تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,328

    افتراضي لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ

    8796 - حَدَّثَنَا خَلَفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ " (1)


    (1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر وانظر ما سلف برقم (7328) .

    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
    إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,328

    افتراضي رد: لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ

    2 - ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - مما همَّ به لم يبين مانعًا:
    وهو بذلك يدخل تحت الترك المطلق.
    ومن أمثلة هذا النوع ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لهذا العشاء" (1).
    فليس في هذا الحديث ذكر للسبب المانع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تحريق بيوتهم بالنار، سوى ما ورد في رواية واحدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار" (2).
    ولكن هذه الرواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - لم ترد إلا من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأبو معشر ضعيف (3) فالزيادة لم تصح، ولو صحت لكان هذا الحديث من أنواع الترك المسبب، ولم أجد لهذه الرواية غير هذا الإسناد.
    ورغم اختلاف العلماء في دلالة هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة من عدمه، فإنه لم يقل أحد قط بجواز أن تحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، بل نقل ابن حجر عن الباجي انعقاد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك (4).
    __________
    (1) رواه البخاري (2/ 148 / 644) كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة.
    (2) هذه الزيادة رواها أحمد في المسند [(14/ 398) الأرنؤوط (2/ 367) الهندية] من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
    وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط (محقق المسند): أخرجه الطيالسي (2330) وابن أبي شيبة (10/ 275)، والطبراني في (الدعاء) (1318)، والقضاعي في (مسند الشهاب) (315)، والخطيب البغدادي في تاريخه (2/ 271 - 272) من طرق كلها عن أبي معشر، - وسيأتي الكلام على أبي معشر - ولذا فمدار هذه الزيادة عليه، وقد ضعف هذه الزيادة الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف أبي معشر ولكنه قال، والحديث صحيح وهذا باعتبار أصل الحديث الذي في الصحيح، لكن ليس في أصل الحديث ما يشير إلى تلك الزيادة، فهي إذن لم تثبت من طريق صحيح، وفيها إثبات حكم ليس في الأصل، وعليه فالذي يميل إليه الباحث القول بضعف هذه الزيادة وعدم صحتها، ولو صحت هذه الزيادة لكان ترك ما همَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - كله من أقسام الترك المسبب ولما أفرد بمبحث خاص به.
    (3) هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، أبو معشر المدني (ت/ 170 هـ) قال عنه أحمد: "حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه أعتبر به"، وقال أبو حاتم: "هو صالح، لين الحديث"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو داود والنسائي: "ضعيف"، وقال ابن معين: "ليس بالقوي".
    [سير أعلام النبلاء (7/ 330 - 333)].
    قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 54): "أبو معشر: ضعيف".
    (4) فتح الباري (2/ 149).


    الكتاب: التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»
    المؤلف: محمد صلاح محمد الإتربي
    أصل الكتاب: أطروحة ماجيستير - كلية دار العلوم بجامعة القاهرة - قسم الشريعة الإسلامية، نوقشت في أواخر عام 2009
    تقديم: مجموعة من العلماء





