تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 26

الموضوع: سؤال عن بعض صور بيع البيوت والمنازل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي سؤال عن بعض صور بيع البيوت والمنازل

    بسم الله وبعد :
    المسكن من الأمور الضروريات في هذه الحياة الدنيا ، وهو من الأمور الباهضة الثمن التي لا يقدر عليها الكثير من الناس .
    فإما أن يبقى مؤجرا طيلة عمره وفي هذا حرج وضيق كبير على الفرد بحيث لا يكفيه بقية ماله لسداد عيشه .
    وإما أن يقترض من البنك قرضا ربويا بفائدة وهطا ربا بين.
    إلا أنه توجد بعض الصور التي تندرج ضمن بيع التقسيط، أو البيع بالتوكيل، وهي من الحلال البين باتفاق العلماء.
    إلا أنه توجد بعض الصور فيها شبهة الربا فأريد مشاركة الإخوة في ذلك على الصور التالية :
    الصورة الاولى: صورة بيع السلم : وهي مستثناة من بيع ماليس عندك أو بيع ما لا تملك .
    وهي أن الشخص يشتري من المقاول شيئا ــ أي بيتا هنا ــــ وهذا المقاول لا يملك البيت جاهزا، بل سيبنيه لصاحبه لكن بعد عدة سنوات مبينة في العقد على أن يدفع المشتري قسطا من المال كل سنة، ثم بعد بناء البيت وتسليم المفتاح يكمل الباقي ولا بد .
    والإشكال المطروح هنا :
    أن العلماء الذين جوزوا بيع السلم في كل الأمور اشترطوا كغيرهم من العلماء في السلم أن يكون رأس المال المدفوع من المشتري أن يكون مقبوضا معجلا كله لا أقساطا منه ، وهنا يدفع بالأقساط كما ذكرنا .
    فهل يمكن إجراء حيلة هنا وهي : أن يجعل بدل السلم وكالة ؟ بحيث يوكل هذا المشتري ذلك المقاول بأن يبني له البيت ثم في كل مرة يعطيه أقساطا كالإجارة ؟
    والصورة الثانية : صورة بيع التقسيط : وهي حلال اتفاقا ، وفي بعضها شبه .
    بحيث يختار الشخص البيتَ الذي يُعجبه ثم يذهب للبنك فيوكله بشراء ذلك البيت له، ثم إن البنك يشتريه له بزيادة معينة محددة بان يكون الثمن واحدا والأجل واحدا كما اشترط العلماء في بيع التقسيط المتفق على جوازه .
    إلا أنه توجد صورة مشتبه فيها في بريطانيا ، وهي أن تطلب من البنك شراء البيت لك، ثم هذا البنك يشتريه لك وتقدم جزءا من المال أوّلا، ثم يحسب لك الفائدة والزيادة بناءا على ذلك، إلى هنا لا إشكال، لكن البنك يحسب لك الفائدة والأقساط التي تدفعها شهريا لمدة خمس سنوات مثلا، ثم بعد ذلك يعيد حساب كم ستدفع مرة أخرى، فكانت الآجال متعددة ، فما حكم هذه المسألة وبارك الله فيكم ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    الصورة الاولى: صورة بيع السلم : وهي مستثناة من بيع ماليس عندك أو بيع ما لا تملك .
    وهي أن الشخص يشتري من المقاول شيئا ــ أي بيتا هنا ــــ وهذا المقاول لا يملك البيت جاهزا، بل سيبنيه لصاحبه لكن بعد عدة سنوات مبينة في العقد على أن يدفع المشتري قسطا من المال كل سنة، ثم بعد بناء البيت وتسليم المفتاح يكمل الباقي ولا بد .
    والإشكال المطروح هنا :
    أن العلماء الذين جوزوا بيع السلم في كل الأمور اشترطوا كغيرهم من العلماء في السلم أن يكون رأس المال المدفوع من المشتري أن يكون مقبوضا معجلا كله لا أقساطا منه ، وهنا يدفع بالأقساط كما ذكرنا .
    فهل يمكن إجراء حيلة هنا وهي : أن يجعل بدل السلم وكالة ؟ بحيث يوكل هذا المشتري ذلك المقاول بأن يبني له البيت ثم في كل مرة يعطيه أقساطا كالإجارة ؟

    هذه الصورة من باب عقد الاستصناع

    وانظر هذا:

    بعض الإخوة لهم قطعة أرض ورثوها عن أبيهم وحدث خلاف حول تقسيم الأرض لأن التقسيم سيجعل هناك فواصل بين كل قطعة وأخرى وهذا سيؤدي إلى تقليل حصة كل فرد منهم بشكل كبير فاتفقوا أن يبيعوا قطعة الأرض هذه لأحد المقاولين الذي يريد أن يبني عمارة في مكان الأرض , لكن المقاول قال إنه ليس لديه سيولة تكفي لدفع المبلغ كاملاً والبناء معاً لذلك عرض على الإخوة أن يعطي لهم جزءا من المبلغ يوزعونه بينهم والباقي سيكون شقة – لكل منهم – في العمارة التي سوف يبنيها في هذه الأرض, والإخوة وافقوا السؤال: هل هذا الفعل جائز شرعاً ؟


    وجزاكم الله عنا خيرا .


