية، والمغني، والشرح ونصراه والمحرر، والنظم، وشرح ابن منجا، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. وقال القاضي:
    لا ينفذ. وهذا مما يقوي التحريم. وقيل: إن عرض له بعد أن فهم الحكم: نفذ، وإلا فلا. وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي).

    هنا:
    يقول (
    كلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم) ثم يقول (فإن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه) .
    بعد ذلك (لا ينفذ. وهذا مما يقوي التحريم)
    كأنه يقول في المسألة قولين:
    الأول: يكره، فان حكم ينفذ إن وافق الحق
    الثاني: يحرم، فإن حكم لا ينفذ.


    لكن جاء في :
    الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 380)
    (ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو غم أو وجع أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو توقان جماع أو شدة مرض أو خوف أو فرح غالب أو ملل أو كسل ونحوه فإن حالف وحكم فوافق الحق نفذ)

    بمعنى يحرم، لكن ان حكم نفذ حكمه.
    وجاء مثل الذي جاء في الاقناع، في

    دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 345)
    (ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق).

    شرح منتهى الإرادات (3/ 499، 500)

    ((و) يحرم على قاض (القضاء وهو غضبان كثيرا) لخبر أبي بكرة مرفوعا " «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» " متفق عليه بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم (أو) أي: ويحرم أن يقضي وهو (حاقن أو في شدة جوع أو) في شدة (عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج) لأن ذلك كله في معنى الغضب لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا (وإن خالف) وحكم وهو غضبان ونحوه (فأصاب الحق نفذ) حكمه وإلا لم ينفذ)

    احترت كثيرا، فما هي أقوال الحنابلة في المسألة؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال الثاني:
    جاء في الإنصاف (11/ 209، 210):
    قوله (فإن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه) .
    وهذا المذهب.
    احترت كثيرا، فما هي أقوال الحنابلة في المسألة؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    بارك الله فيكم .
    هذا هو قول الحنابلة في قول صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    : (وهذا المذهب ) .
    إذاً المذهب ما ذكره من نفاذ الحكم إن أصاب في حكمه حال غضبه .
    ويبقى أن هناك خلافا في ذلك -كما نقلتم أعلاه - لكن المذهب ما ذكره المرداوي رحمه الله في إنصافه .

    فائدة :
    فال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
    قوله: «وإن خالف» أي: القاضي، وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم.
    قوله: «فأصاب الحق نفذ» أي: حكمه، فإن قال قائل: كيف ينفذ وهو محرم، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم، كما لو عقد على امرأة عقداً محرماً فإن العقد يبطل؟
    فالجواب: أن يقال: إنه إنما نهي عن ذلك خوفاً من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب، إذاً هنا نقول: هذا لم يخرج عن القاعدة، وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت، حيث إنه أصاب الصواب، فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، فهذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب، أو الجوع أو ما أشبه ذلك، ولم يصب الحق، فهو ليس مصيباً لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه، فيكون حكمه باطلاً...إلخ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة

    السؤال الأول:
    سؤالي هنا:
    هل هذا الكلام ينطبق أيضا على أحوال الغضب عند القضاء؟

    لعل الجواب : نعم ؛ قياسا عليه .
    لكن لم أقف على من صرح بهذا ، والعلم عند الله ، ومقتضى كلامهم وسياقاتهم في الكلام عن الغضب حال القضاء والطلاق أنه يقاس كل منهما على الآخر في هذا .
    ألا تلحظون - وفقكم الله - أن الكلام على القضاء حال الغضب يأتي في سياق الطلاق حال الغضب أيضا في كلام بعضهم .
    قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
    فإذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب، يقول المؤلف: إن الطلاق يقع؛ لأن الغضبان له قول معتبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» ، ومعنى ذلك أن حكمه معتبر، وإلا لما كان للنهي محل، فالحكم نافذ مع الغضب بنص السنة، وقد حكم النبي صلّى الله عليه وسلّم بين الزبير ورجل من الأنصار في السقي، فقال الرجل المحكوم عليه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني حكمت له لأنه ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: «يا زبير: اسق حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك» ، فهنا نفذ الحكم مع الغضب، فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان.
    وقوله: «ومن الغضبان» المؤلف أطلق ولم يفرق بين الغضب الشديد والغضب الخفيف، وقد ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ أن الغضب ثلاث درجات:
    الأولى : أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول، وربما يصل إلى الإغماء، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يعقل ما يقول، فيقول: أنا طلقتها وما أدري هل أنا بالسماء أو بالأرض؟ وهل أمامي زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي.
    الثانية : ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول، ويمكن أن يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه صدر من شخص يعقله غير مغلق عليه، وكثيراً ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب.
    الثالثة : بَيْنَ بَيْنَ، كإنسان يدري أنه بالأرض ويدري أنه ينطق بالطلاق، لكنه مغصوب عليه، فلقوة الغضب عجز أن يملك نفسه، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: «ليس الشديد بالصرعة» يعني الذي يصرع الناس «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» ، فهذا يدري ويعي ما يقول، وأنه يخاطب امرأته ويطلقها، لكن الغضب سيطر عليه كأنه يغصبه غصباً أن يطلق، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأن له قصداً صحيحاً، وهو يشعر بما يقول، ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق، فلا عذر له.
    ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» ، وهذا لا شك أنه مغلق عليه، فكأن أحداً أكرهه حتى طلق، وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» وذكر ستة وعشرين وجهاً تدل على عدم وقوعه.
    فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظرياً هو القول الراجح، لكن عملياً وتربوياً هل نقول بالفتوى به، أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج ...اهـ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير

