تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الشرط الجزائي متى يصح ومتى لايصح؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي الشرط الجزائي متى يصح ومتى لايصح؟

    112090: الشرط الجزائي في العقود ، متى يصح ومتى لا يصح؟
    السؤال :
    عندي شركة استيراد وتصدير ، أستورد بضاعة من الخارج ، وأبيعها على التجار في الداخل. ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون بدفع تعويض إذا تأخر عن تسديد ثمن السلعة ، وكذلك لتعويض الربح المتوقع في بعض الحالات ؟ وإذا ما تم هذا العقد الجزائي علي هل يحل لي أن أقوم بشرطه على زبوني أيضا ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً . فلا يجوز مثلاً أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئا زائدا على هذا الثمن إن تأخر في السداد ، لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن ، وهذا ربا صريح ، أما ما عدا الدَّيْن من الحقوق والالتزامات ، فيجوز الشرط الجزائي فيها للتعويض عن الضرر ، الواقع فعلا . جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي :
    "أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .
    ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 ) ، ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه ؛ لأنه عبارة عن دَيْن ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير) ، وقراره في الاستصناع رقم 65 ( 3/7 ) . ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة) ، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2 / 6 ) ونصه : (إذا تأخر المشتري (المدين) في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين ، بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم) .
    ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر .
    رابعًا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .
    وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع) ، إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .
    ولا يجوز – مثلاً– في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه .
    خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .
    سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .
    سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه" انتهى من "قرارات المجمع" (ص371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .
    وبمثل هذا قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، إذ جاء في مجلة البحوث الإسلامية (2/143) بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي :
    " فإن المجلس يقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا ، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول . وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة . ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ، عملاً بقوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه : (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    وبهذا يتبين أن المشتري له أن يشترط عليكم شرطاً جزائياً إذا تأخرتم عن تسليم السلعة في الوقت المتفق عليه ، ولكن ليس لكم أن تشترطوا هذا الشرط عليه إن تأخر في سداد باقي الثمن ، ولكم أيضاً أن تشترطوا هذا الشرط الجزائي على الشركة المُصَدِّرة لكم إن حصل منها إخلال بالعقد المتفق عليه بينكم .
    والله أعلم .

    منقول من الإسلام سؤال وجواب
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وهذا إتماما للفائدة :
    السؤال
    فضيلة الشيخ العقد أدناه مضى عليه (100) يوم من تاريخ الاستحقاق ولم تتم الصفقة بسبب أن المستورد في الخارج اعتذر بعد وصول البضاعة إليه عن عدم مقدرته على التسديد والمؤسسة لم تأخذ في الاعتبار إمكانية حصول مثل هذا الأمر حيث إنها سبق لها أن تعاملت معه وكان وفيا معهم، ولكن للظروف الخاصة به لم يتمكن من الوفاء معهم هذه المرة ، أنا الطرف الأول أخذت الاحتياطات اللازمة لأي أمر حين التعاقد مع المؤسسة وذكرت ذلك في العقد عن إخلاء مسئوليتي في حالة عدم الإتمام فوضعي توفير المال فقط كمستثمر حسب العقد أدناه، السؤال هل يحق لي المطالبة بالشرط الجزائي حيث تم التوقف عن النقاش مع الخارج عند 100 يوم ومضى على حصولهم على المال ثمانية أشهر البضاعة غير مخسرة بل يمكن تصريفها في الداخل وبربح، ولكن تحتاج وقت، أنا الطرف الأول تنازلت عن الربح لعدم الدخول في حسابات أخرى حيث إن الاتفاق على أربعة أشهر ومضى الآن ثمانية أشهر من باب التيسير أفكر واقترح تقسيط المبلغ مضافا إليه الغرامة لمدة سنة عليهم غير الثمانية الأشهر الماضية توجهيكم رحمكم الله واقتراحكم من الناحية الشرعية.

    بسم الله الرحمن الرحيم...

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
    آله وصحبه وسلم.. أما بعد:

    أنه في يوم 15/6 /2007م تم الاتفاق بين السيد: المحدد في العقد المستثمر (طرف أول)
    والسادة مؤسسة..... التجارية ويمثلها مديرها المالي السيد..... (طرف ثاني)

    بنود الاتفاق على التالي:

    • أن يتم استثمار مبلغ وقدرة رقماً (2000) كتابة (ألفين ريال فقط).
    • تم تحديد الصفقة محل الاستثمار وهي تصدير..... من السعودية إلى الخارج حيث إن تكلفة الصفقة ( ) والمصروفات ( )، بذلك يكون صافي الربح ( ) تقسم بواقع (30 %) للسيد (طرف أول) والباقي (70%) للمؤسسة.

    • تم تحديد الفترة الزمنية للاستثمار وهي من تاريخ 15/6/2007م إلى 15/10/2007م.
    • تم الاتفاق على شرط جزائي عن كل يوم تأخير في التسديد بواقع (2/1 % ) من المبلغ الأساسي تضاف للمبلغ.
    • تم السماح لهم باستخدام المبلغ خلال هذه الفترة في أي تاجرة مباحة دون تحمل مسؤولية عدم إتمام الصفقة الرئيسة أو النتائج المترتبة على تأخرهم في الدفع.

    والله على ما نقول شهيد.. والحمد لله رب العالمين.

    الإجابــة
    خلاصة الفتوى:
    لقد اشتملت الصفقة على جملة من المحاذير، وبذلك تكون فاسدة ويجب الرجوع فيها إلى قراض المثل، ولا يحق فيها العمل بالشرط الجزائي.

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    لقد اشتملت الصفقة المذكورة على جملة من المحاذير الشرعية هي:

    1- أن الشرط الجزائي فيها متعلق بالتأخر في التسديد وهذا ما أقر مجمع الفقه الإسلامي تحريمه، حيث ورد في بعض اجتماعاته ما يلي: بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم (89/2/95) ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12)، ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

    2- تأجيل القراض بفترة محددة، وهذا ما منع منه كثير من أهل العلم، قال الشيخ الدردير يعد أنواع القراض الفاسد: (أو) قراض (أجل) ك أعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه ففاسد، وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض.

    3- جاء في الصفقة ما يلي: ... حيث إن تكلفة الصفقة ( ) والمصروفات ( ) بذلك يكون صافي الربح ( ) تقسم بواقع (30%) للسيد (طرف أول) والباقي (70%) للمؤسسة، فإذا كان المقصود بصافي الربح مبلغاً محدداً يجب أن يجد منه الطرف الأول (30%) والطرف الثاني (70%) فإن هذا أيضاً مفسد لعقد المضاربة، لأن الربح فيها لا يجوز أن يكون مبلغاً محددا.

    وبناء على ما ذكر يكون عقد المضاربة فاسداً، وبالتالي يُرجع فيها إلى قراض المثل، ومن ذلك يتبين لك أنه لا يحق لك المطالبة بالشرط الجزائي، بل برأس مالك وحصتك من الربح في قراض المثل.

    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/inde...waId&Id=104953

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال
    شيخي الفاضل: ما هو حكم تضمين العقد بشرط جزائي، إذ ذهبت إلى إحدى شركات تقديم خدمات لتوقيع عقد سنوي معها لتزويدي بخدمة، حيث يتم دفع قيمة هذه الخدمة على أقساط شهرية مقدار القسط الواحد 34 دينارا فتضمن العقد شرطا ينص على أنني إن أنهيت العقد قبل نهاية السنة تترتبت علي غرامة مقدارها 150 دينارا وفي هذا المجال ما هو حكم وضع شرط جزائي عند التأخر عن سداد قسط، أو مجموعة، أقساط، أو كل الأقساط؟ كأن يكون الحال كما يلي: إذا تأخرت عن السداد على النحو المفترض آنفا يجب علي دفع غرامة مقدارها كذا دينار؟ وهل يختلف الحال في المسألتين إذا كانت الغرامة نسبة مئوية من قيمة الخدمة، أو الأقساط غير المسددة؟.

    وبارك الله فيكم.

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بدين شرط غير شرعي بالاتفاق, لأنه صريح الربا, بخلاف الشرط الجزائي المقرر لعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها ، أو تأخيرها عن الوقت المحدد, حيث يكون محل الالتزام عملا من الأعمال, كما لو أخل المقاول، أو الأجير بما اتفق عليه ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر, فالشرط الجزائي صحيح معتبر استصحابا لللأصل، وراجع تفصيله في الفتويين رقم: 34491، ورقم: 108986.

    وبهذا يتبين عدم جواز الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر عن سداد قسط، أو مجموعة أقساط، أو كل الأقساط. وأما الشرط الجزائي المتعلق بإنهاء العقد من قبل المستأجر قبل نهاية المدة, وتترتب عليه غرامة معلومة القدر سلفا, فالظاهر أنه لا يجوز أيضا ؛ لأن الشرط الجزائي المشروع هو ما يراعى فيه الضرر الواقعي على أحد الطرفين من ناحية, وعدم وجود عذر للطرف الآخر من ناحية أخرى, وقد جاء في القرار الذي أصدره مجلس هيئة كبار العلماء بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي ما نصه: فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا, فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي, ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية, فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر. اهـ.

    وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند الخامس: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي, وما لحق المضرور من خسارة حقيقية, وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي.

    سادسا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته, أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. اهـ.

    وفي مثل هذه الصورة لا حاجة للمؤجر إلى مثل هذا الشرط، لأن الإجارة عقد لازم فإذا لم يكن للمستأجر عذر في فسخها فالأجرة للمدة كلها تلزمه ما دام المؤجر بذل منافعه له، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 134564.

    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=146403

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    لي بحث في ذلك بعنوان " التعزير بالمال عند المماطلة في تسديد الديون والفواتير
    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/68285/#ixzz3jxdr078d
    "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    لي بحث في ذلك بعنوان " التعزير بالمال عند المماطلة في تسديد الديون والفواتير
    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/68285/#ixzz3jxdr078d
    "
    بارك الله فيك
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •