سئل الشيخ العلامة فركوس حفظه الله :ما حكم التكبيرِ عَقِبَ الصلوات المكتوبة أيامَ العيد والتشريق؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيُستحبُّ الاستكثارُ من التكبير دُبُرَ الصلواتِ، وسائرَ الأوقات بلا عددٍ مخصوصٍ، ولا وقتٍ مخصوصٍ، أي: أن لا يُقتَصَر استحبابه عَقِبَ كُلِّ صلاةِ فريضةٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولا عَقِبَ كُلِّ صلاة نافلةٍ مرَّةً، فإنَّ هذا لا دليلَ عليه، بل هو مُستحبٌّ في كلِّ وقتٍ من تلك الأيام المعدوداتِ، بلا تخصيصِ عددٍ ولا وقتٍ، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، ولسائر الأدلة المطلقة الأخرى، وقد جرى عليها عمل السلف: «وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُكبِّر بِمِنًى تلك الأيامَ، وخَلْفَ الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسِه، وممشاه تلك الأيامَ جميعًا»(١- أخرجه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم في «صحيحه» كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة: (2/461)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/568): «وصله ابن المنذر والفاكهاني في "أخبار مكة"».).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



من موقع الشيخ