    لكن ما ذكرتم هو في باب الطلاق، ولم أجد شيئا كهذا في أبواب القضاء..
    وجدت البعض ذكر الغضب اليسير والشديد فقط، أي أنه ذكر حالتين ولم يذكر الثلاث حالات

    جاء في الموافقات (1/ 134)
    والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص؛ فإن لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه؛ فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا؛ كريان في الممتلئ ريا، وعطشان في الممتلئ عطشا، وأشباه ذلك، لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه2،
    فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلئ غضبا؛ حتى كأنه قال: لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب، أو ممتلئ من الغضب، وهذا هو المشوش، فخرج المعنى عن كونه مخصصا، وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ، لا بحكم

    مغني المحتاج (6/ 286)
    (ويكره) له (أن يقضي في حال
    غضب وجوع وشبع مفرطين، و) في (كل حال يسوء خلقه فيه)

    المغني لابن قدامة (10/ 41)
    خليا من الغضب، والجوع الشديد والعطش، والفرح الشديد والحزن الكثير، والهم العظيم، والوجع

    الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/ 261)
    وذلك كما في قوله: ( «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ) فإنه وإن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علة
    فجواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب ليس بعلة، بل الغضب المانع من استيفاء النظر.

    أيضا ما الذي جعلني أقيس القضاء على الطلاق؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير

    لكن ما ذكرتم هو في باب الطلاق، ولم أجد شيئا كهذا في أبواب القضاء..
    وجدت البعض ذكر الغضب اليسير والشديد فقط، أي أنه ذكر حالتين ولم يذكر الثلاث حالات

    أيضا ما الذي جعلني أقيس القضاء على الطلاق؟
    وفيكم بارك الله .
    قلت في مشاركتي : ولم أقف على من صرح بهذا .
    وأظن أن القياس - إذا صح - لاجتماع العلة بينهما ، وتقسيم العلماء للغضب حال الطلاق فيه بثلاثة ، محل اجتهاد ، لأن مراتب الغضب لا يخرج عن هذه الثلاثة إذا دققنا النظر .
    وما ذكره الشاطبي من تقسيمه للغضب في حال القضاء مرتبتين ، أيضا اجتهاد يمكن أن يزاد إليه حالة ثالثة ، كما هو الحال في الطلاق إذا قسنا عليه .
    ولعل الربط بينهما أن الغضب في القضاء مما يعرض على القاضي فربما يغلق عقله وربما لا ، كما في الطلاق ، فينفذ حكمه في قضائه إذا لم يؤثر الغضب اليسير الذي لم يغلق العقل ، وإذا لم يكن يسيرا أثر في حكمه ولم يستطع الوصول إلى الحق في المسألة ، وإذا قيل : كيف لم يؤثر ، وقد نفذ حكمه ؟ قلنا : هذا دليل على أنه لم يكن شديدا ، بل كان يسيرا ، لذا حكم فوافق الحق ، وينفذ ، وذلك بحسب الخلاف المحكي آنفا . والله أعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم

    أيضا سؤال:
    جاء في
    الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 141)
    ((ولا يحكم) الحاكم أي يمنع وقيل يكره أن يحكم (مع ما يدهش عن) تمام (الفكر) (ومضى) حكمه إن حكم معه وكان صوابا وأما حكمه ما يدهش عن أصل الفكر فلا يجوز قطعا ولا يمضي بل يتعقب ومثله المفتي والمدهش كالغضب والخوف وضيق النفس والحصر والشغل بأمر من الأمور).

    ما الفرق بين (تمام الفكر) و (أصل الفكر)؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .
    أصل الشيء يكون في أوله ، والتمام بعده .
    تمام الفكر ، أي تمام الإدراك ، ولا يأتي إلا بعد أصل الفكر الذي هو أوله ، ثم التمعن في الأمر.
    وأصل الفكر ، أي أصل الإدراك .

    وعليه قالوا : لا يحكم القاضي مع شيء يدهش أي يضعف الفكر والعقل عن تمام إدراكه من غضب وجوع وحزن ونحو ذلك ، وأما ما يمنع العقل عن أصل الإدراك وهو أول الفكر ، فممنوع اتفاقا - كما ذكروا - ؛ لأنه مانع من الوصول إلى الحكم ابتداء لعدم الإدراك أصلا .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    شكر الله لكم
    لكن هل من أمثلة على ما يدهش أصل الفكر؟
    وأمثلة على ما يدهش عن تمامه؟

    مثلا الغضب والجوع والعطش تدهش تمام الفكر فيما يظهر لي
    طيب ماذا عن أصل الفكر؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    مثل الخوف الشديد قد يمنع أصل الفكر والإدراك العقلي في أوله .
    ويبدو لي - والله أعلم - أن ما ذكرتموه من الغضب والجوع والعطش وغيرها أنه يمنع من تمام الفكر ، وكذا الخوف إن كان يسيرا - على ما ذكرنا - لكن بعض ما ذُكر قد يمنع من تمام الفكر تارة ، وقد يمنع من أصل الفكر تارة أخرى ، وذلك بحسب درجته من القوة والضعف .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا .. ونفع بكم .. وبارك فيكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    ولكم بالمثل أختنا الفاضلة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •