بسم الله ..
اللهم اهدنا سبل السلام ..
ووفقنا للحق الذي هو أملنا ..
وغايتنا ..
واجعل الحق مبتغانا ..
ونور دربنا بضيائه .. والعيش في خيراته ..
إن ولاية الإمامة وإدارة شؤون الناس وظيفة عظيمة , صاحبها راع , ومسئول عن رعيته .
إذا .. فلا بد أن يحدد الشارع الحكيم الصفات المطلوبة لكي يحل هذا المحل العظيم كوكب قوي يسطع بإدارته لشؤون المسلمين أنوار العدل , وإصابة روح السياسة الشرعية , والحكمة التي هي ضالته .
غير أن الشارع حدد وضبط فمتى ما جاء ما يخالف هذا الضابط حكمنا بخطئه .. وإن حدث وصار منه ما صار ( خيرا أم شرا ً) – وغاية الخير في اتباع أوامر الشريعة .
فمثلا : الشرع فرض القوامة للرجل ؛ ومقتضى هذا القوامة رفعة الرجل على المرأة لقوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) .
فيا ترى ما معنى هذه الرفعة وما شأن هذه الدرجة التي أخذ البعض يعضض على يديه ويحوقل لماذا شرعت ؟!.
لا عجب .. فالهوى يعمي ويصم .
أجمع الفقهاء , وصرح ابن حزم بأن ذلك باتفاق أهل القبلة أن الولاية العامة على الناس يشترط فيها الذكورة , دليل ذلك قول الرسول فيما رواه البخاري عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عليه وسلم ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) وفي رواية على شرط الشيخين ( تملكهم امرأة ) وفي مسند أحمد بسند لا بأس به ( لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ) .
ويجب أن يعلم أن : (قوم ) و( امرأة ) نكرة , وقد جاءتا في سياق النفي وهو من صيغ العموم, فتعم جميع النساء ولو كانوا عاقلات ! , وكل قوم حتى لو كانت ( غالبيتهم ) ضعاف العقول !!. – بل الحكم عام يستغرق جميع الأفراد - .
ومعنى الحديث أنه لن يحصل هناك فلاح بتولية المرأة منصب الولاية العامة للناس .
والرسول لا يقصد هنا الإخبار كما قد يفهم البعض , لأن وظيفة الرسول بيان ما تصل به أمته إلى الخير والفلاح , ومالا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإلا كيف يخبرنا الرسول أنه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ومع ذلك ( يجيزه !!!؟) هذا تناقض تنزه الشريعة عنه . ( والعاقل يفهم ).
وإن سأل سائل ما علة النهي في تولية المرأة .. فالجواب : العلة هي ( الأنوثة ) التي عنون لها الحديث النبوي بقوله ( امرأة ).
وإن وقعت وقائع حكمت فيها المرأة الولاية العظمى فإن التأريخ ليس دليلا ينقلنا إلى الجواز وإلا فقد وقعت مخالفات كثيرة سردها لنا التاريخ فلم يدل ذلك على أنه حق بارتكابها , بل الحق نص كتاب الله وسنة رسوله وما جرى مجراهما من المسائل الاجتهادية .
وخروج عائشة رضي الله عنها وقيادتها معركة الجمل , فعل منها خاطئ لا يسلم به ؛ لأنه خالف نص الشريعة , ورغم ذلك فلقد أنكر عليها الصحابة فعلى هذا فعلها ليس بحجة لأنها خولفت من قبل الصحابة والصحابيات كما يقرر ذلك علماء الأصول , ومن جهة ثالثة فلقد ندمت رضي الله عنها وأرضاها واعترفت بخطئها , وأثر عنها أنها كانت تبل خمارها بالدموع وهي تقرأ قوله تعالى ( وقرن في بيوتكن ) .
ومن جهة أخيرة : فعائشة لم تخرج طلبا للولاية وإنما للمطالبة بدم عثمان والإصلاح بين الناس , وحصل ما حصل .

الإمامة الجزئية ( التابعة ):
وهي التي يكون فيها الإمام التابع واليا لإمارة إقليم وهو تحت سلطان الإمام ذي الإمامة الكبرى :
فهل للمرأة أن تتولى ذلك المنصب وتكون والية لإقليم من الأقاليم :
غالبية العلماء على عدم جواز تولي المرأة لإمارة إقليم لأنها في الحقيقة ملحقة بالرياسة العامة , والتعليل : لأن كلا منهما ولاية عامة , وجه ذلك : أن الرياسة العامة تولية عامة على كل المجتمع . وكذلك رئاسة منطقة أو إقليم فهي ولاية عامة : على من دونها وتحت سلطانها , فهي ولاية مصغرة من الولاية العامة , ووظيفتها التي ستجري في الولاية الصغرى كوظيفتها التي ستجري في الولاية الكبرى , لكنها بصورة مصغرة !.

منصب الوزارة :
ومهمة هذا المنصب أن يكون واسطة بين الرئيس والشعب فيما يختص بشؤون تلك الوزارة من تخطيط وتدبير .
هل للمرأة أن تتولى منصبا وزاريا في الدولة :
للمرأة أن تتولى منصبا وزاريا في الدولة إذا كان ذلك المنصب منوطا بالنساء كمثل ( وزارة التعليم للبنات ).
أما ما يدار بخصوص الشعب كله ذكرانا وإناثا , فليس للمرأة أن تتولى منصب الوزارة , لأنه في الحقيقة جزء من الولاية الكبرى , يدخل تحتها عموم المواطنين , فلم يكن للمرأة أن تتولى هذا المنصب لقوله صلى الله عليه وسلم ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) .