تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: هل هذه خلوة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي هل هذه خلوة ؟

    إخواني هل ركوب المرأة بمفردها مع السائق تعد خلوة ؟
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    115

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    [ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها]
    سئل الإمام ابن باز – رحمه الله تعالى – من برنامج "" نور على الدرب""مايلي:
    السؤال:
    امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها ، فزوجها كبير في السن , وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة وهي تذهب معه داخل المدينة , وقد تخرج معه لضاحية قريبة حوالي عشرة كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك , وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا.
    الجواب :
    لايجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد لأن هذا خلوة ، والخلوة محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :[ لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ] ويقول صلى الله عليه وسلم : [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ] فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن هذا فيه خطر عظيم وربما خانها السائق , وربما فعل منكرا , المقصود أن هذا لا يجوز حتى لو كان هذا السائق من خير الناس ومن أصلح الناس فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها , بل لابد أن يكون معها ثالث إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها , لابد أن يكون معهم ثالث لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يخلون رجل بإمرأة فإن الشيطان ثالثهما ]
    أي يزين لها الفاحشة , فالواجب الحذر،وألا تخرج أبدا إلا ومعها ثالث أو رابع , ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا لا لمدرسة ولا لمحكمة ولا لسوق ولا لغير ذلك , كل هذا منكر وفيه خطر عظيم.
    ونسأل الله الهداية للجميع .

    وسئل أيضاً-رحمه الله- :
    نحن عائلة كبيرة ولدينا سائق يوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها علماً بأنه لا يوجد معنا رجل داخل السيارة ؟
    الاجابة:
    الجواب : لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود اثنتين فأكثر ، وليس هناك ريبة فلا باس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريب فيه ، وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح ولكن لا يجب ذلك ، بل يكفي ما يزيل الخلوة وهو وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد ، أما إذا كانت المسافة تعتبر سفراً فلا يجوز سفرها بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم : *" لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم "* متفق على صحته ، ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه * * *
    [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 5/78 ]

    وسئل فضيلة الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:

    شخص والدته محبة للخير، ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب؟ ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟
    فأجاب فضيلته بقوله:
    هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أمًّا حريصة على فعل الخير، لكنها تشق على نفسها في ذلك خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع، بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لربك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه» رواه مسلم. فالإنسان نفسه عنده أمانة، يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا». وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخاري. ولما رفع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أصواتهم بالذكر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اربعوا على أنفسكم» رواه البخاري. لا تكلفوها امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي.
    فنقول لهذه المرأة ـ نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته ـ نقول لها: ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وألا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره.
    وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة» وهذا النهي عام، أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم، ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم.
    والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق، لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس: إن هذا ليس بخلوة، لأنها تمشي في السوق!! فيقال: بل هو خلوة، بل وأعظم، لأن السيارات الاۤن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفة، لأن السيارة بمنزلة الغرفة، ولأننا نسأل كثيراً عن مثل هذه المسائل ويحدث فيها حوادث كثيرة جداً وخطيرة، ولا أحب أن أذكرها في هذا المقام، لأنها دنيئة جداً، فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة، وهذه المرأة الاۤن مسكينة تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها.
    أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع مادامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب معها وهو غير محرم، فالذي أرى ألا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب.
    [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. ج17].

    وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان-حفظه الله-:

    هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد لأداء التراويح مع سائقها الأجنبي‏؟‏ وهل يختلف الحكم إذا كان أكثر من امرأة مع السائق‏؟‏
    فأجاب:
    لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له‏.‏
    وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 32‏]‏‏.‏
    [من " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان"].

    وقال الشيخ العلامة ابن جبرين-حفظه الله-:
    ((أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". وقال -أيضاً-: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم)).
    [فتاوى ابن جبرين.ج24 ص 12].
    والله الموفق.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    بارك الله فيك أخي ونفع بك .
    إذا قلنا بأن ركوبها مع السائق لوحدها خلوة
    فهل نثبت بذلك خلوة الزوج .
    بمعنى أنه لو خلا بعروسه في السيارة ثم أعادها إلى دارها وطلقها، فهل يثبت
    المهر كاملا لها .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    بارك الله فيك أخي الفاضل


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخي ونفع بك .
    إذا قلنا بأن ركوبها مع السائق لوحدها خلوة
    فهل نثبت بذلك خلوة الزوج .
    بمعنى أنه لو خلا بعروسه في السيارة ثم أعادها إلى دارها وطلقها، فهل يثبت
    المهر كاملا لها .

