بسم الله الرحمن الرحيم
هذه كلمات لشيخ الإسلام واترك لكم التعليق !
1- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (24/ 172) هذه الكلمات
(( وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله تعالى فى قوله :
[ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا ]
وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة الدين
نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع ))

وقال رحمه الله تعالى :
(( وَالتَّعْزِيرُ يَكُونُ لِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ تَرْكُ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمَاتِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالتَّظَاهُرِ بِالْمَظَالِمِ وَالْفَوَاحِشِ وَالدَّاعِي إلَى الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ الَّتِي ظَهَرَ أَنَّهَا بِدَعٌ.))مجموع الفتاوى (28/ 205)

إذن الشخص يعامل معاملة المبتدع إذا :خالف الكتاب المستبين......السنة المستفيضة....إجماع السلف .. وليس له عذر مقبول في مخالفته.

2- بيان المخالفة للكتاب والسنة التي يُبدّع صاحبها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها؛ كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته، وحوضه، وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات، والقدر، والعلو، والرؤية، وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته كما تواترت عندهم عنه، وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك؛ كما تواتر عند الخاصة - من أهل العلم عنه - الحكم بالشفعة، وتحليف المدعى عليه، ورجم الزاني المحصن، واعتبار النصاب في السرقة، وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع. ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول؛ بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ"اهـ (مجموع الفتاوى 4/425)

3- بيان الإجماع الذي يكفر مخالفه فقال :
(( قوله تعالى : { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } [ النساء : 115 ]
فإنهما متلازمان؛ فكل من شَاقَّ الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين،
وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى،
فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ، فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ .
وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة؛من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول،
فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين اللّه فيه الهدى،
ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين .
وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع _ أيضًا _ بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول،
ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر،
بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول،
وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر . )) الإيمان لابن تيمية (2/ 42)