    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج في ذلك بشرط أن تحدد مواصفات هذه الشقق وقيمتها تحديدا نافيا للجهالة لأن حقيقة هذه المعاملة أنهم باعوا هذه الأرض للمقاول وقبضوا جزءا من الثمن، وما بقي لهم في ذمته عقدوا به معه عقد استصناع أو ما يسمى بعقد مقاولة لبناء شقق في العمارة المزمع إقامتها، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا كان لرجل في ذمة آخر دينارا فجعله سلما في طعام إلى أجل فإنه يصح السلم من غير حاجة إلى قبض حقيقي لرأس مال السلم، مع اتفاق الفقهاء على وجوب تسليم رأس المال معجلا لصحة السلم، وذلك لوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم وهو ما في ذمة المدين المسلم إليه، فكأن الدائن بعد عقد السلم قبضه منه ثم رده إليه فصار معجلا حكما فارتفع المانع الشرعي، وقال ابن القيم: لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره، وقد حكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه. قاله شيخنا واختار جوازه، وهو الصواب . وإذا كان هذا يجوز في السلم الذي يشترط فيه تعجيل تسليم رأس المال في مجلس العقد فإنه يجوز من باب أولى في عقد الاستصناع الذي لا يشترط فيه ما يشترط في عقد السلم من تعجيل رأس المال، وراجع للفائدة والتفصيل الفتوى رقم : 28827 ، والفتوى رقم : 37651 ، والفتوى رقم : 11224 . والله أعلم .

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=80155




    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أرجوالإفادة بماهية عقد الاستصناع وشروطه وأحكامه ونسخة منه إن أمكن.


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الاستصناع في اصطلاح الفقهاء: أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ، بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض مالي.
    وهو شبيه بالإجارة ، وبالسَّلَم ، والبيع بالمعنى الخاص ، أما شبهه بالإجارة فلأن العمل فيه جزء من المعقود عليه ، وأما شبهه بالبيع من حيث أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض ، لكن تعريف الفقهاء المتقدم له يخرجه عن كونه واحداً من الثلاثة ، ويوضح أنه عقد مغاير لهذه العقود ، وهو من المعاملات الجائزة عند العلماء في الجملة ، وإن كانوا اختلفوا في النوع الجائز منه ، فالأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد جعلوه سلما ، واشترطوا لصحته شروط السلم. التي من أهمها تقديم رأس المال في مجلس العقد.
    أما الحنفية فقد أجمعوا -أو أكثرهم- على جوازه طبقاً للتعريف المتقدم ، وجعلوه عقداً مغايراً للسلم فلا تجب فيه مراعاة شروطه ، لكن منهم من قال: إنه مواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، وليست بيعاً إلا عند الفراغ من العمل وتسليم المصنوع إلى المستصنع وقبض الثمن ، فإنه يلزم حينئذ. وهذا قول مرجوح عندهم ، والذي عليه أكثرهم أنه عقد ، وليس مجرد وعد.
    والذي نرى - والله أعلم-أن الصحيح في تكييف عقد الاستصناع أنه عقد مستقل ، ليس بيعاً ، ولا إجارة ، ولا سلماً -كما قدمنا- وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي ، وذلك لمغايرته لكل الثلاثة. وقد استدل من أجازه بقوله تعالى: (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداًّ * قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً) [الكهف:94،95] قال ابن عباس: خرجاً: أجراً عظيماً.
    هذا مع ما فيه من الرفق والتيسير على الصانع والمستصنع معاً ، ولا شك أن جلب ما ييسر على الناس مقصد من مقاصد الشرع التي بني عليها ، فتنبغي مراعاته حيث لم يرد نص يقضي بعدم ذلك ، وإنما كان فيه تيسير عليهما لأن الصانع يكون قد باع مصنوعه مسبقاً وتحقق الربح فيه ، فهو يعمل على هدى وبصيرة ، ولولا عقد الاستصناع لاحتاج إلى البحث بعد صناعة الشيء عن فرصة لتسويقه ، فقد يبيعه فوراً ، وقد يتأخر بيعه ، بل قد يكسر عنده فيتحمل نفقاته وصيانته وغير ذلك مما يمكن تجنبه وتفاديه بعقد الاستصناع.
    وهناك أيضاً سلع يتعذر صنعها قبل وجود مشتر لها كبناء منزل بمواصفات معينة ، وفي مكان معين ونحو ذلك.
    وأما المستصنع فلأنه يستطيع أن يضع الشروط ويحدد المواصفات المرغوبة عنده ، والملائمة لذوقه وغير ذلك مما لا يحصل غالباً إلا في هذا النوع من العقود. أما شروط صحته فإليك أيها السائل أهمها.
    1-تحديد مواصفات الشيء المطلوب تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم.
    2-عدم ذكر الأجل عند العقد ، فإن ذكر أجل انقلب إلى عقد سلم تراعى فيه شروط السلم وأحكامه ، وهذا عند الإمام أبي حنيفة.
    لكن الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي ويتماشى مع المعاملات المعاصرة هو أنه يجوز ذكر الأجل ، بل يجب حسماً للنزاع ، على أن الأجل الذي يجوز ضربه هو ما يحتاج إليه لإتمام العمل وليس أكثر من ذلك ، ولا يشترط في صحة هذا العقد تعجيل الثمن بل يجوز تأخيره كله أو بعضه. لأنه ليس سلما ، كما لا يشترط أن يكون ما يأتي به العامل من صنعه هو إلا إذا اشترط المستصنع ذلك.
    وأخيراً ، إذا اكتملت شروط صحة عقد الاستصناع وانتفت عنه الموانع فإن الصحيح أنه يلزم كلا من الطرفين ، فلا يحق لأحدهما فسخه إلا برضى الطرف الآخر ، هذا هو الذي تقتضيه المصلحة ، وتنتفي معه المضرة ، وهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي ، وهو قول عند بعض الأحناف. ومن أراد المزيد من الاطلاع على أحكام الاستصناع فليراجع: "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة" تأليف: الدكتور محمد عثمان ، والدكتورعمر سليمان الأشقر ، ففيه الفائدة. وقد اعتمدنا عليه في هذه الفتوى.
    والله الموفق للصواب.