    هذا ينبني على مسألتين:
    الأولى/ هل يتقرر المهر بمجرد الخلوة أم لابد من ثبوت الدخول؟
    الثاني/ هل ركوب المخطوبة مع خطيبها في سيارةٍ داخلٌ في الخلوة أم لا؟

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي



    أما المسألة الأولى، وهي:
    هل يتقرر المهر بمجرد الخلوة أم لابد من ثبوت الدخول؟
    فالذي يبدو أنَّ المهر لا يتقرر إلا بالدخول
    والمسألة فيها خلاف معروف

    وأما المسألة الثانية، وهي:
    هل ركوب المخطوبة مع خطيبها في سيارةٍ داخلٌ في الخلوة أم لا؟
    فالذي يظهر أنهما إذا كانا فيها بحيث لا يطلع عليهما الناس فهي خلوة، وأما إذا كانا فيها والناس يرونهم فليست خلوة، وإن كانت ممنوعة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها لكونها ذريعة إلى الفتنة

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    شيخنا الكريم الحمادي أعلم الخلاف في المسألة وفقكم الله وبارك في علمكم
    ولكن اليس المقصود بالخلوة هو تمكن الزوج من معاشرة زوجته
    وهذا غير ممكن في السيارة
    لأن البعض يقول على القول الراجح أنها خلوة إذن يثبت المهر للزوجه كاملا
    ولكن نقول خلوة الدار خلوة يمكن معها المعاشرة ولذلك يقول بعض العلماء بثبوت المهر كاملا للزوجة
    أما خلوة السيارة فخلوة محرمه لما يمكن أن يقع فيها والعياذ بالله من كلام بذي وملامسة ونحو ذلك
    فما هو قولكم
    أسأل طلبا للفائدة لا مخالفا لكم فمثلي يستفيد من علمكم ويستنير برأيكم .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    الذي يبدو أنه إن قيل بتقرُّر المهر بالخلوة فإنَّ ركوبَ المخطوبة مع خطيبها لا يخلو من حالين:
    الحال الأولى/ أن يكونا بحيث لا يراهما الناس، وهذه خلوةٌ كافيةٌ لثبوت المهر -على القول بثبوت ذلك بالخلوة- فإنَّ المسيس في مثل هذه الحال ممكن
    ولا يخفى عليكم أنَّ تحقق الخلوة كافٍ في تقرُّر المهر على هذا القول

    الحال الثانية/ أن يكونا بحيث يراهما الناس، فهذه ليست خلوةً، ولذا لا يترتب عليها تقرُّر المهر فيما يظهر لي


    والقول بتقرُّر المهر بمجرد الخلوة يقوِّيه ثبوتُ القضاء به عن جمعٍ من الصحابة
    ويقوِّي القولَ بتنصيف المهر ظاهرُ قوله تعالى:
    (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم...) مع فتيا ابن عباس بمقتضى هذا الظاهر

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    106

    افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    شيخنا الفاضل الحمادي

    ماذا تعني بالمخطوبة و خطيبها ؟

    فإن هذا اللفظ عندنا يقصد به ما كان قبل العقد من اتفاق

    فهل المقصود بها في بلادكم هو العاقد و المعقود عليها ؟

    جزاكم الله خيرا
    ((إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّه ..)) * ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِ ين)) * ((إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر))

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الصالحين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ماذا تعني بالمخطوبة و خطيبها ؟
    فإن هذا اللفظ عندنا يقصد به ما كان قبل العقد من اتفاق
    فهل المقصود بها في بلادكم هو العاقد و المعقود عليها ؟
    جزاكم الله خيرا

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بل مرادي ما بعد العقد
    فأما قبل العقد فقد نص الفقهاء على منع الخلوة بالمخطوبة

    وأشكرك أخي الحبيب على التنبيه

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    106

    افتراضي

    بارك الله فيك يا شيخنا الكريم

    و نفعنا الله بعلمك
    ((إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّه ..)) * ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِ ين)) * ((إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر))

  11. #11

    افتراضي

    ينظر: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس)، عند البخاري، وشرح ابن حجر له/ مهم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  13. #13

    افتراضي رد: هل هذه خلوة ؟

    بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •