تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: متى يعتبر النكاح زنا ؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي متى يعتبر النكاح زنا ؟!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لو أن رجلا وقع في مكفر ما والعياذ بالله ... متى نحكم على أن جماعه لزوجته زنا ؟
    علما أن هذا الذي وقع في مكفر لم يستتاب وليس من قاض .. بل كيف الأمر لو كان هذا الرجل يظن نفسه أنه لم يفعل حراما وأنه في جماعه يقدم على حلال بخلاف الزاني فهو يقدم على فرج حرام يعلمه !
    وهل كان العلماء الذين يفتون بكفر تارك الصلاة يمنعون النساء من تمكين أنفسهن لأزواجهن ..؟
    وكثير من النكاح الباطل أو الفاسد أو نكاح الشبهة هل يقام عليهم حد الزنا .. أم تدفعه الشبهة ؟
    ولو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا وكان يظن أنها واحدة وأن زوجته حلال له ، ثم إن القاضي حكم بأن زوجته وقع عليها طلاق البت ( الثلاث ) بتطليقه السابق
    فهل يقيم عليه حد الزنى فيما مضى ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    [CENTER]
    وهل كان العلماء الذين يفتون بكفر تارك الصلاة يمنعون النساء من تمكين أنفسهن لأزواجهن ..؟

    بعض الشباب يكونون في لهوهم ولعبهم بحيث يمر يوم دون أن يصلوا الصلاة في وقتها فيجمعوا صلاة اليوم عند صلاة العشاء فهل هم بهذا التصرف كفار خارجون من الملة أو أنهم عصاة فقط؟


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فلا شك في أن ما يفعله هؤلاء الشباب إثم شنيع ومنكر فظيع، وأنهم بذلك على خطر عظيم والعياذ بالله.
    وقد نقل ابن القيم رحمه الله إجماع المسلمين على أن تارك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، وهذا نص كلامه رحمه الله في أول كتاب الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة انتهى، فأي مسلم يرضى لنفسه بهذه المنزلة الردية، وقد نقل المحقق ابن القيم عن الإمام أحمد كلاما نفيسا ننقله عنه هنا للفائدة، قال رحمه الله: قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك انتهى.
    وبعد هذا البيان فإن كفر تارك الصلاة محل خلاف قوي بين أهل العلم، فأي مسلم يرضى لنفسه أن يكون انتسابه لهذا الدين العظيم مسألة خلافية بين العلماء، فتارك الصلاة كسلا اختلف العلماء في كفره طائفة من العلماء ترى كفره وأنه مخلد في النار مع فرعون وقارون وهامان وأبي جهل وأبي لهب، وطائفة تراه شرا من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس وإن لم تر كفره كفرا ناقلا عن الملة.
    وتفصيل هذا الخلاف قد بينه النووي في شرح مسلم وعبارته: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى رضوان الله عليه، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثانى المذكور –أي حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة- وبالقياس على كلمة التوحيد واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة، واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله الا الله دخل الجنةن ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. انتهى.
    واختلف القائلون بكفره فمنهم من قال يكفر بمجرد الترك، ومنهم من قال يكفر إذا دعي إلى الصلاة ولم يصل، وهذا القول هو المعتمد عند الحنابلة.
    قال البهوتي في كشاف القناع: ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية بحال لاحتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذرا في تركها ( قال الشيخ وتنبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته انتهى ) لعله يرتدع بذلك ويرجع.انتهى.
    ومنهم من قال يكفر بترك صلاة واحدة ومنهم من قال بل بترك صلاتين ومنهم من قال بل بترك ثلاث صلوات، ومنهم من قال بخمس صلوات، ورجح الشيخ العثيمين أن من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، وإنما يكفر من ترك الصلاة بالكلية، وعلى كل فتارك الصلاة من أفسق الفساق، والقول بأنه لم يخرج بتركه للصلاة من الملة هو قول الجمهور، وفي المسألة مناقشات طويلة يشق استقصاؤها، وقد انتصر ابن قدامة للرواية الثانية عن أحمد والتي هي مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، ونحن ننقل طرفا من كلامه للفائدة.
    قال رحمه الله: والرواية الثانية يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال : إنه يكفر وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وروي عن حذيفة أنه قال : يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول : لا إله إلا الله فقيل له : وما ينفعهم ؟ قال : تنجيهم من النار لا أبا لك. وعن وائل قال : انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت : من ذبحها ؟ قالوا : غلامك قلت : والله إن غلامي لا يصلي فقال النسوة : نحن علمناه فسمى فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الله حرم النار على من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. متفق على هذه الأحاديث كلها ومثلها كثير وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة، ولأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة كقوله عليه السلام : [ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ] وقوله : [ كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ] وقوله : [ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ] وقوله : [ من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ] قال : [ ومن قال : مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب ] وقوله : [ من حلف بغير الله فقد أشرك ] وقوله : [ شارب الخمر كعابد وثن ] وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد وهو أصوب القولين. انتهى بتصرف.
    والله أعلم.



    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=130853
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    وكثير من النكاح الباطل أو الفاسد أو نكاح الشبهة هل يقام عليهم حد الزنا .. أم تدفعه الشبهة ؟
    هذا لا يُعد زنا؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    ولو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا وكان يظن أنها واحدة وأن زوجته حلال له ، ثم إن القاضي حكم بأن زوجته وقع عليها طلاق البت ( الثلاث ) بتطليقه السابق
    فهل يقيم عليه حد الزنى فيما مضى ؟
    لا يقيم عليه الزنا أيضًا للشبهة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    [QUOTE=أبو البراء محمد علاوة;790267]
    بعض الشباب يكونون في لهوهم ولعبهم بحيث يمر يوم دون أن يصلوا الصلاة في وقتها فيجمعوا صلاة اليوم عند صلاة العشاء فهل هم بهذا التصرف كفار خارجون من الملة أو أنهم عصاة فقط؟
    [QUOTE

    ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي، أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي، ماذا على من يصلي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيراً.