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أما الصورة الأولى فليست سلمًا، وإنما يُسمى ذلك بعقد الاستصناع، وهو جائز شرعًا.
    شراء الشقق بالتقسيط قبل البناء
    السؤال:
    ما حكم شراء شقة بالتقسيط من الشركة صاحبة العقار مباشرة ودون وسيط في حالة أن العقار تحت الإنشاء وموعد التسليم بعد سنتين أو ثلاثة؟
    الجواب :
    الحمد لله
    يجوز شراء المنزل والشقة قبل بنائها إذا وصفت وصفا بينا يزيل الجهالة ، سواء دفع الثمن كاملا أو مقسطا ، وهذه صورة من صور عقد الاستصناع .
    وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 50 (1/6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها : " هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة ، لتوفير المسكن بالتملك منها:
    د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه ، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع ، دون وجوب تعجيل جميع الثمن ، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم " انتهى .
    وجاء في قرار آخر للمجمع بيان شروط الاستصناع ، وهذا نصه :
    " إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرر ما يلي :
    أولاً : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط .
    ثانياً : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
    أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .
    ب- أن يحدد فيه الأجل .
    ثالثاً : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .
    رابعاً : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .
    والله أعلم " انتهى ، نقلا عن مجلة المجمع (ع 7، ج2 ص 223).
    والحاصل : أنه يجوز لك شراء شقة بالتقسيط ضمن عقار تحت الإنشاء ، بشرط أن توصف وصفا يزيل الجهالة ، وأن يحدد أجل التسليم .
    والله أعلم .
    http://islamqa.info/ar/136921
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وأما الصورة الثانية والتي فيها تعدد الآجال فليست جائزة؛ لأنَّ من شروط البيع (معرفة ثمن المبيع) والثمن ليس معلومًا هنا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .
    السؤال:
    أريد شراء شقة تساهمية في عمارة، بحيث أقوم بدفع ثمنها بالتقسيط ويكون أول قسط قبل بناء العمارة، حيث تجمع أموال المستفيدين من هذه الشقق للبدء في المشروع، وهكذا يتم دفع الأقساط حسب مراحل البناء الثلاثة،
    مع العلم أن الدولة تساهم ب 30% من المبلغ الذي يدفعه كل مشتري، هل يجوز شراء هذه الشقة؟


    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن شراء هذه الشقق يدخل تحت عقد الاستصناع وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين:
    الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
    الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
    ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
    إذا تقرر هذا.. فإن تم شراء الشقة بحسب الشروط المتقدمة بحيث تكون موصوفة وصفاً مزيلاً للجهالة المؤدية للنزاع، خالية من المحاذير الشرعية الأخرى مثل تعاطي الربا أو التعامل به جاز .
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=28827

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط


    السؤال
    أنا أعمل في مؤسسة بناء سكنات تساهمية اجتماعية. طريقة البيع تتم عن طريق حصص بحيث يقسم المبلغ الإجمالي على مدة البناء بمعنى أن المواطن المستفيد من شقة يدفع لنا حصة كل 8 أشهر أو سنة لمدة 4 سنوات حتى ينتهي المشروع السؤال هو أنه هناك من المواطنين المستفيدين من تعذر عليه دفع الحصة 3 و 4 وأراد أن يأخدها قرضا بنكيا حيث إنه يأخذ وثيقة من عندنا تبين مبلغ الشقة وكم دفع وكم بقي ويقوم البنك بدفع المبلغ المتبقي للمواطن في حسابنا مباشرة فهل نعد قد اشتركنا في هذا القرض الربوي هل هذا حلال أم حرام.




    الإجابــة
    خلاصة الفتوى:


    شراء الشقق قبل بنائها بنظام الأقساط داخل في عقد الاستصناع الجائز بشرطيه.


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فان شراء شقق قبل بنائها عن طريق الأقساط يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف عند الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين :


    الأول: بيان جنس ونوع وأوصاف المستصنع شقة أو غيرها.


    الثاني: أن يحدد فيه الأجل.


    ونص القرار على جواز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الآجال.


    وعليه؛ فإذا تم البيع فيحق للشركة التي تبيع هذه الشقق أن تستوفي حقها من المشتري، وإن كان هذا المشتري سيدفع لها من قرض ربوي فإن الحرام يتعلق بذمة المقرض لا بعين القرض. لكن هل بذل الشركة للوثيقة المذكورة للمشتري حتى يمكنه أن يقترض من البنك يعد إعانه على الربا أم لا؟ لا نرى ذلك لأن الشركة ليست طرفا في العملية الربوية وإنما تستوفي حقها، ولا يتم لها ذلك إلا إذا دفعت للمشتري ما يبين ذلك من الوثائق.


    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=103582

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم شراء شقة قبل بنائها دون معرفة وصفها ولا ثمنها
    السؤال :
    قمت بالتسجيل على شقة سكنية في مساكن الشباب ولم أكن على اطلاع تام بتفاصيل العقد وعلمت فيما بعد التفاصيل التالية: تعتبر قيمة الشقة في بداية العقد تقديرية, ويتم تحديد القيمة النهائية في نهاية العقد, ويدفع المستفيد قيمة عشرة بالمائة من القيمة الأولية التقديرية عند الاكتتاب وبعدها يتم دفع أقساط شهرية أثناء الإنشاء، وقيمة القسط الشهري بعد الاستلام تختلف تبعا لمساحة المنزل وموقعه وعدد سنوات التقسيط، ويمكن للمكتتب دفع الأقساط على 5 أو 10 أو 15 أو 20 أو 25 سنة، فإذا أراد المكتتب تقليل مدة التقسيط تنخفض قيمة الفائدة، لكن ترتفع ـ في المقابل ـ قيمة القسط الشهري وحسب معلومات غير مؤكدة : يمكن دفع قيمة المنزل بالكامل عند الاستلام وبدون فوائد، وعقد البيع يتضمن منع صاحب الشقة من بيعها أو إعارتها أو رهنها قبل مضي 15 عاماً، وارتفاع أسعار المواد يؤثر على القيمة النهائية للشقة ويمكن أن يتضاعف السعر أكثر من ضعفين إلى ثلاثة ـ وهذا ما حصل فعلا ـ والسبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة المساكن هو ارتفاع بدلات استملاك الأرض مع تكلفة المرافق العامة، وتقوم المؤسسة باحتساب قيم المساكن وفق التكلفة الفعلية المصروفة عليها من قبل لجنة يشكلها المدير العام للمؤسسة وفقا للمبالغ التالية: نفقات البناء الجاهز للسكن، ونفقات تأمين المرافق العامة، ونفقات الإدارة وهي: 5 % من مجموع المبالغ السابقة والفائدة المستحقة على القروض المستعملة في تمويل المشروع وثمن الأرض، أما الأرباح، فقد سمحت أنظمة المؤسسة بتقاضي نسب أرباح حتى 12 % ، لكن مجلس الإدارة اكتفى بنسبة 6 ، والسؤال: ما هو الحكم الشرعي للتسجيل في مثل هذه الجمعيات السكنية؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز، فما هو العمل لمن سجل في مثل هذه الشقق؟ فقد سمعت بأن هناك طريقة لبيع مثل هذه الشقق عن طريق الكاتب بالعدل, ويعتبر البيع نافذا بحيث يمكن تثبيت الملكية للمشتري, إلا أنه لا يمكن نقل الملكية بشكل رسمي لدى الحكومة إلا بعد مرور 15 عاما.




    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فشراء الشقق قبل بنائها عن طريق ما يعرف بببيع الاستصناع يجوز إذا توافرت الضوابط الشرعية للاستصناع، والصورة المسئول عنها لا تتوافر فيها الضوابط الشرعية لبيع الاستصناع ولا ضوابط البيع عموما، لعدم معرفة الشقة ولا الثمن، فهذا البيع باطل للجهالة بالمبيع جهالة تُفضي إلى النزاع، وراجع الفتوى رقم : 110893.


    فعلى من سجل في شراء هذه الشقق أن يبادر بفسخ تعاقده ويسترد ما دفعه من مال، لأن هذا البيع باطل لم ينعقد ابتداءً، وراجع في بيان بيع الاستصناع وضوابطه الفتاوى التالية أرقامها : 8515 ، 11224 ، 28827 ، 74087 .


    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=128331

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    والصورة الثانية : صورة بيع التقسيط : وهي حلال اتفاقا ، وفي بعضها شبه .

    للفائدة:

    في جواز البيع بالتقسيط خلاف
    معروف بين الفقهاء وليس اتفاقًا، والراجح جوازه بشروط:


    السؤال: حكم البيع بالتقسيط


    الإجابة:
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

    أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً.

    ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

    ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

    رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

    خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

    سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

    ويوصي بما يلي:

    دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:

    أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.

    ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل".

    ج- أثر
    الموت في حلول الأقساط المؤجلة، والله الموفق.

    المجمع الفقهي الإسلامي

    http://ar.islamway.net/fatwa/32375/%...B3%D9%8A%D8%B7


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط

    فتاوى ابن باز

    س 8: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط؟


    (الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 14)

    ج: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه:
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
    ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره ولم ينه عنه، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقدًا أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل، والله ولي التوفيق.

    http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...=4&PageID=3587


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي


    حكم البيع بالتقسيط:
    والبيع في الاصطلاح: مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً(2).
    التقسيط في اللغة: من (ق س ط)، وقسط الخراج تقسيطا إذا جعله أجزاءً معلومة.
    والتقسيط في الاصطلاح: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة(3).
    والمراد ببيع التقسيط: مبادلة سلعة تسلم حالاً بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة في أوقات محددة، مع زيادة في الثمن.
    من خلال التأمل في تعريف بيع التقسيط، فإننا نلاحظ أن أهم ما يميزه:
    1ـ أن السلعة (المبيع) تسلم حالاً.
    2ـ أن الثمن مؤجل يسدد على دفعات (أقساط).
    3ـ الزيادة في الثمن نظير التأخير.
    فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة جائزة، فإننا نجيز بيع التقسيط. وإذا كان أحدها غير جائز فإننا لا نجيز بيع التقسيط.


    الأمر الأول: تسليم السلعة (المبيع) حالاً:

    الأصل في البيع تسليم السلعة حالاً؛ لأن الحكمة من مشروعيته: حاجة المشتري إلى السلعة، وحاجة البائع إلى الثمن(4).
    ولا تتحقق الحكمة من البيع بالنسبة للمشتري إلا إذا استلم السلعة؛ لذا أجمع العلماء على أن الأصل تعجيل المبيع (السلعة)، ونصوا على عدم صحة بيع المعدوم، وغير مقدور التسليم(5).
    واستثنوا من ذلك السلم. لما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما

    قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. فقال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(6).
    وكذا فإن الأصل تسليم الثمن حالاً؛ لأن هذا يحقق الحكمة من مشروعية البيع بالنسبة للبائع. ويجوز تأجيل الثمن لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(البقرة-282) . ولما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير"(7).

