هل النساء في لغة العرب تطلق على الحقيقة على الأنثى البالغة وغير البالغة أم البالغة فقط ؟

قال القرطبي في تفسيره في معرض رده على من يرى أن لمس المرأة ناقض للوضوء مطلقا :

" وروى الأئمة مالك وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يرد ما قال الشافعي في أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسكا بلفظ النساء، وهذا ضعيف؛ فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط " أ.هـ

فالشافعي في أحد قوليه تمسك بظاهر كلمة " النساء " على أنها تشمل الصغيرة أيضا بالإضافة إلى البالغة , والقرطبي حينما علق على هذا القول لم يعلق عليه اعتراضا على ذلك بل قال ان لمس الطفلة الصغيرة كلمس الحائط لا شهوة فيه فكأنه أقر - والله اعلم - أن لفظ النساء يطلق ويشمل الصغيرة والكبيرة لكن اعترض من جهة أخرى

فما الراجح في لغة العرب

هل النساء في لغة العرب تطلق على الحقيقة على الأنثى البالغة وغير البالغة أم البالغة فقط ؟

وجزاكم الله خيرا