وسبحان الله لهو امر مشهور في زمن القرون المفضلة بدءا من القرن الأول :
وأما دليل الزيادة نظير الأجل فلأنه بيع وليس دينا، لما روى عبد الله بن عمرو: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ،فكان يأخذ البعير بالبعيرين [والشاة بالشاتين] إلى إبل الصدقة»، وفي رواية:"فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع ـ اشترى ـ عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق "،
وعن علي بن أبي طالب أنه باع جملا له بعشرين بعيرا إلى أجل"،
وقال البخاري في الصحيح :" وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ".
وعن قتادة عن بن المسيب قال لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين إذا باعه على أحدهما قبل أن تفارقه ".
وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة",
وقال أبو عبيد : في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: إن عندنا بيعا له بالنقد سعر وبالتأخير سعر، فقال: ما هو فقال: سرق الحرير، فقال: إنكم معشر أهل العراق تسمون أسماء منكرة فهلا قلت: شقق الحرير ثم قال: إذا اشتريت فكان لك، فبعه كيف شئت ".
قال أبو عبيد :" وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران: أحدهما بالتأخير، والآخر بالنقد، إذا فارقه على أحدهما فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبد الله: صفقتان في صفقة ربا، ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة."
وفي الباب غير ذلك ولا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف ، وهو قول من بعدهم .