تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 26 من 26

الموضوع: سؤال عن بعض صور بيع البيوت والمنازل

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    وسبحان الله لهو امر مشهور في زمن القرون المفضلة بدءا من القرن الأول :
    وأما دليل الزيادة نظير الأجل فلأنه بيع وليس دينا، لما روى عبد الله بن عمرو: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ،فكان يأخذ البعير بالبعيرين [والشاة بالشاتين] إلى إبل الصدقة»، وفي رواية:"فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع ـ اشترى ـ عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق "،
    وعن علي بن أبي طالب أنه باع جملا له بعشرين بعيرا إلى أجل"،
    وقال البخاري في الصحيح :" وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ".
    وعن قتادة عن بن المسيب قال لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين إذا باعه على أحدهما قبل أن تفارقه ".
    وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة",
    وقال أبو عبيد : في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: إن عندنا بيعا له بالنقد سعر وبالتأخير سعر، فقال: ما هو فقال: سرق الحرير، فقال: إنكم معشر أهل العراق تسمون أسماء منكرة فهلا قلت: شقق الحرير ثم قال: إذا اشتريت فكان لك، فبعه كيف شئت ".
    قال أبو عبيد :" وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران: أحدهما بالتأخير، والآخر بالنقد، إذا فارقه على أحدهما فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبد الله: صفقتان في صفقة ربا، ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة."
    وفي الباب غير ذلك ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف ، وهو قول من بعدهم .


  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    وأما دعوى الإجماع فلست متأكدا منه لكنه قول عامة السلف ، إن تفرقا وقد عينا أحد الثمنين فيجب البيع به ، وإن لم يعينا فهو غرر عند الأكثرين كما قال الشافعي وسماك مفسرين حديث النهي عن بيعتين في بيعة :" بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا "، :
    روى مالك في الموطإ أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل ".
    وأما إن اتفقا على أحد الثمنين فهو مشروع عند العامة في كل الأجناس اللاربوية :
    قال البغوي في شرح السنة (8_ 143) عن الصورتين : وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين،
    أحدهما:(صورة عدم التعيين) أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد، وقال طاوس: لا بأس به، فيذهب به على أحدهما.
    وبه قال إبراهيم، والحكم، وحماد، وقال الأوزاعي: لا بأس به، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين،
    ثم قال عن صورة التعيين :" أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس، فهو صحيح به، بلا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو ".
    ومن أراد أن يأتي بالمخالف في هذه الصورة فعليه أن ينقض ذلك بالدليل من كلام الأولين كما هو مقرر في الأصول .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي

    أما الصورة التي سألتُ عنها فهي من باب بيع التقسيط لكن بثمن فيه جهالة لكن هنا مع وجود القبول من الطرفين المشتري والبنك ، لكن الثمن قد يتغير بعد خمس سنوات على حسب ارتفاع العقار والعملة والعرف السائد آنذاك،
    فهل هذه من الجهالة المتجاوز عنها لأنها مـووكولة إلى العرف الذي سيسود في المآل ، وقد مر عن بعض السلف أنه أجاز بعض صور الجهالة هنا والله أعلم ؟
    وهل يقال هنا : أن الأجل الأول بالزيادة من بيع التقسيط ، لكن الأجل الثاني تدخله شبهة الربا، لكن مع العلم أن الفائدة البنكية غير أكيدة أيضا، إذ يمكن أن تنقص إن نقص العقار وقتئذ ؟

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    وأما دعوى الإجماع فلست متأكدا منه لكنه قول عامة السلف
    جزاك الله خيرًا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة

    وأما دليل الزيادة نظير الأجل فلأنه بيع وليس دينا، لما روى عبد الله بن عمرو: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ،فكان يأخذ البعير بالبعيرين [والشاة بالشاتين] إلى إبل الصدقة»، وفي رواية:"فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع ـ اشترى ـ عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق "،

    انظر هذا للفائدة:

    حديث عبدالله بن عمرو (فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    يا أخي ما نقلته عن الألباني من تبديع لبيع التقسيط وأنه غير معروف في كتب السلف وانه من محدثات الصليبيين لهو تبديع عجيب غريب :


    وأنا معك في ذلك، وإنما نقلت كلام الشيخ الألباني من باب تمام النقولات في المسألة كما نقلت كلام غيره.

    مع الإقرار باحتمال الخلاف في فهم حديث:
    (بيعتين في بيعة)؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •