في رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين ت 1282 هــ (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني ، ص123)

نحلة الأبوين لبنتهما


وأما إذا ألبست الأم ابنتها حليا ... إلخ.
فقد رأيت في ذلك جوابًا لأحمد بن يحيى بن عطوة، فإنه سئل عما إذا وجد على البنت الصغيرة حلي وثياب فاخرة، فما حكم ذلك؟ وهل تسمع دعوى الأم أن ذلك لها، وإنما ألبستها إياه تجميلا، أو دعوى الورثة أنه لموروثهم، وإنما جملها به؟ وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق في ذلك، أم لا؟ وهل ذلك عام بالأب والأم؟ أفتونا مأجورين.


أجاب رحمه الله تعالى:
الظاهر من شواهد الأحوال والعرف والعادة المستمرة أن تجميل الأبوين بنتهما بكل ما يعد تجميلا أنه تخصيص لها بذلك دون سائر من يرثها، إذا لم تجر عادتهما بأنه عارية تجري عليها أحكامها، إذا علم ذلك فلا كلام لسائر الورثة في ذلك بعد موت المخصص المعطي للزوم ذلك بموته، كما صرح به الأصحاب، والتخصيص سائغ أيضا: في مسائل كفقر وعلم ونحوهما في رواية.


وأما الأم فإن أقامت بينة شرعية أن ذلك لها، وأنه عارية ساغت دعواها، وإلا فلا فرق بين الصغيرة المميزة والكبيرة في ذلك.

وأما غير المميزة فمحل نظر وتأمل، والذي يظهر لي أن ذلك عام في الأب والأم، وإنما يعد الأب لأنه الغالب، والشيء إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له… إلى أن قال: فحيث ثبت إمكان مِلك البنت في المسألة المذكورة بما ذُكر،
فلا يجوز انتزاع ما صار إليها، إلا بدليل راجح يسوغ المصير إليه شرعا. انتهى.


ومن جواب للشيخ سليمان بن علي بن مشرف -رحمه الله تعالى- وقد سئل عن هذه المسألة: إذا كان الحلي على البنت، ولو لم تذهب به إلى بيت زوج، وادعته الأم، لم تقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية. ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته، لم تقبل حتى تقول: وهو على البنت عارية. انتهى.