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,328

    افتراضي رد: لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ

    يقول المؤلف -رحمه الله تعالى: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده)) " هذا قسم، كثيراً ما يقسم النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا ((والذي نفسي بيده)) وفي هذا القسم على الأمور المهمة ولو من غير استحلال، ولا يتعارض هذا مع قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُم ْ} [(224) سورة البقرة] لأن هذا مهم، يحتاج في تثبيته وتأكيده إلى مثل هذا القسم، وقد أمر الله -جل وعلا- نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه في يونس، وفي سبأ، وفي التغابن، فالأمور المهمة يقسم عليها ولو من غير استحلاف.
    ((والذي نفسي بيده)) نفسه -عليه الصلاة والسلام- يعني روحه بيده، بيد الله -جل وعلا-، وفي هذا إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، وإن كان أكثر الشراح درجوا على تفسير هذا القسم بقولهم: "الذي روحي في تصرفه" ولا شك أن أرواح العباد في تصرف الله -جل وعلا-، لكن إن كان المراد بهذا التفسير الفرار من إثبات صفة اليد فهو مردود، وإلا فمعناه صحيح، وإثبات اليد لله -جل وعلا- محل اتفاق بين سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يليق بجلاله وعظمته.
    ((والذي نفسي بيده لقد هممت)) اللام واقعة في جواب القسم، "قد هممت" الهم: مرتبة من مراتب القصد، أولها: الخاطر، ثم الهاجس، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم ((لقد هممت)) قد يقول قائل: هذا ليس فيه دليل لأنه مجرد هم، حديث النفس معفو عنه، الخاطر معفو عنه، الهاجس معفو عنه، الهم؟ ماذا عن الهم؟ ((إذا هم أحدكم .. )) إذا هم بالسيئة تكتب عليه وإلا ما تكتب؟ إذا لم يفعلها ولم يتحدث بها؟ يعني هل الهم مثل حديث النفس معفو عنه؟ إذا هم بخير أجر عليه، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها أو يفعلها، هنا الهم بالتحريق، المخالف يقول: إنه مجرد هم، والهم لا أثر له، ولذا يقول الناظم في مراتب القصد، يقول:
    مراتب القصد خمس هاجس ذكروا ... فخاطر فحديث النفس فاستمعا
    جيليه همٌ فعزمٌ كلها رفعت ... إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا إلا الأخير -الذي هو العزم- ففيه الأخذ قد وقعا، يجاب عن هذا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يهم إلا بما يجوز له فعله، فإذا كان هذا الفعل الذي هو التحريق على المتخلف عن الصلاة بالنار يجوز للنبي -عليه الصلاة والسلام- فعله مع أنه أكده بالقسم ((والذي نفسي بيده لقد هممت)) فدل على أن ترك الجماعة حرام، إذ لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على شيء محرم ((لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب, ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها, ثم آمر رجلاً فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال)) آمر بحطب فيحتطب من أجل أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة جماعة بالنار ((ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس)) قد يقول قائل -وقد قيل-: كيف يهم بالتحريق -تحريق البيوت على أصحابها- بسبب التخلف عن صلاة الجماعة ويتخلف -عليه الصلاة والسلام- لأنه سوف يأمر رجل يؤم الناس؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- سوف ينطلق إلى هؤلاء ومعه رجال وحينئذٍ تقوم الصلاة بهم، صلاة الجماعة، ((ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال)) يعني أذهب إلى رجال على غرة منهم، وقد انشغلوا بلهوهم وغفلتهم عن الصلاة، ((أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة)) الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة على الأعيان هذا الحديث من أقوى ما يرد به عليهم؛ لأن صلاة الجماعة إذا كانت واجبة على الكفاية سقط الوجوب بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن معه في مسجده فكيف يبحث عن مثل هؤلاء وقد سقط عنهم الواجب؟ لأن الواجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، صار في حقهم سنة، فكيف يخالف إلى هؤلاء وقد قامت الجماعة به -عليه الصلاة والسلام- في مسجده -صلى الله عليه وسلم-؟ ((ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)) يقول بعضهم: لو كانت صلاة الجماعة واجبة والتهديد هذا على وجهه وحقيقته ما تركه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلما تركه عرفنا أنه عدل عن هذا التهديد فدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، نقول: إنما ترك التحريق معللاً ذلك بقوله: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية)) لحرق عليهم بيوتهم، أناس لا ذنب لهم، أرواح لا ذنب لها، ويكفي في وجوب الجماعة أقل من مثل هذا التهديد، وقال المخالفون في مسائل كثيرة جداً بالوجوب العيني ولم يرد فيها مثل هذا التهديد.