    الأمر الثاني: تأجيل الثمن وتسديده على أقساط:

    تسديد الثمن على أقساط جائز؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ "أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين.."(8). فقد أقر الرسول بريرة في شرائها لنفسها بالأقساط، ولم يقر أهلها على أن يكون الولاء لهم، وجعل الولاء لمن أعتق فقال لعائشة: "..اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.."(9). ولو كان شراء بربرة لنفسها بالأقساط غير جائز ما أقرها الرسول على ذلك.


    الأمر الثالث: الزيادة في الثمن نظير التأخير:

    وأما الزيادة في الثمن نظير التأخير فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
    الأول: جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب الأئمة الأربعة(10). واختيار الإمام ابن باز - رحمه الله - (
    تفاصيل فتوى الشيخ
    الثاني: عدم جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب بعض العلماء المعاصرين. ومنهم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ (11).(
    انظر هنا ) ( قراءة الفتوى ) ، والشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله - ( انظر هنا )

    الثالث: التفريق بين حالتين:

    الحالة الأولى: إذا كان غرض المشتري الانتفاع من السلعة المشتراة بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة. فزيادة البائع عليه في ثمنها جائز.
    الحالة الثانية: إذا كان غرض المشتري الحصول على النقد فهو يرغب في شراء السلعة ليبيعها لآخر بثمن معجل أقل من ثمنها الذي اشتراها به ـ وهذا ما يسمى ببيع التورق ـ فزيادة البائع عليه في ثمنها مكروه. وهذا ماذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه(12)، والذي يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار تحريم بيع التورق. حيث قال: "والمفاسد التي لأجلها حرَّم الله الربا موجودة في هذه المعاملات، مع زيادة مكر وخداع.. فيحصل لهم ـ أي للمتعاملين بالتورق ـ الربا، فهم من أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة"(13).


    أدلة المانعين من الزيادة في الثمن نظير التأخير:
    1ـ عموم قوله تعالى: وحرم الربا(البقرة-275) . فالزيادة في ثمن السلعة نظير تأجيله لا تصلح في البيع الذي هو عقد من عقود المعاوضات المالية؛ لأن هذه الزيادة لا يقابلها عوض، فتكون ربا نسيئة، وهو محرم بصريح الآية
    2ـ قول الرسول : "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا"(14). وهذا الحديث صحيح ومن قال بشذوذ زيادة « فله أوكسهما أو الربا » قد أخطأ لأن : الذي انفرد بزيادة ( فله أوكسهما أو الربا ) قد خالف جماعة من الثقات الذين رووه بدونها ، فالقاعدة عند العلماء ؛ وهي أن زيادة الثقة مقبولة على التحقيق ما لم تخالف رواية الآخرين في المعنى ؛ فأما أن تزيد ببيان حكمٍ ما ؛ فواجب قبولها ، ولا يحل لمسلم تركها ؛ كما بين ذلك ابن حزم وغيره في مواطن كثيرة من كتبه ، وكما بينه علماء المصطلح ؛ فقد حكى الخطيب البغدادي الإجماع على قبول زيادة الثقة : إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظا ً ( الكفاية ) ( ص 589 ) ، ولهذا فإن جمهورالفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة كما قال ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ( 92 ) .
    وقد دل هذا الحديث على تحريم الزيادة في الثمن نظير الربا من وجهين:

    الأول: قول البائع: هذه السلعة نقداً بألف، وبالأقساط بألف ومائة. صورة من صور البيعتين في بيعة. وهو ربا إن أخذ البائع الزيادة بنص الحديث.
    الثاني: قول الرسول : "فله أوكسهما أو الربا" دليل على أن الزيادة في الثمن نظير تأجيله ربا.

    3ـ قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : "إذا استقمت ـ أي قومت السلعة ـ بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم"(15). فقد فهم ـ رضي الله عنه ـ أن بيع التقسيط إذا كان بزيادة في الثمن نظير التقسيط، فإنه بيع دراهم بدراهم، فلا يجوز مع الزيادة؛ لأن الزيادة ربا.

    4ـ لا يجوز بيع التقسيط سداً لذريعة الربا. وحتى لانحرم المسلمين من الأجر الكبير في تنفيس


    كرب إخوانهم المحتاجين للقرض الحسن. كما أن فتح باب بيع التقسيط يشجع الناس على الإسراف وهو منهي عنه بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين(الأعرا -31).

    أدلة القائلين بجواز الزيادة في الثمن نظير التأخير:

    استدل القائلون بجواز الزيادة في الثمن نظير التأخير بالأدلة التالية:

    1ـ عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع(البقرة-275).

    دلت هذه الآية على أن بيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة فيه، صورة من صور البيع الحلال، فهو داخل في عموم البيع الحلال المنصوص عليه بالآية.
    2ـ عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(النساء-29).

    دلت هذه الآية على جواز أكل المال إذا كان بالتجارة مع الرضا. والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فيه جائز ما دام برضا البائع والمشتري.


    يتبع إن شاء الله

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أدلة القائلين بالتفصيل:


    استدل القائلون بالتفصيل الذين فرقوا بين حالتي شراء السلعة للانتفاع بها بالاستعمال، أو
    الاستهلاك، أو التجارة.
    وبين شراء السلعة للحصول على النقد. فقالوا: هذه الحالة الثانية التي يقصد المشتري فيها الحصول على النقد (الورق) لا تختلف عن ربا النسيئة؛ لأن نتيجتها الحصول على دراهم معجلة، وثبوت دراهم مؤجلة في الذمة أكثر من الدراهم المعجلة التي تم الحصول عليها. وأما الحالة الأولى التي يقصد المشتري فيها شراء السلعة للانتفاع بها بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة فلا حرج فيها. وأيدوا ذلك بأدلة القائلين بجواز الزيادة في الثمن نظير التأخير.



    مناقشة الأدلة وبيان الراجح:


    الراجح ـ والله أعلم ـ جواز بيع التقسيط وإن تضمن زيادة في الثمن بشرط أن يكون هذا من ابتداء العقد.

    كأن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة بكذا معجلة، وبكذا مؤجلة. فإذا اتفقا على الشراء المؤجل (بيع التقسيط) فلا حرج في ذلك إن كان قد حصل هذا ابتداء. أما إذا زاد في الثمن بعد الاتفاق نظير التأخير في الدفع فهذا لايصح وهو ربا صريح. ولا يوجد دليل معتبر يمنع جواز بيع التقسيط وإن كان بثمن أكبر من البيع بثمن معجل. ويكون بيع التقسيط داخلاً في عموم البيع الحلال الثابت في قوله تعالى: وأحل الله البيع(البقرة-275). وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(النساء-29). وفي قوله : "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس"(16).

    وأما استدلال المانعين من بيع التقسيط مع زيادة الثمن




    - بعموم قوله تعالى: وحرم الربا(البقرة-275). وقولهم الزيادة في ثمن السلعة نظير التأخير، زيادة لا يقابلها ثمن فتدخل في الربا. فإنه لا يصح؛ لأن البيع تم ابتداء بثمن معين، فالثمن كله نظير السلعة، وهذا جائز ما دام البيع حصل بالتراضي.

    2- استدلالهم بحديث: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". لا ينطبق على صورة بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن، فإن المراد بالحديث أحد معانٍ ثلاثة ليس من بينها بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن .

    فالمراد بالبيعتين في بيعة: بيع العينة، وهو: أن يبيع شخص سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها من المشتري بأقل من ذلك نقداً. وقيل: المراد أن يحصل بيعان في سلعة واحدة، كمن باع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر، ولما جاء موعد الأجل لم يجد المشتري الثمن فيزيد عليه البائع فيه فيبيعه السلعة بيعاً جديداً بثمن مؤجل جديد مع الزيادة عن الثمن الأول. وقيل: المردا أن يبيع شخص سلعة إلى آخر بشرط أن يبيعه المشتري شيئاً آخر.

    3- استدلالهم بقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : "إذا استقمت ـ أي قومت السلعةـ بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم). لايصح؛ لأنه معارض بمثله. فقد روي عنه جواز ذلك بشرط أن يتفقا قبل التفرق. كما روي جواز ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.


    4- استدلالهم على منع بيع التقسيط سداً لذريعة الربا، والإسراف، وحتى لا نحرم المسلمين من الأجر الكبير في تنفيس كرب إخوانهم المحتاجين للقرض الحسن. فإنه لا يصح. لأن الذرائع ثلاثة



    أقسام(17):

    الأول: ما أجمع العلماء على سده، كالمنع من سبِّ الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى، وكمنع حفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن.
    الثاني: ما أجمع العلماء على عدم سده، كالمنع من زراعة العنب خشية اتخاذه خمراً وكالمنع التجاور في النبوت خشية الزنى.
    الثالث: ما اختلف العلماء فيه، كالحديث مع الأجنبية خشية الوقوع في الزنى،وكبيع العينة خشية الوقوع في الربا.

    والقول بمنع بيع التقسيط سداً للذريعة يدخل في النوع الثاني من أنواع الذرائع التي أجمع العلماء على عدم سدها.

    5- التفريق في بيع التقسيط بين حالتي شراء السلعة للانتفاع بها بالاستعمال، أو الاستهلاك،أو التجارة. وبين شراء السلعة للحصول على النقد (الورِق). فلا يصح أيضاً لما يلي:
    1ـ هذا التفريق إن صح في حق المشتري، فإنه لايصح في حق البائع. فإن البائع لا يلزمه سؤال المشتري عن غرضه من الشراء هل هو الانتفاع بها بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة. أم الحصول على النقد (الورِق).
    2ـ لا يوجد فرق مؤثر شرعآً يجعل المجتهد يفرق بين الحالتين تبعاً لنية المشتري.



    والخلاصة:

    جواز بيع التقسيط للأدلة السابقة التي ذكرت في جوازه، فإنه لم يرد عليها من المناقشة ما

    يضعف الاستدلال بها. ولأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل المنع، ولم أجد دليلاً يصح التمسك به لمنع بيع التقسيط. ولحاجة الناس الذين لايجدون الثمن المعجل للحصول على ما يلزمهم. فالقول بجواز بيع التقسيط وإن كان بثمن أعلى يرفع عنهم الحرج، والله سبحانه يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج(الحج-78). ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(البقرة-185). ولقلة المحسنين الذين يبذلون أموالهم قروضاً حسنة لإخوانهم المحتاجين. وسداً لذريعة الربا، فإن المحتاج لشيء إذا لم يجد ثمنه، ولم يجد من يبيعه إياه بالتقسيط، سيلجأ للحصول على ثمنه إلى الربا.



    ما حكم البيع بالتقسيط
    الإمام الألباني



    السؤال: ما حكمُ الشرع في بيع التقسيط؟

    الجواب: البيعُ بالتقسيط أولاً بدعة عمليّة لم يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية، وإنما هو من الأمور التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم، ويستعمرونها، ويحكمونها بقوانينهم الكافرة، ثم لمّا رحلوا عن القسم الأكبر منها خلّفوا آثارهم السيئة فيها، والمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طَبَعهُم الكافرَ عليها.
    وأمرٌ آخر -وهو الأهم- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه»( 1 )، من ذلك أنه نهى عمّا يسمى اليوم بـ «بيع التقسيط»، فهذا البيع بدعة لم يعرفها المسلمون من قبل، وأريد أن أقول -أيضاً-: إنّ هذا الاسم بدعة لا يوجد في كتب الفقه شيء يسمى بيع التقسيط، هناك في كتب المسلمين ما يسمّى بالدَّين، ويسمى بالقرض الحسن الذي أصبح في معاملات المسلمين اسماً بدون جسم لا حقيقة له، مع أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كما حضَّ على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنّه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار، أي: إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبك صدقة دينار، كما حضَّ على القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء.
    قال -صلى الله عليه وسلم-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، وفي آخر: «نهى عن بيعتين في بيعة»، وقد سئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهي؟ وقال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا وكذا.
    أبيعك هذا الجهاز بـ ( 100 ) دينار نقداً، و ( 105 ) تقسيطاً؛ أي: بالدين.
    قال -صلى الله عليه وسلم-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما» أي: أنقصهما، «أو الربا» أي: إذا أخذ زيادة فهو ربا، كمثل هذا الجهاز الذي بعته بـ ( 105 ) خمسة مقابل الصبر.
    ولو كان هناك حكم إسلامي عند الأفراد والحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه ( 5 ) دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر، له الحق أن يستعلي عليه ويشكيه إلى أهل العلم.
    فهذا معنى هذا الحديث، المباع واحد ولكن المعروض بيعتان: نقداً بكذا، ونسيئة بكذا، فيسمي الرسول -صلى الله عليه وسلم- الزيادة من أجل النسيئة ربا( 2 ).
    ( 1 ) انظر «الصحيحة» ( 1803 ).
    ( 2 ) وفي «الصحيحة» (50/419-427) تفصيل مطوّل حول بيع التقسيط


    ما هو حكم البيع بالتقسيط؟
    الشيخ مشهور حسن ال سلمان


    السؤال 135: ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزاً؟
    الجواب: بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
    وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
    وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو، فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .

    http://montada.echoroukonline.com/sh...ad.php?t=39367


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا، لقد مررت على مشاركاتكم الطيبة، لكن سأتمعن فيها لاحقا:
    لكن يا أخي علاوة إذا نقل عدد من السلف المتقدمين الإجماع على شيء كإجماعهم على التقسيط، فاعلم بأنه لا يعتد بكلام أحد خالف الإجماع من هذا العصر، ومن أراد أن يبين الخلاف فليأت به عن السلف الأولين فقط وعلمنا الله جميعا .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    الصورة المذكورة عند الجماهير تسمى سلما وعند الحنفية وحدهم استصناعا.
    ويُشكل عليهم هنا: أن هذه المعاملة من باب بيع الكالئ أي الدين بالدين، وهي حرام اتفاقا، لأن المقاول عليه دين في ذمته وهو بناء الشقة، والمشتري بقي عليه دين في ذمته لأنه لم يسدد جميع المال ، بل بعضه وبقي الآخر دينا، ولهذا كان مذهب الجماهير هو الصحيح وهو السلم واشترطوا تعجيل المال كله ليلا يقع في الكالي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    وأماقول الناس لذي القرنين [ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا]، فهو أظهرفي بيع السلم وتعجيل الخرج أولا، وقد يكون على سبيل الإجارة .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    وأماقول الناس لذي القرنين [ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا]، فهو أظهرفي بيع السلم وتعجيل الخرج أولا، وقد يكون على سبيل الإجارة .
    إلا أن المخرج من هنا عند الجمهور أن ييوكله أمر بناء الشقة ويدفع له الأقساط المعلومة حتى يتملك البيت والله أعلم.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    وعليه فيبقى الإشكال في الصورة الثانية : صورة بيع التقسيط : وهي حلال اتفاقا ، وفي بعضها شبه .
    بحيث يختار الشخص البيتَ الذي يُعجبه ثم يذهب للبنك فيوكله بشراء ذلك البيت له، ثم إن البنك يشتريه له بزيادة معينة محددة بان يكون الثمن واحدا والأجل واحدا كما اشترط العلماء في بيع التقسيط المتفق على جوازه .
    إلا أنه توجد صورة مشتبه فيها في بريطانيا ، وهي أن تطلب من البنك شراء البيت لك، ثم هذا البنك يشتريه لك وتقدم جزءا من المال أوّلا، ثم يحسب لك الفائدة والزيادة بناءا على ذلك، إلى هنا لا إشكال، لكن البنك يحسب لك الفائدة والأقساط التي تدفعها شهريا لمدة خمس سنوات مثلا، ثم بعد ذلك يعيد حساب كم ستدفع مرة أخرى، فكانت الآجال متعددة ، فما حكم هذه المسألة وبارك الله فيكم ؟
    وهي تشبه ما نقله أخونا أبو مالك وفقه الله: "
    السؤال :
    قمت بالتسجيل على شقة سكنية في مساكن الشباب ولم أكن على اطلاع تام بتفاصيل العقد وعلمت فيما بعد التفاصيل التالية: تعتبر قيمة الشقة في بداية العقد تقديرية, ويتم تحديد القيمة النهائية في نهاية العقد, ويدفع المستفيد قيمة عشرة بالمائة من القيمة الأولية التقديرية عند الاكتتاب وبعدها يتم دفع أقساط شهرية أثناء الإنشاء، وقيمة القسط الشهري بعد الاستلام تختلف تبعا لمساحة المنزل وموقعه وعدد سنوات التقسيط، ويمكن للمكتتب دفع الأقساط على 5 أو 10 أو 15 أو 20 أو 25 سنة، فإذا أراد المكتتب تقليل مدة التقسيط تنخفض قيمة الفائدة، لكن ترتفع ـ في المقابل ـ قيمة القسط الشهري وحسب معلومات غير مؤكدة : يمكن دفع قيمة المنزل بالكامل عند الاستلام وبدون فوائد، وعقد البيع يتضمن منع صاحب الشقة من بيعها أو إعارتها أو رهنها قبل مضي 15 عاماً، وارتفاع أسعار المواد يؤثر على القيمة النهائية للشقة ويمكن أن يتضاعف السعر أكثر من ضعفين إلى ثلاثة ـ وهذا ما حصل فعلا ـ والسبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة المساكن هو ارتفاع بدلات استملاك الأرض مع تكلفة المرافق العامة، وتقوم المؤسسة باحتساب قيم المساكن وفق التكلفة الفعلية المصروفة عليها من قبل لجنة يشكلها المدير العام للمؤسسة وفقا للمبالغ التالية: نفقات البناء الجاهز للسكن، ونفقات تأمين المرافق العامة، ونفقات الإدارة وهي: 5 % من مجموع المبالغ السابقة والفائدة المستحقة على القروض المستعملة في تمويل المشروع وثمن الأرض، أما الأرباح، فقد سمحت أنظمة المؤسسة بتقاضي نسب أرباح حتى 12 % ، لكن مجلس الإدارة اكتفى بنسبة 6 ، والسؤال: ما هو الحكم الشرعي للتسجيل في مثل هذه الجمعيات السكنية؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز، فما هو العمل لمن سجل في مثل هذه الشقق؟ فقد سمعت بأن هناك طريقة لبيع مثل هذه الشقق عن طريق الكاتب بالعدل, ويعتبر البيع نافذا بحيث يمكن تثبيت الملكية للمشتري, إلا أنه لا يمكن نقل الملكية بشكل رسمي لدى الحكومة إلا بعد مرور 15 عاما."

