عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ : مَن قَبَّلَ امرأتَهُ وَهوَ مُحرمٌ فليُهْرِق دمًا.
ما صحة هذا الأثر؟
عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ : مَن قَبَّلَ امرأتَهُ وَهوَ مُحرمٌ فليُهْرِق دمًا.
ما صحة هذا الأثر؟
بارك الله فيك .
أخرجه ابن أبى شيبة (12960) ، والبيهقي 5 / 168 من طريق شريك ، عن جابِرٍ، عن أبى جَعفرٍ، عن علي قال: مَن قَبَّلَ امرأتَه وهو مُحرِمٌ فليُهَرِقْ دَمًا .
قال البيهقي : هَذَا مُنْقَطِعٌ.اهـ
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6 / 390 :
الْأَثر السَّادِس عشر : عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ «أَنه أوجب فِي الْقبْلَة شَاة» .
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الشَّافِعِي ، ثَنَا شريك ، عَن جَابر ، عَن أبي جَعْفَر ، عَنهُ أَنه قَالَ : «من قبل امْرَأَته وَهُوَ محرم فليهرق دَمًا» .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا مُنْقَطع : يُرِيد فِيمَا بَين أبي جَعْفَر وَهُوَ مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن وَبَين عَلّي بن أبي طَالب .
قلت : وَجَابِر هُوَ الْجعْفِيّ ، وحالته علمت .اهـ
أثابكم الله شيخنا.