    ((والذي نفسي بيده)) أعاد القسم -عليه الصلاة والسلام- لأهمية هذا الأمر ((لو يعلم أحدهم)) يعني أحد هؤلاء المتخلفين ((أنه يجد عرقاً سميناً)) قد يقول قائل: إن مثل هذا الكلام ما يقال في حق مسلم صحيح الإسلام إنما هذا الذي يبعثه إلى حضور الجماعة مثل هذه الأشياء اليسيرة قد يقول قائل: إنه من المنافقين، فالحديث جاء في حق المنافقين، لا في حق صادقي الإيمان والإسلام، نقول: إن التخلف عن صلاة الجماعة من سمة المنافقين، فلا يكاد ينفك التخلف عن صلاة الجماعة عن صفة النفاق.
    ((والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً)) العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم ((أو مرماتين حسنتين)) المرماتين يقولون: هي ما بين ظلفي -بالفاء- الشاة من اللحم، لكن هل بين أظلاف الشاة لحم؟ وهل يمكن أن يوصف هذان الظلفان بالحسن؟ ولذا يتجه القول الآخر بأن ظلفي مصحفة من ضلعي، ما بين ضلعي الشاة من اللحم، وبينهما لحم وحسن أيضاً، وإلا أكثر كتب الغريب والمعاجم تقول: ما بين ظلفي، كتب الشروح تواطأت على هذا، لكن من حيث المعنى هل بين أظلاف الشاة لحم؟ وهل يمكن أن يوصف بالحسن؟ نعم، لكن إذا قلنا: إنها مصحفة عن ضِلْعي أو ضِلَعي قلنا: بينهما لحم وهو أيضاً حسن. ((أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) تباً لمن كان هذا همه، لا يحضر إلى الصلاة إلا من أجل هذه الأمور اليسيرة، وسيأتي أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر في الحديث الذي يليه، في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر)) ولو وجد هؤلاء المنافقون أمور يسيرة من حطام الدنيا لتجشموا المصاعب للحضور، أثقل الصلاة على المنافقين، الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين {وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى} [(142) سورة النساء] الكسلان عن أي عمل من الأعمال العمل عليه ثقيل، لكن أثقل هذا الثقيل صلاة العشاء وصلاة الفجر، لماذا؟ لأن الذي يبعث على العمل هو الطمع إما في أجر أخروي أو في أجر دنيوي، الذي يبعث على العمل الطمع، لا يطمعون في أجر الآخرة، وإذا قاموا إلى الصلاة إنما قاموا رياءً وصلاة العشاء وصلاة الفجر إنما تقعان في الظلام، العشاء في الظلام، الصبح في الظلام، وهم إنما يصلون رياء الناس والناس لا يرونهم، إذن الباعث الديني مفقود والباعث الدنيوي مفقود، ولو علم هؤلاء ((لو يعلمون ما فيهما)) يعني من الأجر العظيم ((لأتوهما)) أعني صلاة الصبح وصلاة العشاء، يعني صلاة الصبح وصلاة العشاء، ((ولو حبواً)) على اليدين والركبتين "متفق عليه".
    ولما علم الصحابة ما في الصلوات من الأجور أتوا إليها وهم يهادون، يأتي الرجل وهو يهادى بين رجلين من المرض والتعب؛ لأنه يعلم بالأجر، ومصدق بوعد الله -جل وعلا-، الذي يصدق بالوعد يعلم الوعد ويصدق به ينفذ، ما الذي يمنعه؟ لأنه إذا وازن بين المصالح والمفاسد وجد أن المسألة لا مقارنة، لا مقارنة، لكن إنما يتخلف من يشكك أو يشك في ثبوت هذا الوعد، أو لا يصدق به أصلاً كالمنافقين والكفار، فإذا اجتمع التصديق بثبوته مع ابتغائه وطلبه حصل الحضور إلى الصلاة ((ولو يعلمون ما فيهما)) يعني في فعلهما والإتيان إليهما من الأجر ((لأتوهما)) أتوهما إلى أين؟ إلى المسجد حيث ينادى بها ((ولو حبواً)) أي مشياً على اليدين والركبتين كما يفعل الطفل، حرصاً على هذا الأجر المرتب عليهما.

    الكتاب: شرح بلوغ المرام
    مؤلف الأصل: ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي (المتوفى: 852هـ)
    الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,328

    افتراضي رد: لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ

    سنن أبي داود | كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة (حديث رقم: 549 )



    549- عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم»


    حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن يزيد -وهو الرقي-, وقد توبع.
    النفيلي: هو عبد الله بن محمد، وأبو المليح: هو الحسن بن عمر الرقي.
    وأخرجه مسلم (651) (253)، والترمذي (217) من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، به.
    وهو في "مسند أحمد" (10101) و (10962).
    وانظر ما قبله.

    https://hadithprophet.com/hadith-462.html


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,328

    افتراضي رد: لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,328

    افتراضي رد: لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ، لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •