اجماعات الشرع واللغة والمعاجم ترد على اهل السفور والتبرج
وجهلهم بمعنى كلمة السفور و التبرج و الحجاب
بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
( ١ ) _ ( التبرج ) قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .
( ٢ )_ ( السفور ) قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .
( ٣ )_ *( الحجاب )* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل لا يكون شيئا مكشوفا * راجعها كلها كثيرة جدا كمثل {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً * فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً} (مريم: 16 ـ 17) . {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ} (طه: 32). {وَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}. {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ممَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} (فصلت: 5). (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) (الشورى: 51). {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} (الأعراف: 46). (فسالوهن من وراء حجاب) (الأحزاب: 53). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. وغير ذلك كثير جدا لا يحصى في كلام الله ورسولة واللغة والمعاجم .
وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* وليس هناك حجاب ولا شيء . فليس كشف الوجه هذا مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا من علماء المسلمين فلم يكونوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم .
بل الذبن قالوا (الوجه ليس عورة) وانما فرض ستره للفتنة والشهوة المتأصلة والمتحققة والمتجذرة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. والنساء تجاه الرجال . هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر واشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم ان من قالوا بالعورة هم اكثر تشدد .. بالعكس من رفضوا في اصول الفقه عند تحقيق وتخريج مناط الاحكام ومعرفة الحكمة والعلة من ان الله فرض ستر وجوه النساء عن الرجال قالوا (ليس الوجه عورة) ورفضوا علة ان يكون ستر وجه المراة لاجل العورة وان كانوا يقولون بها في العموم ان المراة عورة مستورة للحديث ( المراة عورة) ولكن في علة الحجاب عندهم علة وحكمة انسب واقرب في نظرهم وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله العباد عليها لقوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء ..) فبدأ بهن ولقول الرسول (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فعندهم ان سبب فرض ستر وجهها ليست فقط لاجل ان الوجه عورة وقالوا في نظرهم هذه علة قاصرة عندهم عن المعنى والحكمة الواسع من فريضة الحجاب وستر وجهها . فاذا قلنا لاجل العورة فاننا لن نستره الا من الاجنبي فقط وهناك امور ليست عورة ويجب حجب وجهها عنهم لاجل الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . وان الرسول حجب سودة عن من حكم انه اخوها ونحو ذلك كما سيأتي معنا ولهذا من رفض علة العورة هم الجمهور بسبب انهم اكثر تشدد في ستر المسلمة وجهها ممن قالوا بالعورة وستروها من الاجنبي فقط .. فبعلتهم الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة مثل:
** منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
** ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
** ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة وهي امراة مثلها ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة كوصفها لرجالهم او التأثر بهن.
** ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك.
** ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ... .
** ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة .
** ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
وووووو
ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة المتجذرة بالفطرة. ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
ويجدر التنبيه ان الفقهاء والمذاهب الاربعة لم يكونوا يختلفون في الاحكام ومسائل الفقه والفرائض والواجبات والمحرمات لانها احكام واضحة وظاهرة كما تركهم رسول الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ..وانما كانوا يختلفون كثيرا في اصول الفقه واستنباط العلل وتنقيح وتخريج مناط الاحكام ليقيسوها على ما سواها ويعرفون الحكمة من امر الشارع او نهيه من هذه الاحكام فخلافهم خلاف تنوع وخلاف فرعي ليس في اصل الاحكام . كمن قال سوف اذهب للجامعة من طريق كذا وكذا فقال له زميله في الجامعة لا طريق كذا وكذا سيء وغير جيد وفيه عقبات . فمن سمع كلامهم وخلافهم الشديد ذهب وقال للناس لا بد ان الزميلين كل واحد منهم يدرس في جامعة مختلفة تماما عن الاخر والحقيقة انهم يجلسان سويا في مقاعد الجامعة يستمعان للدرس. ولهذا للاسف جاء المتاخرون اليوم فلم يفهموا اصل واساس خلاف المتقدمين لبعدهم عن كتبهم واخذهم من اقرانهم من المتاخرين ولهذا لم يعلموا بان خلاف المتقدمين من المذاهب الاربعة كله او جله خلاف تنوع فرعي في اصول الفقه في ما هية الحكمة والعلل من تلك الاحكام وظنوهم انهم يختلفون في اصل تلك الاحكام وهم لم يختلفوا في الاحكام وانما في فروع اصول الفقه واستنباط العلل . وهذا كما حصل وقال رسول الله : (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ) البخاري.
فمنهم من صلي في الطريق وفهم الحث على التحرك اليهم. ومنهم من لم يصلي الا في بني قريضة واقرهم الرسول لان اصل الحكم والخطاب هو الذهاب الى بني قريضة وما عداه خلاف فرعي في الوسائل وكلهم مصيب . ولا شك انه في بعض الاحيان قد يكون في بعض استنباطات والعلل والاحكام من هو ظاهر في الصواب ولكن يبقى خلاف في الفروع . ولكن المهم ان نعلم ان المذاهب الأربعة في اصل الاحكام والاوامر والفرائض والواجبات والمحرمات مجمعون متفقون . وان لا نتسرع في نسبة ذكر الاقوال والروايات عنهم وكأنهم مختلفون عند الكلام في الفرائض والواجبات والمحرمات وندعي ونتشدق اننا فقهاء وملمون وعالمون بسرد وتفصيل اقوال المذاهب والروايات وكأنهم مختلفون فيها ونحن نعلم انها احكام واوامر شرعية ظاهرة امر الله رسوله بتبليغها فبلغها احسن بلاغ وبيان . كما امره في الحجاب بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) خاطبه باعلى صفاته بصفته النبي والحاكم على المجتمع حين خروج النساء من بيوتهن بامرهن بلبس الجلابيب السود وستر وجوههن . لاهمية هذه الفريضة عند الله فاوكلها لاعلى سلطة افيكون بعد ذلك امره فيه سنة ومستحب وبالاختيار . يأمره بامر (قل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) ويكون فيه اختيار ومن فعلت وغطت وجهها فيكون (سنة ومستحب وفضيلة) هذا قول واختيار بدعي ما قيل في اي كتاب لا فقهي ولا تفسيري على مر العصور منذ ١٤ قرنا بتاتا افلا يكون بدعة وضلالة ظاهرة لاولي الافهام وطلب الحق بعيدا عن المجاملات وحبنا للاشخاص ولو كانوا اولي قربة . او نختلف في امر الله ونقول خلاف سائغ والرسول ما اوضح ولا بلغ . وكلا القولين جائز او راجح او يمكن الاخذ به . او قال به امام من ائمة المذهب الاربعة كذبا وبهتانا . عياذا بالله .
وانما اهل التبرج والسفور اليوم يفهمون كل خلاف انه خلاف في اصل الفريضة وهذا ضلال وغلط في حق دين الله . وهم في الحقيقة فرقة بدعية خالفت الكتاب والسنة واجماع اهل العلم والشريعة من المذاهب الاربعة وخالفت اهل اللغة والمعاجم جميعا .. ولا شك ان منهم من عذرهم الله ولم يقصدوا او يتعمدوا الوقوع في البدعة . ولكن وجب قول الحق الذي انزله الله على رسوله بلسان عربي مبين بدون مجاملات .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وفي الصحيح أن الله قد قال: قد فعلت) [ مجموع الفتاوى: 19/191].
وبالله التوفيق