السؤال :
علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم من لحم الأضحية ؟

الجواب :
الحمد لله

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد حفظه الله بأنه :
" لا يجوز له أن يخرج من لحم أضحيته ما يطعم به المساكين بنية كفارة اليمين ؛ لأنه أخرجها لله فليس له أن يقي بها واجبا آخر عليه بل يأكل ويتصدق ويهدي " انتهى .
وقد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (12563) عن الحسن " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ ، مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ " انتهى .

والله أعلم .
http://islamqa.info/ar/237591