    إذا تزوج إنسان امرأة ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح، لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو لم يجحد الوجوب ولو كان كسلاً، ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية في أصح قولي العلماء، فإذا كان لا يصلي يفسخ النكاح، أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح، أما إن كانا لا يصليان جميعاً، فالنكاح صحيح كسائر الكفرة، كنكاح سائر الكفرة، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنه يفسخ النكاح، حتى يتوب من لا يصلي، فإذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت في ذلك، وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك، والدليل على هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقوله - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، مع أدلة أخرى في ذلك.


    http://www.binbaz.org.sa/node/12370
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ... أنا في كلامي إشارة لفتوى صدرت من جهة على جهة أخر في هذه الأيام .. لا أريد أن أسمي جهة حتى لا نخرج عما نريد !
    فمن علمها وسمع بها .. فلينفعنا بعلم من غير تسمية أحد أو جهة .. بارك الله فيكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا ... أنا في كلامي إشارة لفتوى صدرت من جهة على جهة أخر في هذه الأيام .. لا أريد أن أسمي جهة حتى لا نخرج عما نريد !
    فمن علمها وسمع بها .. فلينفعنا بعلم من غير تسمية أحد أو جهة .. بارك الله فيكم

    بارك الله فيك، لابد أن يأخذ في الاعتبار صحة الفتاوى وتنزيلها على الواقع، وهذا لا يشمل كل من رمى الناس بالكفر بتوهمات ما أنزل الله من سلطان.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    فثمَّة فرق بين الأحكام والفتاوى، وبين التنظير والتطبيق ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    [CENTER]
    وهل كان العلماء الذين يفتون بكفر تارك الصلاة يمنعون النساء من تمكين أنفسهن لأزواجهن ..؟

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -كما في مجموع فتاويه - :
    سئل فضيلته : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي ، أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فما الحكم ؟
    فأجاب بقوله : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي ، أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فإن النكاح بينهما باطل لا تحل به المرأة ، لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وعلى هذا فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بشخص لا يصلي ولا يحل للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تصلي . لقوله تعالى في المهاجرات : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ َ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) . فمن تزوجت برجل لا يصلي فهي حرام عليه ، ويجب عليها أن تمنعه من نفسها وتحاول التخلص منه بقدر ما تستطيع ، فإن تاب وصلى وجب إعادة العقد من جديد إن رضيت الزوجة بذلك .
    أما إذا تزوجت برجل يصلي ثم ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ ولا يحل لها أن تبقى معه ولو كان لها أولاد منه ، لأن أولادها في هذه الحال يتبعونها ولا حق لأبيهم في حضانتهم ، لأنه كافر ، ولا حضانة لكافر على مسلم ، فإن هداه الله تعالى وصلى عادت إليه زوجته على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم .

    وقال رحمه الله أيضا :
    وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها :
    أولاً : أنه لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به لقوله تعالى عن المهاجرات : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ َ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ).
    ثانياً :أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة. للآية التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أليس هناك فرقا بين من أعلن أنه تنصر أو تهود أو ألحد وقلى دين الإسلام ومن وقع في كفر أو شرك وهو يحب الإسلام ويدافع عنه ويريد نصرته فقد يحسب أن هذا الذي وقع فيه ليس كفرا أو كان متأولا وقد يكون عند التحقيق ليس كفرا مجمعا عليه ...
    فالأول بلا شك أنه كافر .. لكن الثاني كيف يجرؤ أحد أن يقول أن زوجته حرام عليه أو هو حرام عليها وليس من مستتيب أو قاضي يحكم بكفره أو ردته ؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    لكن الثاني كيف يجرؤ أحد أن يقول أن زوجته حرام عليه أو هو حرام عليها وليس من مستتيب أو قاضي يحكم بكفره أو ردته ؟
    إن ثبت كفره وارتداده عند أهل العلم ، فزوجته حرام عليه ، ينفسخ العقد ، فإن تاب وأناب رجعت إليه على التفصيل المعروف عند العلماء، كما بيَّن الشيخ رحمه الله.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    أليس هناك فرقا بين من أعلن أنه تنصر أو تهود أو ألحد وقلى دين الإسلام ومن وقع في كفر أو شرك وهو يحب الإسلام ويدافع عنه ويريد نصرته فقد يحسب أن هذا الذي وقع فيه ليس كفرا أو كان متأولا وقد يكون عند التحقيق ليس كفرا مجمعا عليه ...
    قال الذهبي في السير 10 / 202 :
    وَمَنْ كُفِّرَ بِبِدْعَةٍ - وَإِنْ جَلَّتْ - لَيْسَ هُوَ مِثْلَ الكَافِرِ الأَصْلِيِّ، وَلاَ اليَهُوْدِيِّ، وَالمَجُوْسِيِّ ، أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَصَامَ، وَصَلَّى، وَحَجَّ، وَزَكَّى - وَإِنِ ارْتَكَبَ العَظَائِمَ، وضَلَّ، وَابِتَدَعَ - كَمَنْ عَانَدَ الرَّسُوْلَ، وَعَبَدَ الوَثَنَ، وَنَبَذَ الشَّرَائِعَ، وَكَفَرَ، وَلَكِنْ نَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنَ البِدَعِ وَأَهْلِهَا .أهـ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •