من المسائل التى اختلف فيها قول ابن تيمية
ـــــــــــــــ ـــــ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:

المسألة الأولى :الانتفاع بجلد الميتة فى اليابسات بعد دبغه:
ذهب ابن تيمية فى "شرح العمدة" إلى أنه لا يباح استعمال جلد الميتة فى اليابسات بعد دبغه.
قال فى "شرح العمدة"(128/1):"ويباح استعماله في اليابسات مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا يباح وهو الأظهر للنهي عن ذلك، فأما قبل الدباغ فلا ينتفع به قولا واحدا " ا.هـ
بينما ذهب فى "مجموع الفتاوى" الى جواز استعمال جلد الميته فى اليابسات بعد دبغه.
قال فى "مجموع الفتاوى"(610/21):"وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات روايتان: أصحهما جواز ذلك وإن قيل إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة" ا.هـ


المسألة الثانية :رفع الحدث بالمياه المعتصرة .
ذهب ابن تيمية الى عدم جواز رفع الحدث بالمياه المعتصرة فقال فى "مختصر الفتاوى المصرية"(14/1):"وقول بعض الحنيفة إن الماء لا ينسقم الا إلى طاهر ونجس فليس بشئ لأنه إن أراد كل ما يسمى ماء مطلقا ومقيدا فهو خطأ لأن المياه المعتصرة طاهرة ولا يجوز بها رفع الحدث" ا.هـ
بينما نقل ابن رجب والبعلى عنه أنه يرى جواز رفع الحدث بالمياه المعتصرة ، قال ابن رجب فى "ذيل طبقات الحنابلة"(523/4):"":"اختار ارتفاع الْحَدِيث بالمياه المتعصرة، كماء الورد ونحوه" ا.هـ
وقال البعلى فى "الاختيارات الفقهية"(2/1):"وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر" ا.هـ


المسألة الثالثة: الوضوء من لحم الابل
ذكر البعلى والمرداوى أن ابن تيمية اختار استحباب الوضوء من لحوم الابل
ففى "الاختيارات العلمية للبعلى(306/5)":" ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل" أ.هـ
وقال المرداوى فى "الانصاف"(216/1):"وعنه لا ينقض مطلقا، اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين" ا.هـ
بينما نص ا بن تيمية فى "شرح العمدة"(333/1) على وجوب الوضوء من لحوم الابل فقال :"ولم يبق حينئذ دليل يوجب صرف الأمر عن الوجوب" أ.هـ
وقد أشار تلميذه ابن عبد الهادى الى اختلاف اقوال ابن تيمية فى ذلك .
حيث قال فى "الاختيارات " ص 28:"وأما لحم الأبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب»ا.هـ
هذا وبالله التوفيق ،وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.