الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
سئل شيخ الإسلام رَحِمهُ اللّه عمن تسلط عليه ثلاثة : الزوجة، والقط، والنمل : الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام : فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل القط ؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها ؟
فأجاب :
ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله، فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . واللّه أعلم .
مجموع الفتاوى ج32 ص273 ..