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    وكانت الإجابة كالتالي :"فشراء الشقق قبل بنائها عن طريق ما يعرف بببيع الاستصناع يجوز إذا توافرت الضوابط الشرعية للاستصناع، والصورة المسئول عنها لا تتوافر فيها الضوابط الشرعية لبيع الاستصناع ولا ضوابط البيع عموما، لعدم معرفة الشقة ولا الثمن، فهذا البيع باطل للجهالة بالمبيع جهالة تُفضي إلى النزاع، وراجع الفتوى رقم : 110893.
    فعلى من سجل في شراء هذه الشقق أن يبادر بفسخ تعاقده ويسترد ما دفعه من مال، لأن هذا البيع باطل لم ينعقد ابتداءً، وراجع في بيان بيع الاستصناع وضوابطه الفتاوى التالية أرقامها : 8515 ، 11224 ، 28827 ، 74087 ."
    أما الجهالة هنا فهي نسبية: لأنهما مـوكولة إلى المآل والعرف السائد فيه عند مآل التسديد التام للدين ، فكأنه صار معلوما لأنه موكول على المآل آنذاك ، وهل العبرة بالحال أو بالمآل عند الأصوليين ؟ وهل هذه من الجهالة المتسامح فيها ، لأن المتعاقدين قد يكون بينهما عمل أو عقد ولا يبينان ثم يكون تحكيم العرف بينهما كما هو معلوم.
    إلا أن الإشكال المطروح : هل هذه الصورة أشبه ببيع التقسيط أو الوكالة للآمر بالشراء وهو البنك هنا ؟ فإذا كان هذا فلا بد من تعيين الأجل وأن يكون واحدا ، فتكون العلة من النهي شبعة الربا .
    أم كيف قد تدخل في بيع السلم أيضا ؟ أي عقد الاستصناع كما عند الحنفية ؟ فتكون العلة من النهي هي الجهالة المذكورة فقط ؟ وهل يتسامح فيها إذا رضي الطرفان وأرجعاها إلى العرف والمآل ؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا، لقد مررت على مشاركاتكم الطيبة، لكن سأتمعن فيها لاحقا:
    لكن يا أخي علاوة إذا نقل عدد من السلف المتقدمين الإجماع على شيء كإجماعهم على التقسيط، فاعلم بأنه لا يعتد بكلام أحد خالف الإجماع من هذا العصر، ومن أراد أن يبين الخلاف فليأت به عن السلف الأولين فقط وعلمنا الله جميعا .
    أين الإجماع؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    يا أخي ما نقلته عن الألباني من تبديع لبيع التقسيط وأنه غير معروف في كتب السلف وانه من محدثات الصليبيين لهو تبديع عجيب غريب :
    لأنه أمر معروف في كتب السلف :
    ويكفي أن تتأمل فيما خرجه الترمذي 1231 عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» ثم قال: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه
    على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما " قال الشافعي: " ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته "
    وهذا اللفظ هو الصواب الذي رواه الجمع عن محمد بن عمرو
    وخالفهم ابن أبي زائدة: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمةعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